stardevelop.com Live Help Accept Decline Close

ja_mageia

يسعى مكتبنا من خلال موقعه الالكتروني ومكتبه المتخصص ان يكون بوابة للشركات الوطنية و الاجنبية والاستثمارية للتعرف على الاطار القانوني لفرص الاستثمار والعمل في سوريا
Home News
The News
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
There are no translations available.

المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته
المرسوم التشريعي رقم 56
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها:
المصرف-المصارف: مصارف الاستثمار المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي.
المجلس: مجلس النقد والتسليف.
الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات انتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى الخدمات التي يقدمها المصرف.
المادة (2)
مصرف الاستثمار هو مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
إحداث مصرف الاستثمار
المادة (3)
يخضع إحداث مصرف الاستثمار في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ووفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.
المادة (4(
لا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه .
المادة (5(
يتخذ المصرف مقرا رئيسيا له في أحد مراكز المحافظات ويجوز له إحداث فروع بعد موافقة المصرف المركزي.
رأسمال المصرف
المادة (6(
1- يحدد رأس مال المصرف بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل.
2- لا يجوز للمصرف أن يباشر اعماله قبل تسديد كامل رأس المال.
3- يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة المجلس مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المذكور في البند 1 من هذه المادة.
4- يمارس المساهمون القدامى حق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفق أحكام القوانين النافذة.
5- على المصرف أن يستجيب لقرار المجلس القاضي بضرورة زيادة أو تخفيض رأسماله خلال سنة من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
المادة (7(
1- لا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة خمسة بالمئة من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والأولاد القصر.
2- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة عشرة بالمئة من رأس مال المصرف.
3- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا نسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس مال المصرف.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس رفع نسبة مساهمة غير السوريين وفقا لما هو محدد في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته.
5- لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمئة من رأسمال المصرف.
6- خلافا لأحكام البند 3 من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال مصرف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز تسعة وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف.
المادة (8(
1- تسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية.
2- تسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سورية بالقطع الأجنبي.
المادة (9(
لا يجوز للمؤسس التنازل عن ملكية أسهمه لمؤسس آخر أو للغير إلا بعد صدور ميزانيات لثلاث سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الأسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال أو تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس.
أعمال مصرف الاستثمار
المادة (10(
يمارس المصرف النشاطات التالية حصرا:
1- تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند 14 من هذه المادة.
2- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها .
3- تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية.
4- تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع بي أو تي وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.
5- القيام بأعمال التسنيد التوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض.
6- تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة.
7- شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي .
8- المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
9- المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
10- استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.
11- إصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل.
12- إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
13 - فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.
14- أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية .
15- أي أنشطة أو أعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار دون الإخلال باحكام البند السابق.
مصادر التمويل
المادة (11(
أ- تتألف مصادر تمويل المصرف من:
1- رأسماله المدفوع.
2- الأرباح المحتجزة.
3- القروض من المؤسسات المالية على ألا يقل أجل القرض عن سنة ميلادية.
4- سندات القرض المصدرة وفق أحكام القوانين النافذة.
5- شهادات الإيداع لديه المتوسطة أو طويلة الأجل.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود 3-4-5 في أي لحظة عشرة اضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.
ج- يحق للمجلس السماح للمصرف وبكل حالة على حدة الاستفادة من وسائل تمويل اخرى ان اقتضت الضرورة ذلك.
إدارة المصرف
المادة (12(
1- يتولى إدارة المصرف مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في النظام الأساسي للمصرف.. تنتخبهم الهيئة العامة من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لممارسة أعمال مصرف الاستثمار وللمصرف المركزي التأكد من تمتع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بهذه الخبرة.
2- في حال عدم توفر الخبرات الكافية المذكورة في الفقرة السابقة يجوز بقرار من المجلس وفي كل حالة على حدة زيادة نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بالقدر اللازم لتسيير أعمال المصرف ولفترة معقولة دون أن تشكل هذه النسبة حقاً مكتسباً وبشرط ألا تقل نسبة تمثيل السوريين في مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء المجلس.
3- يجوز أن ينص النظام الأساسي للمصرف على انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال عمل مصارف الاستثمار.
4- يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للأحكام المنصوص عليها في قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.
التزامات المصرف
المادة (13(
يكون المصرف مسؤولاً عن حماية عملائه ويلتزم حيالهم التزام الوكيل المأجور ويقع باطلا كل اتفاق مخالف لذلك وترتيبا على ذلك يتعين على المصرف مايلي:
1- أن يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل.
2- أن يقدم النصح الكافي للعملاء حول نوعية ومدى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها لدى قيامهم بالاستثمار لديه وذلك عن طريق تضمين العقد الموقع مع العميل لهذه المخاطر.
3- أن يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وان يبين مقدار اتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل.
4- عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة أي عمل.
5- ألا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية او محتملة تعارضا في المصالح بينه أو أي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى.
6- أن يفصل فصلاً تاماً وفي كل الأوقات بين موجوداته وموجوادت العملاء المستثمرين.
7- أن يتعهد كتابة بالالتزام بتنفيذ البنود الواردة في هذه المادة بمحضر يوقع عليه العميل والمصرف وفي حال التعاقد من الباطن لا يكون المصرف مسؤولاً إلا بمقدار مسؤولية المتعاقد الاصلي ولا يخل ذلك بالتزام المتعاقد الاصلي قبل عملائه.
المادة (14 ( 
يتعين على المصرف:
1- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى المصرف المركزي نسبة من رأسمال المصرف يتم تحديدها بقرار من المجلس وبما لا يزيد عن 10 بالمئة من رأسماله تعتبر من الموجودات الثابتة له وتعاد إليه عند التصفية.
2- أن يعين عند مباشرته العمل مدقق حسابات خارجياً تسميه الهيئة العامة يمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- أن يعين مراقباً داخلياً وفق أحكام القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
4- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
5- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعاملاته الداخلية والخارجية.
المادة (15( 
إضافة إلى الاحتياطي الاجباري المفروض على الشركات في القوانين النافذة يجب على المصرف أن يقتطع سنويا من أرباحه الصافية نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور مئة بالمئة على الأكثر من رأس مال المصرف.
المادة (16(
1- على المصرف أن يعمل على أن تكون موجوداته في أي وقت تفوق فعلاً المطلوبات الواجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأسماله.
2- يتمتع المجلس لدى تطبيق هذه المادة بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصرف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه الموجودات.
المادة (17( 
يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المصرف المركزي نسب السيولة وكفاية رأس المال وحجم التسليفات المسموح بها وأي نسب أخرى أو تعليمات يراها مناسبة ويتحتم على المصرف الالتزام بهذه القرارات.
المادة (18( 
يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الافصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
رقابة المصرف المركزي
المادة (19( 
للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة ووفقاً لتعليمات المجلس:
1- أن يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وسير أعماله ونشاطاته والتقيد بنظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.
2- أن يكلف عند الضرورة مدقق حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة أي من عملياته ونشاطاته المصرفية.
3- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق وأموال مساهميه والمتعاملين معه.
4- أن يأمر بوقف أي عملية أو عمليات يرى أن المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة أو أي عائق آخر.
المادة (20(
يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف اجراءاتهما الاشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (21( 
1- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس جدول بالمخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية والإجراءات الأخرى التي تفرض على المصرف عند مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له على ألا تتجاوز الغرامة ما يعادل واحداً بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
2- تفرض العقوبات من قبل المجلس ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة من قبل المصرف المركزي مباشرة من المبالغ المقيدة أو المودعة لديه.
المادة (22( 
لا يجوز للمصرف أن يتوقف كلياً أو جزئياً ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة أعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.
المادة (23( 
يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل في الحالات المبينة أدناه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد اطلاع المصرف المعني على مبررات وأسباب الإلغاء وبيان ملاحظاته عليه في الحالات التالية:
1- الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقوانين الأخرى النافذة.
2- إذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات أساسية غير صحيحة او مضللة.
3- إذا توقف عن العمل كلياً أو جزئياً لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة أقصر.
4- إذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه أو أدت أعماله إلى الإضرار بهم أو بالمساهمين.
5- إذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس.
6- إذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
7- إذا خالف القوانين والأنظمة بشكل متكرر أو استمر في المخالفة رغم انذاره من المجلس بالتصحيح.
المادة (24( 
في حال شطب المصرف وفقا للمادة السابقة او تبعا لحكم قضائي بالحل أو أي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والانظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي باعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والإجراءات والحقوق التي تسري على المصفين.
أحكام عامة
المادة (25( 
يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناه من حساباته بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعماله بالاستناد الى ميزانيته المصدقة أصولاً.
1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا مساهمات رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر المدفوعة بالقطع أصولاً.
2- مكافات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المصرف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم وللسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
3- خمسون بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكافات ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من رعايا الدول العربية والاجنبية والسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
4- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الاجنبي.
المادة (26( 
يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الارباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الاضافات الضريبية لصالح الادارة المحلية.
المادة (27( 
يخضع المصرف لأحكام المادة 121 من القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
المادة (28( 
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس:
1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل.
2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (29( 
أ- يخضع المصرف لأحكام قانون احداث المصارف الخاصة والمشتركة وقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي والقوانين المتعلقة بالسرية المهنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- كما يخضع بما لا يتعارض مع القوانين الواردة في الفقرة السابقة لاحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وقانون سوق الأوراق المالية وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (30( 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 14-8-1431 هجري الموافق لـ 25-7-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد

