تعداد صور الخطأ المهني الجسيم لاهميته وهي: 1- تفسير القانون تفسيراً يناقض احكامه الصريحة. 2- تأويل العقود والمستندات المقدمة في الدعوى خلافاً لنصها الواضح. 3- تأكيد امور يستند اليها الحكم تتعارض مع وقائع الدعوى وادلتها الظاهرة والصريحة. 4- الحكم برد الدعوى او المراجعة شكلاً لفوات المهلة بينما يظهر من مجرد الاطلاع على الاوراق انها مقدمة ضمن المدة القانونية. 5- اصدار الحكم دون تعليل. 6- خطأ القاضي في تطبيق المبادىء الاولية للقانون. 7- اهمال القاضي عندما يتسبب بضياع مستند ابرز في الدعوى . 8- الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش. 9- الجهل الذي لايغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى. 10- الاهمال وعدم الحيطة بالغة الخطورة. 11- الخطأ الفاحش الذي لايقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله. 12- اصدارالقاضي حكمه دون اسباب موجبة. 13- ان يجهل القاضي ما يتعين عليه معرفته. فيما يخص الموضوع يشترط ان يكون الخطأ مهنياً، وان يكون جسيماً وان يلحق الضرر بأحد المتخاصمين. وبالمقابل فقد أخرج الفقهاء من دائرة الخطأ الجسيم الحالات التالية: 1- خطأ القاضي في التقدير، لأن استخلاص الوقائع وتفسير القانون عمل غاية في الدقة. 2- الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل. 3- تقدير الوقائع، واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها لا يعد خطأ مهنياً جسيماً مبرراً لدعوى المخاصمة. 4- اعتماد القاضي عن حسن نية إجراءات غير صحيحة. 5- خطأ القاضي في تقدير صحة أو ملائمة أحد اجراءات المحاكمة. 6- رفض القاضي القيام بإجراء يتعلق بالتحقيق والاثبات عن غير اهمال، أو سوء نية، بل جاء بخطأ في التفسير أو التقدير فقط. 7- ما يذهب إليه القاضي في تقدير الادلة، واستخراج النتائج منها لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً، ما دام ليس هناك جهل بالمبادىء القانونية الصريحة. إذا اعتبر القاضي، بالاستناد إلى مخطوطات وتصريح الفرقاء، ان عناصر بدء بينة خطية متوفرة، وكلف أحدهم تقديم البينة لإكمال الاثبات على ما يدعيه، فإن ذلك لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً. 9- تفسير المستندات، وتقدير الوقائع، يدخلان ضمن المحكمة ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً. 10- عدم إجابة بعض الطلبات، وعدم بحث بعض الدفوع يدخلان في دائرة تفسير وتقدير الوقائع، ولا يشكلان خطأ جسيماً. 11- ما يذهب إليه القاضي في تقدير الأدلة واستخراج النتائج منها لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً، وان انطوى ذلك على غلط. إن الفصل في الدعوى المخاصمة وجواز قبولها لايكون الا على اساس مايرد في طلب المخاصمة والاوراق المودعة به فلا يجوز في هذه المرحلة تقديم او قبول اوراق او مستندات غير التي اودعت مع طلب المخاصمة هذا ما تضمنه قرار محكمة النقض- غرفة المخاصمة- رقم(1) اساس 1216 تاريخ 8/1/1983 المنشور في مجلة /المحامون/ صفحة 900 لعام 1983. وأخيراً فإن نص المادة 486 من قانون اصول المحاكمات المدنية جاء شاملاً المحاكم العدلية من مدنية وجزائية وكذلك النواب العامين وقضاة التحقيق في حين لاتصح دعوى المخاصمة ضد قضاة المحاكم الادارية وكذلك ضد رئيس المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي( قرار الهيئة العامة رقم 9 تاريخ 10/4/1973). | |
|
|
آخر تحديث: الخميس, 04 يونيو 2009 11:30 |