stardevelop.com Live Help Accept Decline Close

ja_mageia

يسعى مكتبنا من خلال موقعه الالكتروني ومكتبه المتخصص ان يكون بوابة للشركات الوطنية و الاجنبية والاستثمارية للتعرف على الاطار القانوني لفرص الاستثمار والعمل في سوريا
الرئيسية الأخبار
كيف تكون محامي ناجح

كيف تكون محامي ناجح

اسلوبك فى الاقناع 
إن الإقناع يبدأ بالمصداقية و الصدق يتكون من عاملي الثقة و المعرفة فيمكن أن يكون المحامي أو المتحدث بارع في الخطابات ويمتلك قدرات عقلية فائقة وبراعة ذهنية عالية وضليعاً في اللغة العربية وفي كافة صور المناقشة والحوار ولكن إن لم يكن صادقاً في القول فلا يمكن أن يقنع الآخرون. 

- عندما يفقد المحامي الأمانة في الحديث فإنه بذلك يخلق انطباع لدى المستمع بالشك في صدق حديثه فعندما نستمع إلى أي محامي فأننا نبدأ بسؤال أنفسنا هل نثق في هذا الشخص؟ وهل نصدق كلامه؟ وهل هو صادق في حديثه؟. 
- من الوسائل التي تجعل المحامي ينال ثقة الآخرين عندما يحاول إقناعهم هو أن يكون حديثه بعيداً عن أهوائه الشخصية فعندما ندرك أن المحامي لا يرغب في أن يحقق أهداف شخصية بحته من خلال إقناع الآخرين بما يريده فسينال بذلك ثقتهم ويكون صادقاً في حديثه. 

وأنه من أكثر الطرق تأثيرا على ذهن المستمع أن يعبر المحامي في حديثة عن الصورة السلبية أولاً ثم الصورة الإيجابية للواقعة المراد إقناع الأخر بها ويجب أن يطبق قانون الصدق بمهارة كبيرة فينبغي أن يعلن المحامي عن الجوانب السلبية في شخصيته وهذا من شأنه أن يؤثر على ذهن المتلقي ويجعله يقر بصدق الحديث ثم ينتقل عقب ذلك إلى الجوانب الإيجابية وهنا يحدث الإقناع - كما أن الاعتراف بالخطأ هو أكبر دليل على الصدق. 
- يجب على المحامي لإظهار ثقافته ومعرفته أن يستخدم بعض الألفاظ والتعبيرات الأكثر تداولا في مجال تخصصه ليسهل بذالك الاتصال بالأخريين ومن تلك العبارات:
* العدل – الحق – اليقين – الدليل – الضمير – العرف – التشريع – القواعد الأساسية – القانون الأساسي – الفقه – النظام العام – القواعد الاجتماعية – سلطة القانون – الاختصاص ...... الخ. ومن هذه العبارات أيضاً وعلى سبيل المثال  .......
* لكل حق دعوى واحدة تحميه. 
* الأصل براءة الذمة. 
* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 
* من يدعي خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله. 
* للكتابة قوة مطلقة في الإثبات. 
* لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. 
* أن الغش مبطل للمعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم. 
* يجب أن تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. 
* العدم لا ينشئ حقا ولا يزيل حقا. 
* الدفاع حق مقدس للمتهم صانه الدستور فلا يجوز إهماله أو التفريط به. 
* الزواج حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. 

يوجد ثلاث مستويات للمصداقية يجب التقييد بها للوصول إلى الإقناع يجب على المحامي أن يطبقها لكي ينجح في أقناع الآخرين بما يريد وهذه المستويات هي: 
المستوى الأول: يجب أن يكون المحامي موضعا لثقة المستمع وهذا يتضمن أن يكون صادقاً في الحديث وأن يعرض قضاياه ببراعة فائقة وأن يتحدث بأسلوب متميز. 
المستوى الثاني: يجب أن تكون أفكار المحامي المطروحة صادقة فإذا كانت مثيرة للجدل أو الخلاف فينبغي أن تؤيد بعرض بعض الأدلة الصحيحة التي تستند إلى كثير من القواعد القانونية والاجتهادات.
المستوى الثالث: يجب على المحامي أن يتوخى صدق الجهة التي يمثلها من خلال كون الموكل صاحب حق وأن كان محتملاً. 

وسائل تدعيم الثقة للوصول إلى الإقناع 
1- يجب على المحامي أن يكون جديراً بالثقة. 
2- يجب على المحامي الإعلان عن إنجازاته وما ينوي تحقيقه في القضايا المتناولة بين يديه. 
3- يجب على المحامي أن يكون منطقياً في طرحة لأقواله فالمتلقي دائماً يثق بالشخص الذي يتخذ قراراته استناداً إلى عقله بدلا من مشاعره وعواطفه. 
4- يجب على المحامي أن لا يبالغ في القول أو يعجز في الوفاء بما وعد به. 
5- يجب على المحامي أن ينجح ويسعى للوصول إلى غايته بشكل أفضل وذلك بأن يحقق للموكل مكاسب أكثر من التي سبق أن وعد بها. 
6- يجب على المحامي أن يستشهد دوماً بآراء المختصين في القانون والفقهاء وأراء محكمة النقض وذلك لتأييد أقواله ولكي ينال الثقة من الأخريين. 
7- يجب على المحامي أن يتوخى الصدق في القول والعمل ويجب عليه أن يبين لموكله مواطن الضعف والنقاط السلبية في قضيته وأن يقدم الاقتراحات لحل تلك المشاكل وأن يعترف بنقاط الضعف والعجز عنده. 

تأثير المظهر الخارجي على مصداقية المحامي 
عندما نقابل شخصا للمرة الأولى فأننا نقيم هذا الشخص وأسلوب تعاملنا معه من خلال السلوكيات التالية:
1- ننظر إلى وجه الشخص نظرة تفحص وتمعن. 
2- ننظر إلى هيئة الشخص. 
3- نمعن النظر في الملابس التي يرتديها. 
4- نصغي إلى نبرات صوته. 
5- مصافحة الأشخاص 
6- الاستماع إلى كلام الشخص. 
أنه من الصعب أن تتاح للشخص فرصة الانطباع الأول مرة ثانية، فلقاء الأول والانطباع الأولى يرسخ في ذهن الأخريين ويبنى على أساسة سلوكيات وطريق التعامل التي تتفق وهذا الانطباع ومما لا شك فيه بأن الانطباعات الأولى دائماً ما تخدعنا سواء سلباً أم إيجاباً. 

- إن مظهر المحامي الحسن بلباس يليق بطبيعة المهنة وكرامتها ونظراته التي تعكس شخصيته ونبرات صوته الواضحة البليغة والقوية ومصافحته دوماً للأشخاص بشكل ينم عن الود والتواضع وقوة الشخصية واستماع المحامي وإصغائه الجيد للأخريين وتفهمه لقولهم وطلباتهم هو بلا شك الوسيلة والخطوة الأولى الناجعة لكي يكون المحامي من المقنعين المميزين. 

- يجب أن يظهر المحامي دوماً بمظهر صحي معافى وأن لا يتعامل مع الأخريين في الفترة التي تكون فيها حالته الصحية غير جيده لأنه وعندما يلجئ الآخرون إلى المحامي لاسترجاع حقوقهم ولكي يقوم بالدفاع عنهم فأنهم يرسمون له في أذهانهم صورة الشخص قوي البنية قوي الإرادة فصيح اللسان الذي يستطيع أن ينتزع لهم حقوقهم من غاصبيها وبالتالي لا يجوز أن تهتز هذا الصورة في أذهانهم بأن يظهر المحامي حالات ضعفه الصحية ويجب أن يتحاشى الاختلاط بالموكلين خلال تلك الفترات – أدام الله الصحة والعافية على الجميع-. 


كيفية استخدام المحامي لغة الجسد للتأثير على الآخرين 
- يجب على المحامي أن يواجه الآخرين بقوة وثبات مع الابتسامة في وجه الأخريين لكونها من أكثر التعبيرات تأثيراً على الطرف المقابل. 
- يجب على المحامي أن يكون صريحاً في حديثة متفتحاً في سلوكه يتسم بدفء المشاعر وأن يتلقى مقترحات الآخرين بود وعطف للاستحواذ على ثقتهم وحبهم. 
- يجب على المحامي أن يكون موجزاً في كلامه. 
- يجب على المحامي أن ينظر إلى الأخريين بإمعان وإن يعتدل في جلسته على الكرسي وإن يضع يديه على ركبتيه فهذا السلوك يظهر اهتمامه بالطرف الأخر وعلى إنصاته له ويجب أمعان النظر بالطرف الأخر لإظهار الاهتمام والعطف ويجب على المحامي أن يمعن النظر في الهيئة القضائية وأن يمازحهم أن أمكن لان ذلك مدعاة للطمأنينة واستمالة العطف وتحقيق الإقناع. 
- يجب على المحامي وفي بعض الأحيان أن يقوم بالربت على كتفي الطرف الأخر وأن يصافح الأخريين لأن المصافحة من أكثر وسال التواد بين الأشخاص ويجب أن تكون المشاعر معتدلة أثناء المصافحة وأن لا تزيد مدتها عن خمس ثواني فقط ثم تحرر اليد. 

