
| القانون رقم/ 8 / الخاص بالاستثمار |
|
There are no translations available. رئيس الجمهوريةبناء على احكام الدستوريرسم ما يلى..المادة/1/يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها../ أ / المجلس الأعلى.. المجلس الأعلى للاستثمار/ ب / الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام قانون هيئة الاستثمار السورية./ ج /مجلس الإدارة.. مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية./ د /الاستثمار.. إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها./ ه / المستثمر.. الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي./ و /المشروع.. اى نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي./ ز /الموجودات.. هي الآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية /المحلية والمستوردة/الجديدة وغير المجددة./ ح / المال الخارجي.. المال الوارد أصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.الفصل الاول.. ضمانات الاستثمارالمادة/2// أ /يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع. / ب /عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل نهائى يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا. كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الاراضى العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها وفى حال كان التخلى من مستثمر سورى او اجنبى ولمصلحة شخص غير سورى لاقامة مشروع استثمارى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الادارة وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلى المذكورة المادة/3/تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الاموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لايجوز الحجز على المشروع الا بحكم قضائي.المادة /4// أ /يحصل المستثمر غير السورى على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع./ ب /للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين فى المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.المادة /5// أ /يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف. / ب /يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح والفوائد التى يحققها المال الخارجى المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد. / ج /يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الادارة والذى يحق له فى حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة. / د /يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين فى احد المشاريع الموافق عليها بتحويل /50/بالمائة من صافى أجورهم ومرتباتهم ومكافأتهم و/100/بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافآت. / ه / يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة اصولا. / و / يسمح للمستثمر بادخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات فى المشروع واخراجها بناء على موافقة مجلس الادارة.المادة /6// أ /تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة فى الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى او المنظمات العربية والدولية. / ب /للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى اى من شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى سورية. المادة /7// أ /تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفى الخلاف يحق لاى منهما اللجوء الى احدى الطرق الاتية../1/ التحكيم./2/ القضاء السورى المختص./3/محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية لعام /1980/./4/ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او دولية./ ب / يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.الفصل الثانى.. مزايا وحوافز الاستثمارالمادة/8// أ / يتمتع المشروع فى القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى... المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الاراضى.. المشاريع الصناعية.. مشاريع النقل.. مشاريع الاتصالات والتقانة.. المشاريع البيئية.. مشاريع الخدمات.. مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.. اية مشاريع اخرى يقرر المجلس الاعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعى بناء على اقتراح مجلس الادارة./ ب / يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة فى البند /أ/من هذه المادة.المادة /9/يحق للمشاريع المرخص باقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونطام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.. وخلافا لاى نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتى تضم /الالات والمعدات والتجهيزات المستخدمة فى عملية الانتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية/ شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع ولا يجوز التخلى عنها الا بموافقة مجلس الادارة ويصدر المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة نظاما يحدد الاسس والاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.المادة /10/لاغراض هذا المرسوم التشريعى تحدد المناطق الاستثمارية والحد الادنى لقيمة الموجودات فى كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء. المادة /11/ / أ / للمجلس الاعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة ان يقرر منح اية مشروعات اخرى تسهيلات او ضمانات او مزايا الاستثمار المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى او اية مزايا او ضمانات اضافية./ ب / للمجلس الأعلى ان يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.الفصل الثالث.. أحكام عامةالمادة /12/على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلى../ أ /إعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل او الإنتاج الفعلي للمشروع./ ب /مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة./ ج / مسك سجل مفصل لموجودات المشروع./ د /تقديم اى معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة والسماح لاى عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.المادة /13/يستمر اى مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى احكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعى بالاستفادة من جميع الاعفاءات والمزايا التى منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب اى من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.المادة /14/فى حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها الى الغير كلا او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والالتزامات والواجباتالمترتبة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الارباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والانظمة النافذة.المادة /15/تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التى يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر او التداول.المادة /16// أ /تخضع المشاريع الموافق عليها الى أحكام قانون الشركات أو أحكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي./ ب /في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي لايعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر إذا تعارض مع أحكامه./ ج /ينهى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/وتعديلاته.المادة /17/ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/1/2007/م.دمشق في 8/1/1428/هجرية الموافق ل /27/1/2007/ميلادية.رئيس الجمهورية
|
| Last Updated on Sunday, 07 June 2009 11:34 |