
| قانون المصارف |
|
|
|
| Written by Administrator |
| Tuesday, 12 May 2009 20:47 |
|
There are no translations available. ________________________________________ البلد رقم النص النوع تاريخ م تاريخ هـ عنوان النص سوريا 793 قرار 5 24 2000 19 02 1421 نص العنوان غير موجود في الاساس عدد المواد : 29 - مواد النص : استناد ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1971 المتضمن احداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة. وعلى احكام نظام الاستثمار النافذ في المناطق الحرة والمصدق بالمرسوم رقم /84/ لعام 1972 وعلى موافقة اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /20/ تاريخ 2000/4/12 وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1/1571/ تاريخ 2000/5/3 المتضمن موافقته على مشروع نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة. وعلى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة المتخذ بجلسته رقم /15/ تاريخ 2000/5/15 وجلسته رقم /17/ تاريخ 2000/5/21، يقرر ما يلي: 1-يصدق نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة السورية المرفق بهذا القرار. 2-ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 19 صفر 1421 هـ الموافق 2000/5/24 م وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة السورية الباب الأول تعاريف المادة 1 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها: ا- نظام الاستثمار: نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المصدق بالمرسوم /84/ لعام 1972 وتعديلاته. ب- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ج- المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الحرة. د- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة. هـ- المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة. و- المنطقة الحرة: هي فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة الذي يتولى ادارة واستثمار منطقة حرة. ز- طالب الاشغال: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يطلب اشغال ارض او بناء جاهز في منطقة حرة وفق نظام الاستثمار والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه. ح- المصرف: هو كل مصرف يتم الترخيص له للعمل ضمن المنطقة الحرة وفق نظام الاستثمار وهذا النظام. ط- الزبون: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري سواء كان من العرب السوريين او من في حكمهم او من الدول العربية او الاجنبية ويشمل: 1- المستثمر الذي يشغل مكانا خاصا في احد المناطق الحرة السورية بموجب عقد اشغال. 2- المودع الذي يخزن بضائعه في المستودع العام في فرع المنطقة الحرة. ي- السجل التجاري: هو السجل الخاص في المناطق الحرة السورية والصادر بالقرار رقم /125/ تاريخ 1989/5/31 والذي يتم فيه تسجيل كافة الشركات الصناعية والتجارية والمصرفية. ك- قانون التجارة: قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته. ل- قانون العقوبات: قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته. م- المحاكم المختصة: المحاكم في الجمهورية العربية السورية على مختلف تسمياتها ودرجاتها. الباب الثاني قواعد منح الترخيص المادة 2 يتم الترخيص باقامة منشات مصرفية ضمن اراضي المناطق الحرة لتمارس فعاليتها في تمويل مختلف النشاطات والفعاليات التجارية والصناعية وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها اعمال المستثمرين والمودعين في هذه المناطق بالنسبة لنشاطهم فيها بقرار يصدره مجلس الادارة برئاسة الوزير. المادة 3 يجب ان تكون المصارف طالبة الاشغال مصارف من الدرجة الاولى او فروعا لها ذات ادارة مستقلة وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في علاقاتها مع المؤسسة. المادة 4 ا- يقدم طالب الاشغال طلبا الى المؤسسة يبين فيه المساحة المراد اشغالها ويحدد فيه المنطقة الحرة التي سيمارس نشاطه الرئيسي فيها طبقا لاحكام هذا النظام. ب- ويرفق بالطلب ما يلي: 1- النظام الاساسي للمصرف. 