
| مرسوم 17 تعديل بأصول المحاكمات الجزائية |
|
|
|
| الكاتب Administrator |
| الثلاثاء, 12 مايو 2009 20:47 |
|
المرسوم التشريعي رقم/17/ لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي : المادة /1/ يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ /14/5/2000. / المادة /2/ يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13/3/1950/ وتعديلاته بالنص الآتي . يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة . أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة. المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . دمشق في /23/12/1424هـ / و/14/2/2004/ م رئيس الجمهورية بشار الاسد |