|
القانون «39» القاضي بــإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري |
|
There are no translations available.
الرئيس الأسد يصدر القانون «39» القاضي بــإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 39 للعام 2009 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز احداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والاشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية وحماية حقوق الاطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري والعمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والاسر الجديدة. هذا وقد قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري التي نص القانون رقم 39 للعام 2009 على احداثها ستعمل على اصدار تشريع لاحق يسمح بتأسيس وترخيص شركات للتمويل العقاري في سورية بهدف توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء المساكن. واعتبر الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن احداث هيئة التمويل العقاري جهةً مشرفة قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري سيعطي الحكومة ممثلة بالهيئة الفرصة المناسبة للتحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها وتوجيهها بما يخدم مصالح المواطنين. وأوضح وزير المالية أن الهيئة ستسهم الى جانب الانفاق الحكومي في هذا المجال والمصارف في توفير الطلب على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري لافتا الى أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار والتطوير العقاري من جهة توفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين. وفيما يلي نص القانون: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/1 /1431 هجرية الموافق 23 /12/2009 ميلادية يصدر مايلي: المادة 1: يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في مجال تطبيق هذا القانون، مايلي: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري. التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الاغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الاسلامية كالاجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا تأمينيا أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الاجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون. خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وابداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها. شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون. الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد. المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقارا ويرغب في تشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها. المادة 2: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز احداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام: أ- النظام الداخلي للهيئة. ب- النظام المالي للهيئة. المادة 3: تهدف الهيئة الى: أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والاشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية. ب- حماية حقوق الاطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري. ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وادابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها. د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والاسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الاقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود. المادة 4: تقوم الهيئة باعداد واستكمال اجراءات اصدار مشاريع الصكوك التشريعية، التنظيمية، المراسيم، القرارات المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والانشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة ما يلي: 1- اتفاق التمويل العقاري. 2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل. 3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري. 4- احداث صندوق الضمان العقاري. 5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري. 6- احداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري. المادة 5: تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون. ب- وضع واقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة. ج- اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين. د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها. هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها. و- اعداد نماذج الشروط الاساسية للتمويل العقاري. ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري. ط- اعداد وإمساك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار اليهم في هذا القانون والاشراف على نشاطهم. ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها الانظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون مقابل بدل يحدد من قبل مجلس الادارة. ك- توفير ونشر المعلومات والاحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية. ل- وضع نظام الادارة الرشيدة الحوكمة وما يتعلق بطرق واجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الادارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها. م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة. ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات. س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها. المادة 6: أولا تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض: أ- الاشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم. ب- شركات التمويل العقاري. ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير. د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لايتعارض مع نظام النقد الاساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف. ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة: 1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة. 2- تحديد نسبة الحد الادنى لحقوق المساهمة. 3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل. 4- حجم محفظة التمويل. المادة 7: يتولى ادارة الهيئة: أ- مجلس ادارة. ب- المدير العام. المادة 8: أ- يتألف مجلس الادارة من كل من: 1- الوزير: رئيساً. 2- المدير العام للهيئة: نائباً للرئيس. 3- معاون وزير المالية: عضواً. 4- معاون وزير الاقتصاد والتجارة: عضواً. 5- معاون وزير السياحة: عضواً. 6- نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضواً. 7- نائب رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية عضواً. 8- المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين عضواً. 9- المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان عضوا. 10- المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا. 11- ثلاثة خبراء على الاكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري اعضاء. ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري او المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري اعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة. المادة 9: مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك: أ- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار مشاريع الانظمة والقرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون على ان تصدر بقرار من الوزير. ج- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. د- دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها. هـ- اعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم اعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال اسباب صدورها. و- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس. ز- الاشراف على اعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقا والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها. ح- اقتراح نظام المكافات والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن اسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على ان يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ط- اقرار التقرير السنوي. ي- اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة. المادة 10: أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من غالبية اعضائه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك. ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه على وجه قانوني. ج- تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية اصوات الاعضاء وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس المجلس. د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الادارة إلى الانعقاد لبحث امور محددة اذا تلقى خطابا خطيا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل وذلك خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. هـ- يجوز لمجلس الادارة الاستعانة باراء خبراء او مستشارين في مجال التمويل العقاري او خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد اجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الانظمة النافذة. و- يقترح مجلس الادارة امين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير. المادة 11: أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته باقتراح من الوزير. ب- يكون للمدير العام معاون او اكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. المادة 12: يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الاتية: أ- تمثيل الهيئة امام القضاء وامام الغير. ب- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. ج- ادارة الهيئة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها. د- منح المكافآت التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة ح من المادة 9. هـ- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها. و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الادارة للموافقة عليها. ز- عقد النفقات والامر بصرفها وتصفيتها. ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها. ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة. المادة 13: يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. المادة 14: تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة. ب- المساعدات والمنح والهبات. ج- الاعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة. المادة 15: تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري. ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري. ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها. المادة 16: أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة. ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير. المادة 17: يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة 18: يحظر على اي من العاملين في الهيئة ان تكون له منفعة خاصة مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال شركات التمويل العقاري او اعادة التمويل العقاري او خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن اي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية. المادة 19: أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية. وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد واجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض. ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف. المادة 20: أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية امام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على ان يقوموا بعملهم بصدق وامانة. ب- يحق لهم الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية. ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار اليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة واحكام السرية المهنية. د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيدا لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقا لاحكام هذا القانون بناء على طلب من المدير العام. المادة 21: تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون: أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم. ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 الف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف احكام المادة 18 من هذا القانون. ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ - ب) المشار اليهما اعلاه يعاقب بالحبس شهرا وبغرامة لاتقل عن 400 الف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري. المادة 22: فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والانظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويسري على العاملين في الهيئة احكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. المادة 23: تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة 24: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. دمشق في 14/1/1431 هجري الموافق لـ30/12 /2009 ميلادي.
|
|
|
القانون «39» القاضي بــإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري |
|
There are no translations available.
الرئيس الأسد يصدر القانون «39» القاضي بــإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 39 للعام 2009 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز احداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والاشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية وحماية حقوق الاطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري والعمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والاسر الجديدة. هذا وقد قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري التي نص القانون رقم 39 للعام 2009 على احداثها ستعمل على اصدار تشريع لاحق يسمح بتأسيس وترخيص شركات للتمويل العقاري في سورية بهدف توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء المساكن. واعتبر الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن احداث هيئة التمويل العقاري جهةً مشرفة قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري سيعطي الحكومة ممثلة بالهيئة الفرصة المناسبة للتحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها وتوجيهها بما يخدم مصالح المواطنين. وأوضح وزير المالية أن الهيئة ستسهم الى جانب الانفاق الحكومي في هذا المجال والمصارف في توفير الطلب على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري لافتا الى أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار والتطوير العقاري من جهة توفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين. وفيما يلي نص القانون: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/1 /1431 هجرية الموافق 23 /12/2009 ميلادية يصدر مايلي: المادة 1: يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في مجال تطبيق هذا القانون، مايلي: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري. التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الاغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الاسلامية كالاجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا تأمينيا أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الاجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون. خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وابداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها. شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون. الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد. المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقارا ويرغب في تشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها. المادة 2: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز احداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام: أ- النظام الداخلي للهيئة. ب- النظام المالي للهيئة. المادة 3: تهدف الهيئة الى: أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والاشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية. ب- حماية حقوق الاطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري. ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وادابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها. د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والاسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الاقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود. المادة 4: تقوم الهيئة باعداد واستكمال اجراءات اصدار مشاريع الصكوك التشريعية، التنظيمية، المراسيم، القرارات المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والانشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة ما يلي: 1- اتفاق التمويل العقاري. 2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل. 3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري. 4- احداث صندوق الضمان العقاري. 5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري. 6- احداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري. المادة 5: تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون. ب- وضع واقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة. ج- اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين. د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها. هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها. و- اعداد نماذج الشروط الاساسية للتمويل العقاري. ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري. ط- اعداد وإمساك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار اليهم في هذا القانون والاشراف على نشاطهم. ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها الانظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون مقابل بدل يحدد من قبل مجلس الادارة. ك- توفير ونشر المعلومات والاحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية. ل- وضع نظام الادارة الرشيدة الحوكمة وما يتعلق بطرق واجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الادارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها. م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة. ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات. س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها. المادة 6: أولا تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض: أ- الاشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم. ب- شركات التمويل العقاري. ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير. د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لايتعارض مع نظام النقد الاساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف. ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة: 1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة. 2- تحديد نسبة الحد الادنى لحقوق المساهمة. 3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل. 4- حجم محفظة التمويل. المادة 7: يتولى ادارة الهيئة: أ- مجلس ادارة. ب- المدير العام. المادة 8: أ- يتألف مجلس الادارة من كل من: 1- الوزير: رئيساً. 2- المدير العام للهيئة: نائباً للرئيس. 3- معاون وزير المالية: عضواً. 4- معاون وزير الاقتصاد والتجارة: عضواً. 5- معاون وزير السياحة: عضواً. 6- نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضواً. 7- نائب رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية عضواً. 8- المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين عضواً. 9- المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان عضوا. 10- المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا. 11- ثلاثة خبراء على الاكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري اعضاء. ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري او المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري اعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة. المادة 9: مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك: أ- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار مشاريع الانظمة والقرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون على ان تصدر بقرار من الوزير. ج- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. د- دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها. هـ- اعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم اعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال اسباب صدورها. و- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس. ز- الاشراف على اعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقا والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها. ح- اقتراح نظام المكافات والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن اسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على ان يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ط- اقرار التقرير السنوي. ي- اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة. المادة 10: أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من غالبية اعضائه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك. ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه على وجه قانوني. ج- تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية اصوات الاعضاء وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس المجلس. د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الادارة إلى الانعقاد لبحث امور محددة اذا تلقى خطابا خطيا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل وذلك خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. هـ- يجوز لمجلس الادارة الاستعانة باراء خبراء او مستشارين في مجال التمويل العقاري او خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد اجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الانظمة النافذة. و- يقترح مجلس الادارة امين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير. المادة 11: أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته باقتراح من الوزير. ب- يكون للمدير العام معاون او اكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. المادة 12: يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الاتية: أ- تمثيل الهيئة امام القضاء وامام الغير. ب- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. ج- ادارة الهيئة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها. د- منح المكافآت التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة ح من المادة 9. هـ- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها. و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الادارة للموافقة عليها. ز- عقد النفقات والامر بصرفها وتصفيتها. ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها. ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة. المادة 13: يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. المادة 14: تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة. ب- المساعدات والمنح والهبات. ج- الاعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة. المادة 15: تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري. ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري. ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها. المادة 16: أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة. ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير. المادة 17: يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة 18: يحظر على اي من العاملين في الهيئة ان تكون له منفعة خاصة مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال شركات التمويل العقاري او اعادة التمويل العقاري او خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن اي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية. المادة 19: أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية. وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد واجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض. ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف. المادة 20: أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية امام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على ان يقوموا بعملهم بصدق وامانة. ب- يحق لهم الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية. ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار اليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة واحكام السرية المهنية. د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيدا لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقا لاحكام هذا القانون بناء على طلب من المدير العام. المادة 21: تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون: أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم. ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 الف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف احكام المادة 18 من هذا القانون. ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ - ب) المشار اليهما اعلاه يعاقب بالحبس شهرا وبغرامة لاتقل عن 400 الف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري. المادة 22: فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والانظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويسري على العاملين في الهيئة احكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. المادة 23: تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة 24: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. دمشق في 14/1/1431 هجري الموافق لـ30/12 /2009 ميلادي.
|
|
تعهد للحصول على دعم المازوت |
|
There are no translations available.
نموذج التعهد الذي على كل معيل أسرة سورية ترغب بالحصول على دعم المازوت المحدد بعشرة آلاف ليرة تعبئته.. الجمهورية العربية السورية المكتب المركزي للإحصاء .