2- النظام الداخلي للمصرف. 3- ميزانية المصرف وحساب الارباح والخسائر للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب مع الكشوف التفصيلية. 4- وثيقة تبين راس مال المصرف المدفوع. 5- صك توكيل قانوني يعين المصرف مقدم الطلب بموجبه ممثلا عنه متمتعا بالجنسية العربية السورية. 6- ايصال يشعر بتسديد البدل المتوجب لدراسة الطلب. ج- يجوز للمصرف فتح فروع في اكثر من منطقة حرة. الباب الثالث رأسمال المصرف واحتياطاته المادة 5 ا- على المصرف ان يثبت بالوسائل المتعارف عليها لدى تقديم طلب الاشغال انه خصص لمجموع اعماله في المناطق الحرة راسمال لا يقل عن عشرة ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية كما عليه ان يشكل فيها احتياطيا اجباريا على اساس راس المال المذكور وفقا للقواعد المحددة في المادة 246 من قانون التجارة السوري ويضاف الى ذلك مبلغ مليون دولار او ما يعادله عن كل فرع جديد يفتح في منطقة حرة غير المنطقة الذي يوجد فيها مركزه الرئيسي . ب- يجب على المصرف ان يمسك لاعماله في المناطق الحرة حسابات مستقلة عن اعمال مركزه الرئيسي او فروعه ان وجدت. المادة 6 ا- اذا نقص راس مال المصرف نتيجة الخسائر، فيجب عليه تغطية النقص خلال مهلة ستة اشهر وبنفس طريقة تكوين راس المال من تاريخ ظهور النقص . ب- اذا بلغت الخسارة نصف راس المال، فيحق للمجلس ان يقصر المهلة المبينة اعلاه . المادة 7 يجب على المصرف العامل في المنطقة الحرة ان يقتطع سنويا من ارباحه الصافية نسبة لا تقل عن (10%) ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك ان يبلغ الاحتياطي المذكور (25%) على الاقل من راس المال المخصص لمجموع اعماله في المناطق الحرة. المادة 8 ا- يتوجب على المصرف العامل في المناطق الحرة ان يودع نسبة من الاحتياطي الخاص المذكور في المادة السابقة والاحتياطي الاجباري المنصوص عنه في المادة 5 السابقة لدى مصرف سورية المركزي، وتحدد هذه النسبة بقرار من مجلس النقد والتسليف. ب- يجوز للمصرف سحب اي مبلغ من هذا الاحتياطي لسد ما يحتاج اليه عادة من الاموال الجاهزة بترخيص من مصرف سورية المركزي مجلس النقد والتسليف ويجب ان تسجل هذه الاموال المودعة بصورة مستقلة في الميزانية السنوية . المادة 9 في حال تصفية المصرف يتمتع المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة بامتياز على حاصل الاحتياطي الخاص والاحتياطي الاجباري المنصوص عنه في المادتين 5 و 7 من هذا النظام وذلك وفق ضوابط يحددها المجلس بالتسنيق مع مصرف سورية المركزي على ان تراعى فيها اوضاع المستثمرين والمودعين طبقا لنسبة ايداعهم. وذلك مع مراعاة احكام المادة /4/ من نظام الاستثمار في المناطق الحرة. المادة 10 يتمتع المجلس المنعقد برئاسة الوزير بصلاحية تقدير العناصر التي تشكل راسمال المصرف سواء كان راسمال ثابت او راسمال عامل ويحق له ان يطلب ابراز جميع الوثائق اللازمة للتثبت من وجود راس المال ومن ادائه الفعلي، وهو يعين جميع الشروط التي يجب توافرها في اداء راس المال وفقا لمقتضيات الحاجة. المادة 11 يحق للمجلس وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ( مفوضية الحكومة) في ان يضع نظاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة ادناه والتي يجب على المصرف التقيد بها. ا- النسبة بين راس مال المصرف وامواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الاجمالي لودائعه او لتعهداته تحت الطلب او لاجل من جهة اخرى. ب- النسبة بين اموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز من جهة وتعهداته تحت الطلب او لاجل قصير من جهة اخرى. ج- تحديد الحد الادنى المطلق او النسبي الذي يجب على اساسه تغطية عمليات فتح الاعتمادات بتادية نقدية. د- تحديد الحد الاقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه الى زبون واحد بالنسبة الى راس مال المصرف وامواله الاحتياطية. هـ- تحديد مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف او استحقاق بعض هذه العمليات. الباب الرابع الأعمال المصرفية المسموح بها في المنطقة الحرة المادة 12 ا- لا تخضع عمليات انتقال الاموال والقيم والرساميل في المناطق الحرة وخارج الجمهورية العربية السورية وكذلك عمليات النقد الجارية ضمن هذه المناطق لاي قيد من قيود الرقابة على النقد سواء تمت هذه العملية من قبل العرب السوريين او غير السوريين من عرب واجانب . ب- يسري بشان انتقال الاموال والقيم ومختلف وسائل الدفع , فيما بين المناطق الحرة وما عداها من اراضي الجمهورية العربية السورية احكام القوانين والانظمة النافذة بشان الانتقال فيما بين الاراضي السورية والخارج . ج- يتمتع النشاط المصرفي في المناطق الحرة السورية بالاعفاء من اي ضريبة على الارباح اسوة بما يتمتع به اي نشاط استثماري فيها وفقا لما جاء في انظمة المؤسسة النافذة . المادة 13 يمارس المصرف المرخص له بالعمل في المناطق الحرة نشاطه وفق اسس وقواعد السرية المصرفية المعمول بها في القطر ويقوم بتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها اعمال المستثمرين والمودعين في هذه المناطق وخاصة الاعمال المصرفية التالية : ا- قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية بالعملات الاجنبية للزبائن المعرفين بالفقرة /ط/ من المادة الاولى من هذا النظام . ب- منح القروض والسلف بجميع انواعها لاجال قصيرة او متوسطة او طويلة , بضمانات شخصية , او عينية موجودة حصرا ضمن المنطقة الحرة . ج- حسم الاوراق التجارية واسنادا السحب والسفاتج وبصورة عامة حسم جميع وثائق التسليف واسناده . د- حسم اسناد القروض واسناد الامر ومنح القروض والسلف على مثل هذه القيم . ه- اصدار وشراء كافة انواع الشيكات واسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد الشخصية والحوالات المصرفية . و- تحصيل السندات التجارية وسندات السحب والشيكات ووثائق الشحن المتعلقة بنشاط المستثمرين . ز- اصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان والقبولات وفتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد والتصدير من والى المناطق الحرة . ح- القيام باعمال الانابة والوكالة والادارة . ط- تاجير الصناديق الحديدية للمستثمرين . ي- شراء وبيع العملات الاجنبية . ك- اصدار بطاقات الدفع والاعتماد . المادة 14 اولا: يحظر على المصرف العامل في المنطقة الحرة تعاطي اعمالا غير مصرفية وخاصة الاعمال التالية: ا- امتلاك العقارات والبضائع والمتاجرة بها لحسابه الخاص ما لم تستهدف العملية تامين استيفاء مطاليب مشكوك بها. ب- ان يمنح قروضا او سلفا باي شكل من الاشكال الى اعضاء مجلس ادارته او الى مدرائه ما لم يحصل على موافقة المجلس في حال تجاوز هذه القروض او السلف 5% من اموال المصرف الخاصة. ويطبق هذا الحظر على الشركات والمؤسسات التي يكون لاعضاء مجلس ادارة المصرف ومدرائه مصالح شخصية فيها. ج- ان يبرم اعضاء مجلس ادارة المصرف او المديرين فيه اي التزام مع الغير بالاشتراك مع المصرف الذي يمارسون فيه عملهم دون ان يقدموا ضمانات تقابل هذا الالتزام. د- ان يستخدم اي شخص لديه اذا كان محكوما بجرم اساءة الامانة او الاحتيال او الاختلاس او اغتصاب المال او سحب بدون مقابل او السرقة وغير ذلك من الجرائم المالية الموصوفة بالقوانين الناقذة داخل الجمهورية العربية السورية. ويطبق