stardevelop.com Live Help Accept Decline Close

ja_mageia

يسعى مكتبنا من خلال موقعه الالكتروني ومكتبه المتخصص ان يكون بوابة للشركات الوطنية و الاجنبية والاستثمارية للتعرف على الاطار القانوني لفرص الاستثمار والعمل في سوريا
Home News
The News
المرسوم التشريعي رقم /35/ للعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا
There are no translations available.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /35/ للعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا حيث تؤلف من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد
ويحدد المرسوم التشريعي الشروط المطلوبة في عضو المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :

 

 

المرسوم التشريعي رقم / 35/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: الفصل الأول

تشكيل المحكمة الدستورية العليا

المادة /1/

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر احكامها باسم الشعب العربي في سورية.

المادة /2/

أ/تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد فيه اقدمية الاعضاء وفقا لعدد سنوات الخدمة او الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الأكبر سنا.

ب/ لرئيس الجمهورية أن يزيد عدد اعضاء المحكمة بمرسوم.

المادة /3/

يشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا أن يكون :

1/ متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى .

2/ متمتعا بشروط التوظيف العامة .

3/متما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين .

4/حائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها.

5/ مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

المادة /4/

لا يجوز أن يسمى اعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة /5/

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وبين :

أ/ الوزارة .

ب/ عضوية مجلس الشعب .

ج/ أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة.

المادة /6/

يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين الآتية قبل توليهم عملهم: " اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

المادة /7/

رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للاقالة الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/

يحظر على رئيس المحكمة واعضائها ما يحظر على القضاة.

المادة/9/

يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرما مشهودا يعلم رئيس المحكمة فورا بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك.

المادة/10/

أ/إذا فقد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها ما يتطلبه منصبه من أهلية أو سيرة حسنة تقترح الهيئة العامة للمحكمة اقالته بقرار معلل ويعلم رئيس الجمهورية بذلك .

ب/لرئيس الجمهورية أن يقرر الاقالة بمرسوم وتصفى حقوق المفصول وفقا للقوانين النافذة .

المادة/11/

يقدم رئيس المحكمة وأعضاؤها استقالتهم من مناصبهم أو طلب احالتهم إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية .

المادة /12/

يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم رئيسا أو عضوا بدلا من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المحال إلى التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه.

المادة /13/

يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة من سائر الاجازات والعطلة القضائية المقررة للقضاة في القوانين النافذة.

الفصل الثاني

الهيئة العامة واختصاص المحكمة

المادة /14/

أ/تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والأعضاء وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

ب/تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائها .

ج/ لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا الا بحضور ستة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة/15/

أ/تؤلف المحكمة من رئيسها وكامل اعضائها عند النظر في القضايا الداخلة في اختصاصاتها بموجب هذا المرسوم التشريعي.

ب/اذا لم يكتمل نصاب المحكمة لأي سبب كان يتمه نائب رئيس محكمة النقض أو نائب رئيس مجلس الدولة أو كلاهما بقرار من رئيس المحكمة.

ج/اذا غاب رئيس المحكمة لاي سبب كان ينوب عنه العضو الاقدم في المحكمة ويتم النصاب على النحو المذكور في الفقرة /ب/.

المادة /16/

تختص المحكمة في الأمور الآتية:

أ/قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية .

ب /فحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة.

ج/الاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك.

د/ النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها مع مراعاة الآتي :

1/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتائج .

2/تصدر المحكمة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.

ه/محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى وكل من اشترك أو تدخل أو حرض فيها .

و/البت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما وواجب التنفيذ مع مراعاة الآتي:

1/تقديم الطعون الى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتائج.

2/يقيد الطعن في سجل خاص لدى المحكمة .

3/يبلغ المطعون في صحة عضويته صورة عن الطعن ويعد تبليغه صحيحا إذا بلغ اليه في مجلس الشعب وله حق الرد على الطعن خلال يومين من تاريخ تبليغه.

ز/للمحكمة أن تستعين مباشرة بأي جهة قضائية او غير قضائية في معرض النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب.

ح/ دستورية القوانين قبل اصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب.

ط/ دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس أعضاء مجلس الشعب .

ك/ دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية.

ل/ قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية.

م/ البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني.

المادة /17/

في حال تنازع الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية الأخرى يجري تعيين المرجع من قبل هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أحد أعضائها يسميه رئيس المحكمة وأحد مستشاري محكمة النقض أو مجلس الدولة بحسب الحال تجري تسميتهما من قبل رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة ويكون قرار الهيئة ملزما.

المادة /18/

تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية وفقا للآتي:

أ/النظر في اعتراض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره والبت فيه خلال خمسة عشر يوما وخلال سبعة أيام في حالة الاستعجال من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان المحكمة ويوقف اصدار القانون الى حين البت في الطعن.

ب/ النظر في اعتراض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي ويقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض المرسوم التشريعي على مجلس الشعب وتصدر المحكمة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

ج/ إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور عد لاغيا ما كان مخالفا لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي إثر .

د/ ابداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية ويقوم رئيس المحكمة بابلاغ رئيس الجمهورية الرأي خلال خمسة عشر يوما .

ه/ النظر في الدفوع في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني المحالة من المحاكم والبت في هذه الدفوع في غرفة المذاكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة واذا قررت المحكمة عدم دستورية النص المطعون بدستوريته عد لاغيا من تاريخ صدور القرار.

و/لا يحق للمحكمة الدستورية العليا ان تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب .

الفصل الثالث

الإجراءات المتعلقة بالاعتراضات على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية

المادة/19/

أ/يسجل الاعتراض بتاريخ وروده في سجل خاص.

ب /اذا كان الاعتراض مقدما من خمس اعضاء مجلس الشعب يحال الى المحكمة من قبل رئيس المجلس بعد التثبت من صحة التواقيع ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.

ج/ تصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة ويوقع عليه رئيس المحكمة واعضاوءها وكاتب محضر الضبط ويحفظ في سجل خاص ويبلغ رئيس المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب صورة عنه فور صدوره.

د/إذا وجدت المحكمة أن القانون أو المرسوم التشريعي غير دستوري يتوجب عليها البت بدستوريته حتى وان تم التراجع عن الاعتراض.

الفصل الرابع

الاختصاص الجزائي

المادة /20/

تختص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى مع الشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين.

المادة /21/

أ/يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية على المحاكمة والحكم الصادر.

ب/تطبق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة /22/

أ/يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي اعضائه ويرسله رئيس المجلس مع مذاكرات المجلس والوثائق جميعها الى رئيس المحكمة .