أنا الموقع أدناه ..............بن .................والدتي ................. مكان وتاريخ الولادة .............................. أحمل بطاقة شخصية رقم /....................../ الرقم الوطني /......................../ صادر عن أمين السجل المدني في..................................... مقيم حالياً في ..........................كما أحمل بطاقة العائلية رقم........................ تاريخ / / 200م أتعهد بصحة البيانات الواردة أناه وأتحمل كامل المسؤولية عنها. البيانات: 1. عربي سوري أو بحكمه وأقيم إقامة دائمة في سورية 2. الدخل المتاح لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي لايتجاوز /400000/ أربعمائة ألف ليرة سورية سنوياً. 3. عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد أسرتي القاطنين معي. 4. لا أملك سيارة خاصة سياحية سعة محركها أكثر من 1600 سم? 5. ليس لدي أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي من الدرجة (الممتازة – الأولى – الثانية) 6. ليس لدي أي عقارات سكنية أو تجارية – باستثناء منزل السكن الذي أقطن به – تدر علي دخلاً إضافياً لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي. 7. أن متوسط انفاقي أنا وأفراد أسرتي المقيمين معي على الكهرباء والماء والهاتف لا يتجاوز 5000 ليرة سورية شهرياً. الاسم :............................... الرقم الوطني:........................ التوقيع:............................... ملاحظة: في حال إعطاء معلومات غير صحيحة يسترد مبلغ الدعم من المخالف ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه.
|
|
|
القانون رقم 33 للعام 2009 القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق |
|
There are no translations available.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 33 للعام 2009 القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة السيد وزير المالية والذي يهدف إلى الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها والتأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية والرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق. كما يحدد القانون الشروط الواجب توافرها لمنح شهادة المحاسب القانوني والعقوبات بحق أي مخالف لأحكام القانون. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 33 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-11-1430 هجري الموافق 17-11-2009 ميلادي يصدر مايلي: المادة الأولى يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها: 1 - الوزير .. وزير المالية 2 - الوزارة .. وزارة المالية 3 - المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق 4 - المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق 5 - التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القانونيين 6 - مجلس الإدارة ..مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين. 7 - المحاسب القانوني .. من حصل على شهادة المحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة. 8 - المحاسب المهني .. من يحمل إجازة في الاقتصاد أو ما يعادلها ويمارس أعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني. 9 - مدقق الحسابات .. المحاسب القانوني المرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواء أكان شخصا طبيعيا يزاول باسمه أو لحساب شركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة. 10 - المدقق الداخلي .. شخص يعمل بانتظام لدى الجهة المدققة. 11 - المحاسبة .. هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وما يرتبط بها من أعمال. 12 - تدقيق البيانات المالية .. فحص البيانات المالية بهدف إبداء الرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير محاسبية محددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة. 13 - شهادة المحاسب القانوني .. الشهادة الممنوحة من قبل وزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني. 14 - الرخصة .. الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون. 15 - الشركة المهنية .. هي شركة مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 16 - خدمات التدقيق .. تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية: أ - خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي فيها. ب - القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها. ج - إعداد البيان الضريبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا. د - وضع النظم المالية والمحاسبية للمؤسسات والشركات. ه - خدمات تقييم الشركات والمؤسسات والأعمال. 17 - التدقيق الداخلي .. فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة. الباب الثاني مجلس المحاسبة والتدقيق المادة 2: أ - يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي: 1- وزير المالية .. رئيسا 2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس 3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا 4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا 5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا 6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عضوا 7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق .. عضوا 8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي ... عضوا 9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.. عضوا 10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة .. عضوا 11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة .. عضوا 12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناء على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة.. عضوا 13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين اثنان يسميهم التنظيم المهني وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.. عضوا ب- تكون مدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 11 و12 و13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها. المادة 3 : 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه. 2- يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة المالية تحدد مهامها بقرار من الوزير. 3- يصدر الوزير النظام الداخلي للمجلس. المادة 4 : يهدف المجلس إلى: 1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها. 2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية. 3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق. المادة5 : يختص المجلس بوضع السياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص: 1- اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة. 2- متابعة التطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبيقها في سورية. 3- إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية في إطار خطة محددة زمنيا يضعها مجلس المحاسبة والتدقيق. 4- إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام باتباعها. 5- دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحقق المزيد من شفافية هذه القوائم. 6- اعتماد الإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون. 7- إجراء الدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية مع الدوائر المالية. 8- العمل على عقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفعيل توصياتها. 9- الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيم المهني. 10- تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية. 11- الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعات والمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية. 12- تحديد البدلات الواجب تحصيلها لصالح التنظيم المهني بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 13- إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنة وتعديلها. 14- إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعة وفق المعايير الدولية. 15- إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية. المادة 6 : للمجلس الاستعانة بمن يراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص. المادة 7 : يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه. المادة 8 : يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. الباب الثالث شهادة المحاسب القانوني الفصل الأول شروط منح الشهادة المادة 9 : تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- من حيث الشروط القانونية: أ - أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على50 سنة ميلادية. ب - غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية. ج- غير مسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. د- أن يكون حائزا إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معين من المقررات في مادة المحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي. 2 -من حيث اجتياز الامتحان : أ - أن يجتاز بنجاح امتحانا تجريه لجنة القبول وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس. ب - يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دوليا ويخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس . الفصل الثاني لجنة القبول والإشراف على الامتحان المادة 10: يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنويا . المادة 11 : 1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي: 1 - معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا 2 - رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا 4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانوني ....... عضوا 5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد - قسم المحاسبة من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا 6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا 7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني.. عضوين 8 - أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية .. عضوا وأمينا للسر . 2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس. المادة 12: تكون مهام اللجنة: 1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها . 2 - دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها . 3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية . 4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا . .. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس. المادة 13: 1- تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في المحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس . 2- على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء موعد قبول الطلبات. 3- يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قرارا يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة والذين يحق لهم التقدم للامتحان . المادة 14: يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه . المادة 15: يوقع الوزير شهادة المحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من مستندات في وزارة المالية . المادة 16: 1- يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أراعي آدابها وقواعدها والله على ما أقول شهيد. 2- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة القبول. المادة 17: 1- لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب المنصوص عليه في هذا القانون. 2- بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيين يعد المحاسب القانوني عضوا مؤازرا في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضمام وفقا للنظام الداخلي للتنظيم المهني. 3- يعتبر المحاسب القانوني عضوا عاملا في التنظيم المهني بعد حصوله على الرخصة . الفصل الثالث القيد في السجل العام المادة 18 : 1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين0 2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية : أ- سجل المحاسبين المهنيين . ب- سجل المزاولين . ج- سجل غير المزاولين . د- سجل المتدربين هـ - سجل المدققين الداخليين . 3- يحدد التنظيم المهني المعلومات والوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل. المادة 19: يلحق بسجل المزاولين: 1- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص . 2- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال . المادة 20 : تجدد رخص مزاولة المهنة سنويا وعلى مجلس الإدارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد الرسوم ما لم يكن هناك إجراء تاديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار من لجنة التأديب . المادة 21 : 1- بناء على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدول إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول . 2- تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق الحسابات من الجداول التي يصدرها المجلس . الباب الرابع رخصة مزاولة المهنة الفصل الأول التدريب المهني المادة 22: 1- يمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين0 2- يسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربين الذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروط التدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانون ويبين اسم المحاسب القانوني الذي يتدرب عنده وموافقة هذا الأخير على التدرب في مكتبه . 3- يبت التنظيم المهني بالطلب خلال مهلة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به خلال المدة المذكورة . المادة 23 : مدة وشروط التدريب: 1- يقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولا في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيل المكتب أو الشركة. 2- لايجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدربا دون موافقة خطية من التنظيم المهني . 3- لايقبل في مكتب واحد أكثر من ثلاثة متدربين إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة أو إذا كانت شركة مهنية . 4- يجب على المتدرب أن يتم فترة التدرب في مجال تدقيق الحسابات وبدوام عمل كامل وأن يحضر برنامج محاضرات التدريب الخاص بالمتدربين الذي يعده التنظيم المهني سنويا . 5- يحظر على المحاسب الانتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظيم المهني خطيا وبعد استطلاع رأي المحاسب القانوني المشرف . 6- يضع التنظيم المهني في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التدريب المهني وتتضمن نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا. 7- يشرف مجلس الإدارة على محاضرات التدريب وتعاونه لجنة تدعى لجنة التدريب المهني يشكلها مجلس الإدارة. المادة 24: لا يجوز للمتدرب أن يفتح مكتبا باسمه ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفته وكيلا عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون له الحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات. المادة 25: 1- لا يجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوما سنويا . 2 - يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة يناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة. المادة 26: يستحق المحاسب تحت التدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة. الفصل الثاني ترخيص المهنة المادة 27 : مهنة المحاسب القانوني .. مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي أو شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مرخصة أصولا ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة. يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني سوري. 2- أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات وألا يزيد عمره على 52 سنة. 3- غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية. 4- غير مسرح بسبب النزاهة أو الشرف الوظيفي بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. 5- أن يكون قد حصل على وثيقة التدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون. 6- أن يحدد مكانا وعنوانا واضحا لمزاولة المهنة. 7- أن يتقدم بطلب التسجيل لمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقا معه كافة الوثائق المطلوبة. 8- أ - أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وألا أخفي الحقيقة. ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدقق الحسابات طالب التسجيل لدى التنظيم المهني. 9- أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيم المهني. 10- يمنح التنظيم المهني رخصة المزاولة بعد موافقة المجلس. الفصل الثالث شروط وقواعد المزاولة المادة29: يحظر على أي شخص: 1- مزاولة أعمال التدقيق من غير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة. 2- العمل في أ وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى الجهات الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 76 من هذا القانون بعد مرور المدة لمنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 96 من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلا في جدول المحاسبين. يقرن المحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقارير وبيانات وإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص. المادة31: يحظر على غير الأشخاص المرخصين بموجب هذا القانون والمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها. المادة32 : كل شخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات أو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين. على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما إذا لم يقم بذلك على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة. المادة 34: لايحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 35: لا تعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية إلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني. المادة 36: إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 يجوز بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامة والخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمصادقة على حساباتها وميزانيتها السنوية. المادة 37: مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالأعمال التالية: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية واللجان المالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولا وذلك للقيام بالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضيه أعمال مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق. 2- لايجوز لغير المحاسبين القانونيين وأصحاب العلاقة بالذات الحضور أمام الجهات المذكورة أعلاه. المادة 38- مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معايير التدقيق الدولية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمال التالية: 1- تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد. 2- دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والإدارية والمالية. 3- إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية. 4- إعطاء الاستشارات والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية وإبداء الرأي أمام هيئة عامة أو خاصة تكلفه بذلك. 5- تقديم الاستشارات الضريبية. 6- القيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات الاقتصادية والمهنية. 7- تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها. 8- وضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى شكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها. للمحاسب القانوني حق الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه وعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله. المادة 40: لا يجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة مالية إلا للأسباب المحددة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته. المادة 41: 1- لايجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين. 2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس. المادة 42: لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أي عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قام بإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها. المادة 43: يجب على المحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بما يلي: 1- الاطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولا. 2- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها. 3- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه. 4- أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق التي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق إلكترونية. 5- أن يقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه. المادة 44: 1- تقع مسؤولية إعداد البيان الضريبي على عاتق المكلف ويحظر على المحاسب القانوني تدقيق البيانات الضريبية في حال قيامه بالمشاركة في تنظيم دفاتر المكلف أو حساباته. 2- يجب أن يكون الاتفاق على تدقيق البيان الضريبي مكتوبا ويحدد بوضوح مسؤوليات كل من المحاسب القانوني والمكلف. 3- على مدقق الحسابات في حال تكليفه بتدقيق البيان الضريبي القيام بالإجراءات التالية: أ- تقييم نظام الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات المناسبة له بغاية تقييم كفاءته لتحقيق التزام المكلف بالقوانين الضريبية. ب- لفت نظر المكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الداخلية فيما يخص الضرائب النوعية والرسوم التي تخضع لها منشاة المكلف. ج- أن يصمم إجراءات تدقيق على أساس الاختبار بالعينة مخصصة لعناصر البيانات المالية لتغطية التزامات المكلف بالضرائب النوعية المختلفة. د- الحصول من المكلف على كتاب تمثيل يؤكد فيه التزامه بالقوانين الضريبية. ه- إبلاغ لجنة التدقيق أو الإدارة كتابة أو الإفصاح في حال وجود أي مخالفات للقوانين الضريبية. و- أن يتضمن الإفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانين الضريبية. ز- الطلب من المكلف رد النفقات غير المقبولة ضريبيا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة. ح- القيام بإجراءات تدقيق محددة للجداول الضريبية في حال وجودها. ط- القيام بإجراءات تدقيق للتأكد من كفاية المخصصات الضريبية المترتبة على المكلف. المادة 45: يجب ألا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد بأنه: 1- يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة. 2- يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقيقية. 3- يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية. 4- يجب أن تكون كافة الاستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبية كتابة وبتوقيعه ولا يمكن بأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أو رفضها ضريبيا. يتبع المادة46.. يحتفظ المحاسبون القانونيون بأوراق العمل المذكورة في البند 4 من المادة 43 لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التدقيق. المادة47.. 1 على المحاسب القانوني.. أ -مراعاة قواعد التعاون والاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية. ب -أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادىء الشرف والاستقلال والاستقامة. ج -أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية. د -أن يمارس المهنة شخصيا دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا في حالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقا لمعايير المراجعة ويحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته. ه -أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الافراد والمتدربون الملحقون بمكتبه. 2-على المحاسبين القانونيين اللجوء الى التنظيم المهني اذا وقع بينهم خلاف مهني. المادة48.. يحظر على المحاسب القانوني المزاول.. 1- تولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو بتعويض مهما كان نوعها أو لدى أي جهة أخرى من غير ممارسي المهنة المتفرغين وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون للمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيم المهني. 2 -القيام بأعمال الصناعة والتجارة وغيرها اذا كان مزاولا متفرغا. 3 -القيام بالأعمال التي تتنافى مع مكانة المهنة وشرفها. 4 -عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها في حال تكليفه بتدقيق حساباتها وكذلك الشركة المهنية التي ينتمي إليها. 5 -قبول مهمات تتعارض مع استقلاليته وحياده في الشركات التي يقوم بتدقيقها. 6- تدقيق حسابات شركة في الحالات التالية.. أ -إذا كانت تربطه أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارتها أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال ولا يحول ذلك دون تعيين الشركة المهنية التي ينتمي اليها شريطة قيام عضو آخر بالشركة بعملية التدقيق. ب -إذا كان مدينا او دائنا لها أو لأية شركة قابضة أو شقيقة أو تابعة لها أو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة. ج -إذا كان موظفا سابقا فيها أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لها ما لم يمض على تركه العمل أربع سنوات. د -مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا او مساهما فيها. 7 -إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها اذا كانت هذه الدراسات ستستخدم من قبل الغير. 8 -تقييم او إعادة تقييم شركات أو مؤسسات لغايات تحويل شكلها القانوني اذا قام او شارك في تدقيقها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية التقييم. 9 -القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بمكانة المهنة او بشكل لا يتفق مع تقاليدها او القيام باية دعاية لشخصه باية وسيلة كانت. 10- مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني اخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة سواء تم ذلك مباشرة او بشكل غير مباشر. 11- إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها من خلال عمله مدققا الا بناء على طلب قضائي. 12 -إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو او احد العاملين تحت اشرافه. 13- الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيقها. 14 -تنظيم بيانات غير صحيحة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام باعدادها في إطار مزاولته المهنة. 15 -وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة. 16 -المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية. 17 -ارتكاب أي إهمال أو خطأ مهني جسيم يلحق الضرر بالغير. 18 -مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم الإفصاح عن الاختلاسات التي يكتشفها في اموال الجهة التي يقوم بتدقيقها أو التلاعب او التزوير في هذه الحسابات. المادة 49.. 1 -لا يجوز تفتيش المحاسب القانوني أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه إلا بناء على أمر قضائي ويتم إبلاغ رئيس فرع التنظيم المهني الذي يقع في دائرته مكتب المحاسب ليحضر او يوفد من ينتدبه من أعضاء فرع التنظيم ولا يعتد بإسقاط المحاسب القانوني حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات. 2 -في حال تفتيش مكتب المحاسب القانوني لا يجوز الاطلاع على وثائق ومستندات الزبائن من أية جهة إلا بناء على أمر قضائي. الباب الخامس جداول مزاولة المهنة جدول شركات الأشخاص المادة50.. تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركات الأشخاص. جدول شركات الأموال المادة51.. تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركات الاموال وفق الأسس التالية: 1 -يعين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات إذا كان التعيين لمكتب أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عن التدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات. 2 -يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين من العاملين لدى الشركات ومكاتب التدقيق من التنظيم المهني للوظائف الخاضعة للاعتماد على الشكل التالي.. أ-مدقق.. حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة. ب -مدقق رئيسي.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى سنتين خبرة بعد الشهادة. ج -مدير تدقيق.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة بعد الشهادة. 3 -يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة او مكتب تدقيق واحد. يشترط في الشخص.. أ -أن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركات الأشخاص وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية. ب -أن يقدم قائمة بالدورات المهنية التي اتبعها داخليا او خارجيا مع الوثائق المثبتة لذلك. المادة 52.. يشترط في شركات ومكاتب التدقيق ما يلي.. 1 -شركة التدقيق.. أ -أن تكون شركة سورية مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولا. ب -أن يعمل لدى الشركة ستة اشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني. ج -على الشركاء في شركة التدقيق الذين يدققون شركات الأموال أن تتوافر في كل شريك منهم الشروط السابقة. 2-مكتب التدقيق.. أ -أن يكون مسجلا اصولا لدى التنظيم المهني. ب -أن يعمل لدى المكتب ثلاثة اشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني. جدول المدققين الداخليين المادة53.. 1 -يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققون الداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات. 2 -يضع التنظيم المهني شروط القيد في سجل المدققين الداخليين. جدول المحاسبين المهنيين المادة54.. يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية.. 1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه. 2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة. 4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية.. أ -شهادة جامعية اختصاص محاسبة. ب -شهادة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس. المادة55.. يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على اذن من المجلس واجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل. الباب السادس شركات مزاولة المهنة الفصل الأول الشركات المهنية المادة56.. يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني. المادة 57.. تضم الشركة فقط أعضاء من المحاسبين القانونيين السوريين المتفرغين أو من الشخصيات الاعتبارية من الشركات الدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وذلك بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة وفق احكام القوانين النافذة ويشترط في ذلك.. 1 -ألا يكون المحاسب القانوني شريكا في أكثر من شركة واحدة وألا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة. 2 -أن يتم اشعار التنظيم المهني خطيا عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص الى الشركة او انسحابه منها. يتم منح الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفقا لاحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفق الشروط التالية.. 1 -إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني. 2 -تسديد البدلات السنوية. 3 -تحمل اسما يتضمن محاسبون قانونيون. 4 -أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولا في التنظيم المهني. المادة59.. إذا توفي مدقق الحسابات في أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون فيترتب على ورثته من غير المدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك توافر شروط الترخيص لممارسة المهنة وإلا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك يتولى التنظيم المهني تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويبقى الشركاء ملزمين بمتابعة الشركة ما لم يتفقوا على خلاف في ذلك. المادة60 : تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل 22 بالمئة اثنين وعشرين بالمئة بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة. المادة 61 : على الشركة المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجديد ترخيصها السنوي تحت طائلة عدم إدراجها في جدول الشركات. المادة 62 : يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيم المهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل. المادة 63 : إن كون المحاسب القانوني شريكا في شركة مهنية لا يؤثر أو يغير أو يقلل من تطبيق أحكام هذا القانون على ممارسته للمهنة. المادة 64 : أ - يجوز للمحاسبين القانونيين تأسيس شركات مهنية سورية تساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروط الآتية: 1- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة من رأس المال وبما لا يتجاوز49 بالمئة. 2- أن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وألا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا بعد موافقة المجلس. 3- يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس. 4- يعد باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة السورية المهنية. ب - مع مراعاة أحكام الفقرة أ : 1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري. 2- يجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم 34 لعام 2008 وبموافقة المجلس. 3- يجوز أن يكون أحد الأعضاء السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس. 4- يوقع عضو الشركة المهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها. المادة 65 : 1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى قيمة حصته في حقوق الملكية خارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك. 2- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية. المادة 66 : يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهني يثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد ولا يجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل. الفصل الثاني الشركات المهنية محدودة المسؤولية المادة 67 : 1- الشركة المهنية محدودة المسؤولية هي شركة مؤسسة لغاية واحدة وهي تقديم أو عرض تقديم الخدمات المهنية وفق أحكام هذا القانون ويجب أن يكون جميع الشركاء مرخصين لممارسة المهنة في بلدهم أو مركز عملهم الرئيسي. 2- يجب ألا يقل عدد مؤسسي الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن شخصين ويمكن أن يكون احدهما شركة محاسبة دولية والآخر عضوا في التنظيم المهني. المادة 68 : يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركة مهنية محدودة المسؤولية. المادة 69 : 1- يجب ألا يقل رأسمال الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز للمجلس زيادة هذا المبلغ. 2- يجوز زيادة رأس مال الشركة وفق الإجراءات المحددة بالنظام الأساسي للشركة المهنية محدودة المسؤولية أما بزيادة قيمة حصص الأعضاء أو بانضمام شركاء جدد إليها بمساهمات إضافية كما يجوز أن يخفض رأس مال الشركة بقيمة الحصص التي يرغب أصحابها في استردادها بشكل كلي أو جزئي وجميع ذلك بشرط عدم وصول رأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المحدد. المادة 70 : على الشركة المهنية محدودة المسؤولية التامين ضد الأخطاء المهنية وتحدد شروطه ونطاقه بقرار من المجلس. المادة 71 : يعتبر كل شريك مسؤولا عن تصرفاته المهنية بينما يعتبر كل من الشركاء مسؤولين مدنيا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة. المادة 72 : يكون كل من الشركاء مسؤولين مهنيا عن أخطائهم المهنية وأخطاء الأشخاص الخاضعين لإشرافهم ولا يكون الشريك مسؤولا عن أية مطالبة للشركة متعلقة بإهمال مهني لم يصدر عنه. المادة 73 : ينقسم رأس مال الشركة المهنية محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بين الشركاء أو للغير بموافقة أغلبية الشركاء ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الأفضلية وتصدر الحصص بقيمة اسمية لا تقل عن المبلغ الذي يحدده النظام الأساسي للشركة ولا يكون الشركاء بالشركة المهنية محدودة المسؤولية مسؤولين عن ديون الشركة ألا بقدر مساهماتهم. المادة 74 : يعلن في مطبوعات الشركة المهنية محدودة المسؤولية وكافة مراسلاتها ووثيقة شهرها عبارة "شركة مهنية محدودة المسؤولية". تطبق على الشركة المهنية محدودة المسؤولية أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. المادة 75 : يجوز تطبيق احكام الفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 على الشركات المهنية المسجلة لدى التنظيم المهني. الفصل الثالث الجهات الملزمة باعتماد مدقق حسابات المادة 76 : 1- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي: أ- الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها. ب- شركات التضامن والتوصية التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين ليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص. ج- المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا للتشريعات الضريبية النافذة. د- النقابات والجمعيات التي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات. 2- تلتزم الشركات المساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مئة مليون ليرة سورية ويتم التأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات. 3- تفرض غرامة مقدارها 50000 خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسب مهني وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة وتضاعف عند التكرار. 4- تفرض غرامة لا تقل عن 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدقق حسابات خلافا للبنود - أ – ب - ج من الفقرة 1 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة. الباب السابع المسؤولية المهنية المادة 77 : غاية تدقيق البيانات المالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا تم إعداد البيانات المالية موضوع التدقيق من كافة النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة ويكون الهدف ذاته على تدقيق أي بيانات أو عناصر مالية أو أي معلومات أعدت وفق معايير معينة. المادة 78 : مدقق الحسابات مسؤول ضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في "رأينا" وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي. المادة 79 : لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها. المادة 80 : على مدقق الحسابات الحصول على أدلة إثبات كافية ليتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات يبني رأيه عليها. المادة 81 : يعزز رأي مدقق الحسابات صدقية البيانات المالية عبر تقديم تأكيد نسبي وليس مطلقا وفقا لأحكام معايير التدقيق ويعتمد المدقق في إبداء رأيه على إجراءات التدقيق التي يقوم بها ويصممها وفقا لرأيه المهني في نظام الرقابة الداخلية كما يتم استخدام العينة في عملية التدقيق. المادة 82 : لا يجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أو مالية أو أي منفعة تجارية. المادة 83 : تكون إدارة الشركة أو المؤسسة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفق معايير المحاسبة وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الاحتيال او الخطأ وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة ولا يعفي رأي مدقق الحسابات إدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤوليتها عن هذه الحسابات. المادة 84 : تحدد مسؤولية مدقق الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناء على تدقيقه والقيام بإجراءات التدقيق وفق معايير تدقيق محددة وان يخطط ويجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. المادة 85 : 1- لا يمكن لمستخدم البيانات المالية الافتراض بأن رأي مدقق الحسابات هو تأكيد مطلق على استمرارية المؤسسة أو مدى فعالية أو كفاءة الإدارة في القيام بمهامها. 2- لا يمكن اعتبار البيان الضريبي الذي يعده المحاسب القانوني كتأكيد على صحة التقديرات الضريبية. المادة 86 : يتوجب على مدقق الحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولا يجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناء على طلب من القضاء. المادة 87 : على مدقق الحسابات أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة. المادة 88 : يحظر على العاملين في مكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أو استخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية. المادة 89 : يجب أن يشير تقرير مدقق الحسابات إلى التدقيق الذي تم اجراؤه وفق معايير تدقيق محددة فقط عندما يكون قد امتثل بشكل كامل لجميع هذه المعايير. المادة 90 : على مدقق الحسابات الالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة من التنظيم المهني وقواعد أخلاقيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين. الباب الثامن موارد التنظيم المهني المادة 91 : 1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي: أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل. ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة. ج- بدل التدريب والامتحانات. د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس. ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير سوري. و- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها. ز- عوائد أنشطة التنظيم المهني. ح- بدل الخدمات التي يقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس. ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. ي- بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته. ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. 2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة. الباب التاسع العقوبات المادة 92: 1- إذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانته ومكانة العاملين فيها يحال إلى لجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني. 2- تشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي: قاض برتبة مستشار.. رئيسا عضوان من مجلس إدارة التنظيم المهني.. أعضاء خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة.. عضوا ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير.. عضوا وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا. 3- يعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة 1 أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه الخطي. ب-الإنذار الخطي. ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. د- إلغاء الرخصة. 4- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه. 5- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة . المادة 93 : يجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف. المادة 94: مع الاحتفاظ بالأحكام التي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم يسقط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام هذا القانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره. المادة 95: إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في كل من قانون الشركات 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005 وقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعاقب كل من: 1- ينتحل صفة مدقق حسابات أو يمارس دون وجه حق مهنة مدقق حسابات بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 458 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد . 2- يمارس المهنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية تسدد للخزينة العامة للدولة ويعاقب في حال التكرار بعقوبة الحد الأدنى من الفقرة 1 أعلاه. الباب العاشر أحكام ختامية وانتقالية المادة 96: 1- يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقا لقواعد مزاولة المهنة. 2- لا يخضع كل من هو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرط التدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج اسمه في جداول مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون . 3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 76 مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه. 4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة الإشراف على التأمين بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه. المادة 97: في كل ما لم يرد عليه النص وفق أحكام هذا القانون يطبق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ويقوم التنظيم المهني بتعديل نظامه الداخلي في ضوء ذلك. المادة 98: ينهي العمل بالقرار الجمهوري رقم 1109 تاريخ 13-9-1958 وتعديلاته ويلغى كل نص مخالف لهذا القانون.
