stardevelop.com Live Help Accept Decline Close

ja_mageia

يسعى مكتبنا من خلال موقعه الالكتروني ومكتبه المتخصص ان يكون بوابة للشركات الوطنية و الاجنبية والاستثمارية للتعرف على الاطار القانوني لفرص الاستثمار والعمل في سوريا
Home القوانين العقارية المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات + التعليمات التنفيذية
المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات + التعليمات التنفيذية PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 May 2009 21:09
There are no translations available.

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات. ‏ 
ويتضمن المرسوم التشريعي فصولا عن العقارات الخاضعة للضريبة واسس التكليف والاشخاص المكلفين ونسبة الضريبة وتحقق الضريبة وتعديل اسس التكليف والتقدير العرضي وجباية الضرائب واحكاما مختلفة وضريبة العرصات واستخراج قيمة العقارات وضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين واحكاما انتقالية وختامية. ‏ 
وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتبارا من 1/1/2007 ‏ 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53 ‏ 
المرسوم التشريعي رقم 53 ‏ 
رئيس الجمهورية ‏ 
بناء على احكام الدستور ‏ 
يرسم مايلي: ‏ 
‏ 
الفصل الاول ‏ 
العقارات الخاضعة للضريبة ‏ 
المادة 1 ‏ 
تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقا ‏ 
لاحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
المادة 2 ‏ 
اولا: تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي: ‏ 
أ ـ جميع الانشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء او على الهيكل ـ الانشاءات غير منجزة البناء التي اقيم سطحها على جدران او دعامات. ‏ 
ب ـ القسم الذي لاتتجاوز مساحته الالف متر مربع من الاراضي المتصلة بالانشاءات المذكورة بالفقرة أ السابقة والمتممة لها كالحدائق والساحات .... الخ. ‏ 
ج ـ الاراضي والاسطحة المستعملة لاغراض تجارية او مهنية او خدمية او صناعية او اعلانية. ‏ 
ثانيا: تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي: ‏ 
أ ـ الاراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن. ‏ 
ب ـ الاراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا للانظمة البلدية يسمح بالانشاء عليها لغير الاغراض الزراعية. ‏ 
ج ـ الاراضي التي رخص بالانشاء عليها لغير الاغراض الزراعية. ‏ 
د ـ القسم الذي يزيد على مساحة الف متر مربع من الاراضي المتصلة بالانشاءات والمتممة لها. ‏ 
هـ ـ يشترط لتكليف الاراضي المذكورة اعلاه بضريبة العرصات ان لايكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة وتستثنى الاراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لايزيد عدد سكانها على 15 الف نسمة من التكليف بضريبة العرصات. ‏ 
المادة 3 ‏ 
تعفى من الضريبة اعفاء تاما: ‏ 
1 ـ الاملاك العامة. ‏ 
2 ـ عقارات الجهات العامة ذات الطابع الاداري غير المؤجرة. ‏ 
3 ـ أ ـ العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات والادوات الزراعية ولايواء المواشي. ‏ 
ب ـ الانشاءات المعدة لسكن مالكي الاراضي الزراعية او مستثمريها او العمال الزراعيين شريطة ان لاتكون هذه الانشاءات مؤجرة وان تكون واقعة ضمن المزرعة او القرية او في مركز الناحية التابعة لها الارض المستثمرة. ‏ 
ج ـ العقارات المعدة للسكن او لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة او مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالاعفاء المنصوص عليه في البنود أ ـ ب ـ ج من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير. ‏ 
4 ـ العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة اصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات او مستوصفات او مشاغل او مياتم او دور عجزة شريطة الا تكون مستأجرة. ‏ 
5 ـ عقارات الدول الاجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل. ‏ 
6 ـ العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او اديرة او معاهد او مدارس شرعية والمساكن التابعة لها. ‏ 
7 ـ العقارات المعفاة بموجب معاهدات او اتفاقيات دولية او صكوك امتياز. ‏ 
8 ـ الاماكن المخصصة لتربية الخيول ودودة القز. ‏ 
9 ـ أ ـ العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على ان يتحقق هذا الشرط الاخير في المحضر او المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر او المقسم الواحد ويحل مانع قانوني او نظامي دون اجراء معاملة تصحيح الاوصاف او الافراز او الاختصاص بشرط ان يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء. ‏ 
ب ـ تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الاضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات. ‏ 
ج ـ يحجب الاعفاء عن المكلف الذى يملك او يتصرف في اكثر من عقار اذا تجاوز نصيبه من الريوع السنوية 250 ليرة سورية ولا يسري الحجب على شركائه الذين لا يملكون او يتصرفون في غير عقار واحد او الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ليرة سورية. ‏ 
د ـ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الاعفاء المكلف الذي يملك او يتصرف بحصة من عقار او اكثر لا تزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة الاف ليرة سورية اذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية. ‏ 
هـ ـ تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الادارية والمالية في الاماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الاماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات لغاية طلب الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في 29/7/1948 على الا تستعمل لغايات اخرى. ‏ 
10 ـ عقارات الاحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة. ‏ 
11 ـ العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام 1982 ينظم وزير المالية بتعليمات منه امور استبعاد العقارات التي يسري عليها الاعفاء مبدئيا من التكليف الى حين اثبات توفر شروط الاعفاء. ‏ 
المادة 4 ‏ 
1 ـ تستفيد من اعفاء مؤقت وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها: ‏ 
أ ـ المؤسسات الصناعية0 ‏ 
ب ـ المنشآت السياحية. ‏ 
ج ـ الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية. ‏ 
2 ـ لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء. ‏ 
المادة 5 ‏ 
يشترط في الاعفاء المؤقت ان يقدم المكلف الى الدوائر المالية بيانا بالانشاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرة الاعمال وبيانا بانجازها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ختام الانشاء واذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتبارا من اول السنة المالية التي تلي ختام الانشاء. ‏ 
تستثنى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق احكام هذه المادة. ‏ 
‏ 
الفصل الثاني ‏ 
أسس التكليف ‏ 
المادة 6 ‏ 
ريع العقار هو بدل ايجاره المقدر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
المادة 7 ‏ 
تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كمايلي: ‏ 
ـ أحد العاملين في الدوائر المالية رئيسا. ‏ 
ـ مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المساحة أو مجالس المدن والقرى أو احدى الدوائر أو المؤسسات العامة عضوا. ‏ 
ـ خبير من جدول الخبراء المشار اليه في المادة 14 عضواً. ‏ 
المادة 8 ‏ 
أ ـ يذاع تاريخ بدء التقدير العام للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوما على الاقل باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ‏ 
ب ـ ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بالواقع بالاستناد الى هذا المحضر ويعلن مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي لوحات الاعلانات في الدوائر المالية والبلدية. ‏ 
المادة 9 ‏ 
أ ـ يجري تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد الى العوامل المؤدية الى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وانواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل. ‏ 
ب ـ توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية. ‏ 
المادة 10 ‏ 
أ ـ تتخذ لجان التقدير قراراتها بأكثرية الاصوات ويبلغ المكلف بالذات أو في محل اقامته نتيجة التقدير البدائي. ‏ 
ب ـ يقوم نشر الاعلان في الفقرة ب من المادة 8 مقام التبليغ الفردي أثناء التقدير العام. ‏ 
ج ـ يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة عن لجان التقدير تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعا كما يمكن أن يقوم تبليغ مشتري الانشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية وتحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الاخرى بقرار من وزير المالية. ‏ 
المادة 11 ‏ 
أ ـ يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب اعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير. ‏ 
ب ـ تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال التقدير العام من تاريخ نشر الاعلان المذكور في الفقرة ب من المادة 8 في الجريدة الرسمية. ‏ 
المادة 12 ‏ 
تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي كمايلي: ‏ 
أ ـ في مراكز المحافظات: ‏ 
1 ـ عامل من الفئة الاولى لا تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات ‏ 
رئيسا. ‏ 
2 ـ مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة ـ عضوا. ‏ 
3 ـ خبير من جدول الخبراء المشار اليه في المادة 14 ـ عضوا. ‏ 
ب ـ في مراكز المناطق: ‏ 
1 ـ عامل من الفئة الاولى لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات ـ رئيساً. ‏ 
2 ـ مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى ـ عضوا. ‏ 
3 ـ خبير من جدول الخبراء المشار اليه في المادة 14 ـ عضوا. ‏ 
ج ـ تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية. ‏ 
المادة 13 ‏ 
أ ـ على المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينة أجور اللجنة الاستئنافية وتأمينا قدره 500 ليرة سورية يرد للمكلف اذا تبين أنه كان محقا باعتراضه والا يعتبر ايرادا للخزينة وفي حال اعتراض الدوائر المالية تترتب أجور اللجنة على نفقة الخزينة. ‏ 
ب ـ يجب على المكلف أن يؤدي التأمين وأجور اللجنة المشار اليهما بالفقرة السابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة رد الاعتراض. ‏ 
ج ـ تتخذ قرارات اللجنة وتبلغ خلاصتها وفقا لاحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
المادة 14 ‏ 
أ ـ يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية المالية المختصة ومديرية الايرادات. ‏ 
ب ـ تضع مديرية الايرادات في وزارة المالية سنويا لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير. ‏ 
ج ـ يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء احتياط يقومون مقام الاعضاء الاصلاء في حال غيابهم ويجوز أن يتم وضع كاتب أو أكثر تحت تصرف اللجنة ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالمختار أو من يراه مناسبا لانجاز عمله. ‏ 
د ـ يضاف الى الضريبة 10 في المئة باسم مساهمة في نفقات التقدير العام البدائي تحقق هذه الاضافة وتجبى مع الضريبة الاصلية خلال سنتين متتابعتين فقط ابتداء من أول تكليف مستند الى التقدير العام. ‏ 
هـ ـ تستثنى أجور وتعويضات هذه اللجان من السقوف المحددة بالقانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتحدد أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن وزير المالية. ‏ 
‏ 
الفصل الثالث ‏ 
الاشخاص المكلفون ونسبة الضريبة ‏ 
المادة 15 ‏ 
أ ـ في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل العقاري: ‏ 