- يجب على المحامي أن يهدئ من انفعالاته وأن يعتدل في وقفته أمام الناس ولا يبدو متبرما أو قلقاً أو أن يتحرك حركات عشوائية تدل على التوتر والقلق. 
دائما ما يصدر الأخريين أحكامهم على الطرف الأخر من خلال الملابس التي يرتديها فهي التي تظهر مبادئ الشخص التي يؤمن بها ومما لا شك فيه أن قدرة المحامي على إقناع الآخرين بما يريده ترجع أساساً إلى قدرته على التأثير والسيطرة على الآخر والتي تعتمد على ما يرتديه المحامي من ملابس والتي توحي بهيبته ونفوذه وجدارته وكفاءته في عمله مثل الملابس الرسمية ويجب أن تكون ذات ألون توحي بالقوة والسيطرة كالأزرق والأسود والرمادي الغامق.

قوة تأثير وسيطرة الأداء الصوتي 
إن الصوت هو أداة التعبير عن الشخصية فإذا اتسم صوت المحامي بالقوة فأنه يعبر عن الثقة بالنفس.
أما إذا كان الصوت ضعيفاً فسيعده الآخرين متخاذلاً فالصوت هو الذي يعبر عن الانفعالات الشخصية ويجب على المحامي أن يتحدث بطلاقه وأن يتجنب بطئ الحديث والأداء الأمثل هو الإبطاء بالقدر الذي يمكن للآخرين متابعة الحديث ولكن بسرعة كافية تمكنهم من فهم الحديث.
 يجب على المحامي أن يخفض نبرات صوته لأن الصوت الخفيض يفرض التأثير والسيطرة على الآخرين.
 يجب على المحامي أن يغير في مستوى صوته بالارتفاع والانخفاض بطبقات الصوت أثناء الحديث فتغيير مستوى الصوت يدفع المتلقي لتأييد الكلام أو رفضه – إن انخفاض مستوى الصوت يدل على الثقة بالذات والسيطرة وصدق اليقين أما ارتفاع مستوى الصوت فيوحي بالريبة والقلق وعدم الثقة بالذات.
 يجب أن يكون صوت المحامي واضحاً ومسموعاً بدرجة كافية فالصوت الضعيف يعبر دائماً عن مشاعر الخوف ويوحي بالذل والخضوع. 
 يجب على المحامي أن يلفظ الكلمات والعبارات بوضوح ودقة تامة لأن ذلك يدل على البراعة الفائقة والثقة بالذات ويدفع المتلقي لأن يتابع الحديث وأن يصغي باهتمام.
يجب على المحامي أن يتبع نظام الوقفات القصيرة بين الكلمات لجذب انتباه المستمع وإيصال فكره معينه له. 
يجب على المحامي أن يتحرى الكذب والخداع في أقوال الطرف الأخر وأن يتمتع ببراعة كشف أمثال هؤلاء الأشخاص من خلال نبرات صوتهم وفي سبيل الوصول إلى معرفة كذب الطرف المقابل يجب على المحامي أن يمعن النظر في الشخص المقابل لإدراك صدق الحديث أو أنه يحاول الخداع لأن ملامح الوجوه ونبرات الصوت والإيماءات دائماً ما تظهر خداع الطرف المقابل وفي سبيل ذلك يجب على المحامي تعلم المهارات الأساسية لتمييز كذب الحديث من صدقه وهذه المهارات: 
1- تعبيرات الوجه: إن ملامح وجه الطرف المقابل تظهر مشاعره وأحاسيسه وعواطفه التي يكنها بداخله بالرغم من أن الشخص الذي لديه قدرة على الخداع يمكن أن يخفي تلك التعابير إلا أنه يمكن اكتشافها من خلال نظرات أعين الكاذبين لأن الشخص الكاذب يتفادى النظر للآخرين أثناء الحديث وغالباً ما يرفض أن يقف أو يجلس أمام الشخص الأخر وجهاً لوجه ويحاول دوماً أن يجلس وراء طاولة أو حاجز ليتجنب النظر إليه كما أن الكاذبون قليلاً ما يبتسمون وإذا فعلو فبتكلف. 
2- الإيماءات الجسدية: يحاول الكاذبون أن يبقوا أيديهم ساكنة أو يخفوها والتقليل من حركاتهم وغالبا ما يشغلوا بلمس أنفسهم فدائما يلمسون أنفهم وذقونهم وأفواههم. 
3- تعبيرات الصوت: يتسم حديث الكاذب بارتفاع نبرات صوته في نهاية عباراته بالإضافة إلى توقفه قليلاً أثناء حديثه وتلعثمه والنطق بعبارات غير مفهومة نظراً لاضطرابه وقلقه.
4- تعبيرات الكلمات: يتسم حديث الكاذبين بالعمومية والبعد عن الذاتية فهم يتجنبون استخدام الضمائر الشخصية أنا ونحن الأمر الذي يبعث الريبة والشك في مصداقية حديثهم. 

عملية كشف الكذب 
هناك ثلاث خطوات لكشف الكاذبين: 
أولاً: البحث عن التناقضات والأخطاء التي تقع في الحديث تسبب هفوات الذاكرة وزلات اللسان يجب تدوين هذه التناقضات. 
ثانياً: أجراء مقارنة بين محادثتين مختلفتين يجب فحص التناقضات في الكلام التي يقوله الشخص وخلال لقاءين منفصلين. 
ثالثاً: البحث عن التناقضات في الرسائل الكلامية وغير الكلامية من خلال ملاحظة الصوت أثناء الكلام وعيني الشخص ويديه والإنصات لارتفاع نبرات الصوت وحركات اليدين والايمياءات مثل لمس الأنف فإذا كان هناك فجوة بين ما يتلفظ به الشخص وبين تلك التعبيرات الحركية فيكون الشخص كاذباً. 

أهمية الكلمة في الإقناع 

 يجب على المحامي أن يتحدث بطريقة الإثبات في اللغة وأن يستخدم كلمات تتصل بما يتوقع حدوثه ويجب التحدث بطريقة التأكيد من خلال وصف الذات والمعتقدات والإنجازات الشخصية على نحو إيجابي صادق. 
 يجب على المحامي تحمل المسؤولية فبدلاً من إلقاء اللائمة على الآخرين يجب أن يمسك زمام الأمور ويتحمل المسؤولية باستخدام كلامات تدل على ذلك. 
 يجب على المحامي أن يبتغي المكسب المشترك من خلال استخدام عبارات التعاون وتكاتف الجهود واستخدام قاعدة المكسب للجميع. 
- يجب على المحامي أن يتحدث على نحو قاطع من خلال التمتع بالصراحة والوضوح بالقول وعدم الإسراف في استخدام الكلمات والتحدث بلغة متكاملة وتجنب العبارات التي تدخل في النفوس الريبة في مدى الإخلاص والأمانة وعدم اللجوء إلى استخدام العبارات القوية مثل (نهائياً مؤكدا وجداً) ثم التصرف على عكس ما قيل وعدم استخدام عبارات التردد واللعثمة مثل (آه و إه و ها و حسناً) والتي توحي بعدم التأكد وفقدان الثقة بالذات. 
يجب على المحامي أن لا يلجئ إلى الأسئلة المبتذلة التي تأتي في نهاية الجمل وعدم اللجوء إلى الكلمات المطاطة غير اللازمة عندما يكون غير واثق من أمر أو يخشى التورط فيه.
 يجب على المحامي أخيراً تجنب فرط التأدب وهو أحد سمات المتحدث غير الكفء الذي يستخدم عبارات مثل (من فضلك و أشكرك) بصورة متكررة جداً لأن فرط التأدب ينطوي على الجبن وعدم الثقة.
 على المحامي القيام بتفخيم الكلمات الإيجابية والبعد عن الكلمات السلبية والتمسك بالثوابت وعدم خلط الأمور ببعضها. 
 على المحامي استخدام التضاد في عباراته مثال ذلك: 
علينا أن لا نحترم القانون من منطلق الخوف بل علينا أن لا نخاف احترام القانون 
وعند استخدام عبارات التضاد يجب الحفاظ على اتزان العبارات من خلال اختيار كلمات قصيرة وسهلة قدر الإمكان وجعل خاتمة العبارتين ايجابية. 
 على المحامي الناجح اختيار عبارات مكررة في مواقف معينة على أن لا تزيد الكلمة المكررة عن ثلاث مرات ومثال ذلك: 
أن حق الموكل ثابت بحكم القانون وأن القانون هو القاعدة الفاصلة بين الموكل والخصم والقانون في النهاية سيد الجميع. 
ومن المتفق عليه أن التكرار يزيد الإقناع ولكي يكون التكرار ذو فاعليه ينبغي أن يقتصر على الكلمات والعبارات الهامة. 
 على المحامي الناجح استخدام الاستعارة في أسلوب كلامه المجازي لأنها توجز الوصف وتوصل الفكرة بشكل سلس ومحبب. 
 على المحامي استخدام الدعابة في الإقناع حيث أن الدعابة يمكن أن تكون وسيله فعالة في الإقناع لكونها تجذب الانتباه وتوجد علاقة حميمة بين الطرفين وتجعل الرسالة المراد إيصالها من الكلام قابلة للتذكر وتخفف التوتر وتعزز العلاقة مع الأفراد وتعمل على تحفيزهم. 
إن نجاح أي قضية للمحامي يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المحامي على اختلاق موضوع قوي للقضية واستخدام حقائق محددة واستخدام أدلة جديدة إن أمكن. 
الأسئلة المتكررة ودورها في الإقناع 
 على المحامي أن يتبع أسلوب الأسئلة المتكررة لأن الأسئلة تدفع كل أنواع المعاملات ومنها المرافعات إلى الأمام على عكس الجمل الخبرية التي تضع في طرق النقاش عقبات تتطلب التخلص منها كما يمكن من خلالها التحكم بموضوع النقاش فزمام المبادرة يكون دوماً في يد السائل نتيجة لشعور الطرف الأخر بأنه يتحتم عليه الإجابة. 
على المحامي أن يكثر من استخدام الأسئلة التوجيهية وخاصة عند استجواب الشهود للتأثير عليهم ودفعهم للشهادة وفق توجهات المحامي في القضية. 
 يجب على المحامي اعتماد استراتيجية التركيز والتي تنطوي على قيامه بالتركيز على النقاط القوية لديه في الدعوى والتركيز على نقاط الضعف لدى خصمه والتقليل من نقاط الضعف في الدعوى وأن يضعف نقاط قوة خصمه بهذا الأسلوب يحقق الإقناع الفاعل والمجدي.
وفق هذا المعيار يجب استخدام التكرار للتركيز على النقاط الإيجابية أو السيئة لدى الخصم كما أنه على المحامي أن يعمد إلى إرباك الخصم للتضييق من حدوده والتقليل من قوته ويتم إرباك الطرف الأخر عن طريق تعقيد قضية بسيطة باستخدام المصطلحات بدلاً من اللغة العادية. 
يجب استخدام المديح في مواقف معينة لأن الإطراء يضعف الطرف الأخر والمجاملات تزيد الألفة والمحبة.