|
|
التعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 |
|
There are no translations available.
قرار رقم / 5410 / رئيس مجلس الوزراء بناءً على أحكام المادة /35/ من القانون رقم 15 تاريخ 9/7/2008 وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يقرر ما يلي: (الفصل الأول) تعاريف المادة /1/ يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة جانب كل منها: القانون: قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ تاريخ 9/7/2008 . الوزارة: وزارة الإسكان والتعمير. الوزير: وزير الإسكان والتعمير. الهيئة: الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللجنة الفنية: لجنة مختصة ترتبط بالمجلس لتقديم الرأي الفني له. منطقة التطوير العقاري: هي العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام القانون سواء كانت مبنية أم غير مبنية داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية . البرنامج التخطيطي : هو البرنامج الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني وفق أسس التخطيط العمراني استناداً إلى واقع هذا التجمع، ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له. المخطط التوجيهي : هو المصور الذي يوضح المعطيات الواردة في البرنامج التخطيطي مع بيان شبكة الطرق الرئيسية وتنزيل هذه المعطيات وشبكة الطرق الرئيسية على المخطط الطبوغرافي لمنطقة التجمع . برنامج التطوير العقاري: البرنامج التخطيطي والمخطط التوجيهي لاستخدامات الأراضي في منطقة التطوير العقاري. أسس التخطيط العمراني : هي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي: أ- الأسس العلمية الهندسية العامة المعتمدة للتخطيط العمراني والبناء . ب- الخطوات والمراحل الواجب إتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي، ونظام البناء لأي تجمع سكاني . المخطط التنظيمي العام : هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي . المخطط التنظيمي التفصيلي : هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها كل ذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء . المشروع : كل مشروع تطوير عقاري يقوم به المطور العقاري برأس مال محلي أو خارجي أو كليهما معاً ويتم ترخيصه وفقاً لأحكام القانون. المطور العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري ومن في حكمه ،أو العربي أو الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار. المهنة : مهنة التطوير العقاري ويصدر نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري بقرار من الوزير. (الفصل الثاني) إحداث مناطق التطوير العقاري المادة/2/ أولاً – تحدث منطقة التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم وتعين حدودها وتسمى الجهة الإدارية المسؤولة عنها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية بهدف: 1- توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها. 2- هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة. 3- إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. ثانياً - تتولى الهيئة دراسة اختيار مناطق التطوير العقاري من جوانبها كافة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وفي ضوء المعطيات المتوفرة للتخطيط الإقليمي وتعرض نتائج هذه الدراسة والمقترحات اللازمة بشأنها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. ثالثاً - يرفع المجلس اقتراحه بإحداث منطقة التطوير العقاري لرئيس مجلس الوزراء مرفقاً باضبارة خاصة بالمنطقة المقترحة تضم على وجه الخصوص : • اسم المنطقة، موقعها، تبعيتها الإدارية ومساحتها. • مخطط طبوغرافي للمنطقة حديث وصورة فضائية حديثة للمنطقة وجوارها توضح حدودها وعلاقتها مع المحيط العمراني . • الحدود الخارجية لمنطقة التطوير العقاري حسب مخطط عقاري واضح المعالم والإحداثيات يجري تنظيمه من قبل الهيئة . • الوضع التنظيمي للعقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالمخطط العقاري آنف الذكر وذلك بناءً على كتاب خطي من الوحدة الإدارية المعنية. • بيان قيد عقاري حديث صادر عن مديرية المصالح العقارية لم يمض على تاريخ إصداره ثلاثة أشهر للعقارات وأجزاء العقارات المشمولة بمنطقة التطوير العقاري المقترحة خالية من الإشارات المانعة من التصرف والحقوق للغير • الإشغالات أو العوائق المتوضعة على المنطقة إن وجدت والجهات المعنية بها . • الوثائق التي تثبت الاشتراطات الواردة في الفقرة (رابعاً) من هذه المادة . • المعطيات الرئيسية المتوفرة للتخطيط الإقليمي لهذه المنطقة ( الربط الطرقي ، مصادر المياه والكهرباء ، الصرف الصحي ..... ). • برنامج التطوير العقاري الأولي المقترح للمنطقة مرفقاً بجدول مبين فيه نسب مساحات مختلف الخدمات ، إضافة للبرنامج التخطيطي المصدق بالنسبة للمناطق داخل المخططات التنظيمية. • الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري للمنطقة . • المبررات الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي تم بناء عليها اقتراح الموافقة على إحداث المنطقة. • الجهة الإدارية المقترح تسميتها لتكون مسؤولة عن المنطقة تبعاً لوضع أراضي المنطقة والمشاريع التي ستقام عليها و المعطيات الأخرى التي يراها المجلس. رابعاً- أسس تحديد مناطق التطوير العقاري: يراعى عند تحديد مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها ما يلي: 1- أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات ( مناطق عسكرية, مطارات, موانئ, ينابيع, غابات, أراض مشجرة, آثار, طرقات, مجاري سيل, المناجم, المقالع, آبار النفط, خطوط التوتر العالي ، والأراضي الحراجية.....). 2- أن تكون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة ويتم إثبات ذلك بوثيقة من وزارة السياحة . 3- ألا تشمل منطقة التطوير العقاري منطقة تنظيمية محدثة وفق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 لم تنته بها أعمال التنظيم. 4- ألا تقل مساحة منطقة التطوير العقاري عن المساحة المحددة بالجدول أدناه الغاية والمساحة المنطقة المنطقة الأولى دمشق – حلب – ريف دمشق المنطقة الثانية المنطقة الثالثة حمص-حماه اللاذقية- طرطوس درعا –ادلب –القنيطرة - السويداء دير الزور – الحسكة -الرقة توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها. 25 هكتار 20 هكتار 15 هكتار 15 هكتار بغض النظر عن المساحة هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد وتطوير مناطق سكنية قائمة بما فيها مناطق السكن العشوائي بغض النظر عن المساحة ، وبموجب مذكرة تبريرية تعدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية و المطور العقاري و يوافق عليها مجلس الإدارة . إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. بغض النظر عن المساحة ، وبموجب مذكرة تبريرية تعدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية والمطور العقاري و يوافق عليها مجلس الإدارة . 5- تعتبر جميع المناطق العائدة للمؤسسة العامة للإسكان والمخصصة للمشاريع العائدة لها والتي يضم برنامجها التخطيطي مشاريع للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 60 % من مكوناته الإسكانية مناطق تطوير عقاري بغض النظر عن شرط المساحة . 6- يمكن تعديل الحدود الدنيا الواردة بالجدول أعلاه بشكل عام أو لحالات محددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من المجلس وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل منطقة وإمكانيات تأمين الأراضي فيها والمعطيات والمتغيرات المستقبلية في ضوء تطبيق أحكام القانون . خامساً- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وطلب تتقدم به الوزارة المختصة ويوافق عليه المجلس اعتبار مناطق محددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو أي نشاط تنموي آخر(مدن طبية – مدن تعليمية – مدن تكنولوجية ......الخ ) داخل أو خارج مناطق التنظيم مناطق تطوير عقاري بما في ذلك تحديد تصنيفها وتخضع لأحكام القانون وتستفيد من ميزاته. سادساً- يمكن للجهة الإدارية تنفيذ برنامج التطوير العقاري لمنطقة التطوير العقاري الجارية بملكيتها على عدة مراحل و تجزئة هذا البرنامج لأكثر من مشروع تطوير عقاري ضمن المنطقة نفسها. المادة/3/: أولاً: يتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري من خلال: أ- أملاك الدولة (الخاصة والمستولى عليها) غير المخصصة لإحدى الجهات العامة وتنقل ملكيتها إلى الوحدة الإدارية مجاناً إذا كانت واقعة داخل المخطط التنظيمي أو بيعاً بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إذا كانت خارج التنظيم. ب- العقارات وأجزاء العقارات العائدة للجهة الإدارية داخل أو خارج التنظيم. ج- العقارات وأجزاء العقارات المملوكة من الأفراد أو الجهات الاعتبارية أو الجمعيات التي يتم استملاكها لصالح الجهة الإدارية ولغايات إحداث مناطق التطوير العقاري. د- العقارات وأجزاء العقارات التي تقع بملكية المطور العقاري أو التي يرغب مالكوها (من الجهات العامة أو الخاصة) بالاتفاق معه بإخضاعها لأحكام القانون بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بهاأو تفويض موثقين أصولاً أوأي صيغة قانونية أخرى، شريطة التزام المطور العقاري بما يلي: 1- تأمين السكن البديل لشاغلي المساكن في المنطقة المطلوب تطويرها بمساكن بديلة داخل منطقة التطوير العقاري أو خارجها حسب نتائج عملية المسح الاجتماعي للشاغلين والذي يجريه المطور العقاري وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة لهذه الغاية ويصدق من الوحدة الإدارية المعنية، أو التزامه بدفع البدل النقدي لشاغلي هذه المساكن عوضاً عن السكن البديل، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المطور العقاري وهؤلاء الشاغلين وبموجب صكوك معتمدة تقدم إلى الهيئة. 2- تنفيذ أو إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة للمنطقة إن وجدت بما ينسجم مع البرنامج التخطيطي للمشروع ووفق ما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الإدارية. 3- التنازل عن ملكية المشيدات العامة والطرق والساحات والحدائق العامة والبنى التحتية وذلك للجهة الإدارية مجاناً عند إفراز المشروع. 4- كما يسمح للمطور العقاري في هذه المنطقة بتوحيد عقاراتها ومن ثم تقسيمها إلى مقاسم وفق نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق أو تعديل البرنامج التخطيطي للمنطقة إن وجد ووضع مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة بناء جديد وتصديقها أصولا من وزير الإدارة المحلية وفق أحكام المادة /15/ من القانون. ثانياً: تصدر رخص البناء بعد صدور قرار تشميل المشروع بالقانون من الوحدة الإدارية المختصة داخل المخططات التنظيمية وداخل حدودها الإدارية أو المكتب التنفيذي للمحافظة المختصة خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية وذلك خلال /60/ ستين يوماً من تاريخ تقديمها مستوفيةً لكافة وثائقها ومخططاتها المصدقة أصولاً لكامل المنطقة . ثالثاً: الاستملاك: أ- تتبع الإجراءات الآتية لاستملاك العقارات أو أجزاء العقارات العائدة للأفراد ضمن مناطق التطوير العقاري: 1- تعد الجهة الإدارية المعنية اضبارة الاستملاك وفق أحكام قانون الاستملاك العام النافذ وتعديلاته. 2- ترفع الجهة الإدارية اضبارة الاستملاك إلى المجلس عن طريق الهيئة. 3- يرفع المجلس مشروع قرار الاستملاك مع اضبارة الاستملاك إلى وزارة الإدارة المحلية لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات صدوره. 