 

 
القانون 30 لعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
There are no translations available.

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

يصدر ما يلي:

الباب الأول

في مهنة المحاماة

المادة 1

المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الأول

النقابة وأهدافها

المادة 2

يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

المادة 3

نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

المادة 4

 تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:

1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.

2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة.

3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.

4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.

6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.

7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.

8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

الفصل الثاني

صلاحياتها

المادة 5

 تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.

2- إبرام العقود.

3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.

4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

المادة 6

 للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

المادة 7

 لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

الباب الثاني

عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

المادة 8

يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

المادة 9

يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:

1- كامل الأهلية.

2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.

3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.

4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.

5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.

6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية.

7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.

8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.

9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.

10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.

11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

المادة 10

 لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

المادة 11

أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:

1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.

2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.

3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها.

4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.

5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.

ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي:

1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.

2- رئاسة السلطة التشريعية.

3- الوزراء والمحافظون.

4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.

5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.

6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.

7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.

ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.

د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

المادة 12

إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 13

يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

المادة 14

لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

المادة 15

لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:

1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.

2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

المادة 16

لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

المادة 17

لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

المادة 18

 أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس.

ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً.

ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

المادة 19

إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

المادة 20

 ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

المادة 21

لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

المادة 22

 على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم ان أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

المادة 23

على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول والا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

المادة 24

يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

المادة 25

أ - مدة التمرين سنتان.

ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

المادة 26

يعفى من التمرين:

أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق.

د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

المادة 27

لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع الا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

المادة 28

يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

المادة 29

 أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة اذا اتم شروط التمرين.

ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من استاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن.

ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

المادة 30

لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

المادة 31

آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية:

1- لعدم إتمام شروط التمرين.

2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

الباب الثالث

الفصل الأول

المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

المادة 32

آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من:

1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته.

2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

3- الأعضاء المتممين.

ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

المادة 33

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

المادة 34

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:

1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.

3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.

4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.

6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الانظمة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الانظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.

9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

المادة 35

 آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.

2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.

3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

المادة 36

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

المادة 37

أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية الا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

المادة 38

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

المادة-39: يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

الفصل الثاني

مجلس النقابة

المادة 40

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات.

ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.

د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.

ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

المادة 41

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الاعمال بين أعضائه.

المادة 42

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والاجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع اهداف النقابة.

3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل.

4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها.

6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها.

10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.

11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.

13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها.

14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.

15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع.

16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.

18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 43

أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 44

 أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين.

ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

المادة 45

أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

الفصل الثالث

فرع النقابة

المادة 46

أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً.

ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.

ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الرابع

الهيئة العامة للفرع

المادة 47

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

المادة 48

تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:

1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على الا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.

3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع واقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

الفصل الخامس

اجتماعات الهيئة العامة

المادة 49

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.

2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.

3- في دورة استثنائية وذلك:

أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه.

4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول.

أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.

5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

الفصل السادس

مجلس الفرع

المادة 50

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي:

1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون.

2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو.

ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

المادة 51

ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

المادة 52

أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.

ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية اذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

الفصل السابع

اختصاصات مجلس الفرع

المادة 53

يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي:

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.

3- إدارة العمل في الفرع.

4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

6- اقتراح موازنة الفرع السنوية.

7- دعوة الهيئة العامة للفرع الى الاجتماع.

8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع.

9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.

10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.

11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.

12- رعاية حقوق الاعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.

13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.

14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.

15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

المادة 54

أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

المادة 55

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.

3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع.

4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث.

5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

الباب الرابع

في حقوق المحامين وواجباتهم

المادة 56

أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها الا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية:

1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.

2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.

3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.

ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.

ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.

د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة الا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

المادة 57

أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون.

ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.

ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل.

د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية.

ه- لا يجوز للمحامي ان يتعدى حدود وكالته.

و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة الا اذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال الا ضمن الشرطين التاليين:

1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.

2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.

ز- للموكل ان يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع.

ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى فى مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه فى الحالات التى يجيزها القانون.

المادة 58

يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

المادة 59

أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التى فى حوزته.

ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما فى حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب.

ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى.

د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.

ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت فى الخلاف ويبقى فى هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا فى دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي فى اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع اموال موكله فى الحالات الأخرى.

المادة 60

أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.

ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.

ج- تعدد الدعاوى فى الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

المادة 61

يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

المادة 62

أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الاتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها فى هذا القانون.

ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أى طريق من طرق المراجعة.

ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

المادة 63

لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

المادة 64

أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون.

ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه.

ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

المادة 65

يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها فى المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الاتعاب التى يقدرها مجلس الفرع.

المادة 66

على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي:

1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.

2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة فى النقابة.

المادة 67

على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا فى مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

المادة 68

لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

المادة 69

على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

المادة 70

أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه فى موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.

ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى نفس النزاع او فى نزاع مرتبط به.

المادة 71

لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة او بواسطة احد.

المادة 72

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

المادة 73

أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أى جهة اجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الاذن من المحافظ.

ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة او محددة المدة بمثابة التوكيل.

ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.

د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة 74

يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

المادة 75

لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

المادة 76

على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها فى هذا الشأن.

المادة 77

أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.

ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة.

د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.

المادة 78

أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.

ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.

د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.

ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع فى التحقيق.

و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التى تحاكم المحامى.

ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

المادة 79

يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها فى اى منظمة او اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

المادة 80

أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع او من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.

ب- كما يحق لرئيس الفرع فى الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى ان تتم الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

الباب الخامس

مالية النقابة

المادة 81

تتالف واردات النقابة من:

1- رسم القيد.

2- الرسم السنوى.

3- الرسوم القانونية الاخرى.

4- ريع الأموال والعقارات.

5- الإعانات والهبات.

6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

المادة 82

أ - تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة.

ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أى طعن أو دعوى مبتدئة فى هذا الموضوع.

المادة 83

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثانى وتنتهى فى اخر كانون الاول من كل عام

المادة 84

أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة.

ب- يضع مجلس النقابة فى كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

الباب السادس

السلطة التأديبية

المادة 85

أ يحاكم تأديبيا امام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى.

2- التأنيب أمام المجلس.

3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4- شطب الاسم من جدول النقابة.

ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

المادة 86

أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع.

ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أى عمل آخر من اعمال المحاماة.

ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية.

د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.

ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.

و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين.

ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.

ح - يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

المادة 87

أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو اخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.

ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.

ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم.

د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم الى رئيس مجلس الفرع.

المادة 88

للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

المادة 89

أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.

ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.

ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

المادة 90

أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.

ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 91

أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة.

ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.

ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

المادة 92

المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

المادة 93

المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

المادة 94

أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب الى صاحب العلاقة والنيابة العامة.

ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.

ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

الباب السابع

في انتخاب مؤسسات النقابة

المادة 95

أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين.

ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة الى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

المادة 96

أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل.

د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

المادة 97

أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.

د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

المادة 98

يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

الباب الثامن

الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

المادة 99

قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

المادة 100

أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الاتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.

ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

المادة 101

أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:

قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا

قاضيان بمرتبة مستشار عضوين

عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين

ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

المادة 102

أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.

ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

المادة 103

أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار.

ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

المادة 104

قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة 105

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية:

1 - وزير العدل.

2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.

3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع.

4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

المادة 106

تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

الباب التاسع

حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

المادة 107

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

المادة 108

أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.

ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.

ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.

د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.

ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

الباب العاشر

الأحكام العامة

المادة 109

أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.

ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة.

ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة 110

يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

المادة 111

تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

المادة 112

يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

المادة 113

تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 114

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 
إجراءات التحقيق الجنائي
There are no translations available.

إجراءات التحقيق الجنائي


هناك بعض إجراءات التحقيق التي تُعد منابع للأدلة وهي الانتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب إتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة ، وسيتضمن هذا المبحث دراسة هذه الإجراءات حيث سيتم تقسيمه إلى عبر خمسة مطالب وذلك على النحو التالي: 

أولا ـ الانتقال والمعاينة وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف بها يتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع نخصصها على النحو التالي:
الأول عن الانتقال و المعاينة، والثاني عن ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والثالث عن التصرف في هذه الأشياء المضبوطة.  

الانتقال والمعاينة:  

الانتقال من أهم إجراءات التحقيق فهو يُسهّل مهمة المحقق بالوقوف السريع والمباشر على مكان الجريمة، وبذلك يتمكن من تصور مكان الجريمة وسماع الشهود الموجودين قبل مغادرتهم المكان، ويقف حائلاً دون الجاني أو المتهم أو حتى المجني عليه أو ذويهم من التأثير على الشهود أو محاولة طمس معالم الجريمة وتلفيق أدلتها. 

و الانتقال من النقل وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر، وهو في مجال الإجراءات الجزائية عمل يقوم به المحقق، وقد يكون انتقاله لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، وقد يكون للمعاينة، وقد يكون لأمر أخر كضبط متهم وإحضاره، أو تفتيش مسكنه، أو لسماع شهود، وانتقال المحقق أمر جوازي تفرضه أهمية الكشف عن الحقيقة وهو يخضع للسلطة التقديرية للمحقق ، لأن بعض الجرائم لا تستدعي ذلك مثل جرائم التزوير والرشوة. 

و الملاحظ أن النظام قد جعل هذه المهمة من واجبات رجل الضبط الجنائي، وعند الانتقال عليه أن يُبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام، فهي الجهة الأصيلة للتحقيق في الجرائم، وعليه المحافظة على الآثار المتخلفة عن الجريمة، حتى لاتصل إليها يد الطمس والتلفيق، ويتأكد هذا الواجب في أحوال الجرائم المتلبس بها. 

أما المعاينة فهي أحد منابع الأدلة بل هي الخطوة الحقيقية الأولى لاستجلاء غموض القضية وجمع المعلومات عنها، وتتمثل في إثبات حالة الشخص أو المكان أو أي شي آخر، ووصفه وصفاً دقيقاً وفاعلاً لما لذلك من فائدة في الكشف عن الحقيقة على أن يكون هذا الوصف كتابة، وقد تكون المعاينة مُقدِمةً يُبنى عليها إجراءات أخرى حاسمة وسريعة، كالقبض على المتهم أو سماع أقوال الشهود في موقع الحادثة حتى لا تخونهم الذاكرة وينسون تفاصيل الجريمة التي شاهدوها، أو قد يحاول المتهم أو أحد ذويه التأثير عليهم بترغيبهم أو ترهيبهم، ومن المفترض الا يحول المحقق دون إسعاف المصابين، ليس هذا فحسب بل يجب أن يكون هذا العمل أول إجراء يتم اتخاذه بعد الوصول إلى موقع الحادثة، وإذ ثبت وجود متوفين فعلى المحقق أن يعمل على حفظ جثثهم في أماكن آمنة حتى تصدر الأوامر بشأنها ، والمعاينة لمسرح الحادث وإثبات حالته بعد فحصه وما يحويه من أشخاص وأشياء والتحفظ عليها هي من واجبات رجل الضبط الجنائي العادية.  

ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة:  

الضبط هو وضع اليد على كل ما يُفيد في كشف حقيقة الجريمة، أو يُسهم في التعرف على مرتكبها، وقد يكون ما يُضبط عقاراً أو منقولاً مملوكاً للمتهم أو لغيره، مهما كانت قيمته، سواءً كان بحوزة المتهم أو بحوزة غيره، شريطة أن يكون له علاقة بالجريمة المعنية ويفيد في كشف حقيقتها، ويُفترض أن تكون المضبوطات أشياء مادية، إنما إن كانت الأشياء معنوية فلا تصلح محلاً للضبط بل يمكن مراقبتها مثل المحادثات الهاتفية، والضبط قد يكون تالياً لتفتيش أو معاينة، وقد يكون إجراءاً مستقلاً فيُجيز نظام الإجراءات الجزائية للمحقق استصدار أمر من رئيس الدائرة التي يتبعها بتكليف من توفرت أدلة على حيازته أشياء لها علاقة بالجريمة أن يبرزها ليتمكن المحقق من الإطلاع عليها. 

ومن المعلوم أن ضبط الأشياء ما هو إلا غرض أو أثر مباشر للتفتيش الذي يجب أن يتجه للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي من اجلها يجري التفتيش، ومع ذلك فإن الضبط قد لا يكون أثراً من آثار التفتيش فيجوز ضبط ما يُقدمه المتهمون، أو الشهود بإرادتهم فيكون هذا إجراء مستقل عن التفتيش، ويُمكن ضبط الأشياء الأخرى إذا كانت حيازتها تمثل جريمة، أو متعلقة بجريمة أخرى على أن يكون العثور عليها قد تم عرضاً دون سعي وراءها، ويجب أن تُحصر المضبوطات في محضر يبُيِّن ماهيتها والأسباب الداعية لضبطها.  

التصرف في المضبوطات:  

إن ضبط الأشياء المفيدة في كشف حقيقة جريمة والتعرف على مرتكبها، هو إجراء مؤقت إلى حين التصرف في الدعوى إما بإصدار أمر بالاّ وجه لإقامة الدعوى، أو قرار بحفظ الأوراق أو إحالتها إلى المحكمة المختصة وصدور حكم فيها، علماً أنه إذا كانت الأشياء المضبوطة مما يُعد حيازته جريمة فإنها لا تُرد وإنما تُصادر سواءً إدارياً أو عن طريق حكم قضائي، لكن إن كان المضبوط مباحاً وهو مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستهلك أكثر من قيمته، فأن المحكمة تأمر برده أو بيعه ويحفظ ثمنه لحين يسلم للمستفيد منه، أما إن كان مما يمكن رده إلى صاحبه أو الحائز له فإنه يرد إليه، ويحق لكل صاحب مصلحة أن يطالب المحقق برد أشيائه المضبوطة، علماً بأن الأصل في الرد أن تُسلم المضبوطات لمن كان يحوزها وقت ضبطها فإن قوبل طلبه بالرفض فله حق التظلم أمام رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وإن كانت المضبوطات أوراقاً لصاحبها مصلحة عاجلة بها فقد أتاح له النظام أن يحصل على صورة منها، إلاَّ إن كان في ذلك ضرراً لسير التحقيق. 

ثانيا ـ الاستجواب والمواجهة:  

الاستجواب هو "مناقشة المتهم تفصيلياً في الأدلة والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها: إما بإنكارها أو إثبات فسادها، وإما بالتسليم بها وما يستتبع ذلك من اعتراف بالجريمة. 

ويختلف الاستجواب ـ الذي هو من مهام سلطة التحقيق ولا يمنح استثناءاً لرجل الضبط الجنائي ـ عن السؤال وهو من الاختصاصات الأصيلة لرجل الضبط الجنائي، إذ أنه لا يتعدى سؤال المتهم عن التهمة بشكل عام لاستيضاح ما يجهله رجل الضبط الجنائي، ومع ذلك إذا ندبت جهة التحقيق رجل الضبط لإجراء عمل أو أكثر من أعمال التحقيق فله في حالة خشية فوات الوقت أن يواجه المتهم بغيره كشاهد على شفير الموت مثلاً، بشرط أن يكون هذا العمل مرتبطاً بما نُدب به من إعمال تحقيقيه ، والمواجهة ما هي إلا استجواب، لأن كليهما مواجهة للمتهم بما يدور حوله من أدلة إثبات على ارتكاب الجرم، لكن الاستجواب مواجهة موسّعة تشمل جميع الأدلة القائمة قبله سواءً كانت قوليه أو مادية مكتوبة أو وجاهية، بينما المواجهة مختصرة على دليل معين لذلك فإن المواجهة تدخل ضمن الاستجواب)، وهذا ما نصت عليه المادة (66) من نظام الإجراءات الجزائية حيث قررت أن المحقق يندب غيره لإجراء بعض التحقيقات على أن يكتب ما يُريد أن يندب به، وللمندوب أن يجري أي عمل تحقيقي بل له استجواب المتهم إن خشي فوات الوقت، على أن يكون هذا العمل متصلاً بما ندب به ولازماً لكشف الحقيقة، إضافة إلى أن الاستجواب هو باب التوقيف الاحتياطي وهو عمل إجرائي محظور على رجل الضبط الجنائي، و الاستجواب كما هو وسيلة للاتهام فهو وسيلة للدفاع فيجب عدم اعتباره مساعداً للاتهام فقط.  

ولكي يكون الاستجواب صحيحاً، خالياً من العيوب سالماً من البطلان لابد أن يتوفر فيه شروط، وهي من قبيل الضمانات التي أحاط بها النظام هذا الإجراء الخطير لما فيه من مساس بحرية المتهمين وحقوقهم الأساسية وأهمها):  


1. أن يجريه من يتمتع بصفة المحقق. 

2. أن يكون المحقق مختصاً به نوعياً ومكانياً.  

3. ألا يصاحبه تأثيرات خارجية من قبيل الإكراه المادي أو المعنوي.  

4. إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه.
التحقيق الجنائي في الإسلام : 
لن نطيل الكلام وسنكتفي بالمثال الذي أورده ابن القيم الجوزية في كتابه((الطرق الحكمية)):
قال أصبغ بن نباته: إن شاباً شكا إلى علي رضي الله عنه نفراً فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك شيئاً، وكان معه مال كثير؛ وترافعنا إلى شريح فاستحلفهم وخلَّى سبيلهم، فدعا علي رضي الله عنه بالشرط (الشرطة) فوكل بكل رجل رجلين، وأوصاهم ألا يمكّنوا بعضهم أن يدنوا من بعض ولا يمكنوا أحداً يكلمهم، ودعا كاتبه ودعا أحدهم، فقال: أخبرني عن أب هذا الفتى، أي يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن غسله ودفنه، ومن تولى الصلاة عليه وأين دُفن؟ ونحو ذلك، والكاتب يكتب، فكبّر علي وكبّر الحاضرون، والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقرّ عليهم، ثم دعا آخر بعد أن غيَّب الأول عن مجلسه، فسأل كما سأل صاحبه، ثم الآخر كذلك، حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه، ثم أمر برد الأول، فقال له: يا عدو الله قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من أصحابك، وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن، وكبَّر علي وكبر معه الحاضرون، فلما أبصر القوم (المتهمون) الحال لم يشكوا أن صاحبهم قد أقرّ عليهم، فدعا آخر منهم فهدّده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت كارهاً لما صنعوا، ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة، واستدعي الذي بالسجن وقيل له: قد أقرّ أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق، فأقرّ بكل ما أقرّ به القوم؛ فأغرمهم المال وأقاد منهم بالقتيل (حكم عليهم بالإعدام).
علم البحث الجنائي الرقمي :
لقد أدى الاستخدام غير المشروع لآليات وتقنيات التزاوج الذي تم بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الكمبيوتر إلى ميلاد علم جديد في البحث الجنائي هو علم البحث الجنائي الرقمي الذي يهتم بالآثار الرقمية الجنائية التي يتركها المتهم إذا ما استخدم الكمبيوتر أو الشبكة العالمية للمعلومات أو الإنترنت فهو علم يبحث إذن في مسرح الجريمة الرقمي.
لقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث الجنائي الرقمي وكيفية استخلاص دليل رقمي يمكن استخدامه في مجال الإثبات أمام أجهزة العدالة الجنائية وتحديد طرق جمع واستخلاص وتحقيق الأدلة الرقمية ، كما هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية خاصة بشأن المعامل الجنائية الرقمية.كما تناولت هذه الدراسة أيضا بيان سُبل الاستفادة من المحاكاة الحاسوبية في مجال البحث والتحقيق الجنائي.
 إن طرح هذا الموضوع  يلزم التعريف بمفهوم البحث والتحقيق الجنائي والطبيعة الخاصة لأعماله و أن البحث الجنائي ينطوي على نوعين من البحث هما البحث الجنائي العام والبحث الجنائي الخاص و هما مختلفان سواء من حيث الغرض أو الغاية أو الأسلوب أو القواعد القانونية التي تحكم الإجراء ذاته.. ومن ثم التعريف بالدليل الرقمي للإثبات في الجرائم عبر الكمبيوتر و ماهية الدليل الرقمي وخصائصه والإطار العلمي لاستخلاص الدليل الرقمي وكيفية جمع الدليل الرقمي وتصنيف وتوثيق وتخصيص الدليل الرقمي وإعادة بناء الدليل الرقمي.و المحددات الفنية للأدلة الرقمية والتحليل التناظري الرقمي وما تشمله من مرحلة التحريز و مراحل التحليل ومرحلة التقييم والعرض و شروط قبول الدليل الرقمي و متطلبات إنشاء معامل الأدلة الرقمية وأسلوب العمل الميداني و تحديد مفهوم المحاكاة الحاسوبية ومجالات استخدامها ومزاياها وسلبياتها بصفة عامة و كيفية استخدام أسلوب المحاكاة الحاسوبية في أعمال البحث والتحقيق الجنائي من خلال توضيح أهميتها في هذا المجال ومجالات العمل البحثي التي يمكن استخدام هذا الأسلوب بها وماهية القيم والبيانات الواجب توافرها لإعداد نماذج المحاكاة التي تتعلق بأعمال البحث الجنائي و الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه استخدام هذا الأسلوب سواء في تعليم أو تدريب رجال البحث والتحقيق الجنائي.
و عليه فان البحث الجنائي الرقمي هو أحد تطبيقات البحث الجنائي الخاص و أن الأدلة الرقمية المستخلصة من أجهزة الكمبيوتر ما هي إلا تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي وأن استخلاص الدليل الرقمي يجب أن يتم ضمن شروط شكلية وموضوعية وعليه فانه يجب تحديد الدور الخاص بمعامل الأدلة الرقمية أو المعامل الجنائية الرقمية وكذلك سبل الاستفادة من المحاكاة الحاسوبية في إعمال البحث الجنائي الرقمي.
أدوات البحث الجنائي الرقمي:
أداة COFEE 1.1.2 المستخدمة في التحقيق الجنائي الرقمي (Digital Forensics) على الانترنت, الاسم اختصار لـ  Computer Online Forensic Evidence Extractor وهي أداة مخصصة لأنظمة ويندوز يستخدمها الشرطة والمحقّقون الجنائيين في عملهم.
أداة COFEE من تطوير NW3C بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ودعم من BJA, تسهّل هذه الأداة عمل المحقّقين الجنائيين في جمع المعلومات والأدلّة من أجهزة المشتبه بهم (البرامج التي تعمل في النظام, المواقع التي تم تصفّحها, كلمات المرور والكثير من الأمور الأخرى)  ومن ثم تخزينها في ذاكرة USB دون القيام بتعديلات على النظام أو الحاجة لنقل الجهاز أو الهارد إلى المختبر لتحليله. 

الجدير بالذكر أن هذه الأداة مجّانية لكنّها ليست مخصصة للنشر العام بل يتم توزيعها على الشرطة والوكالات الأمنية فقط خشية أن يقوم بعض الهاكرز بتطوير أساليب وأدوات جديدة توقف عملها أو تعمل على إخفاء معلومات وأدلّة عن الأداة. 