الخاتمة:
إن الله عز وجل حبا الإنسان بمجموعة من النعم الجسدية من السمع والحركة والكلام وخلق فينا مجموعة من العواطف والأحاسيس والطباع وجعل بينهما ترابط عجيب من خلاله تعكس حركاتنا وتصرفاتنا ونظراتنا طبيعتنا الداخلية وميولنا وعواطفنا ورغباتنا، وعلى المحامي المقنع أن يستفيد من تلك النعم وأن يحاول المقارنة بين الكلمات التي يتفوه بها الشخص وتصرفاته الحركية ونظراته لسبر أغوار الطرف الأخر وفهم مقاصده بهدف تكييف تلك المقاصد بالشكل الذي يوصل إلى إقناع هذا الشخص بالطريقة التي تتفق مع رغباته وميوله كما أنه على المحامي المقنع أن يترجم وبخفة كافة الظواهر المحيطة بالشخص وخاصة مظهره الخارجي بالشكل الذي يمكنه من معرفة الشخصية المقابلة والتحكم في سلوكها وإيصالها إلى الهدف الذي يسعى إليه.

 

 
الأصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعوى والمذكرات القضائية

الأصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعوى والمذكرات القضائية

مقدمة: أن صياغة استدعاء الدعوى والمذكرات التي تقدم للمحاكم من الأهمية بمكان فهي القاعدة التي نرتكن أليها في تأسيس دعوانا وهي اللبنة الأساسية التي تترك انطباعاً لدى القاضي بأحقية طرف على طرف آخر ويجب على كل محامي مهتم بعمله أن يعتني باستدعاء الدعوى وأن يضمنه كل ما هو ضروري لإثبات حق موكله أو للدفاع عنه.
بدايةً يجب أن نحدد الجهة التي سوف يقدم لها الاستدعاء أو المذكرة حتى يتسنى لنا صياغتها صياغة قانونية سليمة فالأمر يختلف اختلافا كلياً بين المذكرات التي تقدم للمحاكم والمذكرات التي تقدم إلى جهات غير قضائية كما أن المذكرات التي تقدم إلى المحاكم المدنية تختلف كذلك عن المذكرات التي تقدم إلى المحاكم الجزائية ولبيان ذلك سوف نتطرق إلى المذكرات التي تقدم للمحاكم على اختلاف أنواعها وفق التفصيل ألأتي:

أولا : الدعاوى المدنيـــــــــة: 
وفيها نفرق بين:  
أ – المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه.   
ب-المحكمة التي ستقدم إليها ودرجاتها ( الدرجة الأولى أو الاستئناف). 
أما الطعن بالنقض فانه يتطلب الالتزام بأسس معينة لا يجب الابتعاد عنها وألا كان القرار عرضة للنقض لعيب في الشكل أو البطلان.

- المذكرات التي تقدم من المدعي أو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة (المحاكم الصلحية أو الابتدائية أو الشرعية وغيرها( 
- استدعاء الدعوى:  
نصت المادة 94 
1-ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن: 
‌أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. 
‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء. 
‌ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. 
‌د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره. 
‌ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى. 
‌و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه. 
‌ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته. 
2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 . 
يجب أن يتضمن استدعاء الدعوى البيانات الواردة في المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية وشرحاَ وافياَ لموضوع الدعوى مدعوماً بالمستندات والوثائق المؤيدة للحق المطالب به ويجب أن تكون وافية متضمنة كافة الدفوع التي تغني عن تقديم أي طلب أو دفع جديد أثناء سير الدعوى ويجب أيضاً أن تتضمن نصوص القانون التي تؤيد الحق المطالب به واجتهادات محكمة النقض المتعلقة بالموضوع وكافة الطلبات وعلى المحامي أن يتمتع بالفطنة الكافية ويقوم بدراسة الدعوى دراسة وافية شافية وأن يستقرأ أفكار الخصم ويتوقع ما قد يقوم بتقديمه من دفوع ويستبق ذلك بدحضها في استدعاء الدعوى فيكون بذلك قد وفر على نفسه الوقت وإطالة أمد الدعوى وسهل على القاضي الوصول للقرار الصائب. 
و إذا قام الخصم بتقديم مذكرة هنا يجب على المحامي تقديم مذكرة للرد عليها وبيان المغالطات الواردة فيها سواء في وقائع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وفق الأسس المبينة سابقاً.  
- المذكرات المقدمة من المدعى عليه: 
أن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه من الأهمية بمكان لأنها تشكل وسيلة دفاع هامة ويجب أن تشتمل على كافة الدفوع التي تدحض الدعوى والمقصود بالدفوع في الدعاوى المدنية: 
" جميع وسائل الدفاع التي يستعين ويتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء في صحيفة افتتاح دعوى المدعي والتي تهدف إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلاً أو جزءاَ "    
فتبدأ بإثارة الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنواحي ألأصولية دون التعرض لموضوع الدعوى الأصلي مثل: 
- بطلان إجراءات تقديم الدعوى. 
- بطلان مذكرة التبليغ. 
- انتفاء الصفة و المصلحة. 
- عدم اختصاص المحكمة المحلي أو القيمي. 
- طلب توحيد الدعوى مع دعوى أخرى مرفوعة أمام محكمة ثانية أسبق تاريخاَ.
وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعى عليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء من القاعدة القانونية التي توجب على المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة.
ويجب أبداء الدفوع الشكلية قبل التعرض لموضوع الدعوى وألا سقط الحق فيها بقرينة تنازل صاحبها عنها إذا خاض في موضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ما عدا الدفوع المتعلقة بالنظام العام: 
- كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي. 
- انتفاء الصفة والمصلحة. 
التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز للمحكمة الناضرة بالقضية إثارتها من تلقاء نفسها كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءات التقاضي. 
ثم التطرق للدفوع الموضوعية مثل: 
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع صورة قرار حكم أو بيان من المحكمة. 
- سقوط الدعوى بالتقادم،وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون أصول المحاكمات المدنية.
ويتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء العادي أو الادارى.
وبعد ذلك نتناول الرد على ما تضمنه استدعاء الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التي استند إليها المدعى في استدعاء دعواه أو في المذكرات التي تقدم بها لاحقا ، وتفنيد الحجج التي استند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق في الدعوى.

- المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف عليه: 
أن الاستئناف وفق مفهومه هو طعن في حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى لم يقبل به من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى فيقدم الاستئناف للطن بالقرار وسوف نتناول الاستدعاءات المقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه وفق الأتي:

أ- الاستدعاء المقدم من المستــأنف:  
يجب أن يتضمن الاستدعاء المقدم لمحكمة الاستئناف جميع المطاعن التي يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف. 
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة الدرجة ألأولى فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق أن قدمها أمام محكمة الدرجة ألأولى بالبرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى )، ويمكن الاستعانة في هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستأنف.
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى فانه يتعين أن يتضمن استدعاء استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في قضائه، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى الأخر الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في استدعاء دعواه أم في مذكراته.

