stardevelop.com Live Help Accept Decline Close

ja_mageia

يسعى مكتبنا من خلال موقعه الالكتروني ومكتبه المتخصص ان يكون بوابة للشركات الوطنية و الاجنبية والاستثمارية للتعرف على الاطار القانوني لفرص الاستثمار والعمل في سوريا
Home News
The News
إجراءات التحقيق الجنائي
There are no translations available.

إجراءات التحقيق الجنائي


هناك بعض إجراءات التحقيق التي تُعد منابع للأدلة وهي الانتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب إتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة ، وسيتضمن هذا المبحث دراسة هذه الإجراءات حيث سيتم تقسيمه إلى عبر خمسة مطالب وذلك على النحو التالي: 

أولا ـ الانتقال والمعاينة وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف بها يتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع نخصصها على النحو التالي:
الأول عن الانتقال و المعاينة، والثاني عن ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والثالث عن التصرف في هذه الأشياء المضبوطة.  

الانتقال والمعاينة:  

الانتقال من أهم إجراءات التحقيق فهو يُسهّل مهمة المحقق بالوقوف السريع والمباشر على مكان الجريمة، وبذلك يتمكن من تصور مكان الجريمة وسماع الشهود الموجودين قبل مغادرتهم المكان، ويقف حائلاً دون الجاني أو المتهم أو حتى المجني عليه أو ذويهم من التأثير على الشهود أو محاولة طمس معالم الجريمة وتلفيق أدلتها. 

و الانتقال من النقل وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر، وهو في مجال الإجراءات الجزائية عمل يقوم به المحقق، وقد يكون انتقاله لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، وقد يكون للمعاينة، وقد يكون لأمر أخر كضبط متهم وإحضاره، أو تفتيش مسكنه، أو لسماع شهود، وانتقال المحقق أمر جوازي تفرضه أهمية الكشف عن الحقيقة وهو يخضع للسلطة التقديرية للمحقق ، لأن بعض الجرائم لا تستدعي ذلك مثل جرائم التزوير والرشوة. 

و الملاحظ أن النظام قد جعل هذه المهمة من واجبات رجل الضبط الجنائي، وعند الانتقال عليه أن يُبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام، فهي الجهة الأصيلة للتحقيق في الجرائم، وعليه المحافظة على الآثار المتخلفة عن الجريمة، حتى لاتصل إليها يد الطمس والتلفيق، ويتأكد هذا الواجب في أحوال الجرائم المتلبس بها. 

أما المعاينة فهي أحد منابع الأدلة بل هي الخطوة الحقيقية الأولى لاستجلاء غموض القضية وجمع المعلومات عنها، وتتمثل في إثبات حالة الشخص أو المكان أو أي شي آخر، ووصفه وصفاً دقيقاً وفاعلاً لما لذلك من فائدة في الكشف عن الحقيقة على أن يكون هذا الوصف كتابة، وقد تكون المعاينة مُقدِمةً يُبنى عليها إجراءات أخرى حاسمة وسريعة، كالقبض على المتهم أو سماع أقوال الشهود في موقع الحادثة حتى لا تخونهم الذاكرة وينسون تفاصيل الجريمة التي شاهدوها، أو قد يحاول المتهم أو أحد ذويه التأثير عليهم بترغيبهم أو ترهيبهم، ومن المفترض الا يحول المحقق دون إسعاف المصابين، ليس هذا فحسب بل يجب أن يكون هذا العمل أول إجراء يتم اتخاذه بعد الوصول إلى موقع الحادثة، وإذ ثبت وجود متوفين فعلى المحقق أن يعمل على حفظ جثثهم في أماكن آمنة حتى تصدر الأوامر بشأنها ، والمعاينة لمسرح الحادث وإثبات حالته بعد فحصه وما يحويه من أشخاص وأشياء والتحفظ عليها هي من واجبات رجل الضبط الجنائي العادية.  

ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة:  

الضبط هو وضع اليد على كل ما يُفيد في كشف حقيقة الجريمة، أو يُسهم في التعرف على مرتكبها، وقد يكون ما يُضبط عقاراً أو منقولاً مملوكاً للمتهم أو لغيره، مهما كانت قيمته، سواءً كان بحوزة المتهم أو بحوزة غيره، شريطة أن يكون له علاقة بالجريمة المعنية ويفيد في كشف حقيقتها، ويُفترض أن تكون المضبوطات أشياء مادية، إنما إن كانت الأشياء معنوية فلا تصلح محلاً للضبط بل يمكن مراقبتها مثل المحادثات الهاتفية، والضبط قد يكون تالياً لتفتيش أو معاينة، وقد يكون إجراءاً مستقلاً فيُجيز نظام الإجراءات الجزائية للمحقق استصدار أمر من رئيس الدائرة التي يتبعها بتكليف من توفرت أدلة على حيازته أشياء لها علاقة بالجريمة أن يبرزها ليتمكن المحقق من الإطلاع عليها. 