1 ـ تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعا ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك. ‏ 
2 ـ تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق. ‏ 
3 ـ تطرح الضريبة على واضع اليد على الانشاءات المقامة على الاملاك العامة ولا يعتبر هذا التكليف في كافة الاحوال وثيقة لنقل وإثبات الملكية. ‏ 
4 ـ أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءا من السنة التالية لتقديم بيان خطي يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور. ‏ 
5 ـ يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية ‏ 
ـ على أن لا تتجاوز قيمة البناء بالنسبة للمالك الفعلي عشرة الاف ليرة سورية وعلى أن يتم اثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ ‏ 
ـ تخلف أقساط من ثمن العقار المباع بالتقسيط في ذمة المشتري لمصلحة الادارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام. ‏ 
ـ وفاة المالك وعدم التمكن من حصر ارثه بسبب تعاقب الوفيات بعده لاكثر ‏ 
من درجة واحدة. ‏ 
ـ نزوح المالك منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات. ‏ 
ـ عدم توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لا يتجاوز ريعها السنوي 250 ليرة سورية. ‏ 
ب ـ في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير: ‏ 
1 ـ تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للانشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا. ‏ 
2 ـ في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطي للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية. ‏ 
ج ـ اذا تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الانشاءات وتبقى ضريبة العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة العرصات. ‏ 
د ـ يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو البلدية أو الادارات والمؤسسات العامة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة. ‏ 
هـ ـ يحق للدوائر المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من مدير المالية أو مدير المال حسب الحال واعتماده أساسا في التكليف الضريبي وفق الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لا يكون لهذا القرار أثر الا لجهة استيفاء الضرائب. ‏ 
و ـ في حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية أو مديرية المال المختصة حسب الحال. ‏ 
ز ـ تحدد الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار يصدر عن وزير المالية. ‏ 
المادة 16 ‏ 
أولا: تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كمايلي على أساس بدل ايجار العقار أو مجموع بدلات ايجاد العقارات التي تعود لمكلف واحد في الاراضي السورية باستثناء عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة بما فيها رسم الحراسة واضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس: ‏ 
14 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س. ‏ 
16 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س. ‏ 
20 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س. ‏ 
30 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س. ‏ 
40 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س. ‏ 
50 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏ 
60 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏ 
ثانيا: تخضع العقارات المعفاة اعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة خلال فترة اعفائها لرسم الحراسة بالنسب التالية: ‏ 
3.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س. ‏ 
4 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س. ‏ 
5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س. ‏ 
7.5بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س ‏ 
10 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س. ‏ 
12.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏ 
15 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏ 
ثالثا: ‏ 
ت ـ عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية: ‏ 
14 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س. ‏ 
17.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س. ‏ 
23 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س. ‏ 
29 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏ 
38 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏ 
رابعا: تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة المعفاة اعفاء مؤقتاً من ضريبة ريع العقارات خلال فترة اعفائها لرسم الحراسة بالنسب التالية: ‏ 
3.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س. ‏ 
4 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س. ‏ 
5.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س. ‏ 
7 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏ 
9 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏ 
خامسا: اذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها اعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الاخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة. ‏ 
سادسا: تحدد الضريبة المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللاوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات ايجارها. ‏ 
سابعا: تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكنية المعترف بها رسميا على أساس المقسم الواحد أو الوحدة السكنية. ‏ 
‏ 
الفصل الرابع ‏ 
تحقق الضريبة ‏ 
المادة 17 ‏ 
أ ـ ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكما في بداية السنة الميلادية استنادا الى التقدير المالي النافذ. ‏ 
ب ـ تضع الدوائر المالية في بدء كل سنة مالية جداول تكليف بالضريبة لكل منطقة خاضعة للتكليف كما تقوم بوضع جداول تحقق اضافية بالتكاليف الجديدة أو المسهو عنها. ‏ 
ج ـ اذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير اثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة عما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل. ‏ 
د ـ تحدد الحصص الواجب تأديتها الى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات والعرصات بقرار من وزير المالية. ‏ 
هـ ـ يدمج فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل رسم الحراسة المنصوص عليه بالقانون رقم 90 لعام 1944 بضريبة ريع العقارات والعرصات وتطبق الاحكام المتعلقة برسم الحراسة من حيث الاعفاء والتكليف كما ورد في قانون رسم الحراسة. ‏ 
المادة 18 ‏ 
يجوز أن تحقق الضريبة المترتبة على مكلف واحد عن عقارات واقعة في أكثر من منطقة بلدية واحدة على الوجه الآتي: ‏ 
1 ـ تطرح التكاليف على أساس ما يعود للمكلف من عقارات في كل منطقة بلدية. ‏ 
2 ـ تطرح الزيادة الناشئة عن التصاعد بتكليف اضافي يحقق في محل اقامة ‏ 
المكلف. ‏ 
المادة 19 ‏ 
يصدر مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة قرار نشر يتضمن اجمالي تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات السنوية يعلن في لوحة الاعلانات وفي حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويعتبر قرار النشر نافذا من تاريخ اعلانه. ‏ 
‏ 
الفصل الخامس ‏ 
تعديل أسس التكليف والتقدير العرضي ‏ 
المادة 20 ‏ 
1 ـ يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية: ‏ 
أ ـ عند افراز العقار. ‏ 
ب ـ في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى. ‏ 
ج ـ تبدل الأوصاف الاساسية للعقار. ‏ 
د ـ دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق. ‏ 
هـ ـ تبدل صفة استعمال العقار. ‏ 
و ـ بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط ان يكون قد مضى على آخر تقدير مالي ثلاث سنوات. ‏ 
ز ـ اذا طرأ تعديل على قيمة العقار او العقارات في الحي او القرية او المدينة بوجه عام ‏ 
ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25 بالمئة. ‏ 
المادة 21 ‏ 
على المكلف الذي لم يقدر عقاره خلال أعمال التقدير العام أو أقام انشاءات جديدة عليه أن يقدم للدوائر المالية بيانا بالواقع خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان ختام التقدير العام أو انجاز اعمال الانشاء أو التعديلات وان لم يفعل يقدر العقار مباشرة ويخضع للضريبة وفقا للاحكام النافذة مع غرامة 50 بالمئة عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت. ‏ 
المادة 22 ‏ 
أ ـ اذا أصبح العقار المعفى من الضريبة خاضعا لها وجب على المالك أن يتقدم ببيان للدوائر المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال أحد شروط الاعفاء. ‏ 
ب ـ في حال زوال أحد شروط الاعفاء يجب على المالك تقديم بيان للدوائر المالية بذلك ويخضع العقار للضريبة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ زوال الشرط ويضاف 20 بالمئة من الضريبة غرامة عدم تقديم البيان عن المدة السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان مهما بلغت. ‏ 
المادة 23 ‏ 
أ ـ اذا أصبح العقار الخاضع للضريبة معفى منها يطبق الاعفاء اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تسجيل البيان الذي يجب على المالك تقديمه للدوائر المالية. ‏ 
ب ـ يطبق الاعفاء على العقارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من أول السنة التالية لتاريخ استكمال شروط الاعفاء. ‏ 
المادة 24 ‏ 
أ ـ تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتبارا من بدء النصف الاول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك الى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية. ‏ 
ب ـ يعفى المالك من تقديم البيان اذا كان الهدم واقعا بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو اذا كان الهدم او الاحتراق ثابتا بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم. ‏ 
ج ـ يعاد النظر في تقدير العقارات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
المادة 25 ‏ 
تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقا لاحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
‏ 
الفصل السادس ‏ 
جباية الضريبة ‏ 
المادة 26 ‏ 
أ ـ تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد اصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق ‏ 
لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه. ‏ 
ب ـ يتم تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة لمرة واحدة00 وفقا لاحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر هذا التبليغ اخبارا شخصيا بمفردات الضريبة المترتبة عليه. ‏ 
ج ـ يتجدد الاخبار في حال طرأ تعديل على أساس التكليف. ‏ 
د ـ تحدد أصول واجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين والانظمة النافذة. ‏ 
هـ ـ على المكلفين أن يحددوا عناوين مختارة لهم يجري تبليغهم فيها الصكوك والاوراق الضريبية. ‏ 
و ـ اذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار أو اذا تعذر تبليغه يحق للدوائر المالية تبليغ مختار المحلة التي يمارس فيها عمله أو سكنه أو محل العقار العائد له «حسب الحال» الاوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار على هذا النحو مقام التبليغ الشخصي للمكلف. ‏ 
المادة 27 ‏ 
أ ـ تطبق نسب الحسم والغرامات على الضريبة المحققة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لاحكام قانون جباية الاموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 1983 ‏ 
ب ـ اذا لم تكن قد صدرت التحققات في الموعد المحدد بالمادة 17 من هذا المرسوم التشريعي تجري التأدية والحسم على أساس المبلغ المحقق في السنة السابقة. ‏ 