ب/ يعد قرار المجلس بالاتهام مانعا مؤقتا من مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه الى حين صدور قرار المحكمة .

المادة /23/

يمارس النائب العام للجمهورية دور النيابة العامة لدى المحكمة.

المادة /24/

للمتهم ومحاميه حق الاطلاع على اوراق القضية في جميع مراحل الاتهام والمحاكمة.

المادة /25/

جلسات المحاكمة علنية الا إذا رأت المحكمة جعلها سرية حفاظا على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يقررها المرسوم التشريعي أو وجدت المحكمة ضرورة لذلك .

المادة /26/

تصدر المحكمة حكمها مبرما بالاجماع او الاكثرية ولا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض واعادة المحاكمة .

المادة /27/

لا يجوز رد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها أو مخاصمتهم.

الفصل الخامس

الشؤون الادارية والمالية

المادة /28/

يشرف رئيس المحكمة على اعمال المحكمة وينوب عنها في صلاتها بالجهات الأخرى.

المادة /29/

أ/يجاز رئيس المحكمة وأعضاؤها من رئيس المحكمة .

ب/ في الأحوال التي يجاز فيها رئيس المحكمة أو يتعذر عليه القيام باعباء وظيفته ينوب عنه من يليه من الأعضاء بحسب الترتيب الوارد في مرسوم التعيين .

المادة /30/

لا يجوز احالة رئيس المحكمة أو أحد أعضائها الى الاستيداع أو وضعه خارج الملاك أو ندبه إلى عمل خارج المحكمة ويجوز تكليفهم بمهمات رسمية داخل القطر أو خارجه .

المادة /31/

أ/يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.

ب /يحدد راتب وتعويض تمثيل اعضاء المحكمة بمرسوم.

ج/ يستفيد اعضاء المحكمة من التعويضات كافة التي يتقاضاها القضاة بما في ذلك اللصاقة القضائية.

المادة /32/

رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وامر الصرف لنفقاتها وله ان يفوض أحد اعضائها بذلك.

المادة /33/

يحتفظ رئيس المحكمة وأعضاؤها بحق العودة إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء ولايتهم في المحكمة إلا إذا اتموا سن التقاعد المحدد في تلك الوظائف وتعد مدة عملهم لدى المحكمة محسوبة في الترفيع والتقاعد.

المادة /34/

يمارس رئيس المحكمة بشأن العاملين فيها الصلاحيات التي يمارسها وزير العدل ومعاونه بشأن العاملين في وزارة العدل .

المادة /35/

يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل الى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقا للقوانين النافذة.

المادة /36/

يخضع العاملون لدى المحكمة في تعيينهم وترفيعهم وندبهم واحالتهم الى التقاعد واجازاتهم وقبول استقالتهم وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وملاحقتهم مسلكيا للاحكام التي يخضع لها العاملون في وزارة العدل .

المادة /37/

يحدث في القسم /111 / رئاسة الجمهورية فرع برقم 11102 وعنوان "المحكمة الدستورية العليا" تدخل بالموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.

المادة /38/

يصدر ملاك العاملين لدى المحكمة الدستورية العليا بمرسوم.

المادة /39/

يلغى القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-1973 وتعديلاته.

المادة /40/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-6-1433 هجري 13-5-2012 ميلادي.

 

 
المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية
There are no translations available.


أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية.

ويلغى بموجب المرسوم التشريعي القانون رقم 3 لعام 1984 والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 29
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

الباب الأول
استصلاح الأراضي الزراعية

المادة 1:
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها: الوزارة: وزارة الري- الوزير: وزير الري
الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه الهيئة العامة للموارد المائية: المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والجهات التابعة لها في المحافظات.
الاستصلاح: مجموع الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية.

 المادة 2:
أ- يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.
يحدد القرار مايلي:
1- تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة.
2- الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح أو الإشراف عليه.
 ب- يرفق بالقرار:
1- مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح.
2- مخطط يبين الأراضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح.

المادة 3:
أ- ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في احدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.
ب- يعد الإعلان والنشر بمنزلة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات والأراضي المشار إليها في المادة 2.

المادة 4:
يودع الوزير قراره المشار إليه بالمادة 2 من هذا المرسوم التشريعي لدى: أ- الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.
ب- مديريات المصالح العقارية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الجهات أن تقوم بوضع إشارة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح فور تبلغها القرار تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح.
ج- المديرية العامة للمصالح العقارية لتقوم فور تبلغها القرار بالإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التحديد والتحرير في الأراضي غير المحددة والمحررة وإزالة الشيوع للعقارات المحددة والمحررة المملوكة على الشيوع المشمولة بالاستصلاح وذلك بشكل حكمي.

المادة 5:
 أ- تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته مع مراعاة الأمور الآتية: 1- أحكام الفقرة ب من المادة 4 السابقة.
2- تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق أحكام القرار 186 ل0ر تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته.
3- إحلال عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته.
ب- تستثنى في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي أحكام الفقرة ج من المادة 1 والفقرة هاء من المادة 3 والمادة 6 من القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته.
ج- يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بمنزلة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للأراضي غير المحددة والمحررة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة هاء من المادة 1 من القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته.
د- تستثنى أعمال استصلاح الأراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 على أن يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي فيها.

المادة 6:
اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن إتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافاً لأحكام هذه المادة.

المادة 7:
 للجهة القائمة بالاستصلاح حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار الوزير لبدء عمليات الاستصلاح.

المادة 8:
أ‌- تعد العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي إلا إذا اتفق أطراف العقد على إنهائه وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.

ب- يحظر على مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أو أي جهة أخرى في منطقة الاستصلاح إجراء عقود الإيجار أو الاستثمار على هذه الأراضي ويعد العقد الجاري خلافاً لذلك باطلاً وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي.
ج- يجوز نقل ملكية الأراضي المشمولة بقرار الاستصلاح بما لا يتجاوز سقف الملكية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 9:
 أ- يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من: ممثل عن وزارة الري رئيساً
ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضواً
ممثل عن مجلس المحافظة عضواً

ب- مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة أ مايلي:
1- وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها.
2- تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت.
3- تقدير التعويضات الناجمة عن إتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب إتلافها.
ج- مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة عن طريق الجهة العامة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال سنة من تقديرها بالنسبة للفقرة الثانية وخلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة.
د- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد مطلق.
هـ- تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج أعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.