ومن المعلوم أن ضبط الأشياء ما هو إلا غرض أو أثر مباشر للتفتيش الذي يجب أن يتجه للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي من اجلها يجري التفتيش، ومع ذلك فإن الضبط قد لا يكون أثراً من آثار التفتيش فيجوز ضبط ما يُقدمه المتهمون، أو الشهود بإرادتهم فيكون هذا إجراء مستقل عن التفتيش، ويُمكن ضبط الأشياء الأخرى إذا كانت حيازتها تمثل جريمة، أو متعلقة بجريمة أخرى على أن يكون العثور عليها قد تم عرضاً دون سعي وراءها، ويجب أن تُحصر المضبوطات في محضر يبُيِّن ماهيتها والأسباب الداعية لضبطها.  

التصرف في المضبوطات:  

إن ضبط الأشياء المفيدة في كشف حقيقة جريمة والتعرف على مرتكبها، هو إجراء مؤقت إلى حين التصرف في الدعوى إما بإصدار أمر بالاّ وجه لإقامة الدعوى، أو قرار بحفظ الأوراق أو إحالتها إلى المحكمة المختصة وصدور حكم فيها، علماً أنه إذا كانت الأشياء المضبوطة مما يُعد حيازته جريمة فإنها لا تُرد وإنما تُصادر سواءً إدارياً أو عن طريق حكم قضائي، لكن إن كان المضبوط مباحاً وهو مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستهلك أكثر من قيمته، فأن المحكمة تأمر برده أو بيعه ويحفظ ثمنه لحين يسلم للمستفيد منه، أما إن كان مما يمكن رده إلى صاحبه أو الحائز له فإنه يرد إليه، ويحق لكل صاحب مصلحة أن يطالب المحقق برد أشيائه المضبوطة، علماً بأن الأصل في الرد أن تُسلم المضبوطات لمن كان يحوزها وقت ضبطها فإن قوبل طلبه بالرفض فله حق التظلم أمام رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وإن كانت المضبوطات أوراقاً لصاحبها مصلحة عاجلة بها فقد أتاح له النظام أن يحصل على صورة منها، إلاَّ إن كان في ذلك ضرراً لسير التحقيق. 

ثانيا ـ الاستجواب والمواجهة:  

الاستجواب هو "مناقشة المتهم تفصيلياً في الأدلة والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها: إما بإنكارها أو إثبات فسادها، وإما بالتسليم بها وما يستتبع ذلك من اعتراف بالجريمة. 

ويختلف الاستجواب ـ الذي هو من مهام سلطة التحقيق ولا يمنح استثناءاً لرجل الضبط الجنائي ـ عن السؤال وهو من الاختصاصات الأصيلة لرجل الضبط الجنائي، إذ أنه لا يتعدى سؤال المتهم عن التهمة بشكل عام لاستيضاح ما يجهله رجل الضبط الجنائي، ومع ذلك إذا ندبت جهة التحقيق رجل الضبط لإجراء عمل أو أكثر من أعمال التحقيق فله في حالة خشية فوات الوقت أن يواجه المتهم بغيره كشاهد على شفير الموت مثلاً، بشرط أن يكون هذا العمل مرتبطاً بما نُدب به من إعمال تحقيقيه ، والمواجهة ما هي إلا استجواب، لأن كليهما مواجهة للمتهم بما يدور حوله من أدلة إثبات على ارتكاب الجرم، لكن الاستجواب مواجهة موسّعة تشمل جميع الأدلة القائمة قبله سواءً كانت قوليه أو مادية مكتوبة أو وجاهية، بينما المواجهة مختصرة على دليل معين لذلك فإن المواجهة تدخل ضمن الاستجواب)، وهذا ما نصت عليه المادة (66) من نظام الإجراءات الجزائية حيث قررت أن المحقق يندب غيره لإجراء بعض التحقيقات على أن يكتب ما يُريد أن يندب به، وللمندوب أن يجري أي عمل تحقيقي بل له استجواب المتهم إن خشي فوات الوقت، على أن يكون هذا العمل متصلاً بما ندب به ولازماً لكشف الحقيقة، إضافة إلى أن الاستجواب هو باب التوقيف الاحتياطي وهو عمل إجرائي محظور على رجل الضبط الجنائي، و الاستجواب كما هو وسيلة للاتهام فهو وسيلة للدفاع فيجب عدم اعتباره مساعداً للاتهام فقط.  

ولكي يكون الاستجواب صحيحاً، خالياً من العيوب سالماً من البطلان لابد أن يتوفر فيه شروط، وهي من قبيل الضمانات التي أحاط بها النظام هذا الإجراء الخطير لما فيه من مساس بحرية المتهمين وحقوقهم الأساسية وأهمها):  


1. أن يجريه من يتمتع بصفة المحقق. 

2. أن يكون المحقق مختصاً به نوعياً ومكانياً.  

3. ألا يصاحبه تأثيرات خارجية من قبيل الإكراه المادي أو المعنوي.  

4. إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه.
التحقيق الجنائي في الإسلام : 
لن نطيل الكلام وسنكتفي بالمثال الذي أورده ابن القيم الجوزية في كتابه((الطرق الحكمية)):
قال أصبغ بن نباته: إن شاباً شكا إلى علي رضي الله عنه نفراً فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك شيئاً، وكان معه مال كثير؛ وترافعنا إلى شريح فاستحلفهم وخلَّى سبيلهم، فدعا علي رضي الله عنه بالشرط (الشرطة) فوكل بكل رجل رجلين، وأوصاهم ألا يمكّنوا بعضهم أن يدنوا من بعض ولا يمكنوا أحداً يكلمهم، ودعا كاتبه ودعا أحدهم، فقال: أخبرني عن أب هذا الفتى، أي يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن غسله ودفنه، ومن تولى الصلاة عليه وأين دُفن؟ ونحو ذلك، والكاتب يكتب، فكبّر علي وكبّر الحاضرون، والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقرّ عليهم، ثم دعا آخر بعد أن غيَّب الأول عن مجلسه، فسأل كما سأل صاحبه، ثم الآخر كذلك، حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه، ثم أمر برد الأول، فقال له: يا عدو الله قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من أصحابك، وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن، وكبَّر علي وكبر معه الحاضرون، فلما أبصر القوم (المتهمون) الحال لم يشكوا أن صاحبهم قد أقرّ عليهم، فدعا آخر منهم فهدّده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت كارهاً لما صنعوا، ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة، واستدعي الذي بالسجن وقيل له: قد أقرّ أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق، فأقرّ بكل ما أقرّ به القوم؛ فأغرمهم المال وأقاد منهم بالقتيل (حكم عليهم بالإعدام).
علم البحث الجنائي الرقمي :
لقد أدى الاستخدام غير المشروع لآليات وتقنيات التزاوج الذي تم بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الكمبيوتر إلى ميلاد علم جديد في البحث الجنائي هو علم البحث الجنائي الرقمي الذي يهتم بالآثار الرقمية الجنائية التي يتركها المتهم إذا ما استخدم الكمبيوتر أو الشبكة العالمية للمعلومات أو الإنترنت فهو علم يبحث إذن في مسرح الجريمة الرقمي.
لقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث الجنائي الرقمي وكيفية استخلاص دليل رقمي يمكن استخدامه في مجال الإثبات أمام أجهزة العدالة الجنائية وتحديد طرق جمع واستخلاص وتحقيق الأدلة الرقمية ، كما هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية خاصة بشأن المعامل الجنائية الرقمية.كما تناولت هذه الدراسة أيضا بيان سُبل الاستفادة من المحاكاة الحاسوبية في مجال البحث والتحقيق الجنائي.
 إن طرح هذا الموضوع  يلزم التعريف بمفهوم البحث والتحقيق الجنائي والطبيعة الخاصة لأعماله و أن البحث الجنائي ينطوي على نوعين من البحث هما البحث الجنائي العام والبحث الجنائي الخاص و هما مختلفان سواء من حيث الغرض أو الغاية أو الأسلوب أو القواعد القانونية التي تحكم الإجراء ذاته.. ومن ثم التعريف بالدليل الرقمي للإثبات في الجرائم عبر الكمبيوتر و ماهية الدليل الرقمي وخصائصه والإطار العلمي لاستخلاص الدليل الرقمي وكيفية جمع الدليل الرقمي وتصنيف وتوثيق وتخصيص الدليل الرقمي وإعادة بناء الدليل الرقمي.و المحددات الفنية للأدلة الرقمية والتحليل التناظري الرقمي وما تشمله من مرحلة التحريز و مراحل التحليل ومرحلة التقييم والعرض و شروط قبول الدليل الرقمي و متطلبات إنشاء معامل الأدلة الرقمية وأسلوب العمل الميداني و تحديد مفهوم المحاكاة الحاسوبية ومجالات استخدامها ومزاياها وسلبياتها بصفة عامة و كيفية استخدام أسلوب المحاكاة الحاسوبية في أعمال البحث والتحقيق الجنائي من خلال توضيح أهميتها في هذا المجال ومجالات العمل البحثي التي يمكن استخدام هذا الأسلوب بها وماهية القيم والبيانات الواجب توافرها لإعداد نماذج المحاكاة التي تتعلق بأعمال البحث الجنائي و الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه استخدام هذا الأسلوب سواء في تعليم أو تدريب رجال البحث والتحقيق الجنائي.
و عليه فان البحث الجنائي الرقمي هو أحد تطبيقات البحث الجنائي الخاص و أن الأدلة الرقمية المستخلصة من أجهزة الكمبيوتر ما هي إلا تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي وأن استخلاص الدليل الرقمي يجب أن يتم ضمن شروط شكلية وموضوعية وعليه فانه يجب تحديد الدور الخاص بمعامل الأدلة الرقمية أو المعامل الجنائية الرقمية وكذلك سبل الاستفادة من المحاكاة الحاسوبية في إعمال البحث الجنائي الرقمي.
أدوات البحث الجنائي الرقمي:
أداة COFEE 1.1.2 المستخدمة في التحقيق الجنائي الرقمي (Digital Forensics) على الانترنت, الاسم اختصار لـ  Computer Online Forensic Evidence Extractor وهي أداة مخصصة لأنظمة ويندوز يستخدمها الشرطة والمحقّقون الجنائيين في عملهم.
أداة COFEE من تطوير NW3C بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ودعم من BJA, تسهّل هذه الأداة عمل المحقّقين الجنائيين في جمع المعلومات والأدلّة من أجهزة المشتبه بهم (البرامج التي تعمل في النظام, المواقع التي تم تصفّحها, كلمات المرور والكثير من الأمور الأخرى)  ومن ثم تخزينها في ذاكرة USB دون القيام بتعديلات على النظام أو الحاجة لنقل الجهاز أو الهارد إلى المختبر لتحليله. 