ب- المذكرات المقدم من المستأنف عليــــــــــه:  
يجب أن يبدأ المستأنف عليه في معرض مذكرته للرد على ألاستئناف المقدمة من المستأنف بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل:
- الدفع بسقوط الاستئناف لإقراره بعد الميعاد. 
- الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. 
أو تقديم دفوع موضوعية مثل: 
- الدفع ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه . 
ومن ثم ينتقل كاتب المذكرة إلى الرد على استدعاء الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث الوقائع أو ما يكون قد ورد فيه من مغالطات قانونية. 
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التي تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه، وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز دفوعه.
أما بالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام محكمة الدرجة الأولى والإحالة عليها أو أعادة شرحها ودعمها بالاجتهادات المؤيدة لها أن أمكن وأن كان قد تم إيرادها أمام محكمة الدرجة الأولى والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
و سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل ودون توسع وشرح زائد قد يؤدي إلى ملل القاضي من التمعن في المذكرة بل يجب العمل على تركيز النقاط المراد إيضاحها للمحكمة ودعمها بالنصوص القانونية والاجتهادات والحرص على الإيجاز من خلال العبارات التي تؤدي إلى المعنى المطلوب بأقل تكلف و دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له.

ثانيا :- في الدعاوى الجزائية: 
تختلف المذكرات فيما إذا كانت مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، استئناف الجنح أم إلى محكمة الجنايات. 
ومع ذلك هناك ثوابت لا يجب أن نحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع أولا قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته الدعوى سواء كان البطلان متعلقا: 
- بإجراءات القبض والتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به.......الخ. 
ثم التعرض إلى وقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضر و الضبوط دون تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي أو الهيئة، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة أدلة الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات أو فيما إذا كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .

1- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنايات:  
يتضمن قرار الاتهام المقدم إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلة الإثبات التي وجد أن فيها الدليل على ارتكاب الجرم من قبل المتهم. 
وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزيزاً لما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان الجريمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها سواء المادية أو المعنوية متمثلة في القصد الجرمي وخاصة أن بعض الجرائم تتطلب قصداً جرمياً خاصاً والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد القتل ومصاحبته بفعل الطعن بخنجر ..... الخ. 
ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأقوال خاصة أمام قضاة التحقيق وأمام رجال الضابطة العدلية وأمام المحكمة وأن هذا التناقض قد يؤدي إلى براءة المتهم من خلال إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلا في ويستحسن أن تكون هذه المناقشة تحت عنوان بارز هو " مناقشة الأدلة وأقوال الشهود"، ثم الارتكان إلى أقوال شهود النفي وبيان الجوانب الايجابية فيها والتي تعزز موقف المتهم. 
وختام المذكرة التدليل على البراءة 0ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته عن الجرم وألا فالرحمة والشفقة.

2- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنح:  
لا تختلف كثيرا عن المذكرة السابقة ألا من حيث أن قرار الظن قد يصدر عن السيد قاضي التحقيق مرفقاً بالأدلة على احتمال ارتكاب المتهم للجرم أو قد ترفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنح وهنا يجب علينا أن نستنبط بأنفسنا الأدلة من محاضر الاستجواب والتحقيقات وأقوال المتهم أمام رجال الضابطة العدلية ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة استئناف الجنح فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد في الاستدلال وبيان وجه البطلان التي انطوى عليها ذلك الحكم .

ثالثا : في استدعاءات الطعن بالنقض: 
يجب أن ننوه بدائه إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام و لا يترتب على سلوكه من حيث المبدأ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سواء أكان الطعن على حكم صادر في دعوى مدنية أم جنائية لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجزائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ ألا أنه ووفقاً لنص المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: 
" تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله". مما يوجب وقف تنفيذ الأحكام عند تقديم استدعاء الطعن ولحين الفصل بالدعوى بقرار مبرم. 
و في الدعاوى المدنية والتجارية إذا ضمن استدعاء الطعن المقدم من الطاعن طلب وقف تنفيذ القرار كلياً أو جزئياً وذلك لخشية وقوع ضر لا يمكن تداركه ولحين الفصل بالدعوى بقرار مبرم يمكن وقف تنفيذ القرار وفق ما نصت عليه المادة 251:
1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار.
2 يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك. 
 يجب أن يقدم الاستدعاء بالطعن من محام أستاذ وأن يكون استدعاء الطعن مشتملاً على كافة أسباب الطعن ، وان يقدم في الميعاد المنصوص عليه قانوناً وهو ثلاثون يوما وفق نص المادة 252 أصول محاكمات مدنية و المادة 343 أصول محاكمات جزائية. 
لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجزائية في الأحكام الغيابية وإذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن على الحكم بالاعتراض فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض. 
في حالات الطعن في المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وفقاً للمادة 255 أصول. 
وفي المواد الجزائية يجب أن يودع الطاعن التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد للمادة 346 أصول.  
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه وفق نص المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية وله تقديم طعن طبعي خلال نفس المادة وفق ما نصت عليه المادة 254 أصول محاكمات مدنية.
القاعدة الأساسية أن تنظر محكمة النقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عن واقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون وترتيبا على ذلك فان مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب.

- كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد المدنية والتجارية: 
نبدأ في سرد وقائع الدعوى في إيجاز غير مخل بداً من استدعاء الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات. 
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر في الاستئناف دون الحكم الابتدائي إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الابتدائي جزءاً من الحكم الاستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه. 
وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائي فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافى) قد أيد الحكم الابتدائي فقد استطال إليه البطلان بما يستوجب نقضه" 
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة في إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع. 
- كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد الجزائية: 
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك في مواد الجنح وأحياناً تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الابتدائي من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الاستئنافى ( المطعون فيه) الذي أيده فيتم الطعن فيها .

وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع. 
فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالتداول وبالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها ... إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم . 
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التي صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك:  
حاصل وجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وكذا الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر.
ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم.
ثم إنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم. 
وفي الختام أتمنى من الزملاء الأعزاء الإفادة في هذا الخصوص وبيان ملاحظاتهم على هذه المقالة 
المحامي
جمال عبد الناصر المسالمة

اجتهاد الأسبوع
تاريخ قرار أساس نقض مدني
06/02/2006 72 113 الغرفة الإيجارية
1- رد الدعوى شكلاً لا يمنع من الادعاء مجدداً بتوفيق الدعوى مع مقتضيات الشكل.
2- على المدعي منذ إقامته الدعوى تأمين الدليل على صفة المدعى عليهم بالخصومة.
3- المحكمة ليست هادياً للخصوم وليس من شأنها إرشادهم إلى النقص الحاصل في الشكل أو الموضوع.
4- إن محكمة النقض هي محكمة قانون ولا يقبل أمامها الدليل الذي يعرض على محكمة الموضوع أو يبرز أمامها

 

 
أخلاق المحامي وفضـائـله

                                      أخلاق المحامي وفضـائـله 

المحاماة رسالة سامية , نبيلة الأهداف والمقاصد , وتحتاج ممن يمارسها إلى أن يسلح نفسه ويحصنها دائماً بمقومات الخلق الحسن وبأسلحة أدبية أخرى , لكى يتغلب على إغراءات تصادفه وصعوبات تجابهه وسلبيات تجذبه إلى الهاوية , إن لم يكن يقظاً.

فما المطلوب من المحامى إذن لكى يصبح ناجحاً متألقاً ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال من الممكن أن تقودنا إلى تفاصيل علم الأخلاق والكثير من مبادئ الشرع الإسلامى الحنيف التى تحث الإنسان على التحلى بالفضائل وتجنب الرذائل , ولكنا نؤثر أن نركز هنا فضائل محددة تخص المحامى وتساعده على النجاح والتألق وخدمة الناس حسبما تقتضيه أصول المهنة. 

ويأتى فى مقدمة هذه الفضائل ما يلى : 

1- الأمانة 

2- الشجاعة فى إبداء الرأى والثقة فى النفس 

ويكفى ذلك للحديث عن أخلاق المحامى , الذى يفترض فيه أن يكون ملتزماً الفضائل التى حثت عليها مختلف الشرائع السماوية .  

ومن الجدير بالتسجيل هنا أن أذكر بالفضل والتقدير الأستاذ محمد شوكت التونى المحامى - يرحمه الله ? الذى وضع كتاباً بعنوان " المحاماة فن رفيع " وركز فيه بأسلوب شائق عذب رفيع المستوى على كل هذه الفضائل وغيرها.  

وننتقل الآن إلى الفضائل التى حددناها آنفاً لنعرضها بشىء من التفصيل.  

الأمانة" فضيلة مطلوبة بوجه خاص فمن يمارس مهنة المحاماة , وقد أتت في مقدمة الفضائل الإنسانية التي اهتم بها الشرع الإسلامي الحنيف  

أمانة المحامى:  

تأتي االأمانة في مقدمة الفضائل الانسانية التي اهتم بها الشرع الاسلامي الحنيف ، والنصوص من الكتاب الكريم والسنة المطهرة فى شأن الأمانة كثيرة ، نورد منها مـا يلي:

قال تعالى: { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا} .(سورة الأحزاب الايه 72) . 

والمقصود بالأمانة في هذا النص الكريم هو مختلف التكاليف من أوامر ونواه ائتمن الانسان على الخضوع لها و الالتزام بها .. وهى أمانة خطيرة فى عبئها و تبعة حملها ، حتى إن السموات والأرض والجبال أشفقن منها وأبين أن يحملنها . 

كما قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }.(سورة النساء- 85 ). 

وقال سبحانه : { فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه }. (البقرة ? 283).  