المادة 10:
 أ - يجوز لكل من الجهة القائمة بالاستصلاح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:

قاض يسميه وزير العدل رئيساً
ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضواً
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً
ب- تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض إليها.
ج- تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات.
د- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة.
هـ- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرة مهامهم.

المادة 11:
 أ/: عند انتهاء عملية استصلاح الأراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة المروية من تكاليف الاستصلاح المحسوبة.
ب- عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المشروع يصدر الوزير قراراً بختامها يحدد فيه الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة المروية.
ج- يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة الاستصلاح بما يلي:
1- زراعة الأراضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء.
2- عدم تشييد أي بناء في الأراضي المستصلحة المروية فعلاً خلافاً للقوانين النافذة.
3- تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف.
د- يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند 3 من الفقرة ج من هذه المادة كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها واستثمارها حسب طبيعة المشروع ومكوناته.
هـ- كل من يخل بأي من البنود الواردة في الفقرة ج تسري عليه النصوص القانونية النافذة ويحرم من الري حتى إزالة المخالفة.

المادة 12:
يعلن قراراً رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار إليهما في المادة السابقة الفقرتين أ, ب بالأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى الجهات المنصوص عليها في المادة 4 منه.

المادة 13:
 أ - تقوم مديرية المصالح العقارية ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي فور ورود قرار الوزير المشار إليه بالفقرة ب المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي بترقين الإشارات (خاضع للاستصلاح) الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلاً منها إشارة التأمين الجبري لمصلحة الوزارة بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة والمترتبة على العقار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويكون لهذه الإشارة وهذا الدين ما لإشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم إجراء أي معاملة عقارية إلا بموافقة خطية من الوزارة وترقن إشارة التأمين الجبري عند سداد كامل قيمة تكاليف الاستصلاح.

ب‌- تقوم مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية بتسجيل العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القطعي في صحائفها العقارية أراضي مستصلحة مروية.
ج- لا يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية العقارات المستصلحة المروية كلياً أم جزئياً قبل تسديد أقساط تكاليف الاستصلاح المترتبة على العقارات المراد التصرف بها حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر العقارية المختصة مع بقاء إشارة التأمين الجبري المدونة على صحائف العقارات لقاء المبالغ المتبقية من تكاليف استصلاحه.

 المادة 14:
أ‌- تسترد تكاليف استصلاح الأراضي المروية من المالكين والمنتفعين والجهات جميعها التي خصصت لها أراض مستصلحة مروية في مشاريع الاستصلاح.
ب- تحسب تكاليف استصلاح الأراضي في المشاريع على أساس متوسط التكلفة الحقيقية من المساحة المستصلحة المروية لكل مشروع على حدة.
ج- يكلف المستفيدون المشار إليهم بالفقرة أ من هذه المادة تسديد تكاليف الاستصلاح على ثلاثين قسطاً سنوياً.
د- تتولى الجهة المشرفة على الاستصلاح التابعة للوزارة تحديد أسماء المستفيدين المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة وإبلاغها إلى وزارة المالية ودوائرها في المحافظات لتقوم بجباية الأقساط المستحقة وتؤول الأقساط المدفوعة إلى صندوق الدين العام وتعد تسديداً للقروض الممنوحة لتمويل مشاريع استصلاح الأراضي.

المادة 15:
 أ - تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من: مهندس مدني- مهندس زراعي- مساح
ب‌- يصدر الوزير قراراً بإخراج العقارات الواردة بالفقرة / أ /أعلاه وترقن إشارة خاضع للاستصلاح الموضوعة على صحائفها العقارية.

الباب الثاني
 توزيع الأراضي المستصلحة المروية

المادة 16:
 تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها:
توزيع الأراضي المستصلحة المروية فعلاً وفق المخططات الإنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الأسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.

المادة 17:
 أ /: تتألف كل لجنة من لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية المنصوص عليها في المادة السابقة من:
1- قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيساً.
 2- ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضواً.
 3- مهندس مدني أو ري يسميه وزير الري عضواً.
 4- ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يسميهما مدير المصالح العقارية في المحافظة عضوين.
 5- ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة عضواً.
 ب- يسمي المدير العام للجهة المشرفة على الاستصلاح كاتبا للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى هذه الجهة.
 ج- يفرغ رئيس اللجنة حتى الانتهاء من أعمال التوزيع.
 د- تحدد بالقرار مدة لإنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراحل عملها بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستصلاح.
 هـ- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي قبل مباشرتهم مهامهم.

 المادة18:
 أ /- تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها قرار تشكيل اللجنة, المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لإنجاز مهمتها.
ب- تنظم المخططات الإنجازية للأراضي المستصلحة المروية فعلاً وفق دفاتر الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.
 ج- يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يجب إدخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها.
 د- للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوافرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة إجابة طلبها.

 المادة 19:
تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة المروية والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعقود القطعية والمعلومات والمعطيات والوثائق كافة المتوافرة لديها ثم تصدر قراراً بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة المروية على أصحاب الحقوق وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الآتي:
 أ- اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجاناً تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة ج من المادة 18 السابقة.
ب- في حال تجاوز المساحة المقتطعة فعلياً للنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة أ يتبع الآتي: 1
- تعويض أصحاب الأرض بأرض بديلة من أراضي أملاك الدولة إن وجدت أو من الأراضي الزائدة على سقف الملكية المشار إليها بالفقرة د من هذه المادة .
2- في حال عدم توافر الأراضي اللازمة للتعويض وفق البند أ من هذه المادة يتم التعويض نقداً من الجهة المشرفة على الاستصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها قرار التوزيع القطعي وتحسب قيمة الأرض وفق السعر الحقيقي المحدد وفق القوانين النافذة.
ج- إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم وفي حال التعذر يتم إعادتهم للأرض المجاورة والمماثلة لأراضيهم حكماً.
 د- عدم تجاوز ملكية أي شخص من الأراضي المستصلحة المروية ستة عشر هكتاراً وتؤول المساحة الزائدة على هذا الحد حكماً إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري.
هـ- تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة المروية والعائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة إن أمكن ذلك.
و- تبقى الأراضي المستبعدة من الاستصلاح والواقعة ضمن الأراضي المستصلحة المروية لأصحابها بمواقعها وحدودها ومساحاتها المبينة بالمخططات الإنجازية وتعطى أرقاماً تسلسلية ضمن المنطقة العقارية المستصلحة المروية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

 المادة 20:
يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن:
أ- أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب الأراضي الذين تجاوزت الإشغالات نسبة الاستقطاع المجاني من أراضيهم والبيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات الإنجازية المنظمة وفق أحكام الفقرة ب من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذاً لأحكام الفقرة أ من المادة 19 باسم أملاك الدولة الخاصة أو إلحاقها بأملاك الدولة العامة حسب الحال.
ج- تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع بها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفقاً لأحكام هذه القوانين.