المادة 28 ‏ 
تمنح خزينة الدولة تأمينا لتسديد الضريبة واضافاتها امتيازا على العقار وعلى ايراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني. ‏ 
المادة 29 ‏ 
لا يجوز تسجيل اي حق عيني ماعدا التأمين الجبري أو اجراء أى معاملة على العقارات ما لم تسدد الضريبة المترتبة عليها مع اضافاتها حتى اخر السنة0 ‏ 
المادة 30 ‏ 
أ ـ يترتب على المستأجر أو على كل شخص مدين للمالك بمبالغ خاضعة لامتياز الخزينة أن يؤدي الى الخزينة بناء على طلب الدوائر المالية جميع ما بذمته أو جزءا منه تسديدا للضريبة واضافاتها. ‏ 
ب ـ يبريء ايصال الخزينة ذمة المدين تجاه المالك عن المبالغ المدفوعة وفقا لما هو مبين بالفقرة السابقة من هذه المادة. ‏ 
ج ـ يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الانذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة منه اذا كان مستأجرا وذلك حسما من بدل الايجار وتبرأ ذمته حيال المالك بمقدار المبلغ الذى أداه للخزينة من هذا البدل. ‏ 
المادة 31 ‏ 
تحصل الضريبة مع اضافاتها وفقا لاحكام قانون جباية الاموال العامة بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
‏ 
الفصل السابع ‏ 
أحكام مختلفة ‏ 
المادة 32 ‏ 
في حال عدم وجود مالك يقوم المكلف مقامه بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
المادة 33 ‏ 
أ ـ يعتبر أعضاء لجان التقدير والتحرير من ممثلي السلطات وتطبق على من يعترض أعمالهم أو يحاول عرقلتهم أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات. ‏ 
ب ـ على المكلف بالضريبة وعلى الشاغل أن يبرز عند كل طلب يصدر عن احدى اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو عن مراقب التكليف أو المراقب المختص عقد الايجار النافذ أو أن يصرحا ببدل الايجار المتفق عليه ويعاقب وفقا لاحكام المادة 370 من قانون العقوبات اذا ثبت عدم صحة التصريح او العقد المبرز يعاقب الممتنع صاحب التصريح أو مبرز العقد وفقا لاحكام المادة 451 من قانون العقوبات. ‏ 
الفصل الثامن ‏ 
ضريبة العرصات ‏ 
المادة 34 ‏ 
أ ـ تقدر قيمة العرصات وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي: ‏ 
تحدد نسبة الضريبة كما يلي على أساس قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الاراضي السورية بما فيها اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957. ‏ 
6.50 بالالف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س. ‏ 
9.50 بالالف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000 ل.س. ‏ 
12.50 بالالف عن جزء القيمة الذي يتجاوز ال 100000 ل.س. ‏ 
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة تطبق في تحقق ضريبة العرصات وتحصيلها أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقارات ماعدا المواد 16 و 24. ‏ 
ب ـ تحدد الضريبة المترتبة على العرصات العائدة للبلديات وللاوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع قيمة العرصات. ‏ 
ج ـ تخضع الاراضي المشار اليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط أو رخص بالانشاء عليها. ‏ 
ـ تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن وأسماء الاشخاص المسمين في قرارها وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة المنظمة في السجل العقاري اعتبارا من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور. ‏ 
د ـ تقدم البلديات الى الدوائر المالية مجانا ودون مقابل نسخا كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع او من مخططات العقارات أو المناطق التي تجري تخطيطها فور ابرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات تحت طائلة المسؤولية المسلكية للعاملين المختصين فيها بايداع الدوائر المالية نسخا من رخص الانشاءات التي تصدرها. ‏ 
هـ ـ تبقى العرصات مكلفة بضريبتها النوعية حتى يتم تكليف الانشاءات المقامة عليها بضريبة ريع العقارات على ان لا تقل هذه الضريبة عن ضريبة العرصات المفروضة عليها. ‏ 
الفصل التاسع ‏ 
استخراج قيمة العقارات ‏ 
المادة 35 ‏ 
أ ـ في جميع الاحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد الى الريع السنوي المقدر والى قواعد التقدير التي تحددها وزارة المالية وفقا لاحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
ب ـ تقدر لدى الاقتضاء قيم الاراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
ج ـ لا يعتد في استخراج القيم بالريع السنوي المقدر للاراضي المشار اليها في الفقرة ج من المادة الثانية من هذا القانون وتقدر قيمتها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
‏ 
الفصل العاشر ‏ 
ضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين ‏ 
المادة 36 ‏ 
أ ـ تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لاغراض السكن حصرا سواء كانت مفروشة او غير مفروشة على اساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة امثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزاد البدل المشار اليه بنسبة 25 بالمئة في حال تأجيره مفروشا ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
ب ـ تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند /أ / من هذه المادة على اساس نسبة وحيدة مقدارها 10 بالمئة بما فيها جميع الاضافات عدا الاضافة لصالح الادارة المحلية. ‏ 
المادة 37 ‏ 
أ ـ يجب على الجهات المنوط بها توثيق عقود الايجار لغير السوريين احالتها الى الدوائر المالية قبل توثيقها وارسال نسخة عنها بعد التوثيق. ‏ 
ب ـ تطبق احكام القانون 25 لعام 2003 على الاشخاص الذين لا يقومون بتوثيق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. ‏ 
المادة 38 ‏ 
تحقق الضريبة المنصوص عليها في المادة 36 وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
‏ 
الفصل الحادي عشر ‏ 
أحكام انتقالية وختامية ‏ 
المادة 39 ‏ 
أ ـ تنظم القيود المالية في الاماكن التي تم فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم الاخلال بحق الدوائر المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها ولو لم تسجل في السجل العقاري وترتب الواجبات المالية ذا الاساس. ‏ 
ب ـ تقوم بالاعمال التمهيدية التي يتطلبها التقدير العام وباعداد القيود المالية وفق قيود القيد العقاري وباعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق وبالاشراف على التقدير لجان أو عاملين من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الاخرى أو البلديات أو من المهندسين المعماريين أو الخبراء وتعتبر هذه الاعمال جميعها من أعمال التقدير العام. ‏ 
ج ـ تختار وزارة المالية اللجان والعاملين والمهندسين والخبراء وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرارات من وزير المالية وتؤدى من نفقات التقدير. ‏ 
المادة 40 ‏ 
يحدد بمرسوم تاريخ اعادة التقدير العام للعقارات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏ 
‏ 
المادة 41 ‏ 
ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية بدءا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي: ‏ 
1 ـ القانون رقم 178 تاريخ 26/5/1945. ‏ 
2 ـ القانون رقم 254 تاريخ 19/2/1959. ‏ 
3 ـ القانون رقم 46 تاريخ 11/6/1960. ‏ 
4 ـ القانون رقم 46 تاريخ 30/12/1971. ‏ 
5 ـ القانون رقم 48 تاريخ 7/12/1972. ‏ 
6 ـ القانون رقم 83 تاريخ 12/12/1979. ‏ 
7 ـ القانون رقم 35 تاريخ 31/12/1975. ‏ 
8 ـ القانون رقم 39 لعام 2004. ‏ 
9 ـ المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/3/1950. ‏ 
10 ـ المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 5/2/1952. ‏ 
11 ـ المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 3/5/1952. ‏ 
12 ـ المرسوم التشريعي رقم 200 تاريخ 31/12/1952. ‏ 
13 ـ المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 21/5/1953. ‏ 
14 ـ المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 5/10/1953. ‏ 
15 ـ المرسوم التشريعي رقم 143 تاريخ 22/12/1964. ‏ 
16 ـ المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 5/3/1968. ‏ 
17 ـ المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 7/11/1961. ‏ 
18 ـ المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 ماعدا المادة الخامسة والتاسعة منه. ‏ 
19 ـ المواد رقم 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964. ‏ 
المادة 42 ‏ 
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. ‏ 
المادة 43 ‏ 
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007. ‏ 
دمشق في 8/9/1427 هجري الموافق 1/10/2006 ميلادي ‏ 
رئيس الجمهورية 
   
الجمهورية العربية السورية 
  وزارة المالية 
مديرية : الإيرادات
دائرة : الدخل العقاري
 
التعليمات التنفيذية لنظام ضريبة ريع العقارات والعرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 1/10/2006
 
المادة /2/ 
أولاً : تعتبر عقارات بالمعنى الوارد بالمرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 
أ‌- جميع الإنشاءات والأبنية المشادة على اختلاف أنواعها واستخداماتها ( سكني تجاري – معامل 0000 )
- تعتبر الإنشاءات والأبنية المشادة من خشب وتوتياء وخلافه كإنشاءات مؤقتة وتخضع للتقدير وبالتالي الضريبة وفق أحكام هذا المرسوم 0
- وتخضع لأحكام هذا المرسوم أيضاً الأكشاك والبراكات المستخدمة لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية أو خدمية سواء كانت بملكية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وتخضع للتقدير والتكليف بالضريبة باعتبارها ذات ريع يعود على المالك حتى ولو كان من جهات القطاع العام 0
ب‌- الإنشاءات على الهيكل هي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات وبالتالي فإن كافة الإنشاءات غير مكتملة البناء أو التجهيز خاضعة للتكليف بضريبة ريع العقارات ويشترط لتكليفها أن تكون سقوفها منتهية سواءً كانت لها جدران قائمة أم لا 0
- أما الإنشاءات المشادة على الهيكل والمستخدمة لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية أو خدمية 0000 ( كمحلات الحدادة 000 أو الحظائر أو المناشر أو محلات تصليح الإطارات وغيرها 0000 ) يتم تقديرها على أساس هيكل ويستخرج الريع بنسبة (7%) ويمكن للدوائر المالية تعديل نسبة الريع إلــى (5%) بقرار من مدير المالية ( أو المال ) في حال ثبوت شغور هذه العقارات اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تقديم الطلب من المكلف بالضريبة يعلمها فيه بشغور العقار 0
- إن الأجزاء المشتركة بين مالكي الأبنية مثل ( الأقبية – بيت الدرج – الأسطحة 00000 ) تخضع للتقدير والتكليف في حال تم إشغالها ( سكنياً أو تجارياً 0000 ) وتعود بريع على أصحاب الملكية المشتركة ويُصَّدر التكليف باسم لجنة خدمات البناء استناداً إلى عقود تبرز إلى لجان التقدير البدائية 0
ج‌- إن الأراضي المتصلة بالإنشاءات والتي لاتتجاوز مساحتها الألف متر مربع توحد مع العقار المبني الذي تتبع له بعد تقدير قيمة مالية خاصة بها تضاف إلى قيمة الإنشاءات المتصلة بها ويشكل مجموع القيمتين القيمة الإجمالية للإنشاءات والتي يستخرج منها الريع أينما وقع هذا العقار سواءً في مركز محافظة أو منطقة أو ناحية أو قرية سواءً كان مشجراً أو غير مشجر مزروعاً أو غير مزروع 0
د‌- تعتبر من العقارات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقدر بالاستناد إلى أحكام المادة /9/ منه الأراضي المستخدمة كمدن ملاهي وألعاب ومتنزهات أو مرائب سيارات أو مراكز لتوضيب الخضار والفواكه والأراضي المستخدمة كحواصل خشبية أو حقل لتدريب وتعليم قيادة السيارات وكذلك الأراضي المؤجرة لبناء أبراج لشركات الاتصالات أو لشركات الإعلانات 0000 وكذلك تعتبر عقارات أيضاً الأراضي الملحقة بمعامل البلوك والرخام والأراضي المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أوخدمية حسب الحال وكذلك الوجائب الملحقة بالمطاعم والمقاهي والمستخدمة لنفس الأغراض حيث تعتبر جميعها عرصات تجارية 0