أداة COFEE 1.1.2 عبارة عن جزئين, الأول برنامج يتم تركيبه على جهاز المحقق الجنائي ويستخدم في تحليل المعلومات وتصدير تقرير مفصّل عن الجهاز أما الثاني فيتم تركيبه على ذاكرة USB يجب أن تكون بحدود 2GB تقريباً وكل ما يحتاجه المحقق الجنائي هو وصل ذاكرة الـ USB في جهاز المشتبه بهم وتشغيل الأداة لتقوم بجمع المعلومات اللازمة وتخزينها.
(Digital Forensics) التحقيق الجنائي الرقمي هو عمليّة جمع أكبر قدر للمعلومات والأدلّة من أجهزة الأشخاص المشتبه بهم للوصول الى الملفات المخفيّة واسترجاع الملفّات الّتي تم حذفها مسبقاً يتضمّن ذلك معرفة المواقع التي قام المشتبه به بفتحها واستخراج كلمات مرور الحسابات المخزّنة بالنظام. Digital Evidence & Forensic Toolkit أو DEFT اختصاراً هي توزيعه من نظام لينوكس مبنيّة على Xubuntu تحوي على أغلب الأدوات المفتوحة المصدر المستخدمة في عمليّة التحقيق الجنائي الرقمي ويمكننا اعتبارها من أفضل التوزيعات المتوفّرة لهذه المهمة.
التحقيق الجنائي الرقمي هو قسم لا يستهان به من الهاكر, الدخول به يتطلّب معرفة قويّة بعدّة أمور بدءً من كيفية عمل القرص الصلب وأنظمة الملفات المختلفة (ntfs, fat32, ext3… ) وكيف تقوم هذه الأنظمة بتخزين وأرشفة الملفّات, فك التشفير وكسر الخوارزميات, انتهاءً بمعرفة الأمور المتقدّمة والمنخفضة المستوى بأنظمة التشغيل وكيف يمكننا الوصول لمعلومات تفيدنا في تعقّب المشتبه به ومعرفة الأمور التي نفّذها على النظام.
قد يسأل شخص كيف يمكن استرجاع الملف بعد حذفه؟ لقد قمت بحذفه وإفراغ سلّة المحذوفات أيضاً! 
مهمّة التعامل مع الهارد هي وظيفة نظام التشغيل الذي تستخدمه وهذا الأمر يختلف بحسب نوع نظام الملفات المستخدم. حذفك للملف من النظام ليس بالضرورة يعني أنّه حذف من الهارد, قد يظهر النظام أنه حذف الملف وأزال اسمه من مستعرض الملفات لكن فعليّاً محتوياته مازالت موجودة ولم يتم الكتابة فوقها بعد ويمكن بقليل من الجهد عن طريق استخدام برامج وأدوات مختلفة استرجاع الملفّات التي قمت بحذفها. لأوضّح الفكرة أكثر لنفرض أنك تملك هارد بسعة 250 GB وقمت باستخدامه بشكل شبه كامل ثم قررت حذف 150 GB من الملفّات المخزّنة عليه, ما هي المدّة التي استغرقها نظام التشغيل لحذفهم؟ بضع ثوان صحيح؟ لماذا يستهلك نسخ 150 GB الى الهارد أضعاف أضعاف ذلك؟ ببساطة لأنك عندما حذفت الملفات حتى بعد افراغ سلّة المحذوفات النظام أزال أرشفتهم فقط ولم يقم بازالة محتوياتهم من الهارد وعندما تقوم بتعبئة الهارد مرّة أخرى سيتم الكتابة مكان الأماكن السابقة.
ماذا لو تم فرمتة الهارد كاملاً؟ هل من الممكن استعادة الملفات المحذوفة؟ 
فرمتة الهارد بشكل سريع تستغرق ثوان فقط! وفعليّاً هي لاتقوم بحذف شيء من الهارد بل تقوم باعداد جداول جديدة للأرشفة حسب نظام الملفات الذي اخترته وهذا يعني أننا نستطيع استرجاع الملفّات أيضاً حتى بعد الفرمتة, الا اذا استخدمت أدوات تقوم بـ “تصفير” الهارد أو كتابة معلومات عشوائية على كامل مساحة الهارد ثم فرمتته من جديدة, بهذه الحالة فقط لم يعد هنالك مجال لاستعادة المعلومات لأنها لم تعد موجودة أساساً.
في التحقيق الجنائي بالدول المتقدّمة (لا أعلم ان كان هذا الاختصاص موجود عربياً؟) غالباً يتم عمل نسخة طبق الأصل من الهارد باستخدام جهاز مخصص لهذه العمليّة (الجهاز ينسخ كل byte من الهارد وليس الملفات التي يظهرها نظام التشغيل فقط) ثم يتم استخدام برامج وأدوات خاصّة لمعرفة محتويات الهارد بشكل كامل واسترجاع الملفات التي تمّ حذفها سابقاً, لا يتم التعامل مع الهارد الأصلي بشكل مباشر ولا يتم العمل على نظام التشغيل المنصّب الّا من النسخة المأخوذة لكي لا يتم تغيير أي شيء أو تخريب الأدلّة والمعلومات الموجودة فيه.
ليس من الضروري استخدام الطريقة السابقة دائماً ففي الوقت الحالي أصبح بامكاننا استخدام إحدى توزيعات نظام لينوكس للعمل من LiveCD أو ذاكرة USB واستخراج المعلومات التي نحتاجها وتخزينها على ذاكرة USB دون الحاجة لتشغيل النظام المنصّب بالجهاز أو تعديل أي شيء بالهارد لأن أنظمة التشغيل التي تعمل من LiveCD أو Live USB تنسخ الملفات التي تحتاجها الى ذاكرة الجهاز RAM وليس الى القرص الصلب.
أكبر خطأ في التحقيق الجنائي الرقمي هو تشغيل النظام المنصّب على الجهاز والعمل عليه مباشرة دون أخذ نسخة كاملة للهارد فاذا كان المتهم يملك خبرة برمجية بسيطة يستطيع برمجة برنامج يقوم بحذف الملفات بشكل تلقائي عند بدء التشغيل في حال لم تدخل كلمة مرور معيّنة أو توقف عمل البرنامج بعد بضع ثوان من بدء التشغيل مثلاً كذلك الأمر مع كلمات المرور فيمكن للمهاجم استخدام برنامج يقوم بفعل معيّن في حال أدخلت كلمة مرور خاطئة أو في حال أدخلت كلمة مرور مكشوفة! مخصصة لهذا الغرض (ورقة جانب اللابتوب كتب عليها My Password!! مثلا… )

 

 

 
الوثائق والتواقيع المطلوبة لإقامة مشاريع في سورية
There are no translations available.

الوثائق والتواقيع المطلوبة لإقامة مشاريع في سورية:
- الإجراءات العامة للتسجيل:
بالنسبة لطالبي التسجيل في السجل التجاري لأول مرة:
1. ممارسة العمل التجاري.
2. طلب خطي يتضمن الفعالية التجارية التي سيمارسها فعلاً.
3. سند تمليك أو عقد إيجار أو أي إثبات بإشغال المحل.
4. وثيقة غير موظف.
5. صورة عن الهوية الشخصية.
6. نسخة عن قرار الترخيص الصناعي إذا كان طالب السجل التجاري صاحب منشأة صناعية أو حرفية.
7. كشف حسي ميداني من قبل عنصرين على الأقل من مديرية التجارة الداخلية (دائرتي التجارة والرقابة).
- الإجراءات الحالية لتسجيل شركات الأموال:
1 . تقديم طلب ترخيص من المؤسسين أو وكيلهم القانوني إلى مديرية التجارة الداخلية.
2. يوقع المؤسسون على طلب الترخيص والنظام والأساس أمام مدير التجارة الداخلية.
3. يرفق مع الطلب النظام الأساسي للشركة.
4. تتم دراسة النظام الأساسي وطلب التعديلات اللازمة عليه وتوثيقه مع أحكام قانون التجارة المعمول به حالياً.
5. يتم رفع قرار ترخيص الشركة إلى السيد الوزير.
6. بعد صدور قرار الترخيص يتم تسليمه مع النظام الأساسي لأصحاب العلاقة مع نسخة محكمة البداية المدنية لمتابعة إجراءات التأسيس والشهر.
7. إيداع النظام الأساسي لدى محكمة /البداية المدنية المختصة/ والتي تقوم بتحويله إلى مديرية المالية المختصة حسب المكان.
8. دفع رسم الطابع على رأس مال الشركة ومعالجة وضع مقر الشركة لجهة (الملكية أو الإيجار) وبعد انتهاء إجراءات المالية يعاد النظام الأساسي إلى محكمة البداية المدنية.
9. التوثيق أمام رئيس ديوان محكمة البداية المدنية من قبل المؤسسين أو وكيلهم، ويصدق النظام الأساسي من رئيس الديوان ويحول إلى مديرية التجارة الداخلية المختصة (أمانة السجل التجاري).
10. يتم إيداع رأس مال الشركة لدى مصرف.
11. يصدر أمين السجل التجاري سجل تجاري للشركة بعد التأكد من صحة الثبوتيات المقدمة والمتعلقة بالشهر لدى المحكمة ودفع رسم طابع وإيداع رأس مال الشركة في المصرف وإشعار النشر بالجريدة الرسمية، دون أن يكون هنالك نص قانوني لذلك.
 