المادة 21:
 أ- يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها.
ب- يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم وفق قرار التوزيع.
ج- يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.

المادة 22:
 أ-يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية.
ب- يعد هذا الإعلان بمنزلة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق.
ج- لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.

المادة 23:
لأصحاب الحقوق الناشئة خلال فترة التوزيع وللمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة 20 من القرار رقم 186 لعام 1926 حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.

المادة 24:
 أ-تدرس الاعتراضات من لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.
ب- تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.
ج- إذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة 23 يصبح القرار قطعياً.
د- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن لجنة التوزيع بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني جسيم.

المادة 25:
يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته لدى:
أ- مديرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع وبعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير المصالح العقارية بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الإشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.
ت‌- مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق الأصول والإجراءات ذاتها على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها.

 المادة 26:
 تعد نصوص هذا المرسوم التشريعي قراراً بتحديد الأملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 144 لعام 1925 ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمنزلة تحديد للأملاك العامة المنصوص عليها بالقرار رقم 144 لعام 1925 بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة.

المادة 27:
تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.
المادة 28:
 تعد الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكماً لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير المصالح العقارية تنفيذ ذلك.

 المادة 29:
تعد القيود القديمة ملغاة حكماً بعد تنفيذ قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستنداً لأي حق ينشأ بعد الإلغاء وتبقى القيود القديمة مستنداً للحقوق التي نشأت قبل التعديل.

المادة 30:
تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو إلغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ورود قرار التوزيع وتعد في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع.

المادة 31:
 للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي القوة الثبوتية والحجية ذاتها التي تتمتع بها قيود السجل العقاري.

المادة 32:
تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة المروية من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صوراً كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجاناً ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.

المادة 33:
 أ- تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة.
بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية هذه الأخطاء إلى مدير المصالح العقارية وفقاً للأصول المنصوص عليها بالقوانين 188 و 189 لعام 1926.
ت‌- تحدد الأخطاء المشار إليها بالفقرة (أ) السابقة في التعليمات التنفيذية.

المادة 34:
أ- عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزيع صوراً عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.
ب- يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقاً لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته.
ث‌- تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لأصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.

المادة 35:
بعد صدور قرار اختتام أعمال الاستصلاح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باعتبارها من أصحاب الحقوق باستلام الأراضي العائدة لأملاك الدولة الخاصة في منطقة الاستصلاح وإدارتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

المادة 36:
لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.

المادة 37:
أ- تعد عمليات توزيع الأراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1984 صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالشكل والأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعامل بعد التسجيل وفقاً لأحكامه.
ب- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على قرارات التوزيع التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه والصادرة خلال فترة نفاذ القانون رقم 3 لعام 1984.

الباب الثالث
استثمار الأراضي المستصلحة المروية

المادة 38:
أ- يحظر على أي كان تغيير معالم الأرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو تشييد أي بناء أو منشأة خلافاً للقوانين النافذة بعد تسليم الأرض المستصلحة المروية لأصحاب الحقوق وكل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتكون لها صلاحيات رئيس مجلس الوحدة الإدارية ومجلس الوحدة الإدارية بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة المروية بما في ذلك إزالة المخالفة.

المادة 39:
للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.

المادة 40:
يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوع الضبوط وفقاً للنصوص والقوانين النافذة وإلى إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية والأضرار المادية.

المادة 41:
 على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع الوزارة تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة المروية تبعاً لطبيعة الأرض والمقنن المائي للدورة الزراعية المعتمدة وطريقة الري المتبعة وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها.

المادة 42:
 أ- يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي وفق ما يلي:
1- رسم الري عن كل هكتار من المساحات الزراعية القابلة للإرواء فعلاً على أساس المقنن المائي وفق الدورة الزراعية المقررة مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2- يرتب رسم مستقل على أساس المتر المكعب لكميات المياه المستعملة من مشاريع الري الحكومية لغايات غير زراعية يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ب- تحصل المبالغ المشار إليها بهذه المادة وفق قانون جباية الأموال العامة.
ج- يجوز في بعض الحالات الاستثنائية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستثمار:
1- تخفيض نسبة مئوية من رسوم الري المحددة وفق أحكام البند (أ) الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري الحكومية وذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي المتاح عما هو مقرر أصلاً للمشروع المذكور.
 2-عدم التكليف برسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى الأراضي المستصلحة المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع.

الباب الرابع
العقوبات
المادة 43:
كل من يمانع في إجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة 44:
كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية نتيجة إهمال أو عدم احتراز يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة 45:
 تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة.

المادة 46:
 أ- يعد الاعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية أثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي بمنزلة تعد على قاض.
ب- يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور إطلاعه على الجرم أو إخباره به إلى النيابة العامة موجوداً والتي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة.

المادة 47:
 لإدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية وعلى أعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق كل عضو من الجهة التي يتبع لها هذا العضو بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

المادة 48:
في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري إحالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.

المادة 49:
 لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الأشد.

الباب الخامس
أحكام عامة
المادة 50:
يعد مدير كل من الجهة المشرفة على الاستصلاح أو من ينوب عنه عضواً في اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات.

المادة 51:
 يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والعاملون في المصالح العقارية المكلفون تنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من الوزير وفق القوانين النافذة.

المادة 52:
 تعدل الفقرة (ج) من المادة 3 من القانون رقم 11 لعام 1971 حسب الآتي: إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار.

المادة 53:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة 54:
يلغي القانون رقم 3 لعام 1984 والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 55:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
 

 
رقم (17) للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
There are no translations available.