هـ- الأسطحة لاتخضع للتكليف بالضريبة ولكنها تقدر فقط من أجل استيفاء الرسوم العقارية ورسوم الانتقال وضريبة الدخل 0000 أما في حال استخدامها لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية أو خدمية أو إعلانية فتخضع للتقدير وفقاً للأسس الواردة بالمـادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي ويؤخذ بعين الاعتبار بدل الإيجار الوارد بالعقد كأحد المؤشرات عند تحديد القيمة أو الريع بحيث يتم تقديرها وفق الأسس المعتمد في تقدير العرصات التجارية 0
- يوقف تكليف الأسطحة بالضريبة اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تقديم بيان من المؤجر أو المكلف للدوائر المالية يعلمها فيه بانتهاء عقد الإيجار والشغور من الإشغالات أو توقف استخدامها للأغراض المشار إليها ويكون إيقاف التكليف بالضريبة بقرار إداري بعد إجراء الكشف من قبل مراقب التكليف وتنظيم محضر بذلك 0
ثانياً : العرصات 
لقد عُرفِّت العرصات بمقتضى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ بأنها :
أ‌- الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن 0
ب‌- الأراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفق الأنظمة البلدية ويسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية 0
ج‌- الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية 0
د‌- القسم الذي تزيد مساحته عن الألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها 0
- بمقتضى البند /هـ/ من الفقرة ثانياً من المادة المذكورة فإنه يشترط في تكليف العرصات المعرفة بالبنود /آ-ب-ج-د/ أن يسمح بالبناء عليها ولايوجد هناك أي مانع قانوني أو نظامي يمنع من الإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية 0
- تم استثناء الأراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لايزيد عدد سكانها عن /15/ ألف نسمة عند بداية السنة الميلادية من التكليف بالضريبة حتى لو توفرت فيها الشروط الواردة بالبنود /آ-ب-ج-د/ المبينة أعلاه 0
- لايعتبر من الموانع القانونية أو النظامية عندما يكون هذا المانع مرتبط باتفاق المالكين وإرادتهم 0
- تخضع لضريبة العرصات الأراضي وأجزاء الأراضي التي سمح بالبناء عليها لغير الأغراض الزراعية من قبل البلديات التي تقع هذه الأراضي ضمن نطاق عملها حتى ولو كانت أوصافها في السجل العقاري أراض زراعية وسواء كانت مفرزة أو غير مفرزة والواقعة في أطراف مراكز المحافظات والمناطق 0
- في الأحوال التي يمنع فيها البناء على العرصات وفقاً للأنظمة البلدية النافذة فإنه يمكن تقدير قيمة لتلك العرصات وفقاً للأصول المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على أن يتوقف طرح الضريبة على هذه العرصات حتى أول السنة التالية لتاريخ زوال المنع والسماح بالبناء عليها وفقاً للأنظمة البلديـة المذكورة 0
- تكون الأراضي غير المخططة أو غير المنظمة التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية والتي لم يشملها التنظيم الأصولي بعد أو لم تتوفر لها مخططات مصدقة إلا أن البلديات قد سمحت أو رخصت بالبناء عليها استثناءً وتلبية لبعض الدوافع الاجتماعية والاقتصادية فهي لذلك خاضعة للتقدير والتكليف بالضريبة وفق منطوق الفقرة /ج/ من البند ثانياً من المـادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي 0
- يمكن تجزئة العرصات وتنزيل الضريبة عن القسم الذي لايزال ممنوع البناء عليه طيلة مدة المنع بعد أن يتم تقدير تلك الأجزاء 0
- إن الأراضي التي تصدر مراسيم بإدخالها ضمن منطقة التنظيم ويمنع البناء عليها إلى أن يتم توزيعها وتخطيطها تستثنى من ضريبة العرصات وذلك اعتباراً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ صدور مرسوم التنظيم دون تقديم بيان من المكلف وفي هذه الحالة يكون الإعفاء مؤقت يزول بزوال منع البناء على تلك العرصات 0
- في حال أُفرز قسم من عرصة أو استعمل لأغراض تجاريـة ( عرصة تجارية ) يتم تقدير هذا القسم على أساس عرصة تجارية في قيود الدوائر المالية ويقدر له ريع كعقار بقصد تكليفه بضريبة ريع العقارات أما الجزء الباقي من العرصة فيكلف بضريبة العرصات بعد تقديره على أساس عرصة وفي حال كانت العرصة مقدرة سابقاً فإن القيمة المقدرة توزع على الجزئين حسب المساحة من أجل الاعتماد على هذه القيم في معرض حساب ضريبة الدخل ( تجارة العقارات – الفروغ ) مع الإشارة إلى أن الريع المقدر للعرصة التجارية لايرتبط بنسبة مع قيمة هذه العرصة 0
- إذا وقع جزء من العقار داخل المخطط التنظيمي وجزء آخر خارج المخطط أي أصبح جزء منه عرصـة فإنه يتم تقدير الجزء الذي تحول إلى عرصـة ( أي الذي دخل ضمن المخطط ) وفقاً للأسعار المعتمدة لتقدير العرصات والجزء الآخر الذي بقي خارج المخطط التنظيمي يقدر وفقاً للأسس المعتمدة لتقدير الأراضي غير المسموح بالبناء عليها ويخضع الجزء الواقع ضمن المخطط التنظيمي للتكليف حسب الأصول المعتمدة أما فيما يتعلق بالوصف يثبت حسب الوضع الراهن للعرصة 0
المادة /3/ 
1- المقصود بالأملاك العامة في هذا القانون هو جميع العقارات التي تعود ملكيتها للدولة أو العائدة ملكيتها للجهات العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم وبالتالي فإنها تشمل الأراضي والإنشاءات المشادة عليها والتي يتم استخدامها كمكاتب حكومية ويتم إشغالها من قبل هذه الجهات شريطة أن لاتكون مؤجرة أو مستأجرة وذلك بما لايتناقض مع أحكام الفقرة /2/ من هذه المادة 0
- وبالتالي فإن الحدائق والمتنزهات تكون معفاة من الضريبة أما في حال تم تأجيرها بطريقة الاستثمار فإنها تصبح خاضعة للضريبة أو في حال تم إيجار بعض أجزاء منها لاستخدامها كأشكاك ومحلات تجارية ( مطاعم – أماكن تسلية 000 ) فإن هذه الأجزاء تخضع للتقدير والتكليف وفق ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي 0
2- تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري شريطة أن لاتكون هذه العقارات مؤجرة وأن لايكون لها ريع بشكل أو بآخر وبالتالي ووفقاً للمفهوم المعاكس فإن جميع العقارات العائدة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تكون خاضعة لضريبة ريع العقارات سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة 
3- آ- بمقتضى البند /آ/ من الفقرة /3/ من المادة /3/ فإنه تعفى من الضريبة العقارات المعدة :
1- لحفظ الحاصلات الزراعية التي ينتجها المزارع من الأرض التي يقوم بزراعتها 0
2- لحفظ الآلات والأدوات والمركبات الزراعية التي يستعملها المزارع لزراعة أو فلاحة أرضه أو لاستعمالها بالأعمال الزراعية بإعدادها وتجهيزها وكذلك من أجل إيواء المواشي والحيوانات التي يربيها للاستخدام في زراعة الأرض أو التي يربيها في هذه الأراضي 0
  ب- تعتبر من العقارات المشمولـة بالفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا المرسوم العقارات :
1- المعدة لسكن الزراع الذين يستثمرون الأراضي الزراعية مباشرة أي الذين يقومون باستثمار الأراضي الزراعية مباشرة بالذات وتكون الزراعة مهنتهم الأساسية ويكون الإنتاج الزراعي هو المورد الأساسي لرزقهم ومعيشتهم 0
2- المعدة لسكن العمال الزراعيين المؤقتين المعرفين بقانون العلاقات الزراعية وهم الأشخاص الذين يعملون لدى رب عمل زراعي أو مزارع بموجب عقد أو اتفاق شفهي أو خطي بشرط أن يكون العمل الزراعي هو موردهم الأساسي ومصدر رزقهم 0
3- يشترط لإعفاء العقارات المذكورة بالفقرة /ب/ أعلاه ما يلي :
  آ- أن يكون العقار غير مؤجر 0
 ب- أن تكون العقارات واقعة ضمن القرية أو المزرعة أو مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة 0
  ج- أن ينطبق مفهوم العمل الزراعي على العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال وفقاً لقانون العلاقات الزراعية 
ج- إن الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الزراعية بشكل عرضي لتكون هذه الأعمال مورداً إضافياً لدخلهم فإن عقاراتهم لاتستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات 0
د- لاتستفيد من الإعفاء العقارات العائدة للمزارعين أو للعمال الزراعيين وأرباب العمل الزراعيين الواقعة في مراكز المحافظات والمناطق 0
هـ- نشير إلى وجوب تكليف العقارات المعدة لغير السكن أو لغير الأغراض المشار إليها بالفقرة /3/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ بضريبة ريع العقارات وإلى وجوب التحري عن العقارات الخاضعة للضريبة وفقاً لما هو مبين بالبند /ج/ من الفقرة /3/ من المادة /3/ المشار إليها 0
و- العقارات الكائنة في القرى التي ليس فيها مركز بلدية والعقارات الكائنة في مراكز النواحي وكذلك العقارات الموجودة في القرى التي يتم إتباعها إلى مركز بلدية في قرية مجاورة وكانت هذه القرى ملاصقة لمركز الناحية أو لمركز القرية ذات البلدية التي ألحقت بها فإن عقاراتها تأخذ حكم العقارات الكائنة فيها ويتم إعفاؤها من الضريبة وفقاً للشروط المبينة بالفقرة /3/ من المادة /3/ حسب ما هو موضح بالبنود /آ-ب-ج-هـ/ أعلاه 0
4- آ- يقصد بالمساكن التابعة للعقارات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أن تكون هذه المساكن متصلة بتلك العقارات أومنفصلة عنها وأن تكون لسكن القائمين على خدمة العقارات وإقامة الشعائر الدينية وأفراد أسرهم المكلفين بإعالتهم شرعاً وكذلك العقارات المعدة لسكن طلاب المدارس الشرعية المتصلة بتلك المدارس والذين لايقومون بتسديد أية أجور لقاء سكنهم في تلك العقارات 0
  ب- تطبق على الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية العائدة للطوائف الإسلامية وغير الإسلامية الإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /204/ لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 1962 0
  - إن العرصات العائدة للأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية غير مشمولة بالإعفاء الوارد بالمادة /75/ من المرسوم التشريعي رقم /204/ لعام 1961 وتخضع للضريبة وفقا لأحكام نظام ضريبة ريع العقارات الصادر بهذا المرسوم التشريعي 0
 5- تعتبر جمعية خيرية إذا كانت الجمعية ذات صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو تقوم بأي عمل من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع دون قصد الربح المادي ويستدل على ذلك من نشاطها وواقع عملها وأهدافها المحددة في نظامها الداخلي وأن تكون محدثة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقـم /93/ لعام 1958 بموجب وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بذلك 0
 - وبالتالي تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات والعرصات الجمعيات والهيئات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولاً وفقاً لصكوك إحداثها 0
6- تستفيد العقارات العائدة للدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم شرط المعاملة بالمثل ويستمر العمل على تطبيق هذه الفقرة وفقاً لما كان معمول به سابقاً وبالتالي فإن العقارات المشار إليها يؤخذ عند إعفائها بالالتزامات والواجبات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 1953 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون رقم /10/ لعام 1977 0
7- العقارات المشمولة بأحكام اتفاقية أو معاهدة دولية أو صكوك امتياز تستفيد من الإعفاء وفقاً للقواعـد والأسس التي تضمنتها هذه الاتفاقيات أو المعاهـدات أو صكوك الامتياز 0
8- إن العقارات المخصصة لتربية الخيول وتربية دود القز فإنها تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات وذلك في مناطق الأرياف وضمن الأراضي الزراعية أما في حال تم تربية الخيول ودود القز ضمن نطاق مشروع تجاري مرخص لهذا الهدف لاتستفيد عقاراته من الإعفاء إذ أن الغاية من هذه الفقرة تشجيع المزارعين في الأرياف على تربية الخيول ودود القز لاعتبارات اقتصادية تتعلق بأبناء الأرياف والمزارعين 00000 ؟ 
