stardevelop.com Live Help Accept Decline Close

ja_mageia

يسعى مكتبنا من خلال موقعه الالكتروني ومكتبه المتخصص ان يكون بوابة للشركات الوطنية و الاجنبية والاستثمارية للتعرف على الاطار القانوني لفرص الاستثمار والعمل في سوريا
الرئيسية القوانين المالية مرسوم رقم 292االمعدل لقانون رقم 43لعام 1982 الخاص ببدل ايجار العقارات الممنوحة لموظفي الدولة
مرسوم رقم 292االمعدل لقانون رقم 43لعام 1982 الخاص ببدل ايجار العقارات الممنوحة لموظفي الدولة PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الثلاثاء, 12 مايو 2009 20:47
مرسوم رقـم /292/

رئيس الجمهورية .
بناء على أحكام القانون رقم /43/ تاريخ 28/12/1982 بخاصة المادة السادسة منه .
يرسم ما يلي : 
المادة (1) : تطبق اللائحة التنفيذية للقانون رقم /43/ تاريخ 28/12/1982 المرافقة لهذا المرسوم .
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . 

دمشق في 16/8/1403هـ و 28/5/1983م 
  رئيس الجمهورية 
  حافظ الأسد 


اللائحة التنفيذية للقانون رقم /43/ تاريخ 28/12/1982 
المـادة ( 1 ) : يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة التنفيذية ما هو موضح بجانب كل منها : 
أ - الدولة : أي من الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو أية جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي أو غيرها من الجهات العامة التي تؤمن السكن لأصحاب المناصب والعاملين المبينين من الفقرة /ب/ من هذه المادة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
ب – العاملون : ( أصحاب المناصب – الموظفون – المستخدمون – العمال الدائمون – العسكريون في القوات المسلحة – عناصر قوى الأمن الداخلي ) من السوريين أو من في حكمهم الذين تؤمن الدولة سكنهم من مشيدات الجارية في ملكها أو مستأجرة من قبلها 
جـ : المساكن : جميع المشيدات الكائنة داخل القطر الجارية بملك الدولة أو المستأجرة من قبلها والتي تخصص لسكن أصحاب المناصب والعاملين .
المادة ( 2 ) :أضحت ملغاة من تاريخ نفاذ القانون رقم /43/ تاريخ 28/12/1982 : 
أ – جميع عقود الإيجار القائمة بين الدولة وبين أي من العاملين والمتعلقة بالمساكن المخصصة لسكن هؤلاء العاملين .
ب – جميع النصوص الناظمة لمقدار الأجور التي تترتب على العاملين المذكورين لقاء اشغالهم المساكن المخصصة لهم من قبل الدولة وكذلك النصوص التي تعفيهم من أداء هذه الأجور .
المـادة ( 3 ) : تخضع علاقة الاشغال القائمة أو التي تقوم بين الدولة وبين أي من العاملين بالنسبة للمساكن المخصصة لسكانهم لأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 28/12/1982 وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدر استناداً لأحكامه حصراً ، ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار وتعديلاته .
المـادة ( 4 ) : يلتزم الشاغل من العاملين بأن يدفع للدولة بدل اشغال المسكن المخصص له محسوباً وفقا للنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعلى أن لا تقل عن 5% ولا يتجاوز هذا البدل 10% من الراتب والتعويضات الشهرية ، أما العسكريون والعاملون في وزارة الدفاع فيحدد الأجر الذي يدفعونه بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة .
المـادة ( 5 ) : يقصد بالتعويضات الشهرية المنوه بها في المادة السابقة جميع التعويضات التي لها صفة الديمومة والاستمرار كالتعويض العائلي وتعويض الاختصاص والتعويض الفني وتعويض طبيعة العمل القضائي وتعويض التفتيش وتعويض المسؤولية وتعويض مسؤولية الإدارة والتعويضات الخاصة بمناطق العمل ولا يعتبر هذا التعداد حصرياً .
المـادة ( 6 ) : يحصل بدل الاشغال من قبل محاسب الإدارة المختص حسماً من رواتب الشاغل وتعويضاته ، وذلك دون التقيد بالنسب المحددة قانوناً للحجز على الرواتب والأجور .
المادة ( 7 ) : يجب على الشاغل من العاملين أن يبذل من العناية بالمسكن وفي المحافظة عليه ما يبذله المالك في مسكنه . 
المادة ( 8 ) : أ - تلتزم الدولة القيام بالإصلاحات الضرورية الناجمة عن الاستعمال العادي للمسكن واللازمة للانتفاع به وفق ما أعد له .
ب – يلتزم العاملون بإجراء الترميمات الكمالية وإصلاح ما يتلف في المسكن نتيجة الاستعمال غير المألوف كي يبقى على الحالة التي كان عليها بتاريخ التسليم .
جـ - يلتزم الشاغل من العاملين برد المسكن المخصص له بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من تلف لايد له فيه ويفترض عند عدم وجود محضر بالاستلام أنه قد تسلم المسكن بحالة حسنة حتى يقوم الدليل على العكس .
المادة ( 9 ) : كل ما يحدثه الشاغل من العاملين في المسكن المخصص له من بناء أو غراس أو تحسينات ولو تم بموافقة الدولة ، يعتبر ملكاً لها ، ولا يرتب الشاغل أي حق أو تعويض .
المادة ( 10 ) : يتم إخلاء المسكن بالطريقة الإدارية بقرار من الوزير المختص وينفذ في إحدى الحالات التالية : 
1 – إساءة استعمال المسكن وإحداث أي تغيير فيه بغير موافقة الجهة الإدارية التي يعود لها المسكن .
2 – تأجير المسكن أو التنازل عنه أو إعارته كلاً أو جزءً للغير .
3 – زوال الصفة التي استوجبت التخصيص بالمسكن .
4 – انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب .
5 – الوفاة .
6 – تملك مسكن في نفس المدينة أو القرية باستثناء العاملين الذين تلتزم الدولة قانوناً بتأمين السكن الخاص لهم دون اشتراط نفي ملكيتهم لعقار صالح لسكنهم .
7 – تداعي المسكن أو انهدامه أو استملاكه أو خضوعه لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن أو صدور قرار بإخلائه لأسباب تقدرها السلطة الإدارية .
المـادة ( 11 ) : يعطى الشاغل من العاملين في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو ورثته في حال وفاته مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإخلاء السكن يصار بعدها إلى تنفيذ إخلائه بالطرق الإدارية .