وكانت الأمانة من أهم الفضائل والصفات التى وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يوصف بأنه ( الصادق الأمين ) ولو كانت هنالك صفة أسمى وأجل من الأمانة لوصفوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم : { أد الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك} . ( أخرجه أبو داود والترمذى والحاكم ) .. 

والأمانة هى الوصف الذى قالته المرأة لأبيها عندما قصت عليه قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما سقى لها هى وأختها كما ورد فى قوله تعالى: { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين }، ( القصص ? 26) . وهى فضيلة مطلوبة فى كل البشر ومطلوبة بوجه خاص فيمن يمارس مهنة المحاماة ، لأنها مهنة الذود عن الحقوق المشروعة والضائعة أو المهددة بالضياع ، ورفع الظلم ومحاربته وإحقاق الحق وإنصاف المستحقين ، ولا يتصور ممارستها على النحو الذى يحقق غايتها ، إلا ممن يعى هذه الغاية ومدى سموها.  

ولكى نلقى الضوء أكثر على الأمانة المحامى فإننا نتعرض لأهم جوانبها فى إيجاز حيث سنعرض لأمانة المحامى تجاه ربه سبحانه وتعالى ، وتجاه نفسه , وتجاه موكليه وتجاه خصومه ، ثم تجاه القضاة الذين يتناولون قضيته ، على التفصيل الآتى : 

يفترض في المحامي أن يكون ملتزماً أحكام الشرع الإسلامي الحنيف كمسلم صالح يعرف دينه ويخاف ربه .  

أمانة المحامي تجاه ربه سبحانه وتعالى فالله سبحانه هو المطلع على ما في الضمائر والنفوس ، لا تخفى عليه خافيه في الأرض ولا في السماء ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأي شيء في نفس المحامي أو صدره عند تعامله مع الناس وعند ممارسته لمهنته يطلع عليه سبحانه ، وهو مؤاخذ به إن كان حسناً فحسن ، وإن كان غير ذلك فليتحمل تبعته في الدنيا والاّخرة .  

وتقتضي الأمانه من المحامي أن يتذكر دائماً أن الله تعالى هو الرزاق ذو العرش المجيد وأنه ما من تضحيه من جانبه أو إكرام للناس أو رحمه بهم عند التعامل معه ، إلا و كان جزاء ذلك عند الله عظيماً في ميزان حسناته ، فضلاً عن الجزاء العاجل في الدنيا والذي يتمثل سريعا في حب الناس وتقديرهم لطيب أخلاقه وحسن تعامله وفرط انسانيته ورحمته ، ومن أحبه الناس أحبه اللـه . فعلى المحامي أن يتقي ربه في جميع تصرفاته ، ولا يأتي منها إلا ما يراه حسناً أو رحمة أو عدلاً بمعايير الشرع الإسلامي الحنيف ، الذي يعرفه بحكم دراسته ومهنته معرفه واسعة متميزة بالمقارنة مع غيره من الأشخاص العاديين.  

أما عن أمانة المحامي تجاه نفسه ومهنته فيأتي في مقدمتها وجوب العناية بتنمية مقومات شخصيته من مختلف الجوانب . فهو يصون نفسه من أي أذى بإكرامها بكل تصرف سوى والبعد بها عن كل تصرف مشين ، وبأن يكثر من خدمة الناس وخصوصاً المحتاجين منهم و لو بغير مقابل ، وسيجد من رضا هؤلاء الضعفاء وعميق دعواتهم له ولأسرته ما يفوق في قيمته أي مال مهما كان . 

وعلى المحامى واجب تجاه فنه ومهنته بأن يسعى دائما إلى تلمس كل أسباب الرقي والنجاح في ممارستها فلا ينقطع عن الدراسة والبحث المتعمق ، وانتهاز فرصة مختلف القضايا للقراءة المتعمقة في أمهات المراجع لخدمتها بنفسه . ولا مانع من أن يستعين بمساعدين له ، ولكن على أن يراجع كل شيء بنفسه وأن يضيف إليه أو يعدل فيه بحسب خبرته وحصيلة بحثه وقراءاته التي ينبغي ألا تنقطع بأي حال . 

فطلب العلم المستمر أمر مستحب بل واجب على المحامي طوال حياته مهما ارتقى ونال من نجاح أو شهرة . وأؤكد للجميع أن المحامي الذي يواظب على ذلك ، يصبح تحصيل العلم والإستزادة منه عادة من عاداته ، وسيشعر دائماً بالمزيد من الرضا والغبطة والسرور ، فضلاً عن رد فعل نفسي عظيم عندما يظهر أثر ذلك في مذكراته ومرافعاته و سائر أعماله ، وما يصل إليه من نجاح وشهرة ، و مايلقاه من حسن تقدير عملائه ورفقاء مهنته وغيرهم .

وتقتضي أمانة المحامي تجاه نفسه وفنه أيضاً أن يعتني بحياته الشخصية وبمركزه وأولاده، ومراعاة حسن تربيتهم وتعليمهم و الرقي بهم ، وأن يعتني كذلك بمظهره الشخصي وتصرفاته مع الغير، مع وجوب التدقيق والإحتياط في إختيار الأماكن التي يرتادها... فكل شيء محسوب عليه وعلى أسرتة وعلى مهنته. ويدخل فى نطاق أمانة المحامى تجاه نفسه وفنه أيضاً مدى عنايته بمكتبه من حيث الموقع وحسن التأثيث ، ومدى ملاءمته لتلك المهنة الراقية السامية ، وكذلك مدى عنايته فى اختيار من يعملون معه من محامين ومعاونين. 

وإن هذا الأمر يختلف من محام إلى آَخر حسب تربي وتنشـــئته ومدى الإحساس بأهميته، وحسب مدى تقديره وحسن توظيفه للمبلغ المتوفر لديه ولو كان محدوداً. ولا بد - في يقيني - من خضوع هذا الجانب للرقابه من جانب جهة مسؤوله ويكون هدفها الرئيسي الإرتقاء بهذه المهنة السامية وحمايتها من كل تصرف يسيء إليها من المحامين أنفسهم أو من غيرهم.. قد يقول قائل ليست العبرة بالمكان وإنما بحسن التصرف ولكننا نؤكد ونقول إن الشخصيه القويمة التي نتطلع إلى توافرها في المحامي الجيد لا تتجزأ ، وينبغي أن يصدر عنها كل تصرف لائق ومقبول من أهل المهنة نفسها قبل غيرهم من العملاء ، الذين سيشعرون حتماً بالإستياء عندما يقابلون محاميهم في مكان غير لائق، ليعهدوا إليه بحماية مصالحهم ويتفاهموا معه في أمور خطيره جنائية أو تجارية أو إستثمارية كبرى أو غير ذلك. 

ويدخل في نطاق أمانة المحامي تجاه مهنته وفنه كذلك حسن معاملته مع زملائه المحامين، والتخلص في علاقاته معهم من أي كبر أو غرور أو حقد ، وهذا يتطلب الإلتزام بالمبدأ الإسلامي المعروف الذي يحث على أن يوقر الصغير الكبير ، وأن يرحم الكبير الصغير مهما تعارضت المصالح أو اَختلفت الاَراء ، حيث يجب أن يراعي جميع المحامين أيضاً مبدأ "أن الخلاف في الرأي لا ينبغي أن يفسد للود قضية ". فلابد إذن من وضع الأمور في نصابها الصحيح قدر الإمكان ولأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح .
الصدق في تقدير الظروف والعدل في تقدير الأتعاب دعامتان أساسيتان في سياسة المحامي عند تقديره وأما عن أمانة المحامي تجاه موكليه فيأتي في مقدمتها واجب الحفاظ على أسرارهم ومستنداتهم ، ولا يفشي منها أي جانب بأي حال ، إلا ما تقتضيه طبيعة العمل القضائي وضرورات الترافع وإعداد المذكرات والمستندات في حدود أصول المهنة. 

ويدخل في هذا النطاق أيضاً أن يراعي المحامي عدم التعارض بين مصالح موكليه ، فلا ينبغي أن يكون محامياً للخصمين ، وإن كان من المقبول أن يسعى إلى الصلح وتعميق علاقات المودة بينـــهما, خصوصاً إذا كان كل منهما عميلاً منفرداً لديه قبل وقوع النزاع بينــهما.

أما عن موضوع (( أتعاب المحامي)) و كيفية تحديدها فهو أمر مهم للغاية إذ يجب أن يخلو تصرف المحامي من أي شبهة تحايل أو تدليس أو (نصب) ولا أريد أن أستطرد في ذلك ، وما كنت أرغب في أن أورد كلمة نصب هنا لشدتها ، وليقيني بأن الغالبية العظمى من المحامين ذوي الأخلاق الحميدة ، لا يرتضون وقوع شيء من ذلك من جانب أي منهم بل يحاربونه ، ولكن واقع الحال يشير إلى وجود فئة قليلة من المحامين الذين لا تهمهم الإساءة إلى مهنتهم وإلى أنفسهم وذويهم ، وإنما يهمهم فقط وبالدرجة الأولى أن يحصلوا على أكبر قدر من الأتعاب من موكليهم ، فتراهم يفرطون فى تفاؤلهم ووعودهم لموكليهم بما لا يتناسب مع ظروف وملابسات القضية ، ويحدث بعد ذلك مـا يحدث من مشكلات.  