9- بموجب أحكام المرسوم التشريعي أصبحت العقارات العائدة للمنظمات الشعبية والأحزاب والنقابات المهنية المؤجرة خاضعة للتكليف بضريبة ريع العقارات اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لنفاذ هذا المرسوم 0
- إن إنشاء المداجن بغرض تصنيع الأعلاف وبيعها وبيع البيض والصيصان وتربية الطيور وبيعها وخاصة الدجاج تخضع لضريبة ريع العقارات ( سواء أكانت عقارات مبنية أو عرصات تجارية ) ولاتعتبر مشمولة بأحكام الفقرة /3/ من المادة /3/ من هذا المرسوم لأن هذه الأعمال يغلب عليها الطابع التجاري 0
- في حال تم تأجير العقار المعفى بموجب أحكام الفقرة /3/ فإنه يخضع للتكليف بالضريبة خلال فترة تأجيره وفقاً لأحكام المادة /23/ ويتوجب على الدوائر المالية إبلاغ المالك ضرورة التقيد بأحكام المادتين /22و23/ 0
- لاتستفيد العقارات المستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والواقعة في القرى من الإعفاء الوارد بالفقرة /ج/ من الفقرة /3/ 0
- تعتبر مشاريع الخزن والتبريد بما فيها مستودعات التبريد ومراكز حفظ الخضار والفواكه ومنتجاتها ومنشآت معامل الثلج وتخزينه ومعامل الألبان خاضعة لضريبة ريع العقارات 0
- تخضع العقارات المخصصة لسكن الأشخاص الذين يمارسون تربية المواشي والأسماك والنحل والدواجن لضريبة ريع العقارات ( ولو كانوا يقومون بأعمال زراعية ) باعتبار أن هذه الأعمال لاتمت بصلة إلى استثمار الأرض مباشرة إلا إذا كانت عقاراتهم واقعة في الأماكن المشار إليها بالفقرة /ج/ من هذه المادة فإنها تستفيد من الإعفاء لإطلاق النص 0
- العقارات التي نصت عليها الفقرة /6/ من هذه المادة غير المؤجرة يسري عليها الإعفاء اعتباراً من تاريخ تخصيصها لتكون أماكن لإقامة الشعائر الدينية أو من تاريخ الشروع ببناء هذه الأماكن إذا لم يكن هناك صك بالتخصيص 0
- إذا أسقط المكلف حقه بالاعتراض على القرار بشكل مطلق دون التحفظ على الإعفاء الزراعي فإن القرار البدائي يصبح قطعياً وإذا تقدم باعتراض على التكليف وطي الضريبة عن عقاراته باعتبارها زراعية فإن هذا الاعتراض غير مقبول لدى اللجنة الاستئنافية وإنما يحق له طلب الإعفاء من الدائرة المالية ويبدأ سريان إعفائه بذلك في حال تحقق شروط الإعفاء اعتباراً من أول السنة التالية لتاريخ قرار الإعفاء الصادر عن الدائرة المالية 0
- يعفى من ضريبة ريع العقارات المكلف الذي يملك أو يتصرف بحصة من عقار أو أكثر لاتزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها عن عشرة آلاف ليرة سورية إذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية 0
- فإذا تجاوزت القيمة المقدرة مالياً للعقار في المحضر أو المقسم الواحد عشرة آلاف ليرة سورية خضع العقار إلى الضريبة ولو تعدد المالكون له وكانت حصة كل شريك من الريع لاتتجاوز 250 ل.س 0
- أما الشريك في العقارات التي لاتتجاوز القيمة المالية لكل منها عشرة آلاف ليرة سورية ولايتجاوز نصيبه من مجموع الريوع السنوية من العقارات المشار عليها مبلغ 250 ليرة سورية فإنه يستفيد من الإعفاء المشار إليه بالفقرة /ج/ من البند /9/ من هذه المادة بينما يحجب الإعفاء عن الشريك في العقارات المذكورة إذا تجاوز مجموع نصيبه من الريوع السنوية من مجموعة العقارات المشار إليها مبلغ 250 ليرة سورية 
المادة /4/ 
1- تستفيد من إعفاء مؤقت المؤسسات الصناعية وفقاً لصكوك إحداثها وفقاً لما يلي :
أ‌- المؤسسات الصناعية المحدثة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته تستفيد من الإعفاء اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار ولاتحتاج المؤسسة لتقديم البيانات المحددة بالمادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي باعتبار أن الإعفاء تسري أحكامه اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار 0
ب‌- المؤسسات الصناعية المحدثة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1953 فإنها تستفيد من إعفاء مؤقت مدته ست سنوات عن الإنشاءات الجديدة المصممة معامل وفقاً لما هو مبين بالمادة /5/ من المرسوم المذكور وفي هذه الحالة لابد من الإشارة إلى خضوع هذه المؤسسات إلى الشروط الواردة بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 والتي توجب على المكلف تقديم بيان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة بأعمال الإنشاء وبيان آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز البناء جاهزاً للاستعمال 0
ج‌-أما المنشآت السياحية فإنها تستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات وفقاً للمدد المحددة بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 
د‌- تعفى المساكن الشعبية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ انتهاء إنشائها أما الجمعيات التعاونية السكنية فيحدد تاريخ بدء الإعفاء وفقاً لأحكام القانون /13/ لعام 1981 0
- يشترط لمنح الإعفاء للمساكن الشعبية والجمعيات التعاونية السكنيــة ما يلي :
1- أن لا تزيد مساحة المسكن عن 130 متر مربع 
  2- أن لاتتجاوز القيمة المالية المقدرة لهذه المساكن عن خمسين ألف ليرة سورية 0
  3- أن لايكون المسكن مؤجراً 0
  4- وثيقة من وزارة الإسكان والتعمير ومديرياتها بالمحافظات تفيد أن المساكن قد بيعت أو خصصت أو استملكت أو أنشأت مساكن شعبية بصرف النظر عن الجهة التي قامت بالإنشاء 0
 - وتستفيد المساكن العمالية التي تخصص للعاملين في الدولة من الإعفاء الممنوح للمساكن الشعبية لمدة خمس سنوات في حال انطبقت عليها الشروط المذكورة 0
 - عند حساب مساحة المسكن فإن مساحة الشرفات المسقوفة والمكشوفة وبيت الدرج تدخل ضمن حساب مساحة المسكن ولايجوز استبعادها من مساحة المسكن 0
- لاتدخل مساحة البهو في مباني الجمعيات التعاونية السكنية في حساب مساحة المسكن باعتبار أنها ملكية مشتركة للشاغلين والمالكين ولهم حق الانتفاع به وبالتالي يتم تقدير قيمة مالية خاصة بالبهو وتوزع على كل الشقق ويضاف ما يصيب الشقة من القيمة إلى قيمة هذه الشقة 0
 - تعتبر المساكن التي تبنيها الجمعيات التعاونية السكنية والتي تبنيها مؤسسة الإسكان العسكرية 000 والمساكن الممنوحة لأسر الشهداء مساكن شعبية وينطبق عليها مضمون الفقرة /جـ/ من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي 0
- لايجوز لمالك أكثر من مسكن شعبي أن يستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العقارات سوى عن مسكن واحد فقط 0
المادة /5/ 
قضت أحكام هذه المادة بأنه على مالك الإنشاءات أن يتقدم للدوائر المالية ببيانين 
الأول : بيان المباشرة ويتوجب تقديم هذا البيان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة بأعمال البناء ويتم تحديد تاريخ المباشرة من قبل الدوائر المالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من معرفة تاريخ المباشرة بالإنشاء كالرخص الممنوحة للبناء وســؤال الجوار 0000 0
الثاني : بيان الانتهاء من الإنشاء وهذا البيان يجب أن يتم تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز وإتمام البناء جاهزاً للسكن أو للاستخدام حسب الحال وتحديد تاريخ إنجاز البناء يعتبر من الأمور التنسيبية للدوائر المالية ولها أن تتحرى بشتى الوسائل المتاحة من أجل تحديد تاريخ الإنجاز وبالتالي منح الإعفاء 0
  يعفى مالك الإنشاءات من تقديم البيانين المذكورين إذا كانت النصوص الخاصة النافذة لاتوجب تقديمهما ويستدل على ذلك من خلال دراسة هذه النصوص وفي حال التبس الموضوع على الدوائر المالية عليها استفتاء رأي الوزارة بذلك 0
 
المادتين ( 7 و 8)
أولاً : يشترط في الموظف المالي الذي سيتم تسميته رئيساً للجنة التقدير البدائية أن تكون خدمته قد بلغت سنتين في الدوائر المالية على الأقل 0
ثانياً : اختصاصات اللجان البدائية والاستئنافية 
1- تقدير قيم العقارات وتحديد ريعها السنوي وتقدير قيم للعرصات 0
2- تثبيت اسم واضع اليد أو المكلف ( الفعلي ) على قرارات التقدير الصادرة عنها للإنشاءات المشادة بشكل عشوائي على الأملاك العامة - أملاك الدولة الخاصة - الأملاك الخاصة وعلى العقارات الزراعية الجارية ملكيتها على الشيوع شريطة أن تكون تلك الإنشاءات قد قدرت لأول مرة 0
3- تحديد تاريخ نهاية إنشاء الأبنية المقدرة وتاريخ بدء تكليفها وتاريخ بدء تكليف الأراضي الخاضعة للتكليف وفق المعطيات والمستندات المبرزة للجنة حسب الأصول 0
4- تقدير قيم الأراضي الخاضعة للرسوم العقارية وضريبة الدخل ( تجارة العقارات و0000000000 سواء أكانت أراضي أو أسطحه طابقية 0
5- يجب أن يتضمن قرار اللجنة البدائية أوصاف العقارات الجاري تقديرها بشكل دقيق وتدوين المساحات وتدوين القيم رقماً وكتابة و يمكن الاستعاضة عن كتابة الأوصـاف بعبـارة ( مطابق ) في حال كانت مطابقة للوصف العقاري 0
6- يحذر على اللجان البدائية إصدار قرارات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة بالأوصاف أو المساحات لأن معالجة تلك الأخطاء يكون بقرار صادر عن مدير المالية 0
7- إن الخطأ في مساحة عقار مقدر إذا تجاوز 10% زيادة أو نقصاناً يستوجب إلغاء التقدير البدائي أو الاستئنافي إن وجد بقرار صادر عن مدير المالية وإعادة التقدير من قبل اللجنة البدائية وفق المساحة الفعلية 0
ثالثاً : مهام لجان التقدير البدائية والاستئنافية وواجباتها : 
1- تقوم لجان التقدير بأعمالها بعد الثانية عشرة ظهراً وخلال ساعات النهار ولا يجوز أداء العمل بعد غروب الشمس ولا يجوز أن تعمل تلك اللجان ضمن أوقات الدوام الرسمي قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً إلا بموافقة مدير المالية
2- لا يصح عمل اللجنة إلا بحضور كامل أعضائها جميعاً 0
3- يعتبر رئيس اللجنة ( الموظف المالي ) مسؤولاً عن ضبط عمل اللجنة وعن وضع برنامج عملها اليومي ويقوم بالتعاون مع العاملين المختصين بتهيئة جميع الوثائق والمخططات اللازمة لعمل اللجنة وتقع مهمة متابعة ذلك على كاتب اللجنة 0
4- لا يشترك العضو الملازم في أعمال اللجنة إلا في حال اضطر العضو الأصيل للغياب بعذر مقبول من رئيس اللجنة وعلى مدير المالية أن يقترح تبديل العضو الذي يثبت أنه يعرقل عمل اللجنة بكثرة تغيبه أو بتصرفاته الأخرى 0
5- إن أعضاء اللجنة الفنيين ( من الناحية الهندسية أو العقارية ) مكلفون بالدلالة على العقارات على ضوء المخططات وبالقيام بأعمال القياس اللازمة لكامل العقار أو العرصة 0
6- يعاون لجنة التقدير في عملها كاتبان أو أكثر يقومان بتدقيق كافة الأوراق المبرزة إلى اللجنة وبمسك مجلدات قرارات التقدير ومسودات حساب القيم وبتدوين ما يمليه رئيس اللجنة عليهم وبمسك الأضابير والمخططات اللازمة والعودة إلى معلومات السجل المالي الأساسي في بعض الحالات لمطابقة المعلومات الواردة بالوثائق المبرزة إلى اللجنة مع معلومات السجل المالي 0
7- في المناطق غير المحددة والمحررة والمناطق المبنية غير المنظمة من قبل البلدية يمكن للجان أن تستعين بمختار المحلة دون أن يشترك في إجراءات التقدير بل أن مهمته تقتصر على إرشاد اللجنة كما تطلب منه تزويدها بقوائم تتضمن أسماء واضعي اليد على الإنشاءات المبنية ( وخاصة على الأملاك العامة ) على أن تكون هذه الأسماء مفصلة وممهورة بخاتمه بناءً على طلب رئيس اللجنة 0 
8- لايجري تثبيت البيانات في قرار التقدير إلا بعد أن يكون قد هيئت عناصرها مسبقاً (على مسودة حساب القيم ) بصورة لاتضطر معها اللجنة إلى إجراء شطب على قرار التقدير وإذا مادعت الضرورة إلى إجراء أي شطب في القرار فيجب أن يوقع على الشطب في الحال من قبل رئيس اللجنة والأعضاء والكاتب ويحظر إجراء أي تعديل في القرار بعد توزيع النسخ 0