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية .
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة الأولى:
تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق .
المادة الثانية:
تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة .
المادة الثالثة:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2- 2012 ميلادي.
وفيما يلي نص القانون..
قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
الفصل الاول
تعاريف
المادة (1)
تعاريف..
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
الهيئة.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام 2009.
المعلومات.. العلامات أو الاشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد .
جهاز حاسوبي.. أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها .
برمجيات حاسوبية.. سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة .
منظومة معلوماتية .. مجموعة متسقة من الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها .
الشبكة .. ترابط من الاجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات او التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة.
موقع الكتروني .. منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت .
التواصل على الشبكة .. استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات او خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهورة أو فئة منه بحيث يمكن لاي فرد الوصول إليها باتباع إجراءات محددة .
المحتوى.. المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول اليها وتداولها في اطار التواصل على الشبكة .
مقدم الخدمات على الشبكة.. أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في اطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم.. مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .
الصفة الاحترافية .. الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية او ربحيا وفق نموذج أعمال محدد.
مقدم خدمات التواصل على الشبكة ..مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة .
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف.
مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها .
برمجيات خبيثة .. برمجيات حاسوبية مصممة لالحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها او جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة .
البريد الواغل .. اي شكل من اشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.
اسم موقع الكتروني .. مجموعة من الرموز الابجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه .
نطاق على الانترنت.. زمرة من اسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق .
اسم النطاق العلوي .. اوسع نطاق ينتمي اليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع .
اسم النطاق العلوي الوطني .. اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية .
اسم النطاق العلوي السوري .. اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (اس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا .
الجريمة المعلوماتية .. جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.
الدليل الرقمي .. البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية او المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية .
بيانات الحركة .. اي معلومات يجري تداولها في اطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول اليها ووقت الاتصال ومدته.
التقصي الالكتروني .. الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لاغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق .
الخصوصية .. حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته .
العصابة المنظمة .. جماعة اشخاص او فعاليات عادة ماتكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الانشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي .
بطاقة الدفع .. بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية ومابحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية .
الفصل الثاني
تنظيم التواصل على الشبكة
المادة (2)
مسؤوليات عامة
/أ/ على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للاعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.
/ب/ على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم اي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة .
المادة (3)
مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة
/أ/ يجوز لمقدم خدمات النفاذ الى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا موءقتا مباشرة او عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة ان يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي الى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه الا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على اتلافه فور انتفاء الحاجة إليه.
وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .
/ب/ مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه او المخزن لديه او لدى من يعهد اليه بذلك وفق الفقرة /أ/ من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول الى اي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود امر بذلك من السلطة القضائية المختصة .
/ج/ يوفر مقدم النفاذ الى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم الى بعض المواقع الالكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة.
المادة (4)
مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة
/أ/ لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه الا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.
/ب/ مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:
1- ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.
2- ورود امر من السلطة القضائية المختصة .
3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية .
/ج/ يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة .
المادة (5)
التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة..
/أ/ على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية ان يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية:
1- اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده.
2- اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به .
3- أي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ.
4- أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
/ب/ لايلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالاعلان عن البيانات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة انما عليه ان يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع او مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.
وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك .
المادة (6)
الأخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة..
/أ/ يحق لاي متضرر اخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه او تعديله او تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.
/ب/ تعد المعرفة الفعلية المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون حاصلة في حال كون الاخبار متوافقا مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
/ج/ وفي جميع الاحوال لاتمنع الاحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة او مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في اثبات عدم صحة ما تضمنه الاخبار والمطالبة بالتعويض.
المادة (7)
حجب موقع الكتروني..
لايحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين:
1- بأمر من السلطة القضائية .
2- في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة.
المادة (8)
الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة..
/أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية .
/ب/ اذا كان الاهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصودا وادى الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .
المادة (9)
إفشاء البيانات والمعلومات..
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بافشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
المادة (10)
تغيير المحتوى..
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
المادة (11)
الامتناع عن اجابة امر السلطة القضائية..
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب اي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية .
المادة (12)
الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه ..
/أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .
/ب/ إذا أدى الامتناع المشار اليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .
/ج/ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة كل من قام بالاخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة /6/ من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.
المادة (13)
تطبيق قانون التجارة..
يعد تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة الاحترافية عملا تجاريا بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.
المادة (14)
مراعاة حقوق المؤلف والملكية..
تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق الموءلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.
الفصل الثالث
مكافحة الجريمة المعلوماتية
المادة (15)
الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية..
/أ/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون ان يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك .
/ب/ وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها .
المادة (16)
شغل اسم موقع الكتروني ..
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .
المادة (17)
إعاقة الوصول الى الخدمة..
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .
المادة (18)
اعتراض المعلومات ..
/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .
/ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .
المادة (19)
تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها ..
/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية .
/ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .
المادة (20)
إرسال البريد الواغل ..
يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بارسال بريد واغل الى الغير اذا كان المتلقي لايستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية .
المادة (21)
الاحتيال عن طريق الشبكة..
/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .
/ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:
1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.
2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.
3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .
ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.
المادة (22)
الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع..
/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .
/ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:
1- قام بتزوير بطاقة دفع.
2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.
المادة (23)
انتهاك حرمة الحياة الخاصة ..
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة .
الفصل الرابع
الضابطة العدلية والدليل الرقمي
المادة (24)
الضابطة العدلية المختصة..
/أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .
/ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او موءقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية .
المادة (25)
حجية الدليل الرقمي..
/أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي ..
1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم .
2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه .
/ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس .
المادة (26)
التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط..
/أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة .
/ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
/ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه ايا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه .
/د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات .
/هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها .
/و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة (27)
تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة..
تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تاسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.
المادة (28)
تطبيق القوانين الجزائية ..
/أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .
/ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..
1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .
2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها .
المادة (29)
الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم ..
/أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة .
/ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت .
المادة (30)
تشديد العقوبة..
تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..
1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .
2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .
3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .
4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة .
المادة (31)
الشروع بالجريمة ..
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ .
المادة (32)
العلنية على الشبكات المعلوماتية ..
تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .
المادة (33)
الاختصاص القضائي ..
/أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
/ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون .
المادة (34)
المصادرة..
/أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
/ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة .
المادة (35)
أصول المحاكمات الجزائية ..
يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.
المادة (36)
توفيق الاوضاع ..
على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

 

 
القانون رقم 18 للعام 2012 المتعلق بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة
There are no translations available.