- الإجراءات الحالية لتسجيل الشركات التضامنية والتوصية البسيطة:
•   يتم إعداد العقد من قبل المحامي ثم يحول إلى أمين السجل التجاري للاطلاع عليه وبيان مطابقته للقانون دون أن يكون هنالك نص قانوني لذلك، وفي حال الإيجاب يحول من قبله إلى ديوان المحكمة للإيداع وبعد إيداعه في ديوان المحكمة يتم شهره في السجل التجاري.
•        الرأسمال المطلوب وفق مايلي:
1. الحد الأدنى في مراكز المدن: /500000/ل.س.
2. الحد الأدنى في النواحي: /300000/ ل.س.
3. الحد الأدنى في القرى: /100000/ل.س.
 
- تكاليف التسجيل الحالية في السجل التجاري :
-   في محكمة البداية المختصة يدفع مبلغ 1500 ل.س رسوم توثيق عقد وتصوير.. إلخ.
-   رسم الطابع المالي المفروض على العقود والصكوك والوثائق وذلك استناداً على المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 6/5/2005 وذلك وفق النسب التالية:
1. مقدار الرسم 5 بالألف على عقود تأسيس الشركات التضامنية والتوصية البسيطة وغيرها من شركات الأشخاص وعلى زيادة رأس مالها على ألا يقل الرسم على عقد التأسيس في جميع الأحوال عن 25000 ل.س.
2. مقدار الرسم 5 بالألف على أسهم الشركات المساهمة والمحددة المسؤولية والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم إلى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام لا تقل عن 50%.
3. ترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، يدفع 50000 ل.س. من قبل صاحب المنشأة.
4. ترخيص الأفراد والمؤسسات والمنشآت الفردية لممارسة المهن الحرفية والتجارية والخدمية وفق مايلي :
- في القرى والبلدان 2000 ل.س.
- في المدن ومراكز المناطق 5000 ل.س.
- في مراكز المحافظات 10000 ل.س.
5. التسجيل في السجل التجاري 10000 ل.س. وأي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري 3000 ل.س.
- طوابع على السجل التجاري 400 ل.س.
- رسوم معالجة العقار وتختلف تبعاً لحالة العقار.
- رسم نقابة المحامين 6500 ل.س.
- تكاليف النشر بالجريدة الرسمية.
- الوكالات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية :
1- بالنسبة للوكالة:
يعالج موضوع الوكالات الأجنبية بموجب المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 بالإضافة إلى المرسوم 15 لعام 2001 والمرسوم 25 لعام 2002.
وحالياً لا يوجد وكالات حصرية بل التسجيل للشركات التي لها مناقصات بالدولة.
رسوم الوكالة لدى وزارة الاقتصاد:
-       500 ل.س رسم تسجيل الوكالة.
-       50 ل.س لكل نسخة تصديق.
-       40 ل.س طوابع هلال أحمر، 10 ل.س مالي، 5 ل.س شعبي، 5 ل.س سل.
-       أما بالنسبة للرسوم الأخرى في الجهات الأخرى فلا يوجد أي معلومات عنها.
 
 
2- بالنسبة لافتتاح فرع  لشركة أجنبية سورية:
رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد و التجارة تتضمن :
-       150 ل.س رسوم تسجيل.
-       150 ل.س تسديد نسخة عن شهادة الشركة.
-       بالإضافة إلى نفس طوابع الوكالة الأجنبية.
4 . بالنسبة لأحكام التجارة الخارجية في سورية والتعرفة المطبقة على السلع:
تتجه سورية نحو تحرير تجارتها الخارجية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ، وبالتالي فإن الكثير من التغييرات تطرأ بصورة مستمرة على قوانين وأنظمة الصادرات والواردات في سورية (أحكام التجارة الخارجية)، وذلك وفق متطلبات التحرير وكذلك وفق احتياجات السوق المحلية. وكذلك الأمر بالنسبة للتعرفة المطبقة على السلع وتعريفات نظام التنسيقH.S.