الجدير بالذكر أن هذه الأداة مجّانية لكنّها ليست مخصصة للنشر العام بل يتم توزيعها على الشرطة والوكالات الأمنية فقط خشية أن يقوم بعض الهاكرز بتطوير أساليب وأدوات جديدة توقف عملها أو تعمل على إخفاء معلومات وأدلّة عن الأداة. 

أداة COFEE 1.1.2 عبارة عن جزئين, الأول برنامج يتم تركيبه على جهاز المحقق الجنائي ويستخدم في تحليل المعلومات وتصدير تقرير مفصّل عن الجهاز أما الثاني فيتم تركيبه على ذاكرة USB يجب أن تكون بحدود 2GB تقريباً وكل ما يحتاجه المحقق الجنائي هو وصل ذاكرة الـ USB في جهاز المشتبه بهم وتشغيل الأداة لتقوم بجمع المعلومات اللازمة وتخزينها.
(Digital Forensics) التحقيق الجنائي الرقمي هو عمليّة جمع أكبر قدر للمعلومات والأدلّة من أجهزة الأشخاص المشتبه بهم للوصول الى الملفات المخفيّة واسترجاع الملفّات الّتي تم حذفها مسبقاً يتضمّن ذلك معرفة المواقع التي قام المشتبه به بفتحها واستخراج كلمات مرور الحسابات المخزّنة بالنظام. Digital Evidence & Forensic Toolkit أو DEFT اختصاراً هي توزيعه من نظام لينوكس مبنيّة على Xubuntu تحوي على أغلب الأدوات المفتوحة المصدر المستخدمة في عمليّة التحقيق الجنائي الرقمي ويمكننا اعتبارها من أفضل التوزيعات المتوفّرة لهذه المهمة.
التحقيق الجنائي الرقمي هو قسم لا يستهان به من الهاكر, الدخول به يتطلّب معرفة قويّة بعدّة أمور بدءً من كيفية عمل القرص الصلب وأنظمة الملفات المختلفة (ntfs, fat32, ext3… ) وكيف تقوم هذه الأنظمة بتخزين وأرشفة الملفّات, فك التشفير وكسر الخوارزميات, انتهاءً بمعرفة الأمور المتقدّمة والمنخفضة المستوى بأنظمة التشغيل وكيف يمكننا الوصول لمعلومات تفيدنا في تعقّب المشتبه به ومعرفة الأمور التي نفّذها على النظام.
قد يسأل شخص كيف يمكن استرجاع الملف بعد حذفه؟ لقد قمت بحذفه وإفراغ سلّة المحذوفات أيضاً! 
مهمّة التعامل مع الهارد هي وظيفة نظام التشغيل الذي تستخدمه وهذا الأمر يختلف بحسب نوع نظام الملفات المستخدم. حذفك للملف من النظام ليس بالضرورة يعني أنّه حذف من الهارد, قد يظهر النظام أنه حذف الملف وأزال اسمه من مستعرض الملفات لكن فعليّاً محتوياته مازالت موجودة ولم يتم الكتابة فوقها بعد ويمكن بقليل من الجهد عن طريق استخدام برامج وأدوات مختلفة استرجاع الملفّات التي قمت بحذفها. لأوضّح الفكرة أكثر لنفرض أنك تملك هارد بسعة 250 GB وقمت باستخدامه بشكل شبه كامل ثم قررت حذف 150 GB من الملفّات المخزّنة عليه, ما هي المدّة التي استغرقها نظام التشغيل لحذفهم؟ بضع ثوان صحيح؟ لماذا يستهلك نسخ 150 GB الى الهارد أضعاف أضعاف ذلك؟ ببساطة لأنك عندما حذفت الملفات حتى بعد افراغ سلّة المحذوفات النظام أزال أرشفتهم فقط ولم يقم بازالة محتوياتهم من الهارد وعندما تقوم بتعبئة الهارد مرّة أخرى سيتم الكتابة مكان الأماكن السابقة.
ماذا لو تم فرمتة الهارد كاملاً؟ هل من الممكن استعادة الملفات المحذوفة؟ 
فرمتة الهارد بشكل سريع تستغرق ثوان فقط! وفعليّاً هي لاتقوم بحذف شيء من الهارد بل تقوم باعداد جداول جديدة للأرشفة حسب نظام الملفات الذي اخترته وهذا يعني أننا نستطيع استرجاع الملفّات أيضاً حتى بعد الفرمتة, الا اذا استخدمت أدوات تقوم بـ “تصفير” الهارد أو كتابة معلومات عشوائية على كامل مساحة الهارد ثم فرمتته من جديدة, بهذه الحالة فقط لم يعد هنالك مجال لاستعادة المعلومات لأنها لم تعد موجودة أساساً.
في التحقيق الجنائي بالدول المتقدّمة (لا أعلم ان كان هذا الاختصاص موجود عربياً؟) غالباً يتم عمل نسخة طبق الأصل من الهارد باستخدام جهاز مخصص لهذه العمليّة (الجهاز ينسخ كل byte من الهارد وليس الملفات التي يظهرها نظام التشغيل فقط) ثم يتم استخدام برامج وأدوات خاصّة لمعرفة محتويات الهارد بشكل كامل واسترجاع الملفات التي تمّ حذفها سابقاً, لا يتم التعامل مع الهارد الأصلي بشكل مباشر ولا يتم العمل على نظام التشغيل المنصّب الّا من النسخة المأخوذة لكي لا يتم تغيير أي شيء أو تخريب الأدلّة والمعلومات الموجودة فيه.
ليس من الضروري استخدام الطريقة السابقة دائماً ففي الوقت الحالي أصبح بامكاننا استخدام إحدى توزيعات نظام لينوكس للعمل من LiveCD أو ذاكرة USB واستخراج المعلومات التي نحتاجها وتخزينها على ذاكرة USB دون الحاجة لتشغيل النظام المنصّب بالجهاز أو تعديل أي شيء بالهارد لأن أنظمة التشغيل التي تعمل من LiveCD أو Live USB تنسخ الملفات التي تحتاجها الى ذاكرة الجهاز RAM وليس الى القرص الصلب.
أكبر خطأ في التحقيق الجنائي الرقمي هو تشغيل النظام المنصّب على الجهاز والعمل عليه مباشرة دون أخذ نسخة كاملة للهارد فاذا كان المتهم يملك خبرة برمجية بسيطة يستطيع برمجة برنامج يقوم بحذف الملفات بشكل تلقائي عند بدء التشغيل في حال لم تدخل كلمة مرور معيّنة أو توقف عمل البرنامج بعد بضع ثوان من بدء التشغيل مثلاً كذلك الأمر مع كلمات المرور فيمكن للمهاجم استخدام برنامج يقوم بفعل معيّن في حال أدخلت كلمة مرور خاطئة أو في حال أدخلت كلمة مرور مكشوفة! مخصصة لهذا الغرض (ورقة جانب اللابتوب كتب عليها My Password!! مثلا… )