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس القانون رقم 18 للعام 2012 المتعلق بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1433 هجري الموافق 29/3/2012 ميلادي.
يصدر مايلي:
الباب الأول.. براءات الاختراع
الفصل الأول.. تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..
القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.
المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.
اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب احكام هذا القانون.
الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله او مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.
جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم /8/ تاريخ 12/3/2007/م.
البراءة: براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.
اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2002.
معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ /1/2/2003.
الفصل الثاني .. منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها
المادة (2)
تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي:
1/ قابلية التطبيق الصناعي.
2/ الجدة.
3/ ان تمثل خطوة ابتكارية.
سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.
المادة (3)
لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
/1/ الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي او الاخلال بالنظام العام أو الآداب
العامة او الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
/2/ الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.
/3/ النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات او الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات.
/4/ التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ:
- الانشطة الفكرية المحضة.
- الانشطة الاقتصادية.
- البرامج المعلوماتية.
- طرق علاج وجراحة جسم الانسان او الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الانسان او الحيوان ولا تنطبق هذه الاحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق احدى هذه الطرق.
- الاعضاء والانسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
المادة (4)
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:
1/ من السوريين اينما كان محل اقامته.
2/ من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقامة في الجمهورية العربية السورية او ان يكون من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
3/ من رعايا اي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
المادة (5)
يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.
المادة (6)
1/ يقدم طلب تسجيل البراءة من قبل صاحب الطلب او من يمثله قانونا مرفقا به رسم السنة الاولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به ايصال الرسم المذكور.
2/ يمكن قبول الدفع الالكتروني للرسوم وايداع الطلب الكترونيا بناء على قرار يصدر عن الوزير.
3/ تنظم المديرية محضر ايداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق او وصولها ودفع الرسم ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.
4/ اذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان ينيب عنه شخصا مقيما في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الايداع والتسجيل.
المادة (7)
لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.
المادة (8)
/أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:
1/ بيانا كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
2/ الوصف الفني بحيث يشمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.
3/ مخطط هندسي للاختراع عند الاقتضاء.
/ب/ اذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة او مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب ان يفصح عنها ويمكن الطلب منه ان يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
/ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
/د/ يجب ان تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع او وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التي تستوجب الرفض.
المادة (9)
للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10)
يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.
المادة (11)
1/ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر الطلب ملغيا في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.
2/ تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها ان تستعين بالجهات العلمية والخبراء او مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات واتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.
المادة (12)
1/ يتم الاعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الاجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.
2/ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.
3/ يجوز لكل ذي مصلحة ان يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية ان تبلغ طالب التسجيل او وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها وعلى طالب التسجيل او وكيله ان يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومعللا على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاعتراض والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
4/ تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللا اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دارسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع الى دفوعهما ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضروريا من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.
5/ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
6/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
7/ يعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه اذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات او شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه اليه بهذا الشأن او لم يعترض على قرار المديرية او يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.
المادة (13)
ترسل المديرية الى الوزارات المعنية – الدفاع – الداخلية – الصحة – البيئة - صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.
المادة (14)
تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصا عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.
ويمكن للمديرية ان تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
المادة (15)
يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.
المادة (16)
1/ تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
2/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (17)
يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولا ملغيا بحكم القانون اذا لم يقم طالب التسجيل او وكيله بإتمام اجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر او من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لصالحه الدرجة القطعية.
المادة (18)
يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19)
1/ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه او علق قبوله على شروط او تعديلات ان يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.
2/ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:
قاض يسميه وزير العدل      رئيسا
معاون الوزير المختص      عضوا
مدير حماية الملكية          عضوا
ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة      عضوا
ممثل عن جمعية المخترعين السوريين      عضوا
3/ يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.
4/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن ايقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.
5/ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.
6/ لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية او ذوي الشأن به.
المادة (20)
تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.
المادة (21)
لكل شخص أن يطلب خطيا من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع او نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية ان تجيبه على طلبه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء اي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.
المادة (22)
مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.
المادة (23)
يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة واذا انقضت مدة سنتين دون ان يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.
المادة (24)
1/ تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باي طريقة دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:
أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله او استيراده او حيازته لهذه الاغراض.
ب/ استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.
ج/ عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الإتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.
2/ يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع المنتج او الطريقة المشمولة بالاختراع اذا قام بتسويقها بنفسه او بوساطة غيره في اي دولة خارج الجمهورية العربية السورية او رخص للغير بذلك او كان التسويق بموافقته.
3/ ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:
أ/ الاعمال التي تتم في اطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي او المتعلقة بالبيئة او المناخ.
ب/ تحضير الادوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والأعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة.
ج/ قيام الغير في سورية بصنع منتج او باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته أو عن طريقة صنعه ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال او نقل هذا الحق الا مع باقي عناصر المنشاة.
د/ الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
ه/ استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدى الدول او الكيانات الاعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية او التي تعامل سورية معاملة بالمثل وذلك في حال وجود اي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.
و/ قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه داخل الجمهورية العربية السورية على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.
ز/ الاعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم شريطة الا تلحق ضررا جسيما بالاستخدام العادي للبراءة او بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة.
المادة (25)
1/ إذا تخلف صاحب شهادة الاختراع عن دفع الرسم السنوي قبل مطلع كل سنة من سنوات مدة شهادته تسقط حقوقه ويمنح مهلة سماح ستة اشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية اضافة لدفع رسم تأخير.
2/ تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1.
3/ يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة 2 ان يتقدم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة ويجب عليه تسديد مثلي الرسم والغرامة المستحقين خلال مهلة ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تقديم الطلب.
4/ تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة لعدم دفع الرسوم السنوية وتصبح في الملك العام.
الفصل الثالث..
الحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة
المادة (26)
1/ يثبت الحق في البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
2/ إذا توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر فيثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.
3/ إذا قدم طلب تسجيل براءة اختراع وتم اختلاسه من صاحبه او ممن ال اليه الحق او تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا الطلب او البراءة الممنوحة امام المحكمة المختصة.