4- فور صدور قرار الاستملاك تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لتقدير بدل الاستملاك وتسجيل العقارات وأجزاء العقارات المستملكة باسمها في السجل العقاري. ب- تلتزم الجهة الإدارية وبموجب البرنامج التخطيطي المصدق والعقد المبرم مع المطور العقاري بالآتي: - تخصيص 40% أربعين بالمائة من المساحات الطابقية السكنية الناتجة كمقاسم سكنية من أجل بيعها لأصحاب العقارات المستملكة في منطقة التطوير العقاري كل بنسبة مساحة عقاراته التي تم استملاكها من إجمالي المساحة المستملكة ويطبق ذلك حصراً على الاستملاكات الواقعة بعد تاريخ نفاذ القانون: ب-1 إذا كانت الأرض المستملكة تمثل كامل منطقة التطوير العقاري يطبق النص أعلاه كما ورد. ب-2 إذا كانت الأراضي المستملكة تمثل جزءاً من منطقة التطوير العقاري فإن نسبة الـ 40% المشار إليها أعلاه تطبق على مساحة طابقية تكافئ نسبة مساحة الجزء المستملك من مساحة منطقة التطوير العقاري كامل - يجري تحديد قيمة المقاسم السكنية المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة من قبل الجهة الإدارية المعنية بسعر الكلفة وتحدد هذه الكلفة بناءً على الكلفة الإجمالية للمنطقة وعلى أساس النفقات التالية: 1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة. 2- تعويض الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى. 3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها الدولة. 4- نفقات إدارة وقدرها (5 %) من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة من هذه الفقرة. 5- الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في البنود 1،2،3 ، وفي حال تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة الإدارية أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف. ج- يجب على أصحاب الأراضي المستملكة في منطقة التطوير العقاري، والذين جرى تخصيصهم بمقاسم سكنية وفق الفقرة /ب/ أعلاه إعمار مقاسمهم وفق المخططات التنظيمية التفصيلية و أنظمة البناء المصدقة للمنطقة وتطبق على هذه المقاسم أحكام القانون /14/ لعام 1974, والقانون رقم /3/ لعام 1976. رابعاً: يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الإدارة المحلية يوافق عليه المجلس إحداث مناطق للتطوير العقاري ضمن مناطق التوسع العمراني في مدن مراكز المحافظات شريطة توافق المناطق المقترحة مع الأسس والمعايير المحددة في هذا القرار والقانون لإحداث مناطق التطوير العقاري. خامساً: مع مراعاة الغايات الاستملاكية وقانون العقود النافذ يسمح للجهة الإدارية في مناطق التطوير العقاري الجارية بملكيتها ما يلي: أ- القيام بنفسها أو عن طريق الغير، بتنفيذ البرنامج التخطيطي والمخططات التنظيمية التفصيلية والبرنامج الإسكاني المقرر لهذه المناطق. ب- تنفيذ مشاريعها بأسلوب التحاصص مع المطورين العقاريين المرخص لهم وفق أحكام القانون بإحدى الطرق التالية (المناقصة- استدراج العروض - العقد بالتراضي) كما يلي: - تقدم الجهة الإدارية الأراضي اللازمة مع الاضبارة الخاصة بكل مشروع. - يلتزم المطور العقاري بالتمويل اللازم لتنفيذ المشروع. - يخصص المطور العقاري بحصة من مقاسم الفئتين الثانية و/أو الثالثة المبينة في المادة /8/ من هذا القرار أو المساكن في المشروع المنفذ أو في أي مشروع آخر تملكه الجهة الإدارية. المادة /4/ فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة تطبق الأحكام الواردة في قانون الاستملاك النافذ وتعديلاته. الفصل الثالث مشاريع التطوير العقاري وشروط الترخيص المادة/5/ أ - تصنف مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي إلى ثلاث مناطق على النحو الآتي: المنطقة الأولى: دمشق, ريف دمشق, حلب. المنطقة الثانية: حمص, حماة, اللاذقية, طرطوس. المنطقة الثالثة: باقي المحافظات: ادلب, دير الزور, الحسكة, الرقة, السويداء, درعا، القنيطرة. ب- تصنف المشاريع بحسب غاياتها إلى: 1- مشاريع ذات أولوية. 2- مشاريع ذات أبعاد اجتماعية. 3- مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. 4- مشاريع التطوير العقاري الأخرى. المادة/6/ أ - تعتبر المشاريع ذات أولوية في الحالات التالية: 1- المشاريع الإستراتيجية التي تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف تنمية مناطق محددة في ضوء المعطيات المتوفرة للتخطيط الإقليمي الشامل لدى الجهات المختصة ومعطيات الجهة الإدارية. 2- مشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي وهي التي تتضمن معالجة تلك المناطق وفق دراسات محددة من قبل جهات فنية مختصة تنفيذاً للمخطط التفصيلي المصدق لتلك المناطق أو وفق برنامج تخطيطي ومخططات تفصيلية مقدمة من المطور العقاري بالاتفاق مع الجهة الإدارية ومصدقة من وزير الإدارة المحلية. 3- المشاريع التي تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم. 4- مشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية. ب- تعتبر المشاريع ذات أبعاد اجتماعية إذا كانت تهدف إلى تأمين إسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسرة عن طريق تملك مقاسم معدة للبناء أو تملك وحدات سكنية تقسيطا أو إيجار هذه الوحدات وذلك بمساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع متوسطي الدخل لهذه الشرائح. ج- مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية والعائدة ملكيتها للمطور العقاري أو الجهة الإدارية: وهي المشاريع التي تتضمن إقامة مناطق خدمات متطورة (طبية- تعليمية- تجارية- رياضية- تكنولوجية- حرفية.....) ويتم ترخيصها إدارياً من الجهة المختصة وفق الأصول النافذة ويشترط لإقامة هذه المشاريع أن يكون المطور العقاري شخصاً اعتبارياً. د- مشاريع التطوير العقاري الأخرى: وهي أية مشاريع يرخص لها وفق أحكام القانون وهذا القرار ولا تحقق الاشتراطات الواردة في الفقرة /أ / ب / ج / من هذه المادة. ويشترط لموافقة المجلس على تشميل مشاريع هذه الفقرة أن يحقق المشروع إضافة للاشتراطات العامة لمشاريع التطوير العقاري المنصوص عنها في القانون وهذا القرار ما يلي : 1 – مشاريع السكن الدائم: - اعتماد تقانات حديثة بتنفيذ المشروع وتوطينها. - أن لا تقل المساحة الطابقية السكنية الناتجة عن المشروع عن 100.000 مائة ألف متر مربع طابقي سكني أو لا يقل عدد الوحدات السكنية عن 500 خمسمائة وحدة سكنية. - تبني المشروع لمبادئ وأسس توفير الطاقة واستخدام الطاقات البديلة ومراعاة المتطلبات البيئية. - أن يحقق المشروع تكاملاً بين مكوناته التجارية والسكنية والخدمية المختلفة. 2- للمشاريع الأخرى: - مساهمة المشروع برفع سوية خدمات عامة أو مرافق عامة محددة بشريطة موافقة الجهات العامة المسؤولة عن هذه الخدمات والمرافق على المشروع. - التزام المشروع بمراعاة المعايير العالمية في تطوير مشاريع المجمعات السياحية والتجارية والسكنية المتكاملة و الأبراج المكتبية الذكية. - تبني المشروع لمبادئ وأسس توفير الطاقة واستخدام الطاقات البديلة ومراعاة المتطلبات البيئية. - أن يهدف المشروع إلى تطوير النشاط الاقتصادي في مراكز المدن وزيادة المردود الاقتصادي للمشروع على المدينة والمناطق المجاورة. المادة/7/ تتولى الجهة الإدارية ووفق أسس التخطيط العمراني المعتمدة ومراعاة أسس التخطيط المعمول بها لدى وزارة السياحة إعداد البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء لمنطقة التطوير العقاري ويجوز لها تكليف المطورين العقاريين الذين يتقدمون بعروضهم لتنفيذ المنطقة بإعداد البرنامج التخطيطي والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ونظام ضابطة البناء وفق ماورد أعلاه وتقديمها مع العرض حسب الآتي: -1- تعرض البرامج التخطيطية والمخططات التوجيهية لمناطق التطوير العقاري على اللجنة الفنية لاقتراح الموافقة عليها أو طلب تعديلها أو رفضها خلال /45/ خمس وأربعين يوماً من تاريخ تسجيلها لدى ديوان الهيئة، وترفع التوصية اللازمة للمجلس وإلا اعتبرت مقرةً. -2- تعرض المخططات التنظيمية العامة والمخططات التنظيمية التفصيلية وأنظمة البناء وتعديلاتها على اللجنة الفنية للنظر في إقرارها والموافقة على إعلانها وترفع اللجنة توصيتها إلى المجلس بذلك خلال /60/ ستون يوماً. -3- يعلن المجلس مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء الخاص بالمنطقة في بهو الهيئة والجهة الإدارية لمدة (30 يوماً) ثلاثين يوماً ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في صحيفة محلية إن وجدت وإحدى صحف العاصمة وموقع المشروع ويجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية وذلك وفق ما يقدره المجلس. -4يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض لدى ديوان الهيئة أو ديوان أمانة سر المحافظة المختصة يبين فيه المعترض ملاحظاته. -5- تنظر اللجنة الفنية بالاعتراضات الواردة على المخططات وأنظمة البناء الواردة بالفقرة السابقة وترفع توصياتها إلى المجلس خلال مدة أقصاها (30 يوماً ) من تاريخ ورودها إلى ديوان الهيئة. -6- يجوز للمجلس إعادة المخططات وأنظمة البناء إلى الجهة الإدارية أو المطور العقاري _حسب الحال_ لتعديلها في ضوء الملاحظات الواردة عليها إذا اقتضى الأمر ذلك. -7- يحيل رئيس المجلس المخططات وأنظمة البناء عند استيفائها الشروط والمعايير الخاصة بها إلى وزير الإدارة المحلية للنظر بإصدار القرار اللازم بتصديقها خلال مدة /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل كتاب الإرسال في ديوان وزارة الإدارة المحلية وفي حال عدم تصديقها أو البت فيها خلال تلك المدة تعتبر بعدها تلك المخططات وأنظمة البناء مصدقة حكماً. المادة/8/ أ - تصنف المقاسم الناتجة عن تنظيم منطقة التطوير العقاري إلى الفئات التالية: 1) الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة وتشمل مراكز الجهة الإدارية والوحدات الشرطية ومراكز الإطفاء والمعابد والأماكن المعدة للآثار العامة وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمدارس والمنشآت التعليمية والمكتبات والمراكز الثقافية والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية المخصصة للنفع العام. 2) الفئة الثانية: المقاسم الخدمية بما فيها المحلات التجارية والمنشآت التعليمية الخاصة والمشافي والمراكز الطبية الخاصة والمنشآت الرياضية الخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة ومراكز التسوق والمباني السياحية الخاصة. 3) الفئة الثالثة: المقاسم السكنية. ب- تنقل ملكية الفئة الأولى من المقاسم المحدثة إلى الجهات المعنية مجاناً. ج- تنقل ملكية الفئتين الثانية والثالثة إلى المطور العقاري كلاً أو جزءاً وفق أحكام العقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية وذلك بعد تنفيذ المطور العقاري لالتزاماته العقدية. د- تعتبر الطرق والساحات والحدائق والإنارة العامة المنفذة من قبل المطور العقاري من الأملاك العامة للوحدة الإدارية. هـ- يحدد المجلس نسبة المقاسم الخدمية الخاصة من إجمالي نسبة الخدمات لكل مشروع على حدى حسب احتياجاته والغاية منه بناءً على اقتراح من الجهة الإدارية . المادة /9/ استثناءً من الشروط الواردة في هذه المادة تعتبر الجهات العامة المشرفة على قطاع الإسكان والتي يسمح لها صك إحداثها بممارسة أعمال التطوير العقاري أو الإسكان (مطورين عقاريين حكماً). أولاً- الشروط الواجب توافرها بالمطور العقاري: أ- الشروط العامة: - أن يكون مسجلاً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ومستوفياً لشروط الترخيص وفق أحكام القانون. - أن يكون مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية. - أن يكون مسجلاً لدى الدوائر المالية. - أن يكون له مقر محدد العنوان. - أن تنحصر غايته في ممارسة أعمال التطوير العقاري. - أن يضم الجهاز العامل للمطور العقاري الاختصاصات التالية على الأقل: مدير عام يتولى الإدارة مسؤول أمام الهيئة ويحمل إجازة في الهندسة أو الاقتصاد أو الحقوق أو إدارة الأعمال بقدم لا يقل عن عشر سنوات ومن غير العاملين في الدولة وان يكون لديه خبرة بالتطوير العقاري لمدة لا تقل عن خمس سنوات . مدير فني : مهندس مدني أو معماري مارس مهنة الهندسة في مجال الدراسة أو التنفيذ داخل أو خارج سورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون مسجلاً لدى نقابة المهندسين السوريين بمرتبة رأي. مهندس ممارس اختصاص كهرباء أو ميكانيك مسجل لدى نقابة المهندسين السوريين. مهندس اتصالات أو معلوماتية بالنسبة لمناطق الخدمات الخاصة وأن يكون مسجلاً لدى نقابة المهندسين السوريين. مدير مالي من حملة إجازة بالاقتصاد لديه خبرة /10/ سنوات في مجال المحاسبة والإدارة المالية . مدير الشؤون الإدارية والقانونية: من حملة الإجازة في الحقوق لديه خبرة /10/ سنوات في المجال الإداري و القانوني. يشترط أن يكون جميع عناصر الجهاز العامل لدى المطور العقاري المذكورين أعلاه من غير العاملين في الدولة . ب- الشروط الخاصة: 1- يجوز للشخص الطبيعي مزاولة مهنة التطوير العقاري وفق الاشتراطات التالية: • أن يمارس المهنة من خلال مؤسسة فردية. • أن يكون لديه خبرة في مجال التطوير العقاري. • أن لا يكون محروماً من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بها. • أن لا يكون حكم بشهر الإفلاس أو حكم عليه في ارتكاب أي جرم أو جنحة ماسة بالشرف أو الأخلاق أو الأمانة وغير محروم من التعاقد مع القطاع العام خلال العشر سنوات السابقة. • أن لا يكون رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو في مجلس إدارة شركة أو مديراً لشركة حكم بشهر إفلاسها. 