نفس الحظر بحق من حكم عليه بالاشتراك او محاولة ارتكاب هذه الجرائم. هـ- ان تتضمن النشرات والاعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور ما يؤدي الى تضليله بشان نوع اعمال المصرف واهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة او المؤسسة. و- مع مراعاة احكام المادة /183/ من قانون التجارة، يحظر حكما ان يكون عضو مجلس ادارة او مديرا في المصرف كل من كان محكوما عليه بجرم السرقة او اساءة الائتمان او الاحتيال او الاختلاس او اغتصاب المال او سحب شيك دون مقابل او النيل من مكانة الدولة المالية او اخفاء الاموال المحرزة نتيجة احدى الجرائم او تصريفها سواء كان الحكم صادرا في سوريا او في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا او شريكا في الجرائم المذكورة. ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم. ثانيا: يتوجب على المصرف ان يحتفظ بالوثائق اللازمة التي تثبت مدى تقيده بالمحظورات الواردة في الفقرة السابقة. الباب الخامس البيانات المتوجب تقديمها للمؤسسة المادة 15 يجب على المصرف تقديم البيانات التالية وفق النماذج المقررة من المؤسسة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) ا- الحسابات الختامية والميزانية السنوية مقفلة حسب الاصول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اقفال الدورة المالية. ب- بيانات شهرية بوضعية المصرف الدائنة والمدينة، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر. ج- كشفا اجماليا بالاعتمادات الممنوحة والمستعملة والكفالات الصادرة عنه. على ان تقدم خلال الاسبوع الاول من مطلع كل شهر. د- تعتمد البيانات المطلوبة اعلاه بعد توقيعها من قبل مفوضين اثنين عن المصرف احدهما برتبة مدير. الباب السادس رقابة المؤسسة على المصارف المادة 16 يراقب اعمال المصرف المرخص مراقبون تسميهم المؤسسة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي – (مفوضية الحكومة لدى المصرف) وتحدد صلاحياتهم بقرار يصدر عن مجلس ادارتها. تكون مهمتهم: ا- الاطلاع على سجلات وقيود المصرف ومراسلاته وضبوط جلسات مجلس ادارته وجميع القيود بشكل عام ويراقبون انتظام وصحة كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا النظام. ب- مدى تقيد المصرف بالنصوص والاحكام التي تصدرها المؤسسة بصدد تنظيم العمل المصرفي بالاضافة الى مدى تقيد المصرف بنظام الاستثمار. ج- على المراقبين ان يبلغوا المؤسسة عن كل قرار او وضع يؤدي الى تعريض ملاءة المصرف او سيولته للخطر. د- لا يجوز ان يتعرض المراقبون في تقاريرهم التي يقدمونها الى علاقات المصرف بالمستثمرين الا في الحالات التالية: 1- لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة لهذا النظام او اي تعليمات تتعلق بعمل المصرف في المناطق الحرة. 2- في حالة افلاس احد المستثمرين او خضوعه لنظام المصالحة او في حال السماح له بتاجيل الدفع. 3- في حال منح او فتح اعتمادات تؤدي الى تعريض سيولة المصرف للخطر. هـ- على المراقبين تقديم تقارير للمؤسسة عن زيارتهم للمصرف خلال فترة لا تزيد عن عشرة ايام من انتهائها. المادة 17 يحظر على المراقبين ان يذيعوا شيئا من المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظائفهم. مراعين في ذلك سرية العمل المصرفي المنصوص عنها في المادة /13/ من هذا النظام. المادة 18 اذا لاحظ المراقب اثناء رقابته قرارا صادرا عن المصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فيجب عليه اعلام المؤسسة فورا عن مضمون القرار وملاحظاته عليه ليصار الى دراسته واتخاذ الاجراء المناسب لضمان سلامته او الايعاز بالغائه خلال مدة اقصاها عشرة ايام اذا لزم الامر ذلك ويمكنها التنسيق مع مصرف سورية المركزي بهذا الصدد وخلال اقصى مدة ممكنة. الباب السابع التسجيل - الشطب - التصفية المادة 19 يتم تسجيل المصرف بسجل التجارة المحدث في المناطق الحرة. المادة 20 ا- يتم شطب المصرف من السجل، في الحالات التالية: 1- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة. 2- اذا لم يباشر المصرف اعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله. 3- اذا اوقف اعماله مدة سنتين بصورة مستمرة او خمس سنوات بصورة متقطعة . 