9- إذا صادفت اللجنة عقارات مبنية مغلقة ولم تتمكن من دخولها لمعرفة أوصافها وتقديرها يلجأ إلى اتخاذ التدابير القانونية عن طريق النيابة العامة في مراكز المحافظات وقاضي الصلح في باقي الأماكن من أجل فتح تلك العقارات المذكورة بحضور المختار على أنه إذا ثبت حسن نية أصحاب العقارات المذكورة أو غيابهم القصير لأسباب مشروعة فيمكن إرجاء فتح وتقدير العقارات لحين حضور أصحابها وفتحها من قبلهم 0
 10 - يحظر على لجنة التقدير – تحت طائلة المسؤولية المسكلية والجزائية – اتخاذ قرار بدون معاينة العقار أو العرصة على الواقع 0
 11- على لجنة التقدير البدائية التي تقوم بتقدير العقارات المكتومة بناء على مذكرة معدة من مراقب التكليف المختص أن تصطحب معها المراقب الذي قام بإعداد المذكرة للدلالة على العقار والإنشاءات المكتومة الخاضعة للتقدير ويقع ذلك على مسؤولية رئيس اللجنة وفي حال تخلف المراقب عن ذلك يتم حرمانه من الحصول على نصف أجر الكتَّاب إذا لم يتقيد بذلك وتقع على رئيسه المباشر مسؤولية تسهيل مهمة المراقب والسماح له بمرافقة اللجنة ويدون ذلك في سجل الدوام الرسمي اليومي 0
 12- في حال تعذر التقدير على أساس تام البناء يمكن للجنة أن تقدر العقار على الهيكل وفق الأسس المعتمدة وإضافة عبارة تام البناء ولم يشاهد 0
المادة /9/ 
تستمر عمليات وآليات التقدير والتوصل إلى القيمة والريع وفق الأسس والأسعار النافذة قبل نفاذ المرسوم /53/ لعام 2006 ولحين وضع أسعار وأسس جديدة من قبل وزارة المالية المادة /10/ و المادة /11/ 
- عدم منح قيد مالي قبل التأكد من قطعية القرار الجاري بموجبه تقدير العقار وأن تثبت العبارات التي تشير إلى أن تلك القيم أصبحت قطعية على صحائف السجل المالي 0
- على الدوائر المالية متابعة تبليغ قرارات التقدير البدائية الصادرة عن اللجان خلال عام التقدير وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم 0
- يعتبر التقدير قطعي في حال قيام المالك أو المكلف بتسديد الضريبة الناتجة عن ذلك التقدير حتى ولو لم تنتهي مدة الاعتراض 0
- على لجنة التقدير البدائية أن تنظم لكل عقار قرار خاص ويقصد بالعقار كل مقسم مستقل أي في حال وجود مقاسم متعددة في العقار يتخذ لكل مقسم قيمة خاصة به بقرار واحد أو أكثر 0
- يحق للمكلف الذي تبلغ قرار التقدير البدائي الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وفي حال صادف آخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم دوام بعد العطلة متمماً لفترة الثلاثين يوماً 0
- في حال إسقاط المكلف حقه بالاعتراض على قرار اللجنة البدائية وتوقيعه بما يفيد ذلك يعتبر قبولاً للقيمة المقدرة بهذا القرار فلا يجوز لمن أسقط حقه بالاعتراض بعد ذلك أن يعترض لأن الساقط لايعود ولأن حق الاعتراض لايدخل في النظام العام بل هو حق شخصي يجوز التنازل عنه إلا أن إسقاط أحد الشركاء عن حقه بالاعتراض لايعطل حقوق بقية الشركاء في الاعتراض وتحسب حصة المتنازل عن حقه بالاعتراض ضمن الحصص المتبلغة مضمون القرار وذلك عند حساب مجموع الحصص للتأكد من أنه تم التوصل إلى مجموع أكبر حصة في التبليغ من أجل تثبيت قطعية القرار 0
مثال : عقار جاري بملكية ثلاثة أشخاص الأول يملك 1100 سهم والثاني /800/ سهم والثالث 500 سهم إذا تبلغ مالك الـ /500/ سهم القرار وأسقط حقه بالاعتراض خطياً ثم تبلغ مالك /800/ سهم فإن القرار يصبح قطعياً بعد مرور المدة القانونية ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ مالك حصة 800 سهم 0
- إن الوكالة الخاصة لاتمنح الوكيل حق التبلغ عن المكلف ما لم تتضمن هذه الوكالة نصاً بمنح هذا الحق للوكيل أما في حال أعطت الوكالة الحق للوكيل بالبيع والفراغ لمن أراد ولنفسه فإنها تخول الوكيل تبلغ القرار البدائي والاعتراض عليه حتى ولو تم تبلغه من قبل المالك القانوني الذي أسقط حقه بالاعتراض وذلك بشرط أن يكون تاريخ الوكالة قد سبق تاريخ القرار البدائي موضوع التبليغ 0
- لايجوز للجان تقدير قيم العقارات والعرصات لدى الدوائر المالية اعتماد القيم الواردة ضمن الوثائق المبرزة لها ( كالأحكام القضائية عقود البيع وبدلات الاستملاك وقرارات بيع فضلات الأراضي 000 ) كأساس في تقدير العقارات والعرصات وإنما يتم التقدير وفق الأسعار المعتمدة من قبل الدوائر المالية 0
- إذا لم يتبلغ المكلف القرار البدائي وقام بتسديد الضريبة الناتجة عن قرار التقدير البدائي يعتبر تسديد الضريبة تبلغاً ويسقط حقه بالاعتراض على القيمة إلا أنه يحق له الاعتراض على الأخطاء في المساحة والأوصاف لدى الدائرة المالية 0
المادة /12/ 
تكون الأفضلية لرئاسة اللجنة الاستئنافية لمدير المالية – مدير المال أو رئيس قسم الواردات أو رئيس دائرة الواردات في مديرية المال وحسب ما تقتضيه المصلحة أو أحد العاملين من الفئة الأولى ممن لاتقل خدمتهم في قسم الواردات عن خمس سنوات من ذوي الكفاءة والخبرة في الضرائب المباشرة 0
- يجوز أن يتم تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في مراكز مديريات الماليات فقط وذلك من أجل الإسراع في النظر بالاعتراضـات المقدمة من قبل المكلفين على قرارات اللجان البدائية 0
- تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية اعتباراً من تاريخ صدورها سواء تم تبليغ المكلف بها أم لم يتم تبليغه 0
المادة /13/ 
- يجب أن يتضمن طلب الاعتراض على قرار اللجنة الاستئنافية ما يلي :
آ- اسم المعترض بالتفصيل وعنوان إقامته ورقم هاتفه وفي حال كان الاعتراض عن طريق وكيل يجب علـى الوكيل إبراز صك الوكالـة وأن يحـدد عنوانـه مفصلاً 0
ب- أن يكون قد قام بتسديد التأمين المحدد بهذه المادة وأجور اللجنة خلال فترة الاعتراض المحددة بثلاثين يوماً 0
ج- على طالب الاعتراض أن يحدد في اعتراضه القيمة التي يقبل بها وإذا كان قرار التقدير البدائي المعترض عليه قد تضمن أخطاء في المساحات فعلية أن يشير إليها باعتراضه 0
- إن مهمة اللجنة الاستئنافية تنحصر في إعادة النظر بالقيمة المالية المقدرة بالقرار البدائي وفق صلاحياتها وليس من مهامها تصحيح الأخطاء الجارية بالتقدير البدائي فإذا كانت نسبة الخطأ بالمساحة أكثر من 10% فيجب إحالة الطلب إلى شعبة التحقق المختصة لإصدار قرار بإلغاء قرار التقدير البدائي وعلى الموظف المختص باستلام طلبات الاعتراض التأكد من طلبات إعادة النظر قبل تسجيلها بالديوان وعرضها على اللجنة الاستئنافية وفي حال كانت هذه الطلبات لاتتعلق بمهام اللجنة الاستئنافية يجب إحالتها إلى شعبة التحقق لإصدار القرار اللازم 0
- في حال تراجع المكلف عن اعتراضه بإمكانه استرداد التأمين المسدد من قبله شريطة أن يكون قبل البت به من قبل اللجنة الاستئنافية وأن يسقط حقه بالاعتراض خطياً 0
- في حال تبين للجنة أن المكلف غير محق باعتراضه تصدر قرارها برد الاعتراض ولايرد التأمين للمعترض في هذه الحالة 0
- في حال اعتراض ممثل الدوائر المالية على القيمة المقدرة بالقرار البدائي وقيامه بتحديد القيمة التي يقترحها فإن ذلك لايلزم اللجنة الاستئنافية باعتمادها كحد أقصى للقيمة وإنما يبقى للجنة الاستئنافية الخيار في تخفيض أو رفع أو تثبيت القيمة بما لايتعارض مع قواعد وأسس التقدير المطبقة 0
المادة /14/ 
1- تقوم وزارة المالية – مديرية الإيرادات بالتعميم خلال موعد أقصاه /15/ تشرين الأول من كل عام على مديريات المالية لموافاتها بمقترحات تشكيل لجان التقدير البدائية والاستئنافية 0 
2- تقوم الدوائر المالية باقتراح تشكيل اللجان سنوياً في ضوء الشروط التي يتم تحديدها بالتعميم المشار إليه بالفقرة السابقة علـى أن ترد هذه المقترحات إلى الوزارة خلال موعد أقصاه الخامس عشر من شهر كانون الأول من كل عام 0 
3- تقوم الدوائر المالية بإعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين يتقدموا بطلبات للعمل لديها وإرسالها مع استمارات ترشيحهم حسب النموذج المعتمد من قبل الوزارة مبيناً فيه رأي مدير المالية أو مدير المال حسب الحال 0
4- تقوم مديرية الإيرادات بتدقيق المقترحات الواردة من مديريات المالية بأسماء رؤساء اللجان والأعضاء المرشحين من الدوائر البلدية والعقارية والمساحة وقوائم الخبراء المقترحين وتسمية الكتاب 0
5- يصدر قرار بتشكيل لجان التقدير البدائية والاستئنافية وكتاب اللجان بناء على اقتراح مديرية الإيرادات بعد الدراسة وفقاً لما هو مبين أعلاه 0
6- صدر قرار السيد وزير المالية رقم 4053/و تاريخ 28/12/2006حددت بموجبه أجور وتعويضات هذه اللجان ويعمل به من تاريخ نفاذ هذا المرسوم 0
- يحظر على الدوائر المالية البت بطلبات إعادة النظر بقرار اللجنة البدائية لتقدير قيم العقارات والعرصات قبل انقضاء المدة المحددة بالمادة /11/ من هذا المرسوم للاعتراض على قرار اللجنة البدائية سواءً إذا كان الاعتراض من الدوائر المالية أو من المكلف وتعتبر الدوائر المالية مسؤولة عن تنفيذ ذلك وعما يقع من أضرار للخزينة وكذلك تسترد من اللجان أجور القرارات الصادرة خلافاً لما تقدم 0
- أي يمتنع على اللجنة الاستئنافية إصدار قراراتها بناء على اعتراض الدائرة المالية على القيمة البدائية قبل مرور ثلاثين يوماً على تبليغ المكلف القرار البدائي 
- يرد كل طلب إعادة النظر شكلاً إذا لم تتوفر فيه كل الشروط المنصوص عليها بالمادتين 11و13 ولا يحق للدوائر المالية أو المكلف استدراك النواقص الواجب توافرها في طلب الرد ( أجور اللجنة – مبلغ التأمين ) بعد انقضاء المدة المحددة بالمادة /11/ للاعتراض لأن هذه المدة هي مدة سقوط فإذا انقضت سقط حق الاعتراض إذا لم يستعمل حقه فيها 0
المادة /15/ 
أولاً : في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه بالسجل العقاري :
- في حال وجدت عقارات سجلت في السجل العقاري أو السجل المؤقت بأسماء مالكيها مع إشارة في صحيفة العقار تفيد بوجود حق انتفاع مدى الحياة أو لمدة محددة لشخص آخر غير المالك الحقيقي فإن هذا المنتفع بالعقار أو بجزء منه يتمتع بالمنفعة أو الريع ( الإيجار ) وبذلك يكون طرح الضريبة باسم هذا المنتفع ويجب تكليفه بفرق الضريبة التصاعدية في حال كان هذا المنتفع يملك عقارات أخرى أو منتفع بعقارات أخرى ويلغى الفرق التصاعدي في حال زوال حق الانتفاع 0
- كذلك العقارات التي يتعذر إفرازها أو تسجيلها في السجل العقاري أو المؤقت أو التي لايسمح بالبناء عليها والتي جرى تكليف المالكين للإنشاءات القائمة عليها أو المنتفعين أو واضعي اليد بأسناد تقبل بها الدوائر المالية ( عقد موثق لدى الكاتب العدل 000 ) فإذا تضمنت هذه الأسناد تحديد حق الانتفاع والرقبة فإنه يتوجب تكليف مالك حق الانتفاع المشار إليه في تلك الأسناد ويندرج ذلك على الأحكام القضائية القطعية وسواء كان هذا التكليف لضريبة ريع العقارات أو العرصات 0
- في حال قيام بعض الأشخاص بوضع أيديهم على بعض العقارات بشكل فعلي لأسباب اجتماعية وسواها دون أن يكـون للمالك المسجـل في السجل العقاري إرادة في ذلك ( رغماً عن إرادته ) فإنه يتم تكليف واضعي اليد بضريبة ريع العقارات عن الإنشاءات المقامة من قبلهم على تلك العقارات واعتبارهم ( واضعي يد ) مالكين فعليين من الناحية الضريبية فقط شريطة أن يكون هناك مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية أو البناء أو الإفراز 0000 ويثبت بكتاب من الدوائر العقارية والبلدية أو الجهة التي لها علاقة بالمانع المذكور لأن غاية التشريع الضريبي هي فرض الضرائب على المكلف الحقيقي المستفيد فعلاً ولاسيما في الضرائب المباشرة كضريبة ريع العقارات 0
- عند قبول الدوائر المالية بالمالك الفعلي تنتهي علاقة المالك المسجل بالسجل العقاري ضريبياً بالعقار ولايجوز فرض الضريبة على المالك المسجل بالسجل العقاري وتطوى الضرائب المفروضة عليه لهذا السبب نظراً لزوال الملكية واقعياً ونظراً لقبول الدوائر المالية بذلك ولأن السجل لايمثل الواقع في هذه الحالة 0
  من خلال الإمعان بأحكام المادة /15/ يتضح أن المشرع قد أخذ الواقع الفعلي والملح أحياناً بعين الاعتبار عندما أجاز طرح الضريبة على المالك الفعلي ولو كان مغايراً للسجل العقاري فإن هذا الطرح غايته واحدة هي فرض الضريبة على المكلف الحقيقي ( المالك الفعلي ) سيما وأن هذه الضريبة ينبغي أن تصيب الشخص المطلوب تكليفه وهو صاحب المنفعة من العقار وبالتالي لايجوز العودة على المالك السابق الذي أقرت له الدائرة المالية بعدم ملكيته للعقار التي أسقطتها عنه ضريبياً إذ الساقط لايعود ويبقى المالك الفعلي لدى الدوائر المالية إلى أن تزول ملكيته أصولاً 0