 

 

 
الوثائق والتواقيع المطلوبة لإقامة مشاريع في سورية
There are no translations available.

الوثائق والتواقيع المطلوبة لإقامة مشاريع في سورية:
- الإجراءات العامة للتسجيل:
بالنسبة لطالبي التسجيل في السجل التجاري لأول مرة:
1. ممارسة العمل التجاري.
2. طلب خطي يتضمن الفعالية التجارية التي سيمارسها فعلاً.
3. سند تمليك أو عقد إيجار أو أي إثبات بإشغال المحل.
4. وثيقة غير موظف.
5. صورة عن الهوية الشخصية.
6. نسخة عن قرار الترخيص الصناعي إذا كان طالب السجل التجاري صاحب منشأة صناعية أو حرفية.
7. كشف حسي ميداني من قبل عنصرين على الأقل من مديرية التجارة الداخلية (دائرتي التجارة والرقابة).
- الإجراءات الحالية لتسجيل شركات الأموال:
1 . تقديم طلب ترخيص من المؤسسين أو وكيلهم القانوني إلى مديرية التجارة الداخلية.
2. يوقع المؤسسون على طلب الترخيص والنظام والأساس أمام مدير التجارة الداخلية.
3. يرفق مع الطلب النظام الأساسي للشركة.
4. تتم دراسة النظام الأساسي وطلب التعديلات اللازمة عليه وتوثيقه مع أحكام قانون التجارة المعمول به حالياً.
5. يتم رفع قرار ترخيص الشركة إلى السيد الوزير.
6. بعد صدور قرار الترخيص يتم تسليمه مع النظام الأساسي لأصحاب العلاقة مع نسخة محكمة البداية المدنية لمتابعة إجراءات التأسيس والشهر.
7. إيداع النظام الأساسي لدى محكمة /البداية المدنية المختصة/ والتي تقوم بتحويله إلى مديرية المالية المختصة حسب المكان.
8. دفع رسم الطابع على رأس مال الشركة ومعالجة وضع مقر الشركة لجهة (الملكية أو الإيجار) وبعد انتهاء إجراءات المالية يعاد النظام الأساسي إلى محكمة البداية المدنية.
9. التوثيق أمام رئيس ديوان محكمة البداية المدنية من قبل المؤسسين أو وكيلهم، ويصدق النظام الأساسي من رئيس الديوان ويحول إلى مديرية التجارة الداخلية المختصة (أمانة السجل التجاري).
10. يتم إيداع رأس مال الشركة لدى مصرف.
11. يصدر أمين السجل التجاري سجل تجاري للشركة بعد التأكد من صحة الثبوتيات المقدمة والمتعلقة بالشهر لدى المحكمة ودفع رسم طابع وإيداع رأس مال الشركة في المصرف وإشعار النشر بالجريدة الرسمية، دون أن يكون هنالك نص قانوني لذلك.
 