2- يشترط في مؤسسي الشخص الاعتباري الخاص: • أن يكون أكثر من نصف مؤسسي الشركات المساهمة حاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن درجة إجازة جامعية أو ما يعادلها في إحدى الاختصاصات التالية: الهندسة ، الاقتصاد ، إدارة أعمال ويكون لديه خبرة خمس سنوات في مجال التطوير العقاري ويتوجب تــوفر هذا الشرط في أعضاء مجلس الإدارة . • أن يكون 25% على الأقل من حصص تأسيس شركة محدودة المسؤولية مملوكة من قبل أشخاص حاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن درجة إجازة جامعية أو ما يعادلها في إحدى الاختصاصات التالية: الهندسة ، الاقتصاد ، إدارة أعمال ويكون لديه خبرة خمس سنوات في مجال التطوير العقاري ويتوجب توفر هذا الشرط في أعضاء مجلس المديرين إن وجد. • لا يجوز للمؤسسين أن يتنازلوا عن حصصهم أو أسهمهم إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة للشركات . • أن لا يكون أيٍ من المؤسسين حكم بشهر الإفلاس أو حكم عليه في ارتكاب أي جرم أو جنحة ماسة بالشرف أو الأخلاق أو الأمانة وغير محروم من التعاقد مع القطاع العام خلال العشر سنوات السابقة. • أن لا يكون أي من المؤسسين محروماً من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بها. • أن لا يكون رئيس لمجلس إدارة شركة أو عضواً في مجلس إدارة شركة أو مديراً لشركة حكم بشهر إفلاسها. ج- الشروط المالية: 1. الحد الأدنى لرأسمال الشركات محدودة المسؤولية خمسون مليون ليرة سورية. 2. الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة مائة مليون ليرة سورية. 3. أن يقدم الشخص الطبيعي كفالة مالية قيمتها خمسون مليون ليرة سورية لصالح الهيئة. 4. يجوز للمجلس إعادة النظر بالحدود الدنيا لرأسمال الشركات والكفالات الواردة أعلاه. ثانياً- شروط تشميل المشاريع: أ- ينظر المجلس بتشميل المشروع وفق أحكام القانون في ضوء الاعتبارات التالية : • أهداف المشروع. • الجدوى الاقتصادية للمشروع. • الخدمات ومصادرها – آلية التمويل واسترداده- مصادر التمويل وأشكاله. • إدارة المشروع (الكوادر – الخبرات التي سيتم توظيفها). • المدة الزمنية لتنفيذ المشروع – المستفيدين من المشروع. • وثائق الملكية الخاصة بأرض المشروع مرفق بها اتفاق المطور مع المالكين إذا لم يكن المطور العقاري مالكاً لأرض المشروع . • مؤيدات التصنيف المطلوب للمشروع وفق أحكام المادة /6/ من القرار. • الوثائق والثبوتيات المؤيدة لكفاءة المطور العقاري المالية والفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع. ب- يحق للمجلس أن يشترط وجود شريك ذو سمعة وخبرة دولية في مشاريع التطوير العقاري التي يرى فيها ضرورة لذلك. ثالثاً – شروط إلغاء تشميل المشاريع: يتم إلغاء تشميل المشاريع بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الجهة الإدارية في الحالات التالية: أ- إذا لم يقم المطور العقاري بإبرام العقد مع الجهة الإدارية لتنفيذ المشروع خلال مدة سنة من تاريخ تشميله. ب- إذا لم يقم المطور العقاري المتعاقد على تنفيذ المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة للمشروع والمباشرة الفعلية بتنفيذه وفق المدد المنصوص عنها بالعقد المبرم لهذه الغاية. ويترتب على إلغاء التشميل في هذه الحالة اعتبار العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمطور العقاري ملغى حكماً، كما يترتب عليه تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عنها بالعقد. كما يجوز للجهة الإدارية الاكتفاء بفسخ العقد مع المطور العقاري وتطبيق الأحكام الجزائية دون اقتراح إلغاء تشميل المشروع والتعاقد مع مطور عقاري آخر لتنفيذه في حال كانت الأرض ملكاً للجهة الإدارية. و تلتزم الجهة الإدارية بإدراج كافة شروط تشميل المشروع المتعلقة بالمطور العقاري في العقد المبرم معه لتنفيذ المشروع واعتبارها من الأحكام العقدية التي يترتب على مخالفتها فسخ العقد وتطبيق الأحكام الجزائية بحق المطور العقاري. ج- إخلال المطور العقاري بأحد شروط تشميل المشروع. د- التأخير غير المبرر عن المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع بناءً على طلب من الجهة الإدارية، ما لم تكن هناك أسباب يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ وبما لا يتعارض مع أحكام العقد المبرم. رابعاً – إجراءات تشميل المشاريع: • تتقدم الجهة الإدارية أو المطور العقاري المصنف لدى الهيئة ومحققاً لاشتراطات الفئة التي تتناسب وكفاءته الفنية والمالية بطلب تشميل المشروع وفقاً لأحكام نظام مزاولة المهنة، ويرفق مع الطلب البرنامج التخطيطي للمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية ووثائق الملكية للأرض وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة. • يسجل الطلب في سجل خاص بديوان الهيئة أو فروعها بالمحافظات. • يحال الطلب مع مرفقاته للجنة الفنية للدراسة والنظر بالبرنامج التخطيطي وفق المادة /7/ من هذا القرار ورفع التوصية المناسبة للمجلس. • في ضوء توصية اللجنة الفنية المتعلقة بالبرنامج التخطيطي للمشروع والجدوى الاقتصادية للمشروع يصدر المجلس القرار اللازم بتشميل المشروع أو عدم الموافقة على تشميله. خامساًً : واجبات المطور العقاري: أ- يتعين على المطور العقاري الالتزام بالقواعد والممارسات التالية: • وضع إجراءات عمل مكتوبة لقبول التعامل مع عملائه، تكون متفقة مع أساليب العمل الأصولية التي تمكنه من خدمة عملائه بصورة مناسبة، كما يتوجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للإشراف على هذه الإجراءات ومتابعتها بصورة ملائمة، على أن تكون متفقة مع أحكام هذا القرار والتعاميم الصادرة بموجبه. • الالتزام في علاقته مع العملاء بواجبات الأمانة والممارسات المهنية السليمة المحددة في هذا القرار والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. • مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة به والسجلات الضرورية لممارسة أعماله بصورة منظمة وصحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، بما يتفق مع قواعد وأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة عن الهيئة و يجوز له حفظ هذه السجلات بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية. • مسك حسابات مالية مستقلة لكل مشروع تطوير عقاري على حدة. ب- يجوز للهيئة معاينة سجلات المطور مباشرةً أو من خلال شخص تعينه لهذا الغرض سنوياً أو إذا لاحظت أن هناك خللاً في أدائه لالتزاماته أو تأخر غير مبرر في تنفيذ المشروع. ح- لا يجوز منح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو المساهمين أو الشركاء في شركات التطوير العقاري. د- لا يجوز للمطور العقاري القيام بأعمال المقاولات، ويجوز له المشاركة في تأسيس شركات مقاولات بعد الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة. هـ- لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الخارجية للترويج لبيع وحدات أو عقارات على الخارطة إلا بعد الحصول على تصــريح خـــطي بالموافقة يصدر عن الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الهيئة وبعد الحصول على الترخيص بالبناء ويصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنظيم شروط الإعلان في وسائل الإعلام والمشاركة بالمعارض. سادساً – أحكام التنازل عن المشروع: أ- لا يجوز للمطور العقاري التنازل عن المشروع المشمل بأحكام القانون وهذا القرار قبل التعاقد مع الجهة الإدارية على تنفيذه. ب- لا يجوز للمطور العقاري أن يتنازل عن المشروع المتعاقد عليه لمطور آخر، إلا بموافقة المجلس وبناء على مذكرة تبريرية توافق عليها الجهة الإدارية وذلك وفق الاشتراطات التالية: إنفاق (50%) من الكلفة الإجمالية للمشروع في كافة الأحوال على أن تكون أعمال الهيكل للأبنية السكنية منجزة بشكل كامل. أن يتقدم المطور العقاري الراغب بالتنازل عن المشروع ببراءة ذمة تجاه الجهات الرسمية فيما يخص أعمال المشروع. أن تتوافر في المطور العقاري المتنازل له جميع الشروط المالية والفنية العامة والخاصة لتنفيذ المشروع. يحل المطور الجديد محل المطور السابق في كافة الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام القانون وهذا القرار وأحكام العقد المبرم مع الجهة الإدارية، وكذلك يحل محله بأية التزامات سابقة أو لاحقة لتاريخ التنازل تجاه المستفيدين من هذا المشروع . يترتب على التنازل بدل تنازل يتم تسديده لصالح الهيئة من قبل المتنازل مقداره واحد بالألف من القيمة التقديرية للمشروع على أن لا يزيد عن /10/ عشرة مليون ليرة سورية سابعاً – بدلات الترخيص والتسجيل : تحدد بدلات الترخيص والتسجيل للمطور العقاري واعتماد الأشخاص العاملين لديه لمزاولة المهنة سنوياً وتستوفى لصالح الهيئة وفق التالي : • بدل التسجيل /250000/مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لمرة واحدة يسدد لصالح الهيئة. • بدل ترخيص سنوي للمؤسسة الفردية لمزاولة المهنة بمبلغ وقدره 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية يسدد لصالح الهيئة في الشهر الأول من كل عام ميلادي. • بدل ترخيص سنوي للأشخاص الاعتباريين السوريين لمزاولة المهنة بمبلغ وقدره 150000 ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية يسدد لصالح الهيئة في الشهر الأول من كل عام ميلادي. • بدل ترخيص سنوي لفروع الشركات الأجنبية لمزاولة المهنة بمبلغ وقدره 250000 ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية يسدد لصالح الهيئة في الشهر الأول من كل عام ميلادي. • بدلات الاعتماد لكل من العاملين لدى المطور العقاري بمبلغ 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية تسدد لصالح الهيئة في الشهر الأول من كل عام ميلادي. • تقوم الهيئة ببيع النماذج لتسجيل الشركات والمؤسسات اللازمة للمطورين العقاريين بمبلغ 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للنموذج. الفصل الرابع إحداث شركات التطوير العقاري المادة/10/: الشروط الخاصة بتأسيس الشركات و الفروع: أولاً: أنواع الشركات: أ- يسمح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة في التطوير العقاري بإحداث فروع لها في الجمهورية العربية السورية لممارسة نشاطاتها في مجال التطوير العقاري وفق أحكام القانون وأحكام هذا القرار وأحكام القانون /34/ لعام 2008 وتعديلاته، مع مراعاة الآتي: • أن تكون الشركة الأساسية مرخصة في بلدها الأم على أساس العمل في مجال التطوير العقاري وتعمل في هذا المجال بشكل فعلي. • ألا تقل خبرة الشركة في مجال عملها عن عشر سنوات . • أن تقدم كفالة مالية لصالح الهيئة قدرها مائة مليون ليرة سورية. ب- يسمح بإنشاء شركات محدودة المسؤولية وشركات مساهمة سورية وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار وقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 متخصصة في التطوير العقاري. ج-يسمح بتأسيس شركات مشتركة للتطوير العقاري على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية تساهم في تأسيسها الجهة الإدارية وغيرها من الجهات العامة المختصة والتي يسمح لها صك إحداثها بممارسة أعمال التطوير العقاري أو الإسكان وتحدد نسبة مساهمة القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية أما مساهمات غير المقيمين وغير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي. ثالثاً: يشترط في الشركات المساهمة: • أن تكون أسهمها قابلة للتداول وفق أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية على أن يخضع تداول