- لامانع من تثبيت أسماء واضعي اليد على الدور المشادة بشكل مخالف وعشوائي على الأراضي الزراعية غير المسموح بالبناء عليها من قبل الجهات المختصة ضمن قرارات التقدير وطرح الضريبة على واضع اليد الفعلي بعد أن يبرز مستند تقبل به الدوائر المالية انطلاقاً من وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون التسجيل في السجل العقاري 0
- في حال إقامة إنشاءات على الأملاك العامة التي لايجوز قانوناً تسجيل تملكها في السجل العقاري لأنها مقامة على الأملاك العامة تطرح الضريبة على واضعي اليد الذين تتثبت الدوائر المالية من ملكيتهم للإنشاءات بالتحقيقات التي تجريها ( بما فيها شهادة المختار – عقود استجرار الطاقة الكهربائية أو المياه وشهادة الجوار ) 0
- في حال انتقال الملك للغير يستمر على طرح الضريبة على المالك المسجلة ملكيته في السجل العقاري لغاية السنة التي يتم فيها الانتقال بالسجل المذكور حيث تطرح الضريبة على المكلف الجديد بدءاً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ الانتقال المشار إليه 0
- تطرح الضريبة على من تؤول إليه الملكية بنزع الملكية الجبري أو بحكم قضائي قطعي وذلك اعتباراً من أول السنة الميلادية لتقديم بيان خطي من المالك يثبت اكتساب الملكية الفعلي ويشترط لتثبيت اسم المالك الفعلي الجديد أن تكون الإنشاءات المراد تثبيت اسمه عليها بريئة الذمة من ضريبة ريع العقارات لغاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم البيان 0
- تطرح الضريبة على المالك الفعلي في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية إليه في السجل العقاري أو المؤقت وذلك اعتباراً من أول السنة التالية لحدوث المانع المشار إليه 0
- في حال إشادة إنشاءات على عقارات عائدة لأملاك الدولة التي تتقاضى أجر المثل عن الأرض فقط بحيث تكون هذه الإنشاءات قد أشيدت دون موافقة الجهة المالكة فيمكن اعتبار المستأجرين واضعي اليد على العقارات المشار إليها والذين قاموا بإشادة هذه الإنشـاءات وانتفعوا بها فتطرح ضريبة ريع العقارات عليهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي 0
- يتم تثبيت اسم المالك الفعلي على العقارات المباعة من الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام بعد التثبت من واقعة البيع وشروطها على أن يبرز صورة عن صك الشراء المبرم الذي يتضمن نصاً يشترط عدم نقل ملكية العقار المباع بالتقسيط في السجل العقاري إلا بعد تسديد كامل الأقساط 0
- وفاة مالك العقار قبل إتمام معاملة حصر الإرث بسبب تعاقب الوفيات من بعده لأكثر من درجة واحدة مما يحول دون إجراء نقل الملكية بالسجل العقاري فإنه بالإمكان تكليف المالك الفعلي بالضريبة شريطة إبراز ما يثبت عدم إمكانية إجراء عملية الفراغ في السجل العقاري من قبل الدوائر العقارية بكتاب موجه من قبلهـا إلى الدوائر المالية 0
- أما في حال نزوح المالك منذ مدة لاتقل عن خمس سنوات فإنه يشترط بالنزوح أن يكون إلى خارج القطر العربي السوري مثبتاً في قيود الهجرة والجوازات أو قيود الجهات ذات العلاقة 0
- عدم توفر السيولة النقدية لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لايتجاوز ريعهـا السنوي المقدر من قبل الدوائر المالية /250/ ل.س والذي يؤدي إلى عدم تمكن أصحاب الدور المشار إليها والمشيدة على أراضي لم يتم إفرازها من إجراء عمليات الإفراز والتصحيح مما يؤدي بالتالي إلى حجب الإعفاء المقرر قانونياً عنهم لذلك وفي هذه الحالة على الدوائر المالية أن تتحرى بكافة الوسائل المتوفرة لديها عن أوضاع أصحاب الدور المذكورة وعدم توفر السيولة النقدية لديهم التي تمكنهم من القيام بعملية الإفراز وتصحيح الأوصاف حتى إذا ثبت لديها ذلك بنتيجة التحقيق الذي تجريه قامت بتثبيت اسم المالك الفعلي على الدور المذكورة ومن ثم تعمل على إعفاء هذا المالك الفعلي أو تكليفه بالضريبة وفق أحكام الفقرة /9/ من المادة /3/ هذا ونلفت النظر إلى أن تطبيق الحالات السالف ذكرها مشروط بإثبات الملكية الفعلية إما بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ 0
- تطرح ضريبة ريع العقارات على مالك الحصة السهمية الشاغل للإنشاءات المقامة على حصته وتطرح ضريبة العرصة على بقية المالكين بعد استبعاد حصة مالك الإنشاءات من مجموع الحصص السهمية ومثال ذلك :
  قطعة أرض عرصة معدة للبناء خاضعة للتكليف بالضريبة يملكها ثلاثة أشخاص حصة كل منهم كما يلي :
الأول 1200 سهم /2400 الثاني 700 سهم /2400 الثالث 500 سهم /2400 
أقام الثالث إنشاءات على جزء من العقار يعادل مساحة حصته 
مما يستدعي تقدير قيمة وريع لهذه الإنشاءات ثم يتم توزيع التكليف على النحو التالي :
يكلف بالضريبة المترتبة على الإنشاءات لقاء حصته السهمية البالغة 500 سهم ثم يتم إعادة تقدير الأرض المتبقية ويتم تكليف بقية الشركاء بضريبة العرصات كل حسب حصته السهمية بفرض أن العرصة مقدرة سابقاً بقيمة 38000 ل.س مما يستوجب تعديل قيمة العرصة بعد استبعاد المساحة المشادة وعلى فرض أن العرصة المتبقية قدرت بقيمة /30000/ ل.س فإن حساب قيمة حصة الأول البالغة 1200 سهم 
= 18948    1200 سهم×30000
  1900
تكون على النحو التالي :
 
= 11052    700 سهم×30000
  1900
 وقيمة حصة الثاني :
 
فيكون مجموع قيمة الحصتين 30000 
ويشترط في طرح الضريبة على النحو الآنف الذكر أن يقر باقي المالكين للمالك الذي أقام الإنشاءات على حصته بهذا الجزء ويعتبر ذلك الإقرار بمثابة قسمة رضائية بينهم وبينه وبناء على طلبهم باستدعاء يقدم للدوائر المالية مرفقاً به الإقرار الوارد أعلاه على أن يتم التوقيع على هذا الإقرار أمام الموظف المختص وفي حال عدم الطلب يتم التكليف وفقاً للبند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /15/ 0
- في حال انتقال جزء من ملكية عقار للغير فإن الضريبة تطرح على المكلف الجديد عن هذا الجزء اعتباراً من أول السنة التالية لتاريخ نقل الملكية في السجل العقاري 0
- تعتبر العقود ثابتة التاريخ منذ تقديمها إلى الموظف المختص والتأشير عليها من قبله ويعمل بها في المناطق غير المحددة والمحررة اعتباراً من أول السنة التالية لثبوت تاريخ هذه العقود 0
- إن العقارات المستولى عليها من الدولة تبقى مكلفة بضريبة ريع العقارات على أن تقوم لجنة الأموال المستولى عليها بتسديد الضريبة من ريوع هذه الأموال لأنه لايوجد نص يقضي بإعفاء هذه الأموال من الضريبة 0
- إن صدور مرسوم استملاك لعقار ما ووضع إشارة الإستملاك لاينقل الملكية للجهة المستملكة لأن نقل الملكية لايتم إلا بعد تسديد الثمن وبالتالي يستمر تكليف المالك الشاغل للعقار بالضريبة ولحين نقل الملكية بالسجل العقاري باسم الجهة المستملكة 0
- وفقاً لأحكام هذه المادة فإن الإنشاءات المقامة على الأراضي التي تملكها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين أو أملاك الدولة الخاصة تخضع لضريبة ريع العقارات 0
- يكلف مالكي الإنشاءات المقامة على المقالع العائدة لأملاك الدولة بالضريبة ويصدر التكليف باسم مستثمري هذه المقالع 0
- إن المرائب غير المؤجرة المستعملة لمبيت سيارة المالك والمستودعات الخاصة المستخدمة لأثاث منزله تعتبر من توابع المسكن وتقدر كالعقارات السكنية الخاضعة لنسبة 5% عند استخراج الريع وذلك بصرف النظر عن كونهما ملاصقان لعقار المالك أو غير ملاصقان وشريطة أن لايكون الترخيص الصادر عن الدوائر البلدية لأغراض تجارية أو صناعية أو 0000 0
المادة /16/ :
- يقصد ببدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجارات العقارات هو ريع العقار أو مجموع ريوع العقارات المنصوص عنها بالمادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي 0
- تتمتع عقارات المؤسسة العامة للإسكان بمقتضى المادة /2/ من القانون رقم 150 لعام 1961 بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها البلديات وبالتالي فإنها تستفيد من حكم الفقرة سادساً من هذه المادة أي أنها تخضع للتكليف على أساس النسب الدنيا مهما بلغ مجموع عقاراتها وتستثنى العقارات التي تم بيعها أو تخصيصها أو نقلها إلى الغير بأي شكل من أشكال نقل الملكية كما أن المساكن التي تقوم مؤسسة الإسكان العسكرية ببنائها بهدف بيعها للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع والجيش والقوات المسلحة والأجهزة المرتبطة بها تخضع للتكليف بالضريبة أيضاً على أساس النسبة الدنيا عن مجموع كتل عقاراتها عملاً بالمقطع الأخير مـن المادة /11/ من المرسوم التشريعي /12/ لعام 1975 0
المادة /17/ 
- تتحقق ضريبة ريع العقارات والعرصات سنوياً باعتبارها من الضرائب ذات المطرح الثابت كونها تستند إلى قيمة مالية مقدرة من قبل اللجان المختصة 0
- وفي حال طرأ تعديل على القيمة المالية خلال السنة المالية فإن الضريبة المحققة تعتبر بمثابة سلفة على ما يترتب على المكلف ويتم تسوية الضريبة في ضوء التعديلات التي طرأت على قيمة العقار 0
- تحدد الحصص الواجب تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات وفقاً لقرارات وزير المالية النافذة بهذا الشأن ويستمر العمل بقرار وزير المالية رقم /450/ لعام 1965 وتعديلاته 0
المادة /18/ 
 باعتبار أن أغلب الدوائر المالية قد أصبحت تقوم بحساب ضريبة ريع العقارات بواسطة الحاسب الآلي فإن حساب الفرق التصاعدي منوط ببرنامج الحاسب 0
المادة /19/ 
- تعتبر مدة استحقاق ضريبة ريع العقارات والعرصات خلال الفترة التي تلي إعلان قرار النشر المتضمن إجمالي تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات وحتى نهاية السنة الجارية على أن لايتجاوز تاريخ صدور قرار النشر تاريخ الخامس عشر من شهر شباط من كل عام 0
- كما لايجوز نشر أية تحققات لاحقة ( ظهورات ) بعد تاريخ الخامس عشر من شهر تشرين الأول من كل سنة ميلادية ( والمقصود بالظهورات المبالغ غير المحصلة ) ويحق للدوائر المالية إصدار قرارات نشر استناداً إلى جداول إضافية بعد هذا التاريخ بناء على طلب المكلف وتنشر بعد إشعار الجباية بتحصيل هذه الضريبة 0
المادة /20/ :
الفقرتين / آ و ب/ :
- إن إفراز العقارات والعرصات بموجب مشاريع فنية صادرة عن السجل العقاري يؤدي إلى تحسين العقار أو العرصة مما يستدعي إعادة التقدير كما أن هذه الحالة تنطبق في حال دمج العقار مع عقار أو عقارات أخرى بموجب مشروع فني صادر عن السجل العقاري 0
- أما حالات تثبيت الإفراز وإعطاء العقارات أرقاماً جديدة وفقاً لمحضر العقد الصادر عن السجل العقاري وكانت المقاسم مقدرة بوضعها الراهن قبل إجراء عملية الإفراز وأوصافها متطابقة مع الأوصاف المالية فلا يجوز إعادة تقديرها ثانية وتقوم لجان التقدير بتسوية أرقام المقاسم وفق المشروع الفني المبرز وفي حال اختلفت المقاسم الواردة في المشروع الفني التي سبق تحديدها مالياً ( كلها أو بعضها ) فلا بد من إعادة تقدير المقسم أو العقار الذي تبدلت أوصافه وفقاً للوضع الراهن 0
- وفي كلا الحالتين سواء أفرز العقار إلى عدة عقارات أو دمج مع عقارات أخرى ولم يتم تثبيت هذا الإفراز أو الدمج في السجل العقاري يجوز بناء ًعلى طلب أصحاب العلاقة إلغاء قرار التقدير الناتج عن المشروع الإفرازي وإعادة العمل بالتقديرات السابقة إن وجدت وذلك بقرار إداري شريطة أن لايكون هناك أي تبدل بالأوصاف أما في حال لم يكن هناك تقدير سابق فإنه يعاد التقدير بقرار من اللجنة البدائية حسب الوضع الراهن ولكل عقار على حده 0
الفقرة /ج/ :
- يعتبر ما يطرأ على قوام العقار أو أوصافه أو مشتملاته بسبب الإستملاك أو الهدم أو الإنشاء أو قلع أشجار أو غرسها أو إفرازه أو ضم أو إذا تحولت الأراضي المروية إلى أرض بعلية أو بالعكس فإن ذلك يعتبر من الأسباب التي توجـب إعادة تقدير العقار .