- الإجراءات الحالية لتسجيل الشركات التضامنية والتوصية البسيطة:
•   يتم إعداد العقد من قبل المحامي ثم يحول إلى أمين السجل التجاري للاطلاع عليه وبيان مطابقته للقانون دون أن يكون هنالك نص قانوني لذلك، وفي حال الإيجاب يحول من قبله إلى ديوان المحكمة للإيداع وبعد إيداعه في ديوان المحكمة يتم شهره في السجل التجاري.
•        الرأسمال المطلوب وفق مايلي:
1. الحد الأدنى في مراكز المدن: /500000/ل.س.
2. الحد الأدنى في النواحي: /300000/ ل.س.
3. الحد الأدنى في القرى: /100000/ل.س.
 
- تكاليف التسجيل الحالية في السجل التجاري :
-   في محكمة البداية المختصة يدفع مبلغ 1500 ل.س رسوم توثيق عقد وتصوير.. إلخ.
-   رسم الطابع المالي المفروض على العقود والصكوك والوثائق وذلك استناداً على المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 6/5/2005 وذلك وفق النسب التالية:
1. مقدار الرسم 5 بالألف على عقود تأسيس الشركات التضامنية والتوصية البسيطة وغيرها من شركات الأشخاص وعلى زيادة رأس مالها على ألا يقل الرسم على عقد التأسيس في جميع الأحوال عن 25000 ل.س.
2. مقدار الرسم 5 بالألف على أسهم الشركات المساهمة والمحددة المسؤولية والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم إلى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام لا تقل عن 50%.
3. ترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، يدفع 50000 ل.س. من قبل صاحب المنشأة.
4. ترخيص الأفراد والمؤسسات والمنشآت الفردية لممارسة المهن الحرفية والتجارية والخدمية وفق مايلي :
- في القرى والبلدان 2000 ل.س.
- في المدن ومراكز المناطق 5000 ل.س.
- في مراكز المحافظات 10000 ل.س.
5. التسجيل في السجل التجاري 10000 ل.س. وأي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري 3000 ل.س.
- طوابع على السجل التجاري 400 ل.س.
- رسوم معالجة العقار وتختلف تبعاً لحالة العقار.
- رسم نقابة المحامين 6500 ل.س.
- تكاليف النشر بالجريدة الرسمية.
- الوكالات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية :
1- بالنسبة للوكالة:
يعالج موضوع الوكالات الأجنبية بموجب المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 بالإضافة إلى المرسوم 15 لعام 2001 والمرسوم 25 لعام 2002.
وحالياً لا يوجد وكالات حصرية بل التسجيل للشركات التي لها مناقصات بالدولة.
رسوم الوكالة لدى وزارة الاقتصاد:
-       500 ل.س رسم تسجيل الوكالة.
-       50 ل.س لكل نسخة تصديق.
-       40 ل.س طوابع هلال أحمر، 10 ل.س مالي، 5 ل.س شعبي، 5 ل.س سل.
-       أما بالنسبة للرسوم الأخرى في الجهات الأخرى فلا يوجد أي معلومات عنها.
 
 
2- بالنسبة لافتتاح فرع  لشركة أجنبية سورية:
رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد و التجارة تتضمن :
-       150 ل.س رسوم تسجيل.
-       150 ل.س تسديد نسخة عن شهادة الشركة.
-       بالإضافة إلى نفس طوابع الوكالة الأجنبية.
4 . بالنسبة لأحكام التجارة الخارجية في سورية والتعرفة المطبقة على السلع:
تتجه سورية نحو تحرير تجارتها الخارجية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ، وبالتالي فإن الكثير من التغييرات تطرأ بصورة مستمرة على قوانين وأنظمة الصادرات والواردات في سورية (أحكام التجارة الخارجية)، وذلك وفق متطلبات التحرير وكذلك وفق احتياجات السوق المحلية. وكذلك الأمر بالنسبة للتعرفة المطبقة على السلع وتعريفات نظام التنسيقH.S.

