stardevelop.com Live Help Accept Decline Close

ja_mageia

يسعى مكتبنا من خلال موقعه الالكتروني ومكتبه المتخصص ان يكون بوابة للشركات الوطنية و الاجنبية والاستثمارية للتعرف على الاطار القانوني لفرص الاستثمار والعمل في سوريا
Home القوانين العقارية القانون رقم60 لعام 1979الخاص بالتوسع العمراني
القانون رقم60 لعام 1979الخاص بالتوسع العمراني PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 May 2009 21:09
There are no translations available.

القانون رقم /60/ لعام 1979 
القانون رقم /60/ 
رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور 
وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ الخامس من شعبان 1399 هجرية الموافق لـ 30 /6/1979 م . 
يصدر ما يلي : 
المادة 1- آ- يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق . 
ب- تعتبر مناطق توسع عمراني لمحافظة مدينة دمشق في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن مخططها التنظيمي العام والمصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية . 
المادة 2- لا يطبق القانون رقم /9/ لعام 1974 على مناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات ،ويتم استملاك وتنظيم وتقسيم هذه المناطق من قبل الجهة الإدارية المختصة حصراً وذلك لمصلحتها ولمصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الإستملاك رقم 20 لعام 1974 ويعتبر هذا الإستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجال . 
ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون رقم /20/ لعام 1974 الإستملاك لمصلحتها بشكل مباشر . 
المادة 3- تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك وتقدر قيمتها حين استملاكها بما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمة إنتاجها السنوي . 
المادة 4- آ- تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك العقارات المشار إليها في المواد السابقة تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم ويتم دفع بدل الاستملاك خلال مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم الإستملاك . 
ب - يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أن يبيعه أو أن يتصرف به بأي شكل إلا بعد إنجاز بناء كامل المساجد الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهزة للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له ، وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني ، وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته . 
المادة 5- تصنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية : 
الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للسكن وتباع لجهات القطاع العام والمشترى والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق . 
الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم /9/ لعام 1974 وتسلم إلى الجهات المختصة بدون بدل . 
الفئة الثالثة : المقاسم المخصصة كلياً وجزئياً للأبنية الخدمية كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها وفق الأحكام القانونية النافذة لدى الجهة المستملكة . 
المادة 6- تضع الجهة المستملكة بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية ومهنة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمنطقة وهي الماء والكهرباء والأسيقة والطرق والأرصفة والإنارة والهاتف والحدائق العامة ، وتضاف نفقات الطرق والأسيقة والإنارة والحدائق العامة والأرصفة إلى الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم كل من الجهات العامة المشار إليها بتنفيذ المرفق العام المختصة به خلال المدة المحددة في هذه الخطة . 
المادة 7- للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشترى المقاسم لحساب الجهات العامة المختصة على نفقات تأمين الماء والكهرباء والهاتف . 
المادة 8- آ- تتولى الجهة المستملكة تحديد الكلفة الإجمالية للمنطقة على أساس النفقات التالية : 
1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة . 
2- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى . 
3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة . 
4- نفقات إدارة وقدرها (5%) من مجموع المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة . 
5- الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في الفقرات ( 1و2و3 ) وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف . 
ب- تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة المستملكة لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة المذكورة المشار إليهما في المادة الخامسة من هذا القانون تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لا يجاوز مجموع القيم الأساسية لهذه المقاسم المقدار الناتج عن تطبيق الفقرة السابقة وتقر هذه القيم من قبل المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية والمجلس البلدي في البلدية حسب الحال . 
جـ- على الإدارة أن تصفي حساب المنطقة خلال مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع مقاسم المنطقة وتتم التصفيه حسب التكاليف الفعلية بالنسبة للأعمال المنجزة وبموجب كشوف تقديرية مصدقة من آمر الصرف بالنسبة للأعمال غير المنجزة . 
المادة 9- آ- على مشترى المقسم أن يتقدم بطلب إجازة لبناء مقسمه من الجهة المستملكة مستكملاً الشروط المصدقة المعلنة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلامه المقسم كما يترتب عليه إنجاز كامل البناء جاهزاً للسكن ولاستعماله فيما أعد له وفقاً لما يلي : 
1- خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إجازة البناء بالنسبة للأبنية المؤلفة من ستة طوابق فأقل . 
2- خلال أربع سنوات بالنسبة للأبنية المؤلفة من أكثر من ستة طوابق . 
ب- لا يتم تسليم المقسم إلى المشتري إلا بعد إنجاز التسوية الترابية للطريق الموصلة إلى المقسم وتوفر الماء والكهرباء في المنطقة . 
المادة 10- تكلف الجهة المستملكة بالاتفاق مع المديرية العامة للمصالح العقارية العاملين لدى هذه المديرية بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال المساحيةوالعقارية اللازمة لقاء تعويضات تحدد بالاتفاق بين الجهتين المذكورتين . 
المادة 11- تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في المرسوم التشريعي (167) لعام 1963 وغيره من القوانين النافذة . 
المادة 12- يكلف مشترو المقاسم الذين لا يتقدمون بطلبات مستكملة لشرائطها النظامية للحصوص على اجازات ببنائها خلال المدة المحددة في هذا القانون وكذلك المشترون الذين لا يقومون بإنجاز بناء هذه المقاسم وفقاً لأحكام هذا القانون وضمن المهل المحددة فيه برسم سنوي قدره (20%) من قيمة المقسم ابتداء من تاريخ تحقق المخالفة ويعتبر جزء السنة كالسنة في معرض التكليف بالرسم المشار إليه في هذه المادة . 
المادة 13- تطبق أحكام قانون الإستملاك وقانون اعمار العرصات النافذين في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون . 
المادة 14- تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق أسس وضوابط الاستفادة من المقاسم وطريقة بيعها وتسدد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الإدارية وشروط نقل ملكية المقاسم للمشترين 
المادة 15- يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 
المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . 
دمشق في 27/8/1399 و22/7/1979 
رئيـس الجمهوريـة 
حـافظ الأسـد