There are no translations available.
النظام الأساسي لشركة /الشخص الواحد /المحدودة المسؤولية
المادة 1: التأسيس
1- تؤسس بموجب هذا النظام شركة /0000000000000000000/ الشخص الواحد المحدودة المسؤولية والتي قد تنشأ فيما بعد شركة سورية الجنسية تخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع للأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما لا يخالف هذا النظام.
2- مؤسس الشركة : تؤسس الشركة من مالكها حسب البيانات التالية :
اسم المؤسس الجنسية رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو السجل التجاري الموطن المختار
المادة 2: غرض الشركة
= غرض الشركة هو : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وكل مايتعلق أو يتفرع عنه
المادة 3: اسم الشركة:
= شركة /0000000000000000000000000000000000000000000000 / الشخص الواحد المحدودة المسؤولية.
المادة 4: المركز والفروع:
= مركز الشركة الرئيسي في محافظة / / ولها أن تؤسس فروعاً أو تفتح مكاتب لها في جميع محافظات القطر وخارجها , ويتم شهر ذلك في السجل التجاري للشركة0
المادة 5 : مدة الشركة:
= مدة الشركة /00000000000000000000000000 /عاما ميلادياً تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز تمديدها لمدد أخرى ويخضع تمديد المدة لإجراءات الشهر المقررة في القانون 0
المادة 6 : شهر الشركة:
= يتم شهر النظام الأساسي للشركة بالتسجيل لدى أمانة السجل التجاري , ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد شهرها
المادة 7: رأسمال الشركة:
1. حدد رأس مال الشركة بمبلغ /0000000000000/ ل.س فقط /0000000000000/ ليرة سورية ويتكون من حصة أو حصص نقدية مقدارها /000000000000/ل0س وحصة عينية مقدارها /00000000000000/ ل0س 0
2. يقر مالك رأس المال بأنه يمتلك كامل رأسمال الشركة , وأنه قد تم إيداع الحصة النقدية بالكامل لدى مصرف معتمد في الجمهورية العربية السورية بموجب إشعار مصرفي , وبأن الحصة العينية سيتم نقل ملكيتها إلى اسم الشركة خلال ستين يوم من تاريخ صدور قرار التصديق , وعلى أن يتقدم صاحب العلاقة بتصريح يتضمن تعهدهم بنقل ملكة الحصة العينية خلال المهلة المحددة , ويجري تقدير قيمتها وفق أحكام قانون الشركات 0
3. مالك رأس المال مسئول مع الجهة المحاسبية التي قيمت الحصة العينية عن صحة هذه القيمة تجاه الوزارة والغير 0
4. يجوز زيادة رأسمال الشركة بموجب طلب تعديل يوقعه مؤسس الشركة أو من يمثله قانوناً يقدم إلى دائرة الشركات بالوزارة أو دوائر الشركات بالمحافظات , وتسدد الزيادة دفعة واحدة وخلال مهلة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الزيادة 0
المادة 8 : الإدارة :
1- يتولى إدارة أمور الشركة مالك رأس المال ويجوز له أن يعين مدير أو أكثر من الغير يكون مسئولا عن إدارتها أمام المالك , ويمارس عمله وفقاً للصلاحيات المحددة له في القانون وهذا النظام , وبياناته كالتالي :
الاسم ( المدير ) الجنسية رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر العنوان والموطن المختار للتبليغات
2- يكون لمدير الشركة الصلاحيات الكاملة في إدارتها مالم يحدد النظام الأساسي أو وثيقة تعيينه صلاحياته,وتعتبر تصرفات المدير ملزمة للشركة شريطة أن تكون مقترنة بالصفة التي تعامل بها , وكل قرار يصدر عن مالك رأس المال بتغيير المدير أو بتقييد صلاحياته لاتسري بحق الغير إلا بعد شهرها في السجل التجاري , ويجوز لمالك رأس المال أن يفوض المدير بتمثيل الشركة أمام الغير وأمام القضاء , ويجب أن تتوفر في المدير الشروط المنصوص عليها في المادة /67/2 والمادة /70/ من قانون الشركات 0
3- يجب تحديد صلاحيات مدير الشركة في حال كان غير مالك رأس المال بحيث لايسمح له التصرف بأموالها إلا بموافقة مالك رأس المال ضماناً لأموال الغير , وإذا خالف المدير المذكور ذلك وبدون موافقة مالك رأس المال فيكون ضامناً بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه 0
المادة 9 : مسؤولية مالك رأس مال الشركة :
1- لايسأل مالك رأس المال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأسمالها 0
2- يكون مالك رأس المال الشركة مسؤولاً عن كامل التزاماتها في أمواله الخاصة إذا قام بسوء نية بتصفيتها أو إيقاف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من تأسيسها 0
3- ويكون مسؤولاً في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة 0
4- لايجوز لمالك رأس المال أو لمدير الشركة الاقتراض أو الاستدانة منها , كما لايجوز التصرف بأموال الشركة إلا لتحقيق أغراضها وعلى مسؤولية المالك والمدير ومدقق الحسابات 0
المادة 10: مدققوا الحسابات :
1- يجب على مالك رأسمال الشركة تعيين مدقق حسابات من جدول المحاسبين القانونيين المعتمد من وزارة المالية ويمارس مهمته وفقاً للمادة / 79 / من القانون وذلك لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.