 
لقانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة
There are no translations available.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة.
وفيما يلي نص القانون:
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-4-1431 هجري الموافق 29-3-2010 ميلادي يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
(الفصل الأول)
تعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المديرية المختصة: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
المتعطل: كل مواطن عربي سوري قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ومتاح له إلا أنه لم يجد الفرصة لذلك.
الأجر: كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة العامل بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل سواء أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله.
العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه في مدة محددة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ولا تزيد مدته على ستة أشهر متواصلة.
العمل الليلي: العمل الذي يمتد من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.
العمل الجزئي: العمل الذي تقل فيه ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في الباب السابع من أحكام هذا القانون.
الاتحاد العام: الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية المتسلسلة وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.
اللجنة النقابية: اللجنة المنتخبة في المنشآت وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.
المحكمة المختصة: محكمة البداية المدنية المشكلة بموجب المادة 205 من أحكام هذا القانون.
(الفصل الثاني)
أحكام عامة
المادة (2):
أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل.
ب- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.
ج- لا يعتبر من قبيل التمييز التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير الموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته.
د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل عكس ذلك.
المادة (3):
تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر 30 يوماً إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (4):
أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل.
المادة (5):
مالم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
4- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
5- العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
6- العاملين في أعمال عرضية.
7- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.
ب- يخضع العمال المشار إليهم في البنود 4-5-6-7 من الفقرة (أ) السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عما تنص عليه أحكام هذا القانون.
المادة (6):
أ- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه.
ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة.
ج- تقع باطلةً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7):
تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات واللصيقة القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي.
وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو دونها وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها ولها في حال رد الدعوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (8):
تعفى جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها.
المادة (9):
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم.
المادة (10):
أ- إذا تعدد أصحاب المنشأة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون.
ب- إذا تنازل صاحب العمل عن بعض أعماله إلى الغير بشكل كلي أو جزئي يبقى متضامناً مع هذا الغير في الوفاء بجميع الالتزامات السابقة لتاريخ التنازل.
المادة (11):
في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12):
لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أوغير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل.
الباب الثاني
مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل
(الفصل الأول)
أحكام عامة:
المادة (13):
تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (14):
تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل راغب فيه سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
المادة (15):
أ- مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية.
ب- تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي المنوه عنه بالمادة 177 من هذا القانون.
المادة (16):
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب
أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال.
ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استناداً الى أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
ج- المعينون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط.
د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل.
هـ - المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل.
المادة (17):
أ- لا يجوز تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل.
ب- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.
(الفصل الثاني)
المكاتب العامة للتشغيل:
المادة (18):
يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ويجوز بقرار من الوزير احداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية.
المادة (19):
تتولى المكاتب العامة للتشغيل:
أ- حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين.
ب‌- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها.
ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
المادة (20):
أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأي معلومات أخرى تطلب منه.
وعلى هذا المكتب قيد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب.
ب- يجوز لكل متعطل مقيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير.
المادة (21):
تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها.
المادة (22):
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ:
أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.
ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله.
ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
(الفصل الثالث)
المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين:
المادة (23):
أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح:
1- مكاتب خاصة للتشغيل.
2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل.. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة.
ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين 1 و2 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي:
1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.
2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم.
3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم.
المادة (24):
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 23 السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
(الفصل الرابع)
علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة:
المادة (25):
على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام احد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه وثيقة القيد الخاصة به الى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه.
المادة (26):
أ- على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ مستقبلاً أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.
ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما يلي:
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.
2- بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة.
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال.
ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات.
الباب الثالث
تنظيم عمل غير العرب السوريين:
المادة (27):
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة او الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب.
ب- لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك.
ج- يقصد بكلمة "عمل" الوارد ذكرها في الفقرة "أ" من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية.
المادة (28):
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل.
ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه.
ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام.
د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين.
المادة (29):
يحدد الوزير بقرار منه ما يلي:
أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة "ب" من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه.
ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه.
ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها.
د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى.
المادة (30):
يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين: أ‌- العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة.
ب- العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها.
الباب الرابع
التدرج والتدريب المهني:
(الفصل الأول)
التدرج
المادة (31):
يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.
المادة (32):
أ- يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوباً وباللغة العربية ومحرراً على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما.
ب- يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل.
المادة (33):
إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه.
المادة (34):
أ- لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة.
ب- يجوز للمتدرج أن ينهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل.
ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
المادة (35):
تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36):
على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة.
الفصل الثاني
التدريب المهني:
المادة (37):
يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل لاكتساب المهارات في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية.
المادة (38):
أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً وأن يكون المدرب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.
ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة.
ج- يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو الوصي عليه.
المادة (39):
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها.
المادة (40):
يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما.
ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين.
د - إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر.
هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (41):
أ‌- يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه.
ب- توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل واللجنة النقابية.
المادة (42):
تلتزم المنشأة التي تزاول عمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي نفذته وتبين المستوى الذي بلغه وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة.
المادة (43):
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
الفصل الثالث
مستوى المهارة وقياسها:
المادة (44)
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.
المادة (45)
يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل المديرية المختصة والوزارة.
الباب الخامس
علاقات العمل الفردية
(الفصل الأول)
عقد العمل الفردي
المادة (46):
عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر.
المادة (47):
أ- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.
ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة.
ج- يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات.
المادة (48):
أ- يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص المعلومات التالية:
1- اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل.
2- تحديد مقر العمل.
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4- مدة العقد ونوعه.
5- الأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين الطرفين.
6- ساعات العمل.
7- الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون.
ب- تصدر الوزارة عقداً نموذجياً استرشادياً يتم فيه مراعاة البنود السابقة.
المادة (49):
أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية.
ب- إذا انتهت مدة الاختبار ولم ينه العقد تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية.
المادة (50):
يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة لانجاز عمل معين.
المادة (51)
أ- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.
ب‌- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأته وكانت هذه الوسائل والتغييرات تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام بالأعمال الجديدة وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد تطبق في هذه الحالة على انهاء عمله أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.
د- مع مراعاة أحكام المادة (52) التالية يجوز لصاحب العمل نقل عمل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان عمل آخر يعود إليه ما لم يرد نص صريح في عقد العمل يقضي بخلاف ذلك. هـ- لا يترتب على تغيير عمل العامل بموجب الفقرات السابقة أي مساس بحقوق العامل المادية وأوضاعه الوظيفية.
المادة (52)
أ-‌ إذا تم نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي سواء كان ذلك بناءً على إرادة صاحب العمل أو لأسباب خارجة عن إرادته يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن صاحب العمل مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً أو أن يؤدي إلى العامل البدل النقدي المناسب وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عندئذٍ الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل.
ب‌- إذا جرى نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي وذلك لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل يجب على العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد وفي هذه الحالة يترتب على صاحب العمل تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ذهابا وإيابا أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل في هذه الحالة منتهياً بالنسبة إليه وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة 65 من هذا القانون.
ج- إما إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكور في الفقرة ب بناءً على إرادة صاحب العمل ورفض العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل منتهياً في هذه الحالة وتطبق عندئذٍ الأحكام المتعلقة بالتسريح غير المبرر والمنصوص عليها بالمادة 65 من هذا القانون أما إذا وافق العمال على الانتقال إلى مكان العمل الجديد فإن صاحب العمل يلتزم بتأمين وسائل النقل المناسبة إليهم مجاناً.
(الفصل الثاني)
انقضاء علاقة العمل
المادة (53)
يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد.
كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل خطياً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
المادة (54)
أ- ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعةً خلال هذه المدة على أربعة أشهر.
ب‌- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة.
المادة (55)
أ‌ - إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
ب‌ - إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
ج - مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة 65من هذا القانون.
المادة (56)
مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون:
أ‌ - يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاوءه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء وفقاً لما يلي:
1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون.
2- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.
3 - يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه.
4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
5- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلياً أو جزئياً في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
ب‌ -يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ما لم يكن العامل معفياً من مراعاة مهلة الإخطار.
المادة (57)
أ‌ - لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهار إجازة العامل أو إجازة الولادة.
ب‌ - إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا في اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
المادة (58)
يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
المادة (59)
أ‌ - إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل ان يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع خلال مهلة الإخطار وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ب- للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
المادة (60)
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
المادة (61)
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9