أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية للقرار رقم 49 /م.و تاريخ 29 ـ 6 ـ 2009الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن إلزامية التأمين على المنشآت.
وبحسب القرار والتعليمات التنفيذية تكون إلزامية التأمين على المنشآت، موضوع القرار المذكور أعلاه، حسب صحيفة تشرين على:
- البناء والموجودات: من الأخطار التالية:
1- الحريق بالمفهوم الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الواسع.
2- الزلازل.
- المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) المترتبة للغير بموجب أحكام القانون المدني السوري.
- التأمين الشخصي على الطلاب.
ويتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت مابين الشركة وطالب التأمين، وعلى مسؤولية طالب التأمين، على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت.
كما حددت التعليمات بأن يتم إجراء تأمين المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار وبما لا يقل عن:
- مليون ليرة سورية للأبنية والمنشآت المنفصلة.
- مليونا ليرة سورية بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية.
- 3 ملايين ليرة سورية للمنشآت الصناعية.
وحول تأمين الطلاب يجب ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة للطلاب:
- في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي: عن 300 ألف ليرة سورية.
- في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات: عن 500 ألف ليرة سورية.
على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10 % من مبلغ التأمين، وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية وكافة النشاطات الإضافية (الترفيهية، الرحلات العلمية.....)
كما ألزمت التعليمات بأن تتقيد الشركات بألا تتجاوز أقساط التأمين الجداول المبينة أدناه في عمليات الاكتتاب لأخطار الحريق والانفجار والزلازل ودون وضع حد أدنى للأسعار وحسب سياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة:
المنشأة الصناعية/ مواد غير خطرة: 2 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة: 3 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة جداً: 4.5 بالألف
الأفران والمخابز: 2 بالألف.
المشافي والمخابر ومراكز الأشعة: 2 بالألف.
المؤسسات التعليمية: 1.25 بالألف.
وسيتم تسعير الأخطار بالنسبة للمسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب وفقاً لسياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة.
ويجب ألا يتجاوز مبلغ التحمل للتغطيات الإلزامية 1% من إجمالي مبلغ التأمين.
ولكن ( كالعادة لابد من وجود استثناءات ) ولهذا ذكرت التعليمات التنفيذية أنه يستثنى من شرط التحمل الوارد في المادة /7/:
- تأمين الزلازل حيث يكون التحمل وفقاً لاتفاقيات إعادة التأمين المعتمدة في الشركة.
- تأمين المسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب: بحيث لا يتحمل المؤمن له أي جزء من الخسارة المؤمنة.
كما ألزمت التعليمات بضرورة اتباع شركات التأمين لكافة الأساليب العلمية والفنية بغية فرض إجراءات إدارة المخاطر لدى الشركات والجهات المؤمنة لديها بموجب القرار المذكور.
وبحسب القرار فإنه سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وقد أشار وزير المالية إلى أن صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المذكور والتعليمات التنفيذية يعد خطوة هامة وأساسية لتشميل قطاعات أساسية مثل المصانع، الأفران والمخابز، المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة، دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بالتأمين الإلزامي وكما يلاحظ أن هذه القطاعات فيها كثافة بشرية إضافة إلى وجود مخاطر في بعضها، لذلك فإنه من الضروري التأمين على هذه القطاعات، وأن أقساط التأمين ستدفع لشركات التأمين وليس لوزارة المالية، بينما ستقوم وزارة المالية بتخصيص اعتمادات للجهات الحكومية المشمولة بهذا القرار لكي تتمكن من التأمين وفقاً لمضمون هذا القرار.