أسهم الجهات العامة لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة. • أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين, • يسمح لرعايا الدول العربية أو الأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس الشركات شريطة ألا يتجاوز مجموع مساهماتهم في رأسمال الشركة نسبة /49/ بالمائة. • وبجميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من /5/ بالمائة من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من /40/ بالمائة من رأسمال الشركة. المادة/11/: تأسيس الشركات: أولاً: إجراءات التأسيس: أ- تخضع طلبات تأسيس الشركات ,لقانون الشركات النافذ وتسجل فروع الشركات الأجنبية وفق القانون النافذ وترخيص الأشخاص الطبيعيين إلى الموافقة المسبقة للمجلس. ب- تقوم الجهات الراغبة بممارسة التطوير العقاري بتقديم طلب أولي إلى الهيئة وفق النموذج المعد من قبلها والممهور بخاتمها متضمناً ما يلي: • اسم الشركة أو المؤسسة الفردية. • رأس المال المقترح إذا كان شركة. • رأس المال المطروح للاكتتاب (إذا كانت شركة مساهمة). • أسماء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مع بيان جنسياتهم ونوع نشاطهم وعناوين مقراتهم الرئيسية وحصص كلٍ منهم. • أنواع التطوير العقاري التي يزمع المطور العقاري ممارستها . • خطة الترويج والتسويق للاستثمار العقاري. • المصاريف المتوقعة لبدء النشاط ومصادر التمويل اللازمة. ج- يرفق بطلب التأسيس الأولي المقدم إلى الهيئة، الوثائق التالية: • نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة موقعاً عليه من المؤسسين أو النظام الأساسي وشهادة التسجيل للشركة الأجنبية في بلدها الأم ونظامها الأساسي أو عقد تأسيسها. • التفويض الصادر عن المؤسسين لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص. • موافقة رئيس مجلس الوزراء على التأسيس في حال كان أحد المؤسسين جهة إدارية أو من الجهات العامة. • تقرير تقييم المساهمة العينية صادرة عن جهة محاسبية سورية ذات خبرة في حال تضمن رأس مال الشركة حصة عينية. • كشف بأسماء وجنسيات وعناوين المؤسسين ونسب تملكهم من رأس مال الشركة. • أسماء وجنسيات أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات الأجنبية والعربية مع الوثائق التي تثبت ذلك. • إقرار من مفتش الحسابات يفيد قبوله التعيين. • وصف كامل للأنشطة التي يتوقع أن تمارسها الشركة (نوع الخدمات والأنشطة). • نسخة عن مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة أو المؤسسة الفردية والتي يجب أن تتضمن على سبيل المثال: 1. الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك. 2. هيكل إدارة الشركة أو المؤسسة على أن يوضح مسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثل الشركة أمام الغير من العاملين بها. 3. نظام الرقابة الداخلية بالشركة أو المؤسسة. د- يتم تسجيل المعلومات و المستندات المطلوبة في طلب التأسيس بديوان الهيئة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز /90/ يوم من تاريخ التسجيل بمايلي: 1. الموافقة على الطلب. 2.طلب إجراء تعديلات معينة. 3.رفض الطلب مع بيان الأسباب. هـ- يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتأمين المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم تأمينها خلال الفترة الزمنية المحددة. و - إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب كتابياً بذلك. ز - لا يجوز لمقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال أو أنشطة التطوير العقاري قبل أن يتسلم قرار الهيئة بالموافقة على الترخيص والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد و التجارة. ح– على الجهة التي حصلت على الموافقة الأولية من الهيئة بتأسيسها أن تستكمل إجراءات التأسيس لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008وتعديلاته. ط - على مؤسسي الشركات المساهمة الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية على إصدار وطرح أسهمها على الاكتتاب العام. ثانياًً: دراسة طلب التأسيس: أ- يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب القيام بمايلي: • طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب. • طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها. • التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب و إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. ب-يجوز للهيئة الاستعانة بجهات استشارية من خارج الهيئة لدراسة طلبات التأسيس وعلى نفقات الجهات صاحبة هذه الطلبات. ثالثاًً- الترخيص النهائي: أ- يتعين على الجهة طالبة الترخيص بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتشميلها، لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، التقدم بطلب خطي للهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، للحصول على الترخيص النهائي بمزاولة نشاط التطوير العقاري، ويرفق به ما يلي: • اسم وعنوان مقدم طلب الترخيص ومواقع فروعه إن وجدت. • شهادة إثبات تسجيل الجهة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مبينأً فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة عن نماذج توقيعهم. • عقد التأسيس والنظام الأساسي. • رقم التسجيل لدى الدوائر المالية. • طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل. • أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا (وفق الوارد بالمادة 12) ذوي السلطة التنفيذية، ونبذة تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال التطوير العقاري، وعناوين الإقامة والعمل لموظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن إثبات الشخصية. • أن يقدم أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ما يفيد أنه لم تصدر على أي منهم أحكام بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو حكمــاً بشهر الإفلاس خلال السنوات العشر السابقة لطلب الترخيص. • أسماء المالكين للشركة وحصص كل واحد منهم إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، أو أسماء المؤسسين والمساهمين الرئيسيين إذا كانت شركة مساهمة. • اسم وعنوان مفتش حسابات الشركة. • الهيكل التنظيمي للجهة طالبة الترخيص، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل. • أية تعديلات طرأت على البيانات والوثائق التي تم على أساسها تأسيس الشركة أو تسجيل المؤسسة الفردية. • أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر، سورياً أو أجنبياً، للقيام بمتطلبات العمل. • أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص. ب- يتعيَّن على الجهة الموافق على ترخيصها استيفاء الشروط التالية قبل القيام بمباشرة الأعمال: • إيداع الكفالة المصرفية غير المشروطة لأمر الهيئة وفقاً للنموذج والمبلغ المحدد بموجب هذا القرار في حال رغبة الشركة أو المؤسسة الفردية فتح حسابات ضمان. • إضافة إلى الشرط المذكور في الفقرة أعلاه، يتعين على المؤسسة الفردية تقديم كفالة مصرفية تساوي الحد الأدنى لرأس المال الخاص بشركات التطوير العقاري لصالح الهيئة. • تسديد بدل تسجيل لدى الهيئة الوارد في المادة / 9 / من هذا القرار وذلك لمرة واحدة فقط. • تقديم تعهدات خطية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء والإدارة التنفيذية العليا، تؤكد على الالتزام بأحكام هذا القرار، وبكافة القرارات و التعاميم الصادرة بموجبه وأية تعديلات قد تطرأ عليها وتحملهم نتائج عدم التزامهم. المادة/12/: اعتماد أشخاص الإدارة لدى المطور العقاري وإلغاء الترخيص. أولاً: اعتماد أشخاص الإدارة: أ- تتولى الهيئة اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين في الشركات والمؤسسات الفردية المرخصة وفقاً لهذا القرار. ب- تخضع الوظائف التالية في المؤسسة الفردية أو فروع الشركات الأجنبية أو الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية والمشتركة للاعتماد لدى الهيئة: • المدير التنفيذي أو مدير عام فرع الشركة الأجنبية أو كبار التنفيذيين أو المديرين في الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية والمشتركة. • المدير المالي. • المحلل المالي. • المستشار أو المدير القانوني. • مهندس من مرتبة رأي. • المدير المسؤول عن الرقابة الداخلية. ج- يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي العامل لدى الشركة أو المؤسسة الفردية: • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك. • أن يمتلك الشهادات والمؤهلات الملائمة لعمله. • أن يسدد بدل الاعتماد وبدل تسجيله السنوي. • أن يتقدَّم بطلب اعتماد وفقاً للنموذج المقرر من قبل الهيئة. هـ- يجوز للهيئة عند دراسة طلب اعتماد موظفي الشركة المرخصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: • طلب حضور ممثل الشركة المرخصة أو مقدم الاعتماد أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب. • طلب تقديم معلومات إضافية. • التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب و إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة و - يحظر على الشخص الطبيعي الموظف لدى الشركة المرخصة المباشرة بأي من النشاطات أو خدمات التطوير العقاري المنصوص عليها في هذا القرار إلا بعد اعتماده من قبل الهيئة. زـ- يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد من قبل الهيئة مزاولة أي من النشاطات والخدمات المشار إليها في هذا القرار إلا من خلال شركة واحدة. ح- على الشخص المعتمد التقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأمانة ومعايير السلوك المهني، وتوخي مصلحة العملاء بصورة دائمة والسعي لحماية حقوقهم. ثانياً: إلغاء اعتماد أشخاص الإدارة: أ- يجوز للهيئة إلغاء اعتماد أي شخص معتمد لدى شركة مرخصة إذا تم الإخلال بشروط وقواعد الاعتماد الواردة في هذا القرار. ب- في حال إلغاء اعتماد شخص معتمد، يجب على الشركة المرخص لها التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل. ج- يجب على الشركة المرخص لها أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة الاعتماد أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته بها، بإبلاغ الهيئة بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق الاعتماد فور استلام الإشعار، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي: • الموافقة على إلغاء الاعتماد. • الموافقة على عمل الشخص لدى الشركة المرخص لها بوظيفة مماثلة. • شطب الشخص من سجل الأشخاص المسجلين. د- يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهيئة اسمه من السجل التقدُّم إلى الهيئة بتظلُّمه وإثباتاته. ثالثاً: إلغاء الترخيص: أ- طلب إلغاء الترخيص مقدم من المطور: 1- للمطور العقاري أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه إلى الهيئة، وعليه في هذه الحالة: - التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص وأسباب قراره. - التأكد من إنجاز أية أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مطور عقاري آخر مرخص له وفق أحكام القانون وهذا القرار ويجب عليه إشعار عملائه قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل. 2- يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت استمرار الترخيص ضروريا للتحقيق في أي قضية تتعلق بالمطور المرخص، أو لحماية مصالح عملاءه، أو لتتمكن من فرض حظر، أو متطلبات عليه بموجب هذا القرار. 