- إذا كانت المقاسم مقدرة بوضعها الراهن وقبل إجراء عملية الإفراز وكانت أوصافها متطابقة مع الأوصاف المالية فلا يجوز إعادة تقديرها ثانية وإنما تقوم لجان التقدير بتثبيت أرقام المقاسم وفق المشروع الفني المبرز لها وتتقاضى الأجور المحـددة بالفقرة /أ/ من المادة الثانية من القرار /4053/ تاريخ 28/12/2006 0
- أما إذا أختلف أوصاف المقاسم الواردة بالمشروع الفني والتي سبق تقديرها فلابد من إعادة تقدير ( المقسم أو العقار ) الذي اختلفت أوصافه وفي هذه الحالة تتقاضى اللجان الأجور كاملة 0
الفقرة /د/ :
- إن دخول العقارات ضمن المخطط التنظيمي المصدق يستوجب إعادة تقديرها بسبب الارتفاع الذي طرأ على قيمتها 0
الفقرة /هـ/ :
- في حال تبدلت صفة استعمال العقار فإنه يخضع لإعادة التقدير وفق الأسس المطابقة لجهة الاستعمال الجديدة فإن كان العقار مقدر سابقاً على أساس سكني وأصبح استعماله لغير أغراض السكن فإنه يتوجب إعادة تكليفه على هذا الأساس سواء أكان قد تغير الاستعمال كلياً أو جزئياً 0
مثال : دار مستعملة للسكن في الطابق الأرضي تم استعمال غرفتين منها ( كدكاكين ) فإنه يتم تقدير الجزء التجاري المفرز وفق أسس التقدير ويتم حساب قيمة الجزء المتبقي انطلاقاً من القيمة السابقة بما يتناسب مع المساحة المتبقية شريطة أن لاتكون قد تبدلت أوصاف العقار ( من حيث مواد البناء والإكساء ) 0
  وفي حال إعادة الجزء الذي تم استعماله لأغراض غير السكن إلـى مشتملات الـدار ( إلى وصفه السابق ) فإنه يستوجب إعادة تقدير دار السكن وتثبيت القيمة السابقة في حال وجودها 0
- يجب إعادة النظر في كافة قيم العقارات في المنطقة لظهور الزيادة وليس الاقتصار على عقار ما في هذه المنطقة إذ أن الزيادة المشار إليها يجب أن تكون قد طرأت على قيمة العقارات في الحي أو القرية أو البلدة أو المدينة بوجه عام لسبب ثابت وبنسبة تتجاوز 25% 0
- تقدر الأقسام الجديدة المضافة إلى بناء قديم وفق أسس التقدير وتضاف إلى القيمة التقديرية السابقة للعقار بحيث يصبح مجموع القيمتين هو القيمة الجديدة للعقار المعاد تقديره وذلك بقرار بدائي أصولي 0
- إن الدور التي لايمكن استعمالها مطلقاً ولايوجد لها أبواب أو نوافذ ويدل وضعها على إهمالها وتركها مدة طويلة إلا أنه يمكن مستقبلاً استعمالها بعد إجراء الإصلاحات لذا فإن الدور المشار إليها في هذه الوضع تقدر عندما يطلب إعادة تقديرها على أساس أنها غير صالحة للاستعمال تقدر على أساس هيكل بناء على طلب مالكها 0
- إن الخطأ في تحديد مساحة العقارات المقدرة عندما يتجاوز نسبة 10% من المساحة الفعلية الصحيحة والواجب تقديرها يستوجب هذا الخطأ إلغاء قرار التقدير البدائي والاستئنافي إن وجد ويتم إحالة الموضوع إلى اللجنة البدائية لإعادة التقدير وفق المساحة الفعلية والصحيحة ووفق الأسعار التي جرى تقديرها بالقرار السابق وإصدار قرار بدائي جديد بدلاً عن القرار الملغى ، أما إذا كانت نسبة الخطأ في المساحة أقل من نسبة عشرة بالمئة فإن ذلك لايؤدي إلى إلغاء التقدير وإنما يجري تصحيح المساحة والقيمة بقرار إداري حسب الأصول وطي أو تكليف فروقات الضريبة الناتجة عن ذلك 0
المادة /21/ : 
يقصد بالتقدير المباشر في الحالة الموصوفة في هذه المادة هو أن تباشر اللجان المختصة بإجراءات التقدير بناءً على مذكرة مرفوعة من قبل مراقب التكليف ولا تنطبق هذه المادة على مالكي الأراضي والعرصات الناشئة عن تنظيم الأراضي الزراعية 0
اعتمد النص الجديد غرامة عدم تقديم البيان بالواقع بنسبة 50% من الضريبة بدلاً من الغرامة السابقة والتي كانت بنسبة 100% وتنتهي مدة احتساب غرامة جزاء البيان بتاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف أو تاريخ إصدار مذكرة مراقب التكليف شريطة أن يسجـل ذلك في الديوان الإداري ( مذكرة أو الطلب ) 0
المادة /22/ : 
على مراقبي التكليف عند القيام بجولات التحري عن الإنشاءات الجديدة وتعديلات أوصاف العقارات أن يعلموا المكلفين بواجبهم من حيث تقديم البيانات إلى الدوائر المالية لتقدير عقاراتهم إذا كان هناك مانع قانوني أو نظامي يحول دون تكليف العقار فإنه يتوجب على المالك أن يتقدم للدوائر المالية ببيان يعلمها بزوال هذا المانع في حال زواله وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال هذا المانع أو السبب 0
وفي حال عدم تقديم البيان يضاف مبلغ 20% من الضريبة كغرامة لعدم تقديم البيان المذكور 0
المادة /23/ : 
يتم وضع إشارة الإعفاء على صحيفة السجل المالي استناداً إلى قرار صادر عن مدير المالية المختصة 0
المادة /24/ : 
يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعاً بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابت بضبوط رسمية من قبل السلطات المختصة وذلك خلال السنة الميلادية التي تم فيها الهدم أو الاحتراق وكذلك بالنسبة للعقارات التي تتهدم أو تحترق نتيجة حوادث أو كوارث طبيعية أو أعمال حربية خلال السنة التي وقعت فيها هذه الحوادث 0 
المادة /26/ :
آ- يتوجب على كافة الدوائر المالية التي تم فيها استكمال التحصيل الآلي أن تلتزم بإصدار الإخبارات المطبوعة من قبل الحاسب والتي لم يتم تسديدها خلال الأربعة أشهر الأولى من كل عام ليتسنى تبليغها إلى المكلفين حسب ما نصت عليه هذه المادة 0
ب- تطبق أحكام هذه المادة وفق مضمون قرار وزارة المالية رقم 126/و لعام 1966 المتعلق بتحديد إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالتكاليف المالية العامة والمطاليب المستحقة للإدارات والمؤسسات العامة 0
المادة /29/ : 
لقد عددت المادة /85/ من القانـون المدنـي الحقوق العينيـة التي يجوز أجرائهـا على العقارات بما يلي : الملكية والتصرف – والسطحية والانتفاع وحق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة وحقوق الارتفاق العقارية والرهن والتأمين العقاري والامتياز والوقف والإجارتين والإجارة الطويلة وحق الخيار الناتج عن البيع فإن تسجيل هذه الحقوق يقتضي الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وبما أن معاملات إفراز العقارات وتصحيح أوصافها لاتعد من الحقوق العينية المذكورة أعلاه فإن المعاملات الجارية بهذا الخصوص لاتخضع لأحكام هذه المادة وبالتالي لاتحتاج لبراءة ذمة 0
 
المادة /30/ : 
تلتزم الدوائر المالية بتثبيت اسم الدافع وصفته ضمن الحقل المحدد في إيصال الخزينة بناء على طلب الدافع 0
إن ضريبة ريع العقارات والعرصات المترتبة على المالك يمكن تحصيلها من كل شخص مدين للمالك أو من المستأجر في حال وجوده بعد أن تبلغه الدوائر المالية إخباراً بالتكاليف المترتبة على المالك ويتم الاستيفاء من بدل الإيجار المستحق الأداء للمالك فإذا ثبت بموجب وثائق مقبولة قانوناً يبرزها المستأجر بأن بدل الإيجار غير مستحق الأداء بتاريخ تبلغه الأخبار فيجب أن يحدد على ضوء الوثائق المذكورة التاريخ الذي يجب أن يبدأ به المستأجر تسديد ما على المالك من تكاليف للخزينة وأن يثبت ذلك على الإخبار وعلى الأرومة ويؤخذ توقيع المستأجر مجدداً على الأرومة بما يتضمن ذلك 0
المادة /33/ : 
في حال قيام شاغل العقارات بمنع لجنة التقدير من الدخول إلى العقار من أجل إجراء عملية التقدير وفقاً لما نصت عليه أحكام هذا المرسوم التشريعي يقوم رئيس اللجنة برفع مذكرة إلى مدير المالية يطلب فيه مؤازرة رجال الشرطة لتسهيل دخول اللجنة إلى العقار بعد أخذ موافقة النيابة العامة استناداً إلى كتاب رسمي موجه من الدائرة المالية إلى النيابة العامة 0
المادة /34/ :
- تعامل العرصات من حيث إجراءات إخضاعها للضريبة وإجراءات التقدير وتحصيل الضريبة والإعفاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة /16/ المتعلقة بتحديد نسب الضريبة على العقارات والمادة /24/ التي استثنت العقارات التي تحترق أو تنهدم من تقديم البيان 0
- تطبق على العرصات العائدة للبلديات والأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام نسبة 6.5 بالألف من مجموع قيمة هذه العرصات مهما بلغت قيمتها 0
- أما العقارات العائدة لمديرية الخدمات الفنية تعامل ضريبياً معاملة إدارات الدولة لذا فإن العرصات العائدة لها معفاة من ضريبة العرصات 0
- إن العرصات التي تبيعها البلدية للأفراد تخضع لضريبة العرصات اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ الشراء وتظل خاضعة لهذه الضريبة إلى أن يتم الإنشاء عليها وعندئذ تكلف بضريبة ريع العقارات حسب الأصول ( أيهما أكثر ) 0
- إن مبدأ التكليف بضريبة العرصات يعتبر اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ تصديق المخططات التنظيمية من قبل الجهات المختصة أو من أول السنة التالية لتاريخ رخصة هدم البناء القديم في حال كانت مبنية 0
- هناك حالات خاصة ضمن المناطق المخططة عمرانياً تمنع من تنفيذ هدم البناء القديم بموجب رخصة الهدم ومنها على سبيل المثال تمنع شاغلي الأبنية من الإخلاء أو عدم إمكانية مالك العقار القديم لأسباب خاصة تتعلق به من إجراء الهدم فيستمر تكليف العقار بضريبة ريع العقارات شريطة أن يتقدم مالك العقار القديم ببيان سنوي يتضمن استمرار بقاء الإنشاءات القديمة صالحة للسكن بحيث يقوم مراقب التكليف بإجراء الكشف الحسي على هذه الإنشاءات وتدوين حاشيته على بيان صاحب العلاقة المتضمنة مشاهدته على استمرار قيام البناء القديم وبالتالي وبعد الهدم تعتمد سنة التكليف للعرصات من أول السنة التالية لتاريخ آخر مشاهدة قام بها مراقب التكليف للعقار على أن يكون البيان المقدم مسجلاً بالديوان الإداري أصولاً ومحالاً من رئيس الدائرة المختص ومشاهداً من قبل رئيس شعبة التحقق المختص 0
- تعتمد الوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الخاضعة للتنظيم خالية من الشواغل من قبل البلديات أساساً في بدء تكليف تلك الأراضي بضريبة العرصات 0
- تحدد أسس التكليف مبدئياً بضريبة العرصات ( بالنسبة للمساحات ) على أساس المساحات المقررة والمحددة من قبل لجنة التوزيع المختصة بالنسبة للمنطقة المنظمة على أن يتعهد للأخذ بالمساحات النهائية المحددة في السجل العقاري بدءاً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور 0
- إن هدم العقارات الوقفية المعفاة أصلاً من ضريبة ريع العقارات بقصد إشادة بناء حديث مكانها لايرتب عليها ضريبة العرصات ( رأي مجلس الدولة رقم 197 لعام 1975 ) 0
- إن العرصات العائدة لمؤسسة الإسكان العسكرية المخصصة لإنشاء مساكن لبيعها أو تأجيرها للعسكريين تخضع لضريبة العرصات وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقـم /12/ لعام 1975 الذي تضمنت أحكامه إعفاء المساكن حصراً 0
- إن صدور قرار استملاك عقار خاضع لضريبة العرصات يمنع إعطاء رخصة البناء عليه وبالتالي يؤجل تكليفه بضريبة العرصات باعتبار ذلك من الموانع القانونية ولحين زوال تلك الموانع0
- إن الأرض الخاضعة للإفراز إلى عرصات معدة للبناء يتم تقدير الجزء المفرز منها بعد استبعاد المساحات المخصصة شوارع ومرافق عامة 0000 0
- تستمر لجان التقدير البدائية والاستئنافية باعتماد الأسعار النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي أثناء تقديرها للعرصات المعدة للبناء ولحين وضع أسعار جديدة من قبل وزارة المالية وعدم الاعتماد على القيم الواردة في صكوك البيع أو قرارات الاستملاك أو الأحكام القضائية أو قرارات البيع الصادرة عن البلديات 0
المادة /36/ :
في حال تم تأجير جزء من عقار لغير السوريين فإنه يتم حساب مساحة هذا الجزء واستخراج مايعادل هذه المساحة من الريع المالي السنوي والتوصل إلى حساب الضريبة وفق الأسس المنصوص عليها بالفقرة /2/ من المادة /35/ شريطة أن يكون هذا الجزء مقدر مع العقار بكامله 0
مثال :
عقار مؤلف من أربعة غرف بمساحة /120/ م2 نص عقد الإيجار على أن يتم تأجير غرفة واحدة من هذا العقار وقد بلغ الريع المقـدر لهـذا العقار /2000/ ل.س فـي السنـة فإن ما يصيب هذه الغرفة من الريع يعادل 2000÷4= 500 ل.س في السنة فإن بدل الإيجار الشهري لهذا الجزء 500×5=2500 ل.س
ومن ثم تطبق أحكام المادة /36/ وبالتالي استكمال إجراءات التكليف وحساب الضريبة 0
مثال :
دار مؤلفة من ثلاثة غرف وصالون ومنتفعات تم تأجير غرفتين من أصل هذا الدار وبفرض أن الريع السنوي لها 1800 ل.س فيكون حساب الجزء المؤجر للتوصل للضريبة على النحو التالي 1800÷3=600
وبالتالي ريع الجزء المؤجر 600×2=1200
وبدل الإيجار الشهري 1200×5=6000 ل.س
وثم يستمر الحساب وفق المادة /36/ 0
- إذا استخدم العقار السكني المستأجر من قبل جهة عامة لاستخدامه كإدارات أو مستودعاً أو لإسكان الخبراء الأجانب بدون أجر فإنه لايخضع للتكليف بضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين وتطبق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً 0
- إن قيام المستأجر بإعادة تأجير العقار المستأجر من قبله لغير السوريين سواء كان بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وسواء أكان التأجير بعلم المالك أو بعدم علمه فإن العقار يخضع لأحكام المادة /36/ وتطرح الضريبة وفق أحكام المادة /15/ من هذا المرسوم 0
- يمكن رد ضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين عن المدة المتبقية في حال إخلاء العقار قبل نهاية المدة التي استوفيت عنها الضريبة ويكون الرد بقرار صادر عن مديرية المالية المختصة يحدد فيه تاريخ وفترة الإخلاء ومقدار الضريبة الواجب ردها بناء على طلب صاحب العلاقة مبرزاً الوثائق اللازمة لإثبات تاريخ الإخلاء وأن لايتجاوز تاريخ تقديم الطلب السنة التي وقع فيها الإخلاء بعد أن يتم التأكد من ذلك على الواقع 0
  دمشق في / /2006 م
  وزير المالية 
 
  الدكتور محمد الحسين