4- اذا كانت سيولته او ملاءته معرضة للخطر. 5- اذا قام بعمل مخالف لنظام الاستثمار ادى الى فسخ عقد اشغاله. 6- اذا قام بعمل مخالف لهذا النظام. ب- يصدر قرار الشطب عن المجلس معللا وبعد اخذ راي المصرف المركزي فيما يتعلق بالبندين 4-6 من الفقرة / ا/ اعلاه. وتتم تصفية المصرف حكما وفق هذا النظام. المادة 21 ا- في حال تصفية احد المصارف العاملة في المناطق الحرة، يجب نشر اعلان عن هذه التصفية في ثلاثة صحف يومية على الاقل وصحيفة غير سورية على الاقل كما يجب على المصرف تبليغ هذا الاعلان بكتاب مضمون الى جميع المستثمرين بالاضافة الى اصحاب الودائع الموجودة لدى المصرف. ب- يجب ان يتضمن الاعلان المذكور اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى لمتعاملي المصرف ان يتخذوا جميع التدابير ويصدروا التعليمات اللازمة بما يتعلق بهذه التصفية. ويعتبر المصرف التجاري السوري ( المنطقة الحرة) هو المؤسسة المصرفية المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ اغلاق مكاتب المصرف نهائيا فيما اذا لم يعط الزبائن التعليمات اللازمة بصددها. ج- يطبق هذا الاجراء في حال فسخ عقد اشغال المصرف بسبب مخالفته لنظام الاستثمار او لنظام العمل المصرفي في المناطق الحرة. المادة 22 تبقى الاحكام الواردة في القوانين والانظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتصفية المصارف سارية المفعول في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام. المادة 23 لا تسري قوانين انظمة القطع النافذة في الجمهورية العربية السورية على نتائج التصفية. المادة 24 في حال افلاس المصرف تكون جميع المنافع والاموال التي منحها المصرف الى اعضاء مجلس ادارته او الى مديريه خلال السنتين الماضيتين من تاريخ اعتبار المحكمة ان المصرف متوقف عن الدفع لاغية. الباب الثامن المخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية المادة 25 ا- تفرض وبدون اخطار سابق غرامة قدرها /25/ دولار امريكيا عن كل يوم تاخير في تقديم البيانات والكشوفات والميزانيات وسائر الوثائق المطلوب تقديمها للمؤسسة والمبينة في المادة /15/ من هذا النظام. ب- تفرض هذه الغرامة بقرار يصدر عن مدير عام المؤسسة ويجري تحصيلها من قبل المنطقة التي يعمل المصرف لديها. وتعتبر ايرادا للمؤسسة. المادة 26 تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات بحق: ا- اعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره ومعتمده المفوضين بالتوقيع الذين لا يتقيدون باحكام المادتين /5و6/ والفقرة د من المادة /14/ من هذا النظام او الذين ينفذون القرارات والعمليات المعترض عليها بموجب المادة /18/ من هذا النظام قبل انقضاء مهلة العشرة ايام. ب- الاشخاص الذين يعرقلون عمليات التدقيق التي يجب ان يخضعوا له. او الذين يرفضون اعطاء المعلومات الواجب تقديمها بمقتضى هذا النظام او الذين يعطون قصدا معلومات خاطئة او ناقصة او يصادقون على مثل هذه المعلومات. المادة 27 تفرض غرامة تتراوح بين 1000 الف دولار امريكي على الاقل و 5000 خمسة الاف دولار امريكي على الاكثر بحق المصرف فيما اذا لم يتقيد باحكام المادة 15 من هذا النظام. المادة 28 تفرض غرامة تتراوح بين 1000 الف دولار امريكي على الاقل و 10000 عشرة الاف دولار امريكي على الاكثر بحق المصرف المخالف احكام المواد (7 و 8 و 11 و 14) من هذا النظام. |