3- تبقى الشركة أو المؤسسة الفردية المرخصة خاضعة لإشراف الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة تبقى الشركة المرخصة خاضعة لإشراف الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات ويجوز للهيئة الاستعانة بجهات استشارية لمساعدتها في أعمال التحقيق. ب- حالات إلغاء الترخيص من قبل الهيئة: يجوز للمجلس إلغاء الترخيص لأي مطور عقاري مرخص في الحالات التالية: • فقدان شرط من شروط الترخيص. • التخلف عن سداد البدلات المقررة سنوياً خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاقها. • نقص رأس المال عن الحدود المقررة في هذا القرار. • نقص الكفالة المصرفية عن الحدود المقررة في هذا القرار في حال مصادرة الهيئة لجزءمن هذه الكفالة. • إخلال المطور إخلالاً جسيما بأي من الالتزامات والمسؤوليات الواردة في هذا القرار. الفصل الخامس العلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية المادة/13/ تحدد العلاقة بين الجهة الإدارية والوزارة المختصة( في حالة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة )والمطور العقاري ولأي نوع من المشاريع الخاضعة لأحكام القانون وهذا القرار بعقد يذكر فيه على وجه الخصوص صلاحيات الجهة الإدارية في الإشراف على التنفيذ وواجبات وحقوق الطرفين والالتزامات المترتبة عليهما أثناء التنفيذ بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تضمن تنفيذ المشروع وفق ما هو مرخص له ضمن المدة الزمنية المحددة. مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية ضمن صيغة العقد: أ - يلتزم المطور العقاري بتسجيل المقاسم والمساكن الناتجة عن المشروع في دائرة المصالح العقارية المختصة وفقاً لما يلي: 1) يتوجب على المطور العقاري تطهير صحائف العقارات المشمولة بمنطقة التطوير والتي تؤول ملكيتها إليه أو إلى غيره من الأفراد من الإشارات والحقوق العينية الموضوعة لمصلحة الغير كافةً . 2) يحق للمطور العقاري التقدم بطلب إفراز العقارات المشمولة جزئياً بمنطقة التطوير والتوقيع على عقد الإفراز اللازم نيابة عن المالكين الأفراد في حال وجودهم أو عن الجهة الإدارية بموجب تفويضات حسب الأصول المرعية. 3) ينفذ الإفراز لدى مديرية المصالح العقارية المعنية دون الحاجة إلى تصحيح أوصاف هذه العقارات ويراعى تدوين العبارات الآتية في حقل الأوصاف: في الأجزاء غير المشمولة بمنطقة التطوير : تفرز بعقارات مستقلة تحتفظ بالرقم الأساسي للعقار وتلحظ عبارة " تبدلت أوصاف هذا العقار" ، لا تجرى أي معاملة قبل تصحيح أوصافه . في الأجزاء المشمولة بمنطقة التطوير: تفرز بعقارات مستقلة تعطى الرقم الذي يلي آخر رقم في المنطقة العقارية ، ويدون في حقل الأوصاف "عقار مشمول بمنطقة التطوير العقاري" المحدثة بالقرار رقم / / تاريخ / / / وتكون هذه العقارات هي المعنية بأحكام الفقرة /1/ أعلاه. 4) بعد تنفيذ أحكام الفقرة /1/ أعلاه تتقدم الجهة الإدارية المالكة لمنطقة التطوير أو المطور العقاري بموجب تفويض من الجهة الإدارية المعنية بفتح تكليف فني يتضمن الآتي: تنفيذ استملاك العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بمنطقة التطوير في حال تطبيق أحكام الفقرة /1/ من البند ثالثاً من المادة /11/ من القانون. توحيد وإفراز عقارات منطقة التطوير وفق المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد أصولاً وتعد المقاسم التنظيمية المحدثة بموجبه عقارات مستقلة تعطى الأرقام التسلسلية وتنظم بشأنها المخططات العقارية حسب التعليمات والأسس الفنية المعمول بها لدى المصالح العقارية 5) العقارات المفرزة والمشاد عليها أبنية يلحظ وصفها بأنها (عقار مشاد عليه أبنية معدة للهدم) وتلغى التجاوزات المدونة على صحائف العقارات الأساسية نتيجة للأبنية المشادة. 6) تعد العقارات المفرزة تابعة للمنطقة العقارية التي تشمل المساحة الأكبر من منطقة التطوير في حال شملت منطقة التطوير عقارات تتبع لأكثر من منطقة عقارية,وكانت هذه المناطق جميعها ضمن الحدود الإدارية للوحدة الإدارية كما تعد العقارات المفرزة تابعة للمنطقة العقارية التي تقع ضمن الحدود الإدارية للوحدة الإدارية إذا كانت المنطقة العقارية الأساسية خارج هذه الحدود. 7)يعد التكليف المنظم وفق أحكام الفقرة /3/ من البند الرابع من المادة الثانية من هذا القرار بمثابة مشروع توحيد وإفراز وتصدق المخططات الناتجة عنه من الوحدة الإدارية المعنية . 8)بعد تصديق مخططات المشروع ينظم رئيس المكتب العقاري المختص العقد اللازم لتثبيت الإفراز وتسجيل ملكيات العقارات المفرزة حسب الاتفاقات الجارية بهذا الشأن وبحضور المطور العقاري أو من يمثله و تقدم الجهة الإدارية جدولاً مصدقاً من رئيس الوحدة يتضمن أرقام العقارات والمالكين والحصص السهمية. 9)يتضمن العقد موضوع الفقرة /8/ أعلاه تثقيل صحائف العقارات المفرزة بإشارة منع التصرف بها وعدم إجراء أية معاملة سوى وضع إشارة الوعد بالبيع والتأمين، توضع هذه الإشارة بموافقة الجهة الإدارية وتعد إشعارا بإيفاء المطور العقاري لالتزاماته العقدية بهذا الشأن. 10)في مناطق التطوير المستملكة عقاراتها وأجزاء عقاراتها سنداً لأحكام الفقرة /2/ من البند ثالثاً من المادة /11/ من القانون تسجل العقارات المفرزة لمقاسم تنظيمية باسم المتخصصين المستحقين وفق أحكام هذه الفقرة ، تقدم الجهة الإدارية – أو المطور العقاري_ بموجب تفويض من هذه الجهة الجدول الذي يبين أسماء المالكين وأرقام العقارات والحصص السهمية لكلٍ منهم. ب- يتم تأمين ما يلزم للمشروع من شبكات المياه ومحطات توليد ومراكز تحويل وشبكات التوزيع للطاقة الكهربائية وشبكات الهاتف وخدمات الاتصال وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة اللازمة والطرق والأرصفة والإنارة العامة والحدائق العامة وذلك إما عن طريق الجهة المختصة بكل مرفق أو عن طريق المطور العقاري مباشرة تبعاً لما يتم الإتفاق عليه بينه وبين تلك الجهات. كما يجوز للمطور العقاري تنفيذ المدارس والمشافي العامة وأبنية الخدمات كافة على حساب الجهات المختصة وبالاتفاق معها. ج- يتم التصرف بالعقارات الناتجة عن تنفيذ منطقة التطوير العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بتملك العرب والأجانب في سورية ويلتزم المطور العقاري بانجاز عمليات التصرف بالمقاسم أو المساكن أو الأبنية وفق الأصول القانونية النافذة وبما لا يخالف أحكام الفقرة /ح/ من هذه المادة ويتعين عليه توثيق أي شكل من أشكال التصرف وفق نماذج تحدد بقرار من الوزير. د: أولاً: يجوز الوعد بالبيع لأي مقسم/ ارض/ بناء/ ضمن المشروع من قبل المطور العقاري الأصلي المرخص له بالمشروع قبل انجاز كافة الأعمال الخاصة به والمرخص بموجبها وعن طريق دائرة المصالح العقارية المختصة وفقاً لما يلي: 1- يجوز تسجيل حق الوعد بالبيع على العقارات المفرزة بموجب عقد عقاري يتم توثيقه لدى مكتب التوثيق العقاري المختص حسب الأنموذج المعمول به لدى المصالح العقارية وينظم بين المطور العقاري بصفته مالكاً أو نائباً عن المالكين أو كمفوض عن الجهة الإدارية وبين المشترين يبين فيه المحل والثمن والمدة الزمنية المتفق عليها لانجاز واقعة البيع النهائي وفقاً لأحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي 84 لعام 1949 ولا سيما المواد (899 حتى 906 ) منه. 2- يجوز أن يؤول الوعد بالبيع إلى حصة سهمية من العقار المفرز كما يجوز أن يؤول إلى المقسم الطابقي حسب المخطط التنظيمي التفصيلي والمخططات الطابقية المتممة له والواقع بالبناء المراد إنشاؤه على العقار المفرز. 3- مع مراعاة أحكام الفقرة /3/ من المادة /21/ من القانون يودع من وعد بالبيع المبلغ المتفق عليه بينه وبين المطور العقاري حساب ضمان يتم تحريكه من قبل الجهة الإدارية والمطور العقاري مجتمعين بما يتناسب وواقع التنفيذ ويذكر ذلك صراحة في عقد الوعد بالبيع. ثانياً: يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف خلافا لذلك. هـ- تحديد مدة زمنية قصوى من تاريخ منح الترخيص بالمشروع أو من تاريخ تسليم الأرض للمطور العقاري أيهما ابعد لاستكمال أعمال التأسيس والتحضير له، تجب بعدها المباشرة الفعلية بالتنفيذ وانجاز المشروع ضمن المدة المحددة بالعقد وإضافة للشروط الخاصة المتعلقة بأحكام التأخير في كل مشروع يحق للمجلس وبناء على اقتراح الجهة الإدارية المعنية إلغاء التسهيلات والمزايا الممنوحة للمشاريع جزئيا أو كليا في حال تأخر انجازها عن مواعيدها المحددة لأسباب غير مبررة. و- إذا لم يقم المطور العقاري خلال المدة المحددة بالفقرة /هـ/ أعلاه باتخاذ إجراءات جدية لمباشرة العمل الفعلي دون أسباب تبرر ذلك وتقبلها الجهة الإدارية يتم توجيه الإنذار اللازم لمرة واحدة يمنح بموجبه مدة شهرين للمباشرة الجدية لتنفيذ المشروع وفي حال انقضاء المدة المحددة بالإنذار دون اتخاذ الإجراءات الفعلية الجديةللمباشرة ,يحق للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية: 1- إذا كانت الأرض بملكية المطور العقاري يلغى ترخيص المشروع والعلاقة العقدية القائمة مع تطبيق الأحكام الجزائية المترتبة والمنصوص عليها في العقد المبرم بينهما. 2- في حال كون الأرض بملكية الجهة الإدارية تلغى العلاقة العقدية القائمة وتطبق الأحكام الجزائية المترتبة على المطور بموجب العقد المبرم معه مع احتفاظها بحق تنفيذ برنامج التطوير العقاري المصدق للمنطقة من قبلها مباشرةً أو من قبل مطور عقاري آخر. ز- إضافة لما سبق وفي مشاريع التطوير العقاري الواقعة ضمن مناطق السكن العشوائي والمخالفات يلتزم المطور العقاري بتأمين السكن البديل والمناسب لشاغلي منطقة المشروع وتسليمه للجهة الإدارية وفق المسح الاجتماعي الذي تعده الجهة الإدارية والجاري للمنطقة بتاريخ اعتمادها منطقة تطوير عقاري أو التعويض للراغبين منهم ببدل نقدي كما تلتزم الجهة الإدارية بإخلاء الشاغلين بعد تسليمهم السكن البديل أو البدل النقدي وتسليم موقع المشروع خاليا من الإشغالات للمطور العقاري وذلك وفق الأنظمة والتعليمات التي تضعها وزارة الإدارة المحلية وما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين. ح- لا يحق للمطور العقاري الخاص أن يتصرف بالمقاسم السكنية الناتجة عن التنظيم والتي تؤول ملكيتها إليه جزئيا أو كليا نتيجة عقد يبرمه مع الجهة الإدارية إلا بعد بنائها على الهيكل ويراعى في العقد المبرم بين المطور العقاري والجهة الإدارية النسبة المطلوبة من المساكن المعدة للإيجار أو المساكن لذوي الدخل المحدود وتوضع إشارة بمنع التصرف على المقاسم لحين انجاز البناء. المادة/14/ ضمانات حسن التنفيذ: 1- يقوم المطور العقاري بإيداع نسبة لا تقل عن /5/ % خمسة بالمئة من الكلفة التقديرية للمشروع في احد المصارف السورية المعتمدة كضمانة للتنفيذ عند توقيع العقد وقبل البدء بالمشروع، وتحدد هذه النسبة من قبل الجهة الإدارية المختصة حسب كلفة المشروع. 2- يسمح باستجرار نسبة من المبلغ المودع مع تقدم أعمال التنفيذ على أن تتأكد الجهة الإدارية من تزامن تطور التنفيذ مع عمليات الاستجرار من الحساب وصولا إلى التنفيذ الكامل للمشروع. 3-لايسمح بالإعلان عن الوعد بالبيع لأي من مكونات المشروع التي يتيح العقد للمطور العقاري التصرف بها إلا بعد إيداع ضمانة التنفيذ المشار إليها في البند /1/ في المصرف. أحكام انتقالية المادة /15/ تمنح الشركات المرخصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والمديريات التابعة لها والتي تتضمن غاياتها التطوير العقاري مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفق أحكام قانون التطوير العقاري وتعليماته التنفيذية في حال رغبت بممارسة التطوير العقاري ، وتمنع أي شركة من استعمال كلمة التطوير العقاري لأعمالها ما لم تكن مرخصة كمطور عقاري تحت طائلة شطب تسجيلها. المادة /16/ تخضع شركات التطوير العقاري إلى أحكام قانون الشركات رقم/3/ لعام 2008 وقانون التجارة رقم/33/ لعام 2007 وذلك في كل ما لم يرد ذكره في هذا القرار. المادة /17/: يصدر الوزير مايلي: أ- قرار نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري. ب- القرار اللازم لتحديد أسس تصنيف المطورين العقاريين المسجلين لدى الهيئة. المادة /18/ ينهى العمل بأحكام القرار رقم 16/م.و تاريخ 22/2/2007 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار ويستمر العمل في المشاريع المرخصة سابقاً وقيد الترخيص حالياً وفق القرار 16/م.و وتعطى المشاريع قيد الترخيص ستة أشهر للتقدم بتشميلها وفق أحكام القرار 16/م.و أو القانون /15/ لعام 2008. على أن توافى الهيئة بلائحة تتضمن المشاريع المرخصة سابقاً وقيد الترخيص حالياً وفق القرار 16/م.و تاريخ 22/2/2007 خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار. المادة /19/ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. دمشق في 7 / 10 / 2009 م.
|
|
Last Updated on Wednesday, 14 October 2009 07:25 |
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
|
|
Page 3 of 9 |