المادة (27)
إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:
/1/ تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذا لعقد وارد على العمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.
/2/ تعود ملكية الاختراعات الاخرى للعامل إلا إذا كان الوصول إلى الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه ان يبلغ العامل خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد اما رضاء او عن طريق المحكمة المختصة.
/3/ يذكر اسم المخترع في البراءة ويعطى للعامل أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع او من صاحب العمل وفي جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع وتراعى احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
الفصل الرابع..
الشهادات الاضافية
المادة (28)
لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.
المادة (29)
للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.
المادة (30)
إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.
المادة (31)
تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.
المادة (32)
عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.
المادة (33)
يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.
المادة (34)
يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.
الفصل الخامس
سقوط براءات الاختراع وابطالها
المادة (35)
تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية:
1/ انقضاء مدة الحماية.
2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.
3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثبت انه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وانه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية.
4/ تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.
5/ صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بسقوط براءة الاختراع.
المادة (36)
1/ تعتبر براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الأحوال التالية:
أ/ إذا تم الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون.
ب/ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من أهل المهنة وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا تتعلق بالشهادات الأصلية.
ج/اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب.
د/اذا كانت مطالب الحماية (الادعاءات) غير مبنية على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.
ه/ إذا تجاوزت التعديلات نطاق الوصف الاصلي المقدم بالطلب الأصلي.
و/ إذا كانت اسباب البطلان لا تؤثر في البراءة إلا جزئيا فلا يطول الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الأسباب.
/2/ تنشر البراءات التي انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لأحكام المادتين 35/36/في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (37)
يعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول عليه وفقا للطريقة المحمية بموجب براءة انتهاكا لها بموجب احكام هذا القانون إذا اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المحمية بالبراءة او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.
الفصل السادس
نقل الملكية
المادة (38)
تتم إجراءات نقل الملكية على النحو التالي:
1/ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو الفراغ أو عن طريق الارث او الوصية او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.
2/ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها حجة على الغير الا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية وبعد ابراز المستند الدال على الاجراء المطلوب موثقا او مصدقا عليه ويتم النشر على نفقة صاحب البراءة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3/ يتم قيد النقل بناء على طلب مقدم من احد اطراف الاتفاق او من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة (تسعين يوما) من تاريخ الاتفاق وأن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم اضافي كما هو محدد في هذا القانون.
4/ يخضع تغيير عنوان مالك البراءة او اسمه او اي تصرف اخر للرسوم المترتبة عليه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.
5/ لمخترع او لصاحب الطلب الغاء طلبه في اي وقت دون رسم او التنازل عنه للغير قبل النشر وذلك بموجب استدعاء خطي يقدم الى المديرية مقابل دفع الرسم المحدد..
الفصل السابع
التراخيص الاجبارية
المادة (39)
تمنح المديرية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:
أولا.. إذا رأى الوزير المختص حسب الاحوال ان استغلال الاختراع يحقق ما يلي:
1/ أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل المحافظة على الامن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء والمناخ.
2/ مواجهة حالات الطوارئ او ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين 1 و 2 كما يلي:
أ/ دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.
ب/ أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه دون التوصل إلى اتفاق.
ج/ أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال دون التوصل إلى اتفاق.
3/ دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئة والمناخ والغذاء وذلك اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
4/ يجب ابلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجباري خلال مدة (15) يوما في الحالات الواردة في البندين /1/و/3/ وفي اقرب فرصة ممكنة تتيحها الحالات الواردة في البند2.
ثانيا.. إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد او انخفاض جودتها او الارتفاع غير العادي في اسعارها او اذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الامراض وسواء تعلق الاختراع بالأدوية او بطريقة إنتاجها او بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ويجب في جميع هذه الحالات ابلاغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الاجباري خلال مدة /15/ يوما.
ثالثا.. إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أيا كان الغرض من الاستغلال رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية.
ويتعين على طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.
رابعا.. اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية او توفيرها في الاسواق باسعار مناسبة بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها غير كاف رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
مع ذلك إذا رأت المديرية رغم فوات اي من المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان تمنحه مهلة ستة اشهر لاستغلال الاختراع.
خامسا.. إذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو غير تنافسي ويعتبر من قبيل ذلك مايلي:
1/ المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2/ عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق او طرحه بشروط مجحفة.
3/ وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية واحتياجات السوق.
4/ القيام بأعمال او تصرفات تؤثر سلبا في حرية المنافسة وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5/ استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا في نقل التكنولوجيا.
وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الاجباري دون حاجة للتفاوض او انقضاء مهلة على حصوله وينشر عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له.
وللمديرية ان ترفض انهاء الترخيص الاجباري اذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها او تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التي سببتها ممارساته التعسفية او الضارة بالمنافسة.
ويجوز للمديرية اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الاجباري ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه او لممارساته غير التنافسية.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة أمام اللجنة الوزارية وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا.. إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقني ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق في هذه الحالة.
سابعا.. في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه النواقل لا يمنح الترخيص الاجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لمعالجة الاثار التي يثبت انها غير تنافسية.
ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذا المادة وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (40)
يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي:
1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية.
2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة لقاء تعويض عادل وانه اخفق في ذلك.
3/ ان يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار الصادر بمنح الترخيص الاجباري للغير امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور هذا الترخيص ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن اما المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4/ أن يكون طالب الحصول على الترخيص الاجباري او من يصدر لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في الجمهورية العربية السورية.
5/ ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الاجباري فاذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون زوال اسباب منح هذا الترخيص جاز للمديرية تجديد المدة.
6/ يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز للمديرية منحه للغير بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39.
7/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8/ ان ينقضي الترخيص الاجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة 39 من هذا القانون الغاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
9/ لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية المدة المحددة له وذلك اذا زالت الاسباب التي ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى.
10/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته.
11/ ان يكون للمديرية حق الغاء الترخيص الاجباري او تعديل شروطه من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص الاجباري.
المادة (41)
يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويعود تقدير التعويض للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض امام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
الفصل الثامن
الترخيص بالاستعمال
المادة (42)
لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.
المادة (43)
1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة.
يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة.
ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة.
ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة.
2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.
المادة (44)
1/ يشترط لقيد عقد الترخيص ان يكون موثقا ومصدقا على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.
2/ لا يكون الترخيص نافذا تجاه الغير الا بعد قيده في سجل البراءات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد.
3/ في حال تأخير تسجيل هذا العقد عن مدة (تسعين يوما) من تاريخ عقد الترخيص يخضع لدفع رسم تأخير وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4/ يجب ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.
المادة (45)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (46)
لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة.
الباب الثاني
الفصل الاول
نماذج المنفعة
المادة (47)
1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.
2/ لمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة ويرتد اثر القيد في الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
3/ للمديرية من تلقاء نفسها تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع او العكس متى توافرت شروطه.