 
لقانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة
There are no translations available.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة.
وفيما يلي نص القانون:
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-4-1431 هجري الموافق 29-3-2010 ميلادي يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
(الفصل الأول)
تعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المديرية المختصة: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
المتعطل: كل مواطن عربي سوري قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ومتاح له إلا أنه لم يجد الفرصة لذلك.
الأجر: كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة العامل بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل سواء أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله.
العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه في مدة محددة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ولا تزيد مدته على ستة أشهر متواصلة.
العمل الليلي: العمل الذي يمتد من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.
العمل الجزئي: العمل الذي تقل فيه ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في الباب السابع من أحكام هذا القانون.
الاتحاد العام: الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية المتسلسلة وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.
اللجنة النقابية: اللجنة المنتخبة في المنشآت وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.
المحكمة المختصة: محكمة البداية المدنية المشكلة بموجب المادة 205 من أحكام هذا القانون.
(الفصل الثاني)
أحكام عامة
المادة (2):
أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل.
ب- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.
ج- لا يعتبر من قبيل التمييز التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير الموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته.
د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل عكس ذلك.
المادة (3):
تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر 30 يوماً إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (4):
أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل.
المادة (5):
مالم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
4- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
5- العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
6- العاملين في أعمال عرضية.
7- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.
ب- يخضع العمال المشار إليهم في البنود 4-5-6-7 من الفقرة (أ) السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عما تنص عليه أحكام هذا القانون.
المادة (6):
أ- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه.
ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة.
ج- تقع باطلةً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7):
تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات واللصيقة القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي.
وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو دونها وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها ولها في حال رد الدعوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (8):
تعفى جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها.
المادة (9):
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم.
المادة (10):
أ- إذا تعدد أصحاب المنشأة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون.
ب- إذا تنازل صاحب العمل عن بعض أعماله إلى الغير بشكل كلي أو جزئي يبقى متضامناً مع هذا الغير في الوفاء بجميع الالتزامات السابقة لتاريخ التنازل.
المادة (11):
في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12):
لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أوغير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل.
الباب الثاني
مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل
(الفصل الأول)
أحكام عامة:
المادة (13):
تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (14):
تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل راغب فيه سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
المادة (15):
أ- مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية.
ب- تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي المنوه عنه بالمادة 177 من هذا القانون.
المادة (16):
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب
أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال.
ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استناداً الى أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
ج- المعينون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط.
د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل.
هـ - المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل.
المادة (17):
أ- لا يجوز تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل.
ب- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.
(الفصل الثاني)
المكاتب العامة للتشغيل:
المادة (18):
يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ويجوز بقرار من الوزير احداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية.
المادة (19):
تتولى المكاتب العامة للتشغيل:
أ- حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين.
ب‌- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها.
ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
المادة (20):
أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأي معلومات أخرى تطلب منه.
وعلى هذا المكتب قيد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب.
ب- يجوز لكل متعطل مقيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير.
المادة (21):
تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها.
المادة (22):
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ:
أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.
ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله.
ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
(الفصل الثالث)
المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين:
المادة (23):
أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح:
1- مكاتب خاصة للتشغيل.
2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل.. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة.
ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين 1 و2 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي:
1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.
2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم.
3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم.
المادة (24):
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 23 السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
(الفصل الرابع)
علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة:
المادة (25):
على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام احد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه وثيقة القيد الخاصة به الى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه.
المادة (26):
أ- على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ مستقبلاً أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.
ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما يلي:
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.
2- بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة.
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال.
ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات.
الباب الثالث
تنظيم عمل غير العرب السوريين:
المادة (27):
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة او الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب.
ب- لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك.
ج- يقصد بكلمة "عمل" الوارد ذكرها في الفقرة "أ" من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية.
المادة (28):
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل.
ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه.
ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام.
د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين.
المادة (29):
يحدد الوزير بقرار منه ما يلي:
أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة "ب" من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه.
ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه.
ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها.
د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى.
المادة (30):
يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين: أ‌- العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة.
ب- العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها.
الباب الرابع
التدرج والتدريب المهني:
(الفصل الأول)
التدرج
المادة (31):
يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.
المادة (32):
أ- يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوباً وباللغة العربية ومحرراً على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما.
ب- يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل.
المادة (33):
إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه.
المادة (34):
أ- لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة.
ب- يجوز للمتدرج أن ينهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل.
ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
المادة (35):
تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36):
على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة.
الفصل الثاني
التدريب المهني:
المادة (37):
يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل لاكتساب المهارات في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية.
المادة (38):
أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً وأن يكون المدرب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.
ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة.
ج- يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو الوصي عليه.
المادة (39):
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها.
المادة (40):
يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما.
ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين.
د - إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر.
هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (41):
أ‌- يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه.
ب- توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل واللجنة النقابية.
المادة (42):
تلتزم المنشأة التي تزاول عمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي نفذته وتبين المستوى الذي بلغه وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة.
المادة (43):
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
الفصل الثالث
مستوى المهارة وقياسها:
المادة (44)
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.
المادة (45)
يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل المديرية المختصة والوزارة.
الباب الخامس
علاقات العمل الفردية
(الفصل الأول)
عقد العمل الفردي
المادة (46):
عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر.
المادة (47):
أ- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.
ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة.
ج- يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات.
المادة (48):
أ- يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص المعلومات التالية:
1- اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل.
2- تحديد مقر العمل.
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4- مدة العقد ونوعه.
5- الأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين الطرفين.
6- ساعات العمل.
7- الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون.
ب- تصدر الوزارة عقداً نموذجياً استرشادياً يتم فيه مراعاة البنود السابقة.
المادة (49):
أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية.
ب- إذا انتهت مدة الاختبار ولم ينه العقد تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية.
المادة (50):
يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة لانجاز عمل معين.
المادة (51)
أ- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.
ب‌- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأته وكانت هذه الوسائل والتغييرات تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام بالأعمال الجديدة وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد تطبق في هذه الحالة على انهاء عمله أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.
د- مع مراعاة أحكام المادة (52) التالية يجوز لصاحب العمل نقل عمل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان عمل آخر يعود إليه ما لم يرد نص صريح في عقد العمل يقضي بخلاف ذلك. هـ- لا يترتب على تغيير عمل العامل بموجب الفقرات السابقة أي مساس بحقوق العامل المادية وأوضاعه الوظيفية.
المادة (52)
أ-‌ إذا تم نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي سواء كان ذلك بناءً على إرادة صاحب العمل أو لأسباب خارجة عن إرادته يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن صاحب العمل مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً أو أن يؤدي إلى العامل البدل النقدي المناسب وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عندئذٍ الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل.
ب‌- إذا جرى نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي وذلك لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل يجب على العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد وفي هذه الحالة يترتب على صاحب العمل تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ذهابا وإيابا أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل في هذه الحالة منتهياً بالنسبة إليه وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة 65 من هذا القانون.
ج- إما إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكور في الفقرة ب بناءً على إرادة صاحب العمل ورفض العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل منتهياً في هذه الحالة وتطبق عندئذٍ الأحكام المتعلقة بالتسريح غير المبرر والمنصوص عليها بالمادة 65 من هذا القانون أما إذا وافق العمال على الانتقال إلى مكان العمل الجديد فإن صاحب العمل يلتزم بتأمين وسائل النقل المناسبة إليهم مجاناً.
(الفصل الثاني)
انقضاء علاقة العمل
المادة (53)
يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد.
كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل خطياً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
المادة (54)
أ- ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعةً خلال هذه المدة على أربعة أشهر.
ب‌- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة.
المادة (55)
أ‌ - إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
ب‌ - إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
ج - مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة 65من هذا القانون.
المادة (56)
مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون:
أ‌ - يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاوءه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء وفقاً لما يلي:
1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون.
2- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.
3 - يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه.
4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
5- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلياً أو جزئياً في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
ب‌ -يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ما لم يكن العامل معفياً من مراعاة مهلة الإخطار.
المادة (57)
أ‌ - لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهار إجازة العامل أو إجازة الولادة.
ب‌ - إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا في اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
المادة (58)
يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
المادة (59)
أ‌ - إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل ان يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع خلال مهلة الإخطار وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ب- للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
المادة (60)
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
المادة (61)
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