2- بالإضافة إلى ما ورد في المادة / 185 / من القانون لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات ( مالك رأس المال الشركة أو المدير أو قريباً أو مصاهراً لهما حتى الدرجة الرابعة ) 0
3- مدقق الحسابات من الحقوق وعليه من الواجبات والمسؤوليات ماهو محدد في القانون أو هذا النظام الأساسي وفي قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات رقم /33/ لعام 2009 , ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره وتكون المسؤولية تضامنية في حال تعدد المدققين 0
المادة 11 : تقديم الميزانية
1- يجب على مالك رأس المال أو مدير الشركة في نهاية كل سنة مالية إعداد وتقديم ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي الى مدقق الحسابات ويجب أن يوقع مالك رأس المال على كافة هذه الوثائق 0
2- يقدم مالك رأس المال أو مدير الشركة الحسابات والميزانية الختامية وتقريره السنوي وتقرير مدقق الحسابات معتمدة من قبله وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية إلى مديرية الشركات أو مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات
المادة 12: حسابات الشركة وماليتها :
1- السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية وتبتدئ في أول شهر /كانون الثاني/ وتنتهي في آخر شهر /كانون الاول/ من كل سنة.
2- يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.
3- تنظم حسابات الشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتدقق حساباتها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق 0
المادة 13: حق الاطلاع على دفاتر الشركة :
لمدقق الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها , وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها , وعليه في حال عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابياً في تقرير يقدم إلى الوزارة وترسل نسخة منه إلى مالك رأس المال 0
المادة 14 :رأي المدقق :
على مدقق الحسابات أن يجتمع بمالك رأس المال , ويبين له رأيه في كل مايتعلق بعمله وبوجه خاص بميزانية الشركة , ويتلو تقريره عليه , ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات بشأن شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية , ولمالك رأس المال طلب إيضاحات من مدقق الحسابات بشأن الوقائع الواردة في تقريره 0
المادة 15: الاهتلاكات:
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مالك رأس المال لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها , وتستعمل هذه الأموال لإصلاح المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة أو شرائها ووفق النسب المعتمدة لدى وزارة المالية
المادة 16: الأرباح الصافية:
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :
1- تقتطع سنوياً نسبة لاتقل عن ( 10 % ) من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي الإجباري ليصبح ( 25 % ) من رأسمال الشركة , وإذا نقص الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة 0
2- يؤول باقي صافي الأرباح السنوية إلى مالك رأس المال , ويحق له اقتطاع جزء منه لحساب الاحتياطي الاختياري لاستعماله في الوجوه التي يقررها 0
المادة 17 : انحلال الشركة:
تنحل الشركة في أي من الحالات التالية :
1. انقضاء المدة المحددة للشركة.
2. انتهاء المشروع موضوع الشركة.
3. شهر إفلاس الشركة.
4. حل الشركة بحكم قضائي.
5. اندماج الشركة في شركة أخرى 0
6. في حال وفاة مالك رأس المال تؤول ملكية الشركة إلى الورثة مالم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك أو يتفق الورثة على استمرارها فيما بينهم كشركة محدودة المسؤولية وتفقد الشركة في هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وعلى أن تتم الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات 0
7. في حال كان مالك رأس المال شخصية اعتبارية وتم حلها وتصفيتها فيمكن استمرار شركة الشخص الواحد التابعة للشركة المنحلة باتفاق الشركاء مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك , وعلى أن يتم توفيق أوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار حل الشركة 0
المادة 18 : تصفية الشركة :
1- تخضع تصفية الشركة وتعيين المصفي وشهر تصفية الشركة وأعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطلان التصرفات أثناء التصفية وواجبات المصفي و مسؤولية المصفي وعزله والانتهاء من أعمال التصفية لأحكام القانون 0
2- يعود ما تبقى من أموال وموجودات الشركة بعد تسديد كامل التزاماتها وديونها إلى مالك رأس المال .
المادة 19 : أحكام عامة:
1. تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكماً.و تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها0
2. تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي0
4- يجب على الشركة ذكر اسمها ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها، إضافةً إلى المعلومات الأخرى التي يوجب القانون إدراجها.
5. إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، إضافةً إلى بيانات الشركة , على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلاناتها، وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمس وعشرون ألف ليرة سورية 0
6- يجوز التنازل عن كامل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص أو أشخاص آخرين وفق أحكام قانون الشركات 0
7- يجوز لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية أن تعدل شكلها القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة وفق أحكام قانون الشركات , أو أن تندمج مع أية شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون 0
المادة : 20 :
1- تخضع الشركة في كل مالم يرد عليه نص في هذه التعليمات أو النظام الأساسي للشركة إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والمتعلقة بالشركات المحدودة المسؤولية0
2- تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية.
توقيع المؤسس أو المفوض عنه تم التوقيع بحضوري
المحامية : نور جلال رمضان