المادة (48)
مدة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مديرية الحماية في الجمهورية العربية السورية.
المادة (49)
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبار من تاريخ الموافقة على الطلب وحتى انتهاء مدة البراءة.
المادة (50)
تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما يلزم من تغيير.
الفصل الثاني
التعدي على براءة الاختراع ونموذج المنفعة
العقوبات
المادة (51)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية كل من:
1/ قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شهادة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
2/ باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة في الجمهورية العربية السورية.
3/ وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.
4/ في حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد عن مليوني ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (52)
يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.
الفصل الثالث
حق الأولوية
المادة (53)
1/ يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الاولوية لإيداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية او في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون سورية طرفا فيها او دولة تعامل سورية معاملة بالمثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بيانا يوضح فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي اصدرتها في البلد الذي جرى فيه الايداع ومترجمة للغة العربية ترجمة محلفة ويجب ان يسبق هذا الاجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن اعمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الاولوية.
2/ تكون مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة أثني عشر شهرا لبراءات الاختراعات وستة اشهر لنماذج المنفعة وتسري هذه المواعيد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع هذا الطلب.
الباب الثالث
مخططات التصميم للدارات المتكاملة
المادة (54)
يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية او في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات حدها على الاقل يكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة ويقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.
المادة (55)
يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدارات المتكاملة ويعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته على الرغم من ان المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.
المادة (56)
لا يتمتع بالحماية اي مفهوم او طريقة او نظام فني او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدارات المتكاملة.
المادة (57)
مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ قبول التسجيل في الجمهورية العربية السورية أو من تاريخ اول استغلال تجاري له في سورية او في الخارج أي التاريخين أسبق.
وتنقضي مدة حماية مخططات التصميم في جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم.
المادة (58)
1/ يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه او من وكيله القانوني الى المديرية ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم وعينة من كل دارة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.
ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.
2/ يعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم.
3/لا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.
المادة (59)
لا يجوز دون تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام اي شخص طبيعي او اعتباري باي عمل من الاعمال التالية:
1/ نسخ التصميم التخطيطي بكامله او اي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دارة متكاملة أو باي طريق آخر.
2/ استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا في دارة متكاملة أو كان مندمجا في دارة متكاملة او كان احد مكونات لسلعة.
مع عدم الاخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام دون ترخيص من صاحب الحق بعمل او اكثر مما يلي:
1/ النسخ او الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد او البيع او التوزيع لدارة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي او لسلعة تدخل في صنعها تلك الدارة المتكاملة اذا وقع الفعل من شخص لا يعلم ولم يكن متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدارة المتكاملة او السلعة تتضمن تصميما تخطيطا محميا.
وفي هذه الحالة يجوز للحائز مقابل تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخرون سلعي او سلع طلب شراءها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدارة المتكاملة او السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.
2/ الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار او الفحص او التحليل او التعليم او التدريب او البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته.
3/ ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي اخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.
4/ استيراد تصميم تخطيطي محمي او الدارة المتكاملة التي تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدارة منفردة او مندمجة في سلعة او السلعة التي تحوي دارة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا وذلك متى تم تداول اي منها في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.
المادة (61)
يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.
المادة (62)
يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.
المادة (63)
يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.
المادة (64)
في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 63 من هذا القانون.
المادة (65)
تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن مخططات التصميم للدارات المتكاملة مع ما يلزم من تغيير.
الباب الرابع
المعلومات غير المفصح عنها
المادة (66)
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط ان يتوافر فيها ما يأتي:
1/ أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها او في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
2/ أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3/ أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.
المادة (67)
1/ تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون الى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلانية او الزراعية التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.
2/ تلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها او لمدة لا تزيد على خمس سنوات اي الفترتين اقل.
3/ لا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
المادة (68)
1/ يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين قانونا بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
2/ لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات الا اذا اثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.
3/ تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها اذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة 66 من هذا القانون.
4/ تقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية المشروعة ويكون للحائز القانوني حق اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الافعال.
المادة (69)
أولا.. تعد الأفعال الآتية (على الأخص) متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة..
1/ رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2/ التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمهم بحكم وظيفتهم.
3/ قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
4/ الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5/ الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6/ استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأن الحصول عليها قد تم وفقا لأي من هذه الافعال.
ثانيا.. يعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات او حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
المادة (70)
لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة الأفعال الاتية:
1/ الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2/ الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3/ الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4/ حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
المادة (71)
يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.
المادة (72)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة وفق احكام المادة 69 من هذا القانون بغرامة مالية من 100000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
المادة (73)
يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية.
المادة (74)
في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا اعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 73 من هذا القانون.
المادة (75)
تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان المعلومات غير المفصح عنها مع ما يلزم من تغيير.
الباب الخامس
الفصل الاول
احكام عامة
المادة (76)
يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.
المادة (77)
تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.
الفصل الثاني
احكام ختامية
المادة (78)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المادة (79)
تقيم المديرية معرض الباسل للإبداع والاختراع كل سنتين بهدف دعم وتشجيع المخترعين السوريين ويحدث له فرع خاص في الموازنة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اقامة وتنظيم هذا المعرض.
المادة (80)
تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذه على كل طلب تم تقديمه استنادا لاحكام المرسوم 47/لعام 1946 وتعديلاته لمديرية الحماية ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق مع احكام هذا القانون.
المادة (81)
تطبق ضمن احكام هذا القانون احكام المواد من المادة 107 ولغاية المادة 153 المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 12/3/2007 باستثناء المادة 118 منه المتعلقة بحق الاولوية مع ما يلزم من تعديل.
المادة (82)
تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.
المادة (83)
تقدم جميع الطلبات المنصوص عليها في القانون وفي لائحته التنفيذية وفق النماذج المعدة لذلك وتحدد قيمة نماذج طلبات التسجيل والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق وغيرها من نماذج الطلبات المعدة لذلك وخدمات الترجمة والتصوير بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصندوق المديرية المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 8 لعام 2007.
المادة (84)
تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.
المادة (85)
تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة 45 يوما من تاريخ صدور القانون.
المادة (86)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.
دمشق في 7/5/1433 هجري الموافق لـ30/3/2012 ميلادي

 
المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب
There are no translations available.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (25)
رئيس الجمهورية
 بناء على أحكام الدستور
 يرسم ما يلي:

مادة (1)
تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح..
  أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

مادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-5-1433 هجري    الموافق لـ 1-4-2012 ميلادي.

وكان الرئيس الأسد قد اصدر مرسوماص يقضي بتحديد السابع من أيار القادم موعداً لانتخابات مجلس الشعب، والتمس مجلس الشعب السوري من الرئيس الأسد النظر في تاجيل الانتخابات حتى يتسنى لمرشحي الأحزاب الناشئة خوضها بتحضير مناسب، غير ان أي تعديل على الموعد المحدد لم يصدر بعد.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 21