 
المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.
There are no translations available.

المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة 1:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

هـ - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.

هـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته.. من 307 إلى310 -341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362 - 364 من 365 إلى 367-386-387-397 -398-402-403 -405-428- 435-441من 450 إلى 460-465 -468 -473-474-476 من 478 إلى 480-484-499- 500-504 -505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520- 525-526 من 628 إلى 632- 635-636- من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.

و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112-113-120-129-133-135-140-149.

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3:

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

المادة 4:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.

 
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص وإحداث إدارة متخصصة بمكافحة هذه الجرائم
There are no translations available.

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.

ويحدد المرسوم العقوبات بحق أي من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص.

كما ينص المرسوم على إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وينص أيضا على إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.

ويهدف المرسوم إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (3):

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

(الفصل الأول):

التسمية والاصطلاحات

المادة (1):

يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:

1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.

2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً له.

5- جماعة إجرامية: ثلاثة اشخاص أو أكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أو بدونه للاتجار بالأشخاص.

6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.

7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.

8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.

9- الإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

10- دور رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.

(الفصل الثاني):

الأهداف والمبادىء العامة

أولاً: في الأهداف

المادة (2):

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:

1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.

2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.

3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.

4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.
ثانياً: في المبادىء

المادة (3):

تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي.

(الفصل الثالث):

التجريم والعقاب

المادة (4):

1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره.

2- لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطوء أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.

3- في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.

المادة (5):

يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً.

المادة (6):

يكون الجرم ذا طابع دولي إذا:

1- ارتكب في أكثر من دولة.

2- جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى.

3- ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة.

4- ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.

5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة.

المادة (7):

1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.

2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:

أ- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.

ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.

3- يحكم بمصادرة:

أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي.

ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة (8):

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:

1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه.

3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.

4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.

5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.

المادة (9):

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:

1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.

2- علم بواقعة الاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.

المادة (10):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمه بأغراضها.

المادة (11):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود أو أي شخص معني بانفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي سواء كان ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها أو بدونهما أو وعد بمزية أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (12):

1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض والشريك والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

2- يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (13):

1- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها.

2- تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.

(الفصل الرابع):

رعاية الضحايا وحماية الشهود

المادة (14):

1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها.

4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.

5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

المادة (15):

1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتوءمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

2- يراعى في هذه التدابير:

أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.

ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.

ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.

د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.

هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

المادة (16):

على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

(الفصل الخامس):

التعاون الدولي

المادة (17):

1- تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".

2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.

3- تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

المادة (18):

تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:

1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزير الداخلية.

2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الاحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها.

3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدولي بالأشخاص.

6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.

7- اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.

8- مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

(الفصل السادس):

أحكام ختامية

المادة (19):

في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

المادة (20):

تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

المادة (21):

تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

المادة (22):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
 

 

Last Updated on Sunday, 10 January 2010 18:35
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 2 of 9