فمثل هؤلاء لا يسيئون إلى أنفسهم وأهليهم فحسب ، وإنما أيضاً إلى مهنتهم التي هي في الأصل مهنة راقية وسامية من حيث مقصدها وغايتها .إن مسألة (أتعاب المحامي ) من أخطر المسائل التي يثور حولها الجدل في نطاق ممارسة مهنة المحاماة. صحيح أنها مسألة مهمة ، وإن المحامي ما إجتهد في حياته ليصل إلى إلى ما وصل إليه من علم وخبرة ، وما افتتح مكتبه وتحمل في سبيل ذلك أعباء ، إلا مع وجود اَمال عريضة كثيرة لديه ، منها أمله في الحصول على أتعاب كافية , كفيلة أن تزيل عنه تعب السنين وأن تعوضه عما تكبده في سبيل الإرتقاء بنفسه من جهود , وفي سبيل إعداد مكتبه من تكاليف ، وأن تغطي كل ما يبذله من جهود ومصروفات لخدمة قضاياه وموكليه. 

والواقع أنه ليست هنالك ضوابط أو معايير محددة أو مكتوبة يمكن إلزام المحامين بها في هذا الخصوص ، ومثلهم في ذلك مثل غيرهم من أصحاب المهن الراقية كالأطباء والمحاسبين والمهندسين. ومع ذلك ، فهنالك حدود وضوابط متعارف عليها في نطاق كل مهمة لتحديد الأتعاب ، كما أن كل محام يحدد أتعابه وفقاً لظروف وملابسات كل قضية على حدة ، والمهم أن يكون صريحاً وعادلاً وموضوعياً وأميناً فلا يكون جل همه الحصول على أتعاب كبيرة فحسب ، ولا يكون ثراء موكله سبباً للمغالاة في تقديرها ، وإنما يكون مدى الجهد المطلوب للقضية أو الإستشارة هو العامل الرئيسي المؤثر في تحديد هذه الأتعاب . ولا مانع من أن تكون هنالك عوامل أخرى إلى جانب هذا العامل الرئيسي مثل مكانة المحامي وخبرته ، وتكلفة مكتبه ونوعية الخدمات التي يؤديها لموكليه وحسن عنايته بهم . 

فالصدق في تقدير الظروف والعدل في تقدير الأتعاب ، هما الدعامتان الأساسيتان لسياسة المحامي في تقديره لأتعابه.  

وبالرغم من كل ذلك، فينبغى أن يكون لكل شئ ضوابط وحدود للاسترشاد بها على أقل تقدير ، والله سبحانه وتعالى يبارك فى القليل الحلال ، ولا يبارك بأى حال من الأحوال فى الكثير الحرام أو المشبوه  فيا معشر المحامين الأجلاء لابد أن يكون ديدنكم الصدق والأمانة والعدل والرحمة في معاملة موكليكم ، الذين ستتكون من انطباعاتهم واَرائهم سمعتكم على مر الأيام والسنين. 

أما عن أمانة المحامي تجاه خصومه فيجب على المحامي أن ينزه نفسه عن الكيد لخصومه أو وكلائهم , كما لا ينبغي أن يزدريهم أو يتهكم عليهم ، أو ينتهز فرصة خطأ لهم ليشهر بهم ، بل يجب أن يترفع عن كل ذلك ، وأن يعامل خصومه ووكلائهم معاملة طيبة راقية ، ليكسب بذلك احترام و تقدير الجميع وفي مقدمتهم السادة القضاة الذين يتناولون قضيته . 

ومن المفيد أن نكرر هنا المبدأين الساميين القائلين: 

" أن على الصغير أن يوقر الكبير, كما أن على الكبير أن يرحم الصغير 

" أن الخلاف في الرأي لا ينبغي أن يفسد للود قضية" 

إن المحامي الناجح هو الذي لا يحتاج في دفاعه أو تقوية مركز موكله إلى الأسباب المشينة المشار إليها ، حيث نراه يوجه كل اهتمامه للإعداد لدعواه أو قضيته أو دفاعه إعداداً جيداً ، مدعماً بالأدلة القوية والمستندات الصحيحة المؤيدة ، والعرض الجيد الواضح القوي لكل ذلك ، الذي لا يتوافر إلا بحسن البيان وقوة الصياغة وانضباطها ووضوحها ، ومنطقية وحسن العرض والتبويب، والتيسيرعلى المطلع أو القارىء لكي يستوعب المحتوى في يسر وبغير عناء. فللصياغة الجيدة فنها الذي لا يأتي إلا بحسن وطول المراس ، وحب المهنة والتفاني والإخلاص في ممارستــها 

وأما أمانة المحامي تجاه المحكمة فيمكن القول أن البعض يخطىء إذا تصور أن غاية المحامي في عمله تختلف أو تتعارض مع غاية القاضي الذي ينظر قضيته ، فذلك نوع من القصور في فهم حقيقة الأمور ، ولعل مرجعه ما شاع - خطأ - عن بعض المحامين من أنهم يدافعون عن موكلهم مهما كان مركزه ، وسواء أكان صاحب حق أم لم يكن. وهذا أمر غير صائب بل غير مقبول ، إذ أن التصرف الخاطىء أو السيء من جانب فئة منحرفة أو ضالة لا يمكن أن يغيـر من الأصول في شيء. فالأصل أن كلاً من المحامي والقاضي ? بل مواجهة الإدعاء في القضايا الجنائية ? يسعى إلى غاية واحدة هي التوصل إلى حكم عادل منصف لجميع الأطراف . 

فلو أن هناك قضية إدارية بين مقاول وجهة إدارية حكومية المدعي فيها هو المقاول والمدعى عليه جهة حكومية ، والمقاول قدم دعواه إلى الجهة القضائية المختصة ? عن طريق محاميه الذي يمثله في هذه القضية ? طالباً الحكم بالتعويض عن خسائر وأضرار تعرض لها أثناء تنفيذه للعقد المبرم بينه وبين الجهة المدعى عليها ، فهنا يجب أن يكون المحـامي أميناً مع القضاة فيعلن لهم من اَن لاَخر أن غايته و هي نفسها غايتهم وهي الرغبة في التوصل إلى حكم عادل منصف لجميع الأطراف . 

ويجب عليه أن يترجم ذلك عملياً بأن يحرص على ألا يضمن مذكراته إلا الحقائق المؤيدة بالأدلة والمستندات ، وإن أراد أن يستعين في ذلك بسوابق قضائية مؤيدة ، فلا مانع من ذلك ، على أن يكون قد تتبع أكبر قدر منها حول الموضوع نفسه ، وعلى أن يعرض ما إنتهت إليه تلك السوابق في حياد تام وموضوعية خالصة ، ففي ذلك إلتزام بمقتضيات الأمانة وإثراء للعمل. وينبغي أن يهدف إلى هذه الغاية النبيلة أيضاً كل أطراف القضية ، الذين يتعين عليهم إعلان الحقائق وقول الحق و لو على أنفسهم . 

شجاعة المحامي في إبداء الرأي والثقة بالنفس من الأهمية بمكان بعد الكلام عن أمانة المحامي مع موكليه ، أن نتكلم عن وجوب أن يكون شجاعاً وصريحاً معهم كل الصراحة ، فيقول لصاحب الحق أنت محق ، وللمظلوم أنت مظلوم ولابد من معونتك لرفع الظلم عنك ، كما يقول للظالم ما يوضح له ظلمه بالأسلوب الذي يتخيره ويلائم الموقف. ويكون المحامي خائناً لضميره ومغضباً لربه سبحانه وتعالى ، إذا لم يكن أميناً كل الأمانة في ذلك. وهو ما يقتضي من المحامي أيضاً أن يقف بجوار صاحب الحق والمظلوم بشجاعة فائقة دون أن يخشى إلا الله وحده سبحانه ، فذلك هوغاية مهنته ، وذلك هو ما يجب أن يكون قد وعاه واستوعبه عندما ارتضى أن ينتمي إلى هذه المهنة السامية . 

صحيح أن ذلك قد يضع المحامي الشجاع في حرج تجاه بعض السلطات أو الغير ، على النحو الذي قد يتطلب صبراً وجلداً وجرأة أكثر مما يتوفر غالباً للشخص العادي ، وهنا يترك لكل محام حرية التقدير ، ليوائم بين الشجاعة والإقدام من ناحية ، والتريث والإحجام من ناحية أخرى، ولتجنب الإندفاع والتهور ، خصوصاً في القضايا الكبرى وذات الحساسية الخاصة التي تتطلب قدراً من اليقظة في التصرف ، ومن الدبلوماسية في القول.

إن المحامي الشجاع هو الذي ينهض ويسارع إلى نجدة الملهوف دون أن يمنعه من ذلك عدم قدرته على سداد ما هو مطلوب من أتعاب ، بل إن هناك حالات حرجة يجد المحامي نفسه فيها في مواجهة شخص ظالم أو مجحف لموكله الضعيف الذي لا يقوى على سداد أتعابه فهل يرفض الدفاع عنه أم يقدم له العون بالقدر الازم و الضروري وبما يلائم الموقف؟ إن في إمكان المحامي الجيد ? إذا لم ير ملاءمة قبول قضية معينة- أن ينصح ويرشد العميل الذي قرر عدم قبول قضيته إلى ما يجب أن يفعله ، وهذا أقل واجب يمكن أن يفعله كعمل إنساني ينال عنه رضاء الله سبحانه وتعالى ، فضلاً عن السمعة الطيبة التي سيكتسبها بسبب ذلك على مر السنين . 

وإذا كان هنالك فرق بين الشجاعة والتهور أوالاندفاع ، فهنالك أيضاً فرق بينهما وبين فرط الثقة بالنفس والغرور. فالثقة بالنفس مطلوبة للمحامي لكي يكون شجاعاً مقداماً يبحث عن الحق و يسير في دربه حتى يصل إليه واثقاً من حسن تصرفه ومن سلامة أعماله , واّرائه وما يتخذه من إجراءات، وهذا لا يأتي إلا بالصبر على الدراسة والبحث المتعمق والتزود الدائم من أوعية العلم. ولكن ينبغي على المحامي أن يحذر انقلاب فرط الثقة بالنفس إلى غرور وكبر، فهما من ألد أعداء النجاح ومن أهم أسباب غضب الله سبحانه و تعالى وبذلك نكون قد المحنا إلى بعض الجوانب ذات الأهمية الخاصة فى تكوين أخلاق المحامى ، والفضائل التى يجب أن يتحلى بها ارتقاءا بالمهنة ، وكسبا للسمعة الطيبة ، وتوفيرا لأسباب النجاح .

 
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية

المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته
المرسوم التشريعي رقم 56
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها:
المصرف-المصارف: مصارف الاستثمار المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي.
المجلس: مجلس النقد والتسليف.
الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات انتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى الخدمات التي يقدمها المصرف.
المادة (2)
مصرف الاستثمار هو مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
إحداث مصرف الاستثمار
المادة (3)
يخضع إحداث مصرف الاستثمار في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ووفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.
المادة (4(
لا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه .
المادة (5(
يتخذ المصرف مقرا رئيسيا له في أحد مراكز المحافظات ويجوز له إحداث فروع بعد موافقة المصرف المركزي.
رأسمال المصرف
المادة (6(
1- يحدد رأس مال المصرف بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل.
2- لا يجوز للمصرف أن يباشر اعماله قبل تسديد كامل رأس المال.
3- يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة المجلس مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المذكور في البند 1 من هذه المادة.
4- يمارس المساهمون القدامى حق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفق أحكام القوانين النافذة.
5- على المصرف أن يستجيب لقرار المجلس القاضي بضرورة زيادة أو تخفيض رأسماله خلال سنة من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
المادة (7(
1- لا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة خمسة بالمئة من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والأولاد القصر.
2- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة عشرة بالمئة من رأس مال المصرف.
3- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا نسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس مال المصرف.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس رفع نسبة مساهمة غير السوريين وفقا لما هو محدد في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته.
5- لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمئة من رأسمال المصرف.
6- خلافا لأحكام البند 3 من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال مصرف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز تسعة وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف.
المادة (8(
1- تسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية.
2- تسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سورية بالقطع الأجنبي.
المادة (9(
لا يجوز للمؤسس التنازل عن ملكية أسهمه لمؤسس آخر أو للغير إلا بعد صدور ميزانيات لثلاث سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الأسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال أو تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس.
أعمال مصرف الاستثمار
المادة (10(
يمارس المصرف النشاطات التالية حصرا:
1- تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند 14 من هذه المادة.
2- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها .
3- تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية.
4- تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع بي أو تي وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.
5- القيام بأعمال التسنيد التوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض.
6- تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة.
7- شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي .
8- المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
9- المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
10- استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.
11- إصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل.
12- إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
13 - فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.
14- أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية .
15- أي أنشطة أو أعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار دون الإخلال باحكام البند السابق.
مصادر التمويل
المادة (11(
أ- تتألف مصادر تمويل المصرف من:
1- رأسماله المدفوع.
2- الأرباح المحتجزة.
3- القروض من المؤسسات المالية على ألا يقل أجل القرض عن سنة ميلادية.
4- سندات القرض المصدرة وفق أحكام القوانين النافذة.
5- شهادات الإيداع لديه المتوسطة أو طويلة الأجل.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود 3-4-5 في أي لحظة عشرة اضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.
ج- يحق للمجلس السماح للمصرف وبكل حالة على حدة الاستفادة من وسائل تمويل اخرى ان اقتضت الضرورة ذلك.
إدارة المصرف
المادة (12(
1- يتولى إدارة المصرف مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في النظام الأساسي للمصرف.. تنتخبهم الهيئة العامة من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لممارسة أعمال مصرف الاستثمار وللمصرف المركزي التأكد من تمتع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بهذه الخبرة.
2- في حال عدم توفر الخبرات الكافية المذكورة في الفقرة السابقة يجوز بقرار من المجلس وفي كل حالة على حدة زيادة نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بالقدر اللازم لتسيير أعمال المصرف ولفترة معقولة دون أن تشكل هذه النسبة حقاً مكتسباً وبشرط ألا تقل نسبة تمثيل السوريين في مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء المجلس.
3- يجوز أن ينص النظام الأساسي للمصرف على انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال عمل مصارف الاستثمار.
4- يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للأحكام المنصوص عليها في قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.
التزامات المصرف
المادة (13(
يكون المصرف مسؤولاً عن حماية عملائه ويلتزم حيالهم التزام الوكيل المأجور ويقع باطلا كل اتفاق مخالف لذلك وترتيبا على ذلك يتعين على المصرف مايلي:
1- أن يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل.
2- أن يقدم النصح الكافي للعملاء حول نوعية ومدى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها لدى قيامهم بالاستثمار لديه وذلك عن طريق تضمين العقد الموقع مع العميل لهذه المخاطر.
3- أن يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وان يبين مقدار اتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل.
4- عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة أي عمل.
5- ألا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية او محتملة تعارضا في المصالح بينه أو أي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى.
6- أن يفصل فصلاً تاماً وفي كل الأوقات بين موجوداته وموجوادت العملاء المستثمرين.
7- أن يتعهد كتابة بالالتزام بتنفيذ البنود الواردة في هذه المادة بمحضر يوقع عليه العميل والمصرف وفي حال التعاقد من الباطن لا يكون المصرف مسؤولاً إلا بمقدار مسؤولية المتعاقد الاصلي ولا يخل ذلك بالتزام المتعاقد الاصلي قبل عملائه.
المادة (14 ( 
يتعين على المصرف:
1- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى المصرف المركزي نسبة من رأسمال المصرف يتم تحديدها بقرار من المجلس وبما لا يزيد عن 10 بالمئة من رأسماله تعتبر من الموجودات الثابتة له وتعاد إليه عند التصفية.
2- أن يعين عند مباشرته العمل مدقق حسابات خارجياً تسميه الهيئة العامة يمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- أن يعين مراقباً داخلياً وفق أحكام القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
4- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
5- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعاملاته الداخلية والخارجية.
المادة (15( 
إضافة إلى الاحتياطي الاجباري المفروض على الشركات في القوانين النافذة يجب على المصرف أن يقتطع سنويا من أرباحه الصافية نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور مئة بالمئة على الأكثر من رأس مال المصرف.
المادة (16(
1- على المصرف أن يعمل على أن تكون موجوداته في أي وقت تفوق فعلاً المطلوبات الواجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأسماله.
2- يتمتع المجلس لدى تطبيق هذه المادة بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصرف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه الموجودات.
المادة (17( 
يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المصرف المركزي نسب السيولة وكفاية رأس المال وحجم التسليفات المسموح بها وأي نسب أخرى أو تعليمات يراها مناسبة ويتحتم على المصرف الالتزام بهذه القرارات.
المادة (18( 
يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الافصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
رقابة المصرف المركزي
المادة (19( 
للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة ووفقاً لتعليمات المجلس:
1- أن يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وسير أعماله ونشاطاته والتقيد بنظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.
2- أن يكلف عند الضرورة مدقق حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة أي من عملياته ونشاطاته المصرفية.
3- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق وأموال مساهميه والمتعاملين معه.
4- أن يأمر بوقف أي عملية أو عمليات يرى أن المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة أو أي عائق آخر.
المادة (20(
يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف اجراءاتهما الاشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (21( 
1- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس جدول بالمخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية والإجراءات الأخرى التي تفرض على المصرف عند مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له على ألا تتجاوز الغرامة ما يعادل واحداً بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
2- تفرض العقوبات من قبل المجلس ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة من قبل المصرف المركزي مباشرة من المبالغ المقيدة أو المودعة لديه.
المادة (22( 
لا يجوز للمصرف أن يتوقف كلياً أو جزئياً ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة أعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.
المادة (23( 
يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل في الحالات المبينة أدناه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد اطلاع المصرف المعني على مبررات وأسباب الإلغاء وبيان ملاحظاته عليه في الحالات التالية:
1- الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقوانين الأخرى النافذة.
2- إذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات أساسية غير صحيحة او مضللة.
3- إذا توقف عن العمل كلياً أو جزئياً لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة أقصر.
4- إذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه أو أدت أعماله إلى الإضرار بهم أو بالمساهمين.
5- إذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس.
6- إذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
7- إذا خالف القوانين والأنظمة بشكل متكرر أو استمر في المخالفة رغم انذاره من المجلس بالتصحيح.
المادة (24( 
في حال شطب المصرف وفقا للمادة السابقة او تبعا لحكم قضائي بالحل أو أي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والانظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي باعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والإجراءات والحقوق التي تسري على المصفين.
أحكام عامة
المادة (25( 
يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناه من حساباته بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعماله بالاستناد الى ميزانيته المصدقة أصولاً.
1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا مساهمات رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر المدفوعة بالقطع أصولاً.
2- مكافات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المصرف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم وللسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
3- خمسون بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكافات ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من رعايا الدول العربية والاجنبية والسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
4- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الاجنبي.
المادة (26( 
يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الارباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الاضافات الضريبية لصالح الادارة المحلية.
المادة (27( 
يخضع المصرف لأحكام المادة 121 من القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
المادة (28( 
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس:
1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل.
2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (29( 
أ- يخضع المصرف لأحكام قانون احداث المصارف الخاصة والمشتركة وقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي والقوانين المتعلقة بالسرية المهنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- كما يخضع بما لا يتعارض مع القوانين الواردة في الفقرة السابقة لاحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وقانون سوق الأوراق المالية وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (30( 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 14-8-1431 هجري الموافق لـ 25-7-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد

 

 
القانون 30 لعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

يصدر ما يلي:

الباب الأول

في مهنة المحاماة

المادة 1

المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الأول

النقابة وأهدافها

المادة 2

يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

المادة 3

نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

المادة 4

 تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:

1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.

2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة.

3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.

4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.

6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.

7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.

8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

الفصل الثاني

صلاحياتها

المادة 5

 تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.

2- إبرام العقود.

3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.

4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

المادة 6

 للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

المادة 7

 لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

الباب الثاني

عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

المادة 8

يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

المادة 9

يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:

1- كامل الأهلية.

2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.

3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.

4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.

5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.

6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية.

7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.

8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.

9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.

10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.

11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

المادة 10

 لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

المادة 11

أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:

1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.

2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.

3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها.

4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.

5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.

ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي:

1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.

2- رئاسة السلطة التشريعية.

3- الوزراء والمحافظون.

4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.

5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.

6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.

7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.

ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.

د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

المادة 12

إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 13

يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

المادة 14

لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

المادة 15

لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:

1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.

2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

المادة 16

لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

المادة 17

لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

المادة 18

 أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس.

ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً.

ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

المادة 19

إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

المادة 20

 ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

المادة 21

لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

المادة 22

 على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم ان أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

المادة 23

على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول والا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

المادة 24

يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

المادة 25

أ - مدة التمرين سنتان.

ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

المادة 26

يعفى من التمرين:

أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق.

د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

المادة 27

لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع الا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

المادة 28

يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

المادة 29

 أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة اذا اتم شروط التمرين.

ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من استاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن.

ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

المادة 30

لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

المادة 31

آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية:

1- لعدم إتمام شروط التمرين.

2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

الباب الثالث

الفصل الأول

المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

المادة 32

آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من:

1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته.

2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

3- الأعضاء المتممين.

ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

المادة 33

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

المادة 34

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:

1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.

3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.

4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.

6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الانظمة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الانظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.

9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

المادة 35

 آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.

2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.

3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

المادة 36

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

المادة 37

أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية الا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

المادة 38

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

المادة-39: يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

الفصل الثاني

مجلس النقابة

المادة 40

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات.

ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.

د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.

ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

المادة 41

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الاعمال بين أعضائه.

المادة 42

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والاجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع اهداف النقابة.

3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل.

4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها.

6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها.

10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.

11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.

13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها.

14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.

15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع.

16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.

18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 43

أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 44

 أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين.

ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

المادة 45

أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

الفصل الثالث

فرع النقابة

المادة 46

أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً.

ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.

ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الرابع

الهيئة العامة للفرع

المادة 47

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

المادة 48

تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:

1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على الا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.

3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع واقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

الفصل الخامس

اجتماعات الهيئة العامة

المادة 49

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.

2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.

3- في دورة استثنائية وذلك:

أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه.

4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول.

أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.

5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

الفصل السادس

مجلس الفرع

المادة 50

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي:

1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون.

2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو.

ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

المادة 51

ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

المادة 52

أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.

ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية اذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

الفصل السابع

اختصاصات مجلس الفرع

المادة 53

يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي:

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.

3- إدارة العمل في الفرع.

4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

6- اقتراح موازنة الفرع السنوية.

7- دعوة الهيئة العامة للفرع الى الاجتماع.

8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع.

9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.

10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.

11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.

12- رعاية حقوق الاعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.

13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.

14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.

15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

المادة 54

أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

المادة 55

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.

3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع.

4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث.

5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

الباب الرابع

في حقوق المحامين وواجباتهم

المادة 56

أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها الا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية:

1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.

2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.

3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.

ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.

ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.

د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة الا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

المادة 57

أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون.

ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.

ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل.

د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية.

ه- لا يجوز للمحامي ان يتعدى حدود وكالته.

و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة الا اذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال الا ضمن الشرطين التاليين:

1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.

2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.

ز- للموكل ان يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع.

ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى فى مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه فى الحالات التى يجيزها القانون.

المادة 58

يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

المادة 59

أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التى فى حوزته.

ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما فى حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب.

ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى.

د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.

ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت فى الخلاف ويبقى فى هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا فى دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي فى اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع اموال موكله فى الحالات الأخرى.

المادة 60

أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.

ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.

ج- تعدد الدعاوى فى الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

المادة 61

يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

المادة 62

أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الاتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها فى هذا القانون.

ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أى طريق من طرق المراجعة.

ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

المادة 63

لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

المادة 64

أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون.

ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه.

ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

المادة 65

يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها فى المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الاتعاب التى يقدرها مجلس الفرع.

المادة 66

على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي:

1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.

2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة فى النقابة.

المادة 67

على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا فى مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

المادة 68

لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

المادة 69

على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

المادة 70

أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه فى موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.

ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى نفس النزاع او فى نزاع مرتبط به.

المادة 71

لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة او بواسطة احد.

المادة 72

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

المادة 73

أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أى جهة اجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الاذن من المحافظ.

ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة او محددة المدة بمثابة التوكيل.

ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.

د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة 74

يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

المادة 75

لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

المادة 76

على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها فى هذا الشأن.

المادة 77

أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.

ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة.

د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.

المادة 78

أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.

ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.

د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.

ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع فى التحقيق.

و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التى تحاكم المحامى.

ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

المادة 79

يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها فى اى منظمة او اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

المادة 80

أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع او من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.

ب- كما يحق لرئيس الفرع فى الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى ان تتم الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

الباب الخامس

مالية النقابة

المادة 81

تتالف واردات النقابة من:

1- رسم القيد.

2- الرسم السنوى.

3- الرسوم القانونية الاخرى.

4- ريع الأموال والعقارات.

5- الإعانات والهبات.

6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

المادة 82

أ - تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة.

ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أى طعن أو دعوى مبتدئة فى هذا الموضوع.

المادة 83

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثانى وتنتهى فى اخر كانون الاول من كل عام

المادة 84

أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة.

ب- يضع مجلس النقابة فى كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

الباب السادس

السلطة التأديبية

المادة 85

أ يحاكم تأديبيا امام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى.

2- التأنيب أمام المجلس.

3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4- شطب الاسم من جدول النقابة.

ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

المادة 86

أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع.

ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أى عمل آخر من اعمال المحاماة.

ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية.

د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.

ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.

و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين.

ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.

ح - يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

المادة 87

أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو اخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.

ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.

ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم.

د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم الى رئيس مجلس الفرع.

المادة 88

للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

المادة 89

أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.

ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.

ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

المادة 90

أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.

ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 91

أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة.

ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.

ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

المادة 92

المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

المادة 93

المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

المادة 94

أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب الى صاحب العلاقة والنيابة العامة.

ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.

ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

الباب السابع

في انتخاب مؤسسات النقابة

المادة 95

أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين.

ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة الى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

المادة 96

أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل.

د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

المادة 97

أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.

د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

المادة 98

يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

الباب الثامن

الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

المادة 99

قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

المادة 100

أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الاتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.

ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

المادة 101

أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:

قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا

قاضيان بمرتبة مستشار عضوين

عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين

ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

المادة 102

أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.

ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

المادة 103

أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار.

ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

المادة 104

قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة 105

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية:

1 - وزير العدل.

2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.

3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع.

4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

المادة 106

تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

الباب التاسع

حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

المادة 107

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

المادة 108

أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.

ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.

ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.

د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.

ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

الباب العاشر

الأحكام العامة

المادة 109

أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.

ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة.

ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة 110

يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

المادة 111

تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

المادة 112

يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

المادة 113

تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 114

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 التالي > النهاية >